Réf
16273
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
139/12
Date de décision
28/10/2010
N° de dossier
24301/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 297 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui).
La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en ayant connaissance qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de son fait par la justice ou de la soustraire ou tenter de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches ou de l’avoir aider à se cacher ou à prendre la fuite. Si ceci concerne la tentative de soustraction d’un recherché pour le délit de l’émission de chèque sans provision et d’escroquerie et non pas pour la commission d’un crime, il n’y a pas lieu d’une condamnation en vertu des dispositions de l’article 297 du code pénal.
– العمل القضائي إذا استقر على اعتبار اعتراف المتهم في محضر الضابطة القضائية بالعلاقة الجنسية الغير الشرعية بمثابة أوراق و مكاتيب صادرة عنه فإن ذلك مشروط بتوقيعه على الاعتراف، و طالما أن المتهمة ( بالمشاركة في الخيانة الزوجية) لم توقع على ذلك المحضر فلا يمكن اعتبار ذلك بمثابة مكاتيب و أوراق صادرة عنها.نعم.
– توفر عناصر الفصل 297 من ق ج يقتضي أن يكون الإخفاء العمد لأحد الأشخاص متعلقا بارتكابه جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب جناية أو تهريبه أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو مساعدته على الاختفاء و الهروب، أما إذا تعلق الأمر بمحاولة تهريب مبحوث عنه من أجل جنحتي إصدار شيك بدون رصيد و النصب و ليس من أجل ارتكابه جناية فلا وجه للإدانة اعتمادا على مقتضيات الفصل 297 من ق ج.نعم.
القرار عدد:139/12، المؤرخ في:28/01/2010، ملف جنحي عدد: 24301-08
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/01/2010 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:خ ز
الطالبة
و بين: النيابة العامة
المطلوبة.
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة المسماة خ ز بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما بواسطة الأستاذ المريني بتاريخ 09/08/08 و بثانيهما بواسطة الأستاذ وهابي بتاريخ 28/08/08 لدى كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 18/08/08 في القضية ذات العدد 800/08 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل جنحتي المشاركة في الخيانة الزوجية و محاولة تهريب شخص من البحث و الاعتقال.
إن المجلس/
بعد أن تلا المستشار السيد محمد اسراج التقرير المكلف في القضية
و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد أحمد صابر في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ عبد السلام المريني المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى بوجهيها مجتمعتين المتخذتين من انعدام الأساس و انعدام التعليل و خرق القانون الداخلي، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من إدانة التعليل و خرق القانون الداخلي، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية قاعدة اقتناع القاضي الزجري لإثبات الفعل في ميدان الإثبات المقيد بشروط و إعمال القرائن المستخلصة من محاضر الضابطة القضائية للقول بأنه إذا كان المجلس الأعلى قد أقر قرارات متعددة بأن اعتراف المتهم بالعلاقة الجنسية في محضر موقع عليه من طرفه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن ذلك يكون بالأحروية و الأجدرية في المحضر الغير الموقع عليه من طرفه، و هو توجه جديد في تطبيق مقتضيات قاعدة الإثبات المقيد، مخالف لما استقر عليه المجلس الأعلى و المحاكم منذ مدة طويلة و خرق صريح لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 493 من القانون الجنائي و إذا كان الفقه و القضاء قد توسعا في فهم مدلول المكاتيب و الأوراق الصادرة عن المتهم عندما اعتبرا أن محاضر الاستماع المنجزة من طرف الضابطة القضائية و المتضمنة لاعتراف المتهم بارتكاب الفعل بمثابة مكاتيب و أوراق صادرة عنه عندما تكون موقعة من طرفه، فإنه لم يعتبرها كذلك إذا لم تكن موقعة من طرفه و تعتبر في الحالة الأخيرة مجرد تصريحات شفوية تلقاها ضابط الشرطة القضائية و شهد على صدورها عن المتهم.
