CCass,06/06/2010,846

Réf : 16272

Identification

Réf

16272

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

846

Date de décision

06/06/2010

N° de dossier

6056/6/10/09

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Il n’y a pas lieu de condamner à la démolition ce qui a été construit sans autorisation tant qu’il s’est avéré que le demandeur a exécuté les travaux conformément aux exigences de construction et qu’il a obtenu une autorisation après la mise en demeure qui lui a été adressé. (oui)

Résumé en arabe

–  لا وجه للحكم بهدم ما تم بناءه بدون  ترخيص  طالما  تبين  أن المطلوب  في  النقض قد  نفذ  الأشغال وفق ما تستوجبه ضوابط التعمير و حصل على ترخيص بذلك بعد الإنذار الموجه إليه -نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 846/10، المؤرخ في:6/6/2010، ملف جنحي عدد: 6056/6/10/09
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10/6/09 إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
الطالب
و بين: ح ح
المطلوب
بناء على الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ واحد و عشرين يناير 2009 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة و الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ رابع عشر يناير 2009 في القضية عدد 1114/08 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى ح ح من أجل البناء بدون رخصة بغرامة قدرها 500.00 درهم نافذة مع تعديله برفع هذه الغرامة على 1500 درهم و بتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار إبراهيم الدراعي التقرير المكلف في القضية.
و بعد الإنصات للسيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة بخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على حيثيات متناقضة بالإشارة على كون المطلوب في النقض أحداث تعديلات في البناء قبل حصوله على ترخيص ثم أشار بعد ذلك إلى كون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ثم أغفل الأمر بالهدم الذي يستوجب ظهير التعمير المؤرخ في 17 يونيو 1992 مما يجعل القرار المذكور عديم الأساس و معرضا للنقض.
حيث يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه أن الإشارة إلى اعتراف المخالف ببناء سور حول مركب سياحي في الواجهتين و دون الحصول على ترخيص بذلك  ثم أضاف القرار في حيثية ثانية أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و انتهى إلى تأييده، و أدين من أجلها المتهم المذكور وفق القانون.
و حيث إنه بخصوص عدم الحكم بهدم ما تم بناءه بدون ترخيص فقد أصبح غير ذي جدوى طالما تبين أن المطلوب في النقض قد نفذ الأشغال وفق ما تستوجبه ضوابط التعمير وحصل على ترخيص بذلك بعد الإنذار الموجه إليه الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه سليما و معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب و بتحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد السفريوي و المستشارين السادة: ابراهيم الدراعي مقررا و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal