Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 14/09/2010,3674

Réf : 18406

Identification

Réf

18406

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3674

Date de décision

14/09/2010

N° de dossier

4479/1/6/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149-153-448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Encyclopédie Abdellaoui de Jurisprudence موسوعة العبدلاوي للإجتهاد القضائي | Année : 1957

Résumé en français

Est suceptible d'appel, la demande d'astreinte pécuniaire présentée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés. Cependant,  ne peuvent faire l'objet d'appel, les ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal fixant l'astreinte pécuniaire.

Résumé en arabe

طلب الغرامة التهديدية المقدم لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يقبل الاستئناف و ذلك بخلاف الحالة التي يحدد فيها الغرامة التهديدية بصفته قاضيا للأوامر الولائية.

Texte intégral

القرار عدد: 3674، المؤرخ في: 14/09/2010، ملف مدني عدد:4479/1/6/2006 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 23/12/2008 قدمت فاطمة العسري مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات عرضت فيه أنها استصدرت أمرا استعجاليا رقم 913 قضى بالتشطيب على التقييد المسجل بالرسم العقاري عدد 563 ر بتاريخ 23/6/1949 و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ ذلك و أن المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالرباط امتنع عن التنفيذ حسب محضر التنفيذ بتاريخ 29/10/2008، طالبة لذلك تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 15.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و بعد جواب المدعي عليه اصدر قاضي المستعجلات أمره رقم 175 بتاريخ 2/3/2009 في الملف عدد 1190/08/6 بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3000 درهم يؤديها المدعى عليه بصفته الشخصية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع الذي هو 29/10/2008. استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف و ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بانعدام التعليل و خرق الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن أمر رئيس المحكمة الابتدائية في مادة تحديد الغرامة التهديدية لا يمكن إقحامه ضمن الأوامر الولائية لأنه لم يقدم من طرف المفوض القضائي و لأن العمل الولائي لا تكون فيه خصومة و لا توجد سوى مصلحة واحدة هي مصلحة الطالب. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن " طلب تحديد الغرامة التهديدية قدم في إطار مقتضيات 448 من قانون المسطرة المدنية التي تقضي بعرض الطلب على رئيس المحكمة الابتدائية التي تباشر التنفيذ، و أن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه لتنفيذ الحكم، و لا يشكل الأمر الولائي الصادر عن رئيس المحكمة في نطاق سلطته كقاضي التنفيذ بتحديد الغرامة فصلا في الجوهر و هذا الأمر لا يجوز الحجية، و أن الأمر الولائي لا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي " في حين أن طلب تحديد الغرامة التهديدية قدم لرئيس المحكمة الابتدائية من قبل المحكوم له و في مواجهة المحكوم عليه و بت في الطلب بعد الاستماع للطرفين و بمحضر كاتب الضبط و صدر في إطار الفصل 149 من نفس القانون و بالتالي فهو يقبل الاستئناف طبقا للفصل 153 من نفس القانون الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه خارقا للفصل المذكور و معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال. و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديدي طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت  الهيئة الحاكمة متركبة السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين السادة: محمد مخليص مقررا و أحمد بلبكري و المصطفى لزرق و الطاهرة سليم أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الطاهر احمروني و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. المراجع: قرص ( موسوعة العبدلاوي للإجتهاد القضائي ) من سنة 1957