Réf
21142
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3487
Date de décision
25/04/1991
N° de dossier
9134
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Mots clés
Base légale
Article(s) : 153 - Code de Procédure Pénale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 106
La détention préventive est une mesure exceptionnelle et à laquelle le juge peut ne peut y avoir recours que conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure pénale.
ان إلقاء القبض والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يؤمر به إلا ضمن شروط خاصة حسب الفصل 153 من نفس القانون.
المجلس الأعلى
قرار رقم: 3487 – بتاريخ 25/04/1991 – ملف عدد: 9134
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه .
بناء على الفصل 152 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور، فان إلقاء القبض والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يؤمر به إلا ضمن شروط خاصة حسب الفصل 153 من نفس القانون .
وحيث إن القرار المطعون فيه علل إلغاء قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم الاعتقال بكون الجريمة المتابعة بها المتهمة خطيرة لكونها تعتبر عنفا نتج عنه الموت بدون نية إحداثه .
لكن حيث إن أية جريمة بحد ذاتها لا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا توفرت شروط الاعتقال الاحتياطي التي نص عليها الفصل 153 المشار إليه .
وحيث إن القرار المطعون فيه لما لم يبرز مبررات الاعتقال الذي قضى به يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
وحيث إن مصلحة العدالة لمقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب:
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط في 12 يونيه 86 في الملف عدد86/41 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات استئنافية الرباط اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابو بكر الوزاني والمستشارين السادة : محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الرحيم بوكماخ واحمد الكسيمي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل .