CCass,09/09/2009,1164/2

Réf : 16255

Identification

Réf

16255

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1164/2

Date de décision

09/09/2009

N° de dossier

14697/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance.

Résumé en arabe

حادثة سير  – تأمين – استثناء أصحاب المرائب.
إن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة الذي يعمل ميكانيكيا قد تسلمها بحكم مهامه قصد إصلاحها، وهو بهذا لا يعتبر مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها بعد إصلاحها، تطبيقا لمقتضيات قانون التأمين الذي يستثني أصحاب المرائب من الضمان.

Texte intégral

القرار عدد 1164/2، الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف عدد 14697/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها مجتمعتين والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ومن جهة أولى فإن القرار المطعون فيه قد رد دفع العارضة الذي استندت فيه إلى مقتضيات المادة الثالثة من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات بقوله إن ذلك الدفع غير مؤسس قانونا باعتبار أن سائق السيارة المأذون له بسياقتها من طرف المسؤول المدني مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة الثالثة السالفة الذكر وهو تعليل فيه تجاوز لمقتضيات هذه المادة وهو ما يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للقانون ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما ردت دفع العارضة على نحو ما ذكر تكون قد استندت على نص معين هو الفقرة الأولى من المادة الثالثة المنوه عنها لكي تخالف المحكمة نصا أخر هو الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة والحال أنه لا يجوز خرق نص قانوني بتجزئته خاصة وأنه لا تضارب بين الفقرتين الشيء الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس سليم من القانون وكل ذلك يستوجب نقضه وإبطاله.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها ما دفعت به العارضة من انعدام للتأمين بالنظر إلى كون السيارة المتسبب في الحادثة لم تكن تحت تصرف المؤمن له من قبل الطاعنة وإنما في حراسة المسمى عبد الله بورحايل بصفته ميكانيكيا قصد تجربتها بعد إصلاحها بمرأب شركة بيشوك بقولها – أي المحكمة – :  » حيث تبين بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية أن المسؤول المدني محمد تدجوستي الموظف بوزارة الفلاحة صرح أنه هو من سلم السيارة موضوع الحادثة للمتهم وأذن له بسياقتها بعد إصلاحها وحيث أن سائق السيارة الماذون له بسياقتها من طرف المكتب أو المؤمن له مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة المستند إليها من طرف دفاع شركة التأمين (المادة الثالثة من الشروط النموذجية لعقدة تأمين السيارات) ».
وحيث لئن كان الفصل الثالث المذكور يدخل ضمن عداد المؤمن لهم كل من المكتب وصاحب الناقلة المؤمن عليها وكل شخص مأذون له من المكتب أو صاحب الناقلة في حراسة هذه الأخيرة أو سياقتها فإن نفس الفصل قد استثنى من المؤمن لهم المذكورين « أصحاب المرائب والأشخاص المعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها أو إزالة عطب منها أو مراقبة حسن سيرها وكذا أعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها إليهم بحكم مهامهم » وعليه فطالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة يعمل ميكانيكيا وأنه قد تسلمها قصد إصلاحها بحكم مهنته تلك فإنه وبتلك الصفة لا يعد مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها مباشرة بعد إصلاحها الشيء الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو الوارد أعلاه لم يجعل أساسا سليما من القانون لما قضى به بخصوص الضمان فجاء بذلك مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض والإبطال بشأن ذلك.
وحيث أن طلب النقض مرفوع من شركة التأمين أعلاه مما ينحصر معه إثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بها من المقرر القضائي المطلوب نقضه عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ومراعاة لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف فقد ارتأى المجلس استثناء إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المذكور إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة أعلاه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا.
السيدة زوبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Pénal