Réf
16255
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1164/2
Date de décision
09/09/2009
N° de dossier
14697/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى
Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance.
حادثة سير – تأمين – استثناء أصحاب المرائب.
إن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة الذي يعمل ميكانيكيا قد تسلمها بحكم مهامه قصد إصلاحها، وهو بهذا لا يعتبر مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها بعد إصلاحها، تطبيقا لمقتضيات قانون التأمين الذي يستثني أصحاب المرائب من الضمان.
القرار عدد 1164/2، الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف عدد 14697/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها مجتمعتين والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ومن جهة أولى فإن القرار المطعون فيه قد رد دفع العارضة الذي استندت فيه إلى مقتضيات المادة الثالثة من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات بقوله إن ذلك الدفع غير مؤسس قانونا باعتبار أن سائق السيارة المأذون له بسياقتها من طرف المسؤول المدني مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة الثالثة السالفة الذكر وهو تعليل فيه تجاوز لمقتضيات هذه المادة وهو ما يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للقانون ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما ردت دفع العارضة على نحو ما ذكر تكون قد استندت على نص معين هو الفقرة الأولى من المادة الثالثة المنوه عنها لكي تخالف المحكمة نصا أخر هو الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة والحال أنه لا يجوز خرق نص قانوني بتجزئته خاصة وأنه لا تضارب بين الفقرتين الشيء الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس سليم من القانون وكل ذلك يستوجب نقضه وإبطاله.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها ما دفعت به العارضة من انعدام للتأمين بالنظر إلى كون السيارة المتسبب في الحادثة لم تكن تحت تصرف المؤمن له من قبل الطاعنة وإنما في حراسة المسمى عبد الله بورحايل بصفته ميكانيكيا قصد تجربتها بعد إصلاحها بمرأب شركة بيشوك بقولها – أي المحكمة – : » حيث تبين بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية أن المسؤول المدني محمد تدجوستي الموظف بوزارة الفلاحة صرح أنه هو من سلم السيارة موضوع الحادثة للمتهم وأذن له بسياقتها بعد إصلاحها وحيث أن سائق السيارة الماذون له بسياقتها من طرف المكتب أو المؤمن له مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة المستند إليها من طرف دفاع شركة التأمين (المادة الثالثة من الشروط النموذجية لعقدة تأمين السيارات) ».
وحيث لئن كان الفصل الثالث المذكور يدخل ضمن عداد المؤمن لهم كل من المكتب وصاحب الناقلة المؤمن عليها وكل شخص مأذون له من المكتب أو صاحب الناقلة في حراسة هذه الأخيرة أو سياقتها فإن نفس الفصل قد استثنى من المؤمن لهم المذكورين « أصحاب المرائب والأشخاص المعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها أو إزالة عطب منها أو مراقبة حسن سيرها وكذا أعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها إليهم بحكم مهامهم » وعليه فطالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة يعمل ميكانيكيا وأنه قد تسلمها قصد إصلاحها بحكم مهنته تلك فإنه وبتلك الصفة لا يعد مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها مباشرة بعد إصلاحها الشيء الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو الوارد أعلاه لم يجعل أساسا سليما من القانون لما قضى به بخصوص الضمان فجاء بذلك مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض والإبطال بشأن ذلك.
وحيث أن طلب النقض مرفوع من شركة التأمين أعلاه مما ينحصر معه إثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بها من المقرر القضائي المطلوب نقضه عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ومراعاة لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف فقد ارتأى المجلس استثناء إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المذكور إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة أعلاه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا.
السيدة زوبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958