Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 25/04/1991,9134

Réf : 21142

Identification

Réf

21142

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3487

Date de décision

25/04/1991

N° de dossier

9134

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - Code de Procédure Pénale

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 106

Résumé en français

La détention préventive est une mesure exceptionnelle et à laquelle le juge peut ne peut y avoir recours que conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure pénale.

Résumé en arabe

ان إلقاء القبض والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يؤمر به إلا ضمن شروط خاصة حسب الفصل 153 من نفس القانون.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم: 3487 – بتاريخ 25/04/1991 – ملف عدد: 9134
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه .
بناء على الفصل 152 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور، فان إلقاء القبض والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يؤمر به إلا ضمن شروط خاصة حسب الفصل 153 من نفس القانون .
وحيث إن القرار المطعون فيه علل إلغاء قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم الاعتقال بكون الجريمة المتابعة بها المتهمة خطيرة لكونها تعتبر عنفا نتج عنه الموت بدون نية إحداثه .
لكن حيث إن أية جريمة بحد ذاتها لا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا توفرت شروط الاعتقال الاحتياطي التي نص عليها الفصل 153 المشار إليه .
وحيث إن القرار المطعون فيه لما لم يبرز مبررات الاعتقال الذي قضى به يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
وحيث إن مصلحة العدالة لمقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب:
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط في 12 يونيه 86 في الملف عدد86/41  وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات استئنافية الرباط اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابو بكر الوزاني والمستشارين السادة : محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الرحيم بوكماخ واحمد الكسيمي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل .

Document PDF