CCass,09/02/1993,1101

Réf : 20745

Identification

Réf

20745

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1101

Date de décision

09/02/1993

N° de dossier

33-15081/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 99

Résumé en français

La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide  d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité.

Résumé en arabe

تقضي  المادة العاشرة من  ظهير 2 اكتوبر 1984 على ضرورة مراعاة قسط المسؤولية عند منح المحكمة للتعويض.

Texte intégral

المجلس الأعلى/ الغرفة الجنائية
القرار عدد 1101 – المؤرخ في 09/02/1993 – ملف جنحي عدد 33-15081/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد ضم الطلبين لارتباطهما.
نظرا للمذكرة المدلى به من لدن طالبي النقض
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق المادة 347 من ق.م.ج التي تنص على وجوب التنصيص في كل حكم او قرار على المترافعين في الدعوى في حين ان القرار المطعون فيه لم يتضمن بتاتا اسماء المطالبين بالحق المدني وهما السيد احمد والسيدة خديجة بنت سالم ومن تم يكون قد خرق مقتضيات الفصل المستدل به مما يتعين معه نقضه.
حيث انه ما دام منطوق الحكم الابتدائي الذي تضمنه القرار المطعون فيه في صفحته الاولى ذكر اسماء المطالبين بالحق المدني والدي الهالكة المفضى لهما بالتعويض وهما الزين احمد وخديجة بنت سالم فان عدم ذكرهما بطليعة القرار لا يؤثر على سلامته هذا فضلا على ان ما اوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية لا يعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل في الحالات التي يترتب البطلان عند الاخلال بها عملا بمقتضيات الفصل352 من نفس القانون مما يكون معه الوسيلة غير مجدية.
لكن وحيث وان الوسيلة الاولى المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة انعدام التعليل خرق مقتضيات الفصل 352 من ق.م.ج ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائي المستانف فيما استقر عليه من تجزيء للمسؤولية وتحميل المتهم ثلثيها وترك الثلث الباقي على عاتق اولياء الضحية ومنحهم رغم ذلك التعويضات المستحقة باكملها ودون اخضاعها لتشطير المسؤولية الذي انتهت اليه المحكمة وانه علل ذلك في صفحته الثانية بكون التعويض المعنوي لا يخضع لتشطير المسؤولية عملا بمقتضيات ظهير 84/10/2 الذي تفيد جميع مواده على العمل انه لم يخرج عن المبادئ العامة في عدم تحميل أي طرف اداء تعويض ما الا بناء على نسبة المسؤولية التي يتحملها وانه مما يؤكد ذلك انه نص بصريح العبارة في مادته العاشرة على ضرورة مراعاة قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة او المسؤول المدني في تحديد التعويض الممنوح للضحية عن الالام والتشويه وهي على كل حال اضرار معنوية وان التعويض الممنوح للضحية عن مصاريف الجنازة من جهة اخرى والذي لم يتم اخضاعه ايضا لتشطير المسؤولية لا يمكن احتسابه ضمن التعويضات المعنوية وبما ان القرار الاستئنافي ارتاى رغم ذلك عدم اخضاع التعويضات المحكوم بها باكملها لتشطير المسؤولية الذي استقر عليه فان يكون ضعيف التعليل وبالتالي منعدم التعليل مما يتعين معه نقضه.
حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بتشطير المسؤولية وذلك بجعل ثلثيها على المتهم والثلث على اولياء الهالكة ومنح لكل واحد من والدي الضحية تعويضا معنويا قدره 11970 درهم مع تعويض عن مصاريف الجنازة للاب قدره خمسة الاف درهم.
وحيث لئن كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد صادف الصواب عندما اعتبر ان التعويض المستحق لوالدي الهالكة تعويضا معنويا فقط واحتسبه على اساس الدخل الادنى اذ الامر يتعلق بضحية قاصرة وغير متوفرة على دخل معروف وذلك تمشيا مع مقتضيات المادتين الرابعة والخامسة من ظهير ثاني اكتوبر 1984 فانه لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويض لكل واحد من الابوين اذ يعتبر تعويضا كاملا لم يراع فيه تشطير المسؤولية كما تقضي بذلك المادة العاشرة من نفس الظهير التي تؤكد على ضرورة مراعاة قسط المسؤولية عند منح المحكمة للتعويض كما انه يلاحظ انه قضى لوالد الهالكة بالمبلغ المطلوب عن مصاريف الجنازة كله دون اخضاعه لتشطير المسؤولية ومن تم يكون قد اخل بمقتضيات ظهير ثاني اكتوبر 1984 مما يجعل القرار معرضا للنقض والابطال في المصالح المدنية لا غير.
من اجله:
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالرشيدية بتاريخ ثالث عشر يونيو 1990 في المقتضيات المدنية لا غير وباحالة النازلة على نفس الغرفة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة يحيى الصقلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الصمد الرايس، الطاهر السميرس، احمد الحضري، الهاشمي الجباري، بحضور المحامي العام السيد العزوزي الذي مثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة كركوري عالية.

Quelques décisions du même thème : Pénal