CCass,11/07/1985,7552

Réf : 20710

Identification

Réf

20710

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7552

Date de décision

11/07/1985

N° de dossier

21723-24

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 77

Résumé en français

Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour évaluer les déclarations faites devant la police judiciaire telles que consignées dans les procès verbaux, et  peut ainsi en retenir une partie et en écarter une autre. Les motifs d'un jugement complémentent le dispositif, le tout constitue un ensemble indissociable.

Résumé en arabe

إن لمحكمة الموضوع كامل السلطنة في تقدير قيمة التصريحات المدلى بها لدى الضابطة القضائية كوقائع . ان أجزاء الحكم يكمل بعضها بعضا وان ما قد يرد ناقصا في المنطوق يكمل بالحيثيات .

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 7552 ،بتاريخ 11/07/1985 ، ملف جنحي عدد ،24-21723 حيث إن لمحكمة الموضوع كامل السلطنة في تقدير قيمة التصريحات المدلى بها لدى الضابطة القضائية كوقائع . وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من تصريحات السائق اللقبي عبد الله ومن الظرف الزماني الذي كان يسير فيه وهو الليل وانتشار الظلام ومن آثار الكبح الممتدة على طول 18 مترا عناصر مخالفة عدم ملاءمة السرعة لظروف السير سيما وانه كان يجب على السائق المذكور - وهو في حالة تقابل مع سيارة أخرى - أن يقلل من سرعته إلى الحد الذي يتمكن معه من الوقوف في الحد المناسب مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس . وفي شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخاصة مقتضيات ا لفصلين 348 و 352 من قانون المسطرة الجنائية . ذلك أن القرار المطعون فيه لم ينص في منطوقه على نوع المخالفة والنص القانوني المطبق عليها، كما انه عندما حمل اللقبي عبد لله نصف المسؤولية وحمل كل واحد من السائقين الآخرين ربعها فقط، اقتصر في التعليل ذلك على القول "… والمحكمة من خلالها مقارنتها لأخطاء المر تكبة من قبل الأطراف فقد اتضح لها أن المتهم اللقبي عبد الله ساهم في وقوع الحادثة بنسبة النصف والمسمين الحاج فرج وفارس بنسبة الربع لكل واحد منهما" دون أن توضح السبب الذي جعله يعتبر أن مخالفة السرعة الغير الملائمة تكون مخالفة اخطر وأثقل من الوقوف المعيب وانعدام الإنارة ، وليس العكس مع ان الفصل 352 المشار إليه ينص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة ، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل في مسالة توزيع المسؤولية وبالتالي يتعين نقضه. حيث انه من جهة أولى فان أجزاء الحكم يكمل بعضها بعضا وان ما قد يرد ناقصا في المنطوق يكمل بالحيثيات . وحيث ورد في حيثيات القرار المطعون فيه ذكر نوع المخالفة المنسوبة للسائق اللقبي عبد الله والنص المسبق عليها إذ جاء فيه : " حيث إن السائق ملزم وفقا لمقتضيات الفصل 32 من قرار1953/1/24 بالسير بسرعة ملائمة وبالزيادة من التخفيف من السرعة كما كانت هناك ظروف توحي بإمكانية ارتكاب الحادثة". وحيث انه من جهة أخرى فان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه علل بما فيه الكفاية ما قضى به من توزيع المسؤولية وجعل نصفها على عاتق اللقبي عبد الله اذ جاء فيه - علاوة على ما أوردته الوسيلة - ما يلى : " حيث ان التعليلات الجنحية أفادت أن الحادثة وقعت لما دخلت سيارة بيكوب في سيارة من نوع رونو 4 كانت تسبقها وتسير في نفس الاتجاه ثم اتت سيارة ثالثة من نوع فياط فدخلت في السيارتين المصدومتين وقد نتج عن الاصطدام وفاة شخصين وإصابة من معاهما بجروح، ووقوع الحادثة بهذه الكيفية يوضح مدى الدور الذي قام به كل من السائقين الثلاثة …." كما جاء فيه قبل ذلك ما يلي:  " وحيث ان مخالفة عدم ملاءمة السرعة كانت السبب المباشر في وقوع الحادثة…." مما تكون معه الوسيلة - بفرعيها على غير أساس . من اجله : قضى برفض الطلبين المرفوعين من اللقبي عبد الله وشركة التامين الشمال الإفريقي وبان المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة . الرئيس: السيد محمد امين الصنهاجي المستشار المقرر: السيد ابو مسلم الحطاب النيابة العامة : السيد عبد الرحمان مورينو المحامي الاستاذ المهدي العرائشي ( مكناس )

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale