Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,02/06/2010,629

Réf : 16271

Identification

Réf

16271

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

629

Date de décision

02/06/2010

N° de dossier

4324/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Pour être recevable, l’allégation de la nullité de la fouille en raison de l’indisponibilité d’un agent féminin pour effectuer cette fouille sur les femmes dans les lieux dans lesquels elle se trouve doit être déposée avant toute autre allégation ou défense.

Résumé en arabe

الدفع ببطلان التفتيش لعدم انتداب امرأة لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها لكي يكون مقبولا تقديمه قبل أي دفع أو دفاع – نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 629/1، المؤرخ في:02/6/2010، ملف جنحي عدد: 4324/2010
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 02 يونيو 2010، إن الغرفة الجنائية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ح  ف
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ح ف بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 25/12/2009 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة و بثانيهما شخصيا بتاريخ 30/12/2009 أمام مدير السجن المحلي بنفس المدينة، و الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 24 دجنبر 2009، و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من استثناء الشيكات البنكية من الإرجاع و الحكم من جديد بإرجاعها لمن له الحق فيها ما لم تكن محجوزة بسبب آخر.
و بتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح قبول شيكات على سبيل الضمان، و إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجبهم، و تعيب شيء مخصص للمنفعة العامة، و استغلال حاجة شخص و قرضه بفائدة و بدون ترخيص، المحكوم عليه من أجلها بسنتين اثنين حبسا نافذا و غرامة قدرها 32.000 درهم، و بإرجاع الوثائق المحجوزة الحاملة لاسم المتهم إليه، و بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني قدرها 15000 درهما مع تديله و ذلك بخفض عقوبة الحبس النافذ على سنة.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاتها.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
و نظرا للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن بإمضاء الأستاذ حسن شوقي المحامي بهيئة الجديدة، المقبول لترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرعين الأول و الثاني من الوسيلة الأولى المتخذتين مجتمعتين من الخرق الجوهري للقانون و خرق المادة 62 من ق م ج خرق المادة 60 من نفس القانون.
ذلك أن عملية القبض و التفتيش حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية قد أجريت خلافا للأوضاع المرسومة قانونا، و خاصة ما وقع التنصيص عليه في المادة 62 المستدل بها، و أن كل قبض و تفتيش أجري في غير تلك الأحوال يعتبر باطلا، و أن الضابطة القضائية استصبحت حارسة أمن لمرافقتها لتفتيش مسكن العارض الذي حضرت النيابة عنه زوجته بعد أن رفض حضور التفتيش تطبيقا للمادة 60 من القانون المذكور، التي بمقتضاها يحضر التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية بتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها من غير الموظفين الخاضعين للسلطة، قياسا على الشاهدين حسب المنصوص عليه في البند 1 من نفس المادة، فضلا عن أن زوجة الظنين و الشاهدين لم يوقعوا على محضر التفتيش، مما يجعل الإجراءات باطلة و تعرض القرار إلى النقض و الإبطال.
حيث إن القرار المطعون فيه علل ما قضى بخصوص ما أثير ما يلي:
 » و بخصوص تفتيش منزل المتهم، فإنه تم إشعار هذا الأخير من طرف الضابطة القضائية بإجراء تفتيش منزله، فثار في وجهها و كسر زجاجة الدولاب الخشبي ووجه السب و الشتم في حق الطاقم المتدخل، و هدد بالقتل، و انه في حالة نقله إلى منزله سيعرض نفسه للخطر و عليه تعذر على الضابطة القيام بتفتيش منزل المتهم طبقا للمادة 79 من ق م ج،إلا أن المشرع المغربي في هذه الحالة سمح بتطبيق مقتضيات المادة 60 من ق م ج التي أوجبت على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش، و فعلا تم ذلك و أجري التفتيش بحضور الشاهدين و هما (ب ف)و(ع  ق) إضافة فإن التفتيش تم بموافقة صريحة لزوجة المتهم المسماة ف ح، و ضمنت هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يدها و عليه فإن الدفع الشكلي ببطلان إجراء التفتيش غير مبرر و أن الإجراء جاء مطابقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 60 و 79 من ق م ج ».
و يتجلى من هذا التعليل أنه بين السند الذي اعتمد في رد الدفع المتعلق بالتفتيش و لا يعتريه في شأن ذلك أي قصور فيه أما فيما يتعلق بما أثير بشأن استصحاب الضابطة لحارسة امن فلم يثبت لا من تنصيصات القرار المطعون فيه و لا من محضر الجلسة الصحيح الشكل أن أثار العارض بشأنها أي شيء قبل كل دفع أو دفاع مما يكون ما أثاره بشأنها غير مقبول لفوات إبانه طبقا لما تقتضيه المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية فالفرعان الأول غير مبني على أساس و الثاني غير مقبول.
و في شأن الفروع الثالث و الرابع و الخامس من الوسيلة الثانية، الكل مجتمع، المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 263، و 244 من ق ج،خرق ظهير 31/08/1926 و الفصل 878 من قانون الالتزامات و العقود انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل:
ذلك أن المحكمة لم تبين في قرارها الألفاظ و العبارات التي تشكل إهانة وفق مدلول الفصل 443 من ق ج الذي حددها بالتعبير الشائن، أو عبارة تحقير أو قدح، و أن زجاج دولاب النافدة لا يدخل ضمن العناصر المكونة لجنحة الفصل 444 من القانون المذكور و لا يعتبر منفعة عامة خاصة و أن النتيجة دالة على مدلولها بالنظر على أن ما يضفي على الشيء الصبغة العمومية هو استفادة عموم الناس من خدماته كالطرق و المساجد و المنشآت و غيرها، و أن مقتضيات المادة 878 المذكورة تفرض ضرورة إثبات استغلال حاجة أو ضعف إدراك أو عدم تجربة المقترض، و تبيان توافر هذه العناصر لا الاكتفاء بالقول أن الظنين كان يحصل على فائدة فاحشة دون البحث عن توافر الوسائل الأخرى، فضلا عن أن اعتمادها على تصريحات تمهيدية يذكر فيها الظنين صدورها عنه لعدم توقيعه عليها و شهادة ما اعتبر شاهدا بالرغم من أنه مشتك يجرد قرارها من الأساس القانوني و يجعله متسما بالخرق للقانون و انعدام التعليل و ملاذه النقض و الإبطال.
حيث من جهة أخرى، و طالما أن المحكمة عللت ما قضت به بشأن جنحة إهانة الضابطة القضائية بما يلي:  » حيث اعترف الظنين تمهيديا بتوجيهه لوابل من السب و الشتم في حق رجال الشرطة »، و هو ما اعتمدته من أجلها، فتكون قد بينت ما استندت عليه في هذا الصدد بالنظر على أن محاضر الضابطة القضائية موثوق بها طبقا لما تقتضيه المادة 290 من ق م ج.
و من جهة ثانية، فإن باقي ما أثير لا يخرج عن كونه مناقشة للحجج التي بنى عليها الحكم و مجادلة في حقيقة الوقائع التي شهدت بثبوتها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية طبقا للمادة 518 من ق م ج في بندها الثاني مما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس من ناحية و غير مقبولة من ناحية أخرى.
قضى برفض الطلب المقدم من ح ف و برد المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف القضائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيب أنجار رئيس الغرفة و المستشارين السادة: عبد الرزاق صلاح مقررا و جميلة الزعري و عبد السلام بوكرع و عبد السلام البري، و بحضور المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة و بمساعدة كاتب الضبط مصطفى زيتون.