كما أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة بانعدام العناصر التكوينية لجنحة تهريب من البحث و الاعتقال المدانة من أجلها و اكتفت المحكمة بالرد على ذلك بالقول بأن المشرع لم يقصد بمصطلح المجرد المدان و إنما قصد المشتبه فيه، و المبحوث عنه، في حين أن المتهم الأول عبد الفتاح.ر كان مبحوثا عنه من أجل جنحتي إصدار شيكات بدون رصيد و النصب حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية و أن الفصل 297 من القانون الجنائي يتعلق بإخفاء و تهريب أو المساعدة على الإخفاء و الهروب للأشخاص المرتكبين لجناية أو مبحوثا عنهم من أجل جناية، و لا ينطبق على الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر مبحوثا عنه من أجل جنحة.
مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعنة بحجة المشاركة في الخيانة الزوجية قد خالفت ما ذهب إليه الفقه و القضاء عندما اعتبرت أن المحاضر الغير الموقع عليها من طرف المتهم بمثابة مكاتيب صادرة عنه و خالفت مقتضيات الفصل 297 من القانون الجنائي و لم تجب على ما تمسكت به الطاعنة من دفع يشكل عنصرا تكوينيا لجنحة الفصل المذكور، فجاء قرارها خارقا للقانون و لم يجعل لما قضى به أساس منه و منعدم التعليل و معرضا للنقض و الإبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
و حيث أنه بمقتضى المادة: 365 في فقرتها الثانية و المادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور فإنه يجب أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن سوء التعليل و فساده ينزل منزلة انعدامه.
و حيث اعتمد القرار المطعون فيه ما انتهى إليه من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية اعترافها في محضر الضابطة القضائية بوجود علاقة غير شرعية بينها و بين المتهم الأول عبد الفتاح.ر، و اعتبر ذلك بمثابة أوراق و مكاتيب صادرة عنها في حين أنها لم توقع في ذلك المحضر، و أن العمل القضائي إذا استقر على اعتبار اعتراف المتهم في محضر الضابطة القضائية بالعلاقة الجنسية الغير الشرعية بمثابة أوراق و مكاتيب صادرة عنه فإن ذلك مشروط بتوقيعه على الاعتراف. و طالما أن الطاعنة لم توقع على ذلك المحضر فلا يمكن اعتبار ذلك بمثابة مكاتيب و أوراق صادرة عنها.
كما اعتمد القرار فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة محاولة تهريب شخص من البحث و الاعتقال بانطباق مقتضيات الفصل 297 من القانون الجنائي في حقها باعتبار أن الشخص الذي حاولت تهريبه يعتبر مجرما سواء صدر في حقه حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو ما زال مبحوثا عنه من طرف الضابطة القضائية في حين أن مقتضيات الفصل 297 المذكورة تتعلق بالإخفاء العمد لأحد الأشخاص مع العلم بارتكابه جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب جناية أو تهريب أو محاولة تهريب من الاعتقال أو مساعدته على الاختفاء و الهروب.
و أن المتهم الأول عبد الفتاح.ر، المتهمة الطاعنة بمحاولة تهريب كان مبحوثا عنه حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية من أجل جنحتي إصدار شيك بدون رصيد و النصب و ليس من أجل ارتكاب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب ذلك و لم يكن معتقلا.
و حيث إن القرار المطعون فيه عندما اعتبر اعتراف الطاعنة في محضر الضابطة القضائية الغير الموقع من طرفها مثابة مكاتيب و أوراق صادرة عنها تبعا لذلك بإدانتها من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية.
و عندما اعتبر أن عناصر الفصل 297 من القانون الجنائي متوفرا في حق الطاعنة و قضى بإدانتها من أجله و الحال أنها متهمة بمحاولة تهريب شخص مبحوثا عنه من أجل جنح في حين أن مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بتهريب و محاولة تهريب الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جناية، يكون قد بنى حكمه على أساس غير صحيح من القانون و فاسدا التعليل المنزل منزلة انعدامه و معرضا للنقض و الإبطال. و من غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
من أجله
قضى بنقض و إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18/08/2009 في القضية ذات العدد 800/08 و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى.
و بإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها و بتحميل الخزينة العامة الصائر.
و بإثبات هذا القرار في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة ماء العينين ماء العينين رئيسا، و المستشارين محمد أسراج مقررا و محمد الحلمي، الحسن الزايرات و محمد درنون و بمحضر المحامي العام السيد أحمد صابر الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.