Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008)

Réf : 16203

Résumé en français

La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives.

Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile.

La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

Résumé en arabe

دعوى مدنية تابعة، لا يبت فيها قبل البت في الدعوى العمومية.
إذا كانت الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية فإنها لا تحكم في الدعوى المدنية التابعة إلا باعتبارها تابعة للدعوى العمومية، فاختصاصها يبقى مقصورا على الأضرار الناتجة مباشرة عن الوقائع المعروضة عليها بصفتها مكونة للجريمة، والتي كانت سببا مباشرا في الضرر الذي يطالب به المطالب بالحق المدني، ولا تتجاوز ذلك للبت في الدعوى المدنية باستقلال عن الدعوى العمومية، أو قبل البت فيها.

Texte intégral

القرار عدد 1148/11، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2008، في الملف عدد 6733/05
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادتين 252 و373 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الحادثة موضوع الدعوى لا تكتسي صبغة حادثة شغل وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصدت للحكم من جديد فيما يرجع لمسؤولية الحادثة بخصوص الدعوى المدنية فقط وقضت بتحميل المتهم النعيمي خليد كامل المسؤولية وأدائه للطرف المدني بنحليمة محمد تعويضا إجماليا مبلغه 35045,32 درهما والإشهاد بحضور صندوق مال الضمان، مع أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بإيقاف البت في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في دعوى الشغل أو تقادمها ولم يبت في الدعوى المدنية والمسؤولية، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم يكن من اختصاصها كدرجة ثانية سوى البت فيما قضى به الحكم الابتدائي من إيقاف البت في الدعوى، وأنها لما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت نظام التقاضي على درجتين الذي يعتبر من النظام العام وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حقا صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19/03/2004 لم يبت في الدعوى العمومية المثارة من طرف النيابة العامة ضد المتهم خليد النعيمي وقضى فقط بإيقاف البت في المطالب المدنية للمطالبين بالحق المدني إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور وتصدت للحكم من جديد في القضية في شقها المدني.
حيث إن الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية، وأن هذه المحكمة لا تحكم في الدعوى المدنية التابعة إلا باعتبارها تابعة للدعوى العمومية، وأن اختصاصها يبقى مقصورا على الأضرار الناتجة مباشرة عن الوقائع المعروضة عليها بصفتها مكونة للجريمة موضوع المتابعة والتي كانت سببا مباشرا في الضرر الذي يطالب به المطالبين بالحق المدني.
وحيث إن الحكم الابتدائي أغفل البت في الدعوى العمومية لذلك فإن محكمة الاستئناف كان يتعين عليها إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من إيقاف البت وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الدعوى العمومية الأصلية والدعوى المدنية التابعة لها بعد ثبوت الجريمة المتسببة في الضرر وأنها لما أصدرت قرارها على النحو المذكور أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة السعدية الشياظمي رئيسة والمستشارون السادة: خديجة القرشي مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وبابا اعلي عبد المجيد وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale