CA,Marrakech,17/04/1985,1

Réf : 20704

Identification

Réf

20704

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1

Date de décision

17/04/1985

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 108

Résumé en français

Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel. Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général.

Résumé en arabe

ن كانت إثارة الدعوى العمومية، هي من اختصاص النيابة العامة حسب المبدأ العام لسلطة النيابة العامة في إثارة الدعوى العمومية فان المشرع رخص استثنائيا بإثارة الدعوى العمومية للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف في الجرائم التي تنسب الى صنف من الموظفين، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 269 إلى 270 من قانون المسطرة الجنائية المعدلة بالمرسوم الملكي المؤرخ في 17 رجب موافق ل فاتح نونبر 1966. وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وان كان مختصا بمقتضى ما ذكر بإثارة الدعوى العمومية، إذا كانت الأفعال منسوبة إلى قائد، كما هو الشأن في الشكاية المرفوعة، فان الذي له الصفة لتبليغها إليه هو السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة .  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بمراكش قرار رئاسي عدد 1- بتاريخ 17/04/1985 التعليل : وحيث إن الاشكالية المومأ إليها أعلاه، سجلت بكتابة الضبط تحت عدد 4353 بتاريخ .1985/4/10 وحيث أنها رفعت إلى الرئاسة الأولى لهذه المحكمة في نطاق مقتضيات قواعد الاختصاص الاستثنائية، لأنها تتعلق بأفعال منسوبة إلى قائد من رجال السلطة الإدارية . وحيث إن كانت إثارة الدعوى العمومية، هي من اختصاص النيابة العامة حسب المبدأ العام لسلطة النيابة العامة في إثارة الدعوى العمومية فان المشرع رخص استثنائيا بإثارة الدعوى العمومية للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف في الجرائم التي تنسب الى صنف من الموظفين، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 269 إلى 270 من قانون المسطرة الجنائية المعدلة بالمرسوم الملكي المؤرخ في 17 رجب موافق ل فاتح نونبر 1966. وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وان كان مختصا بمقتضى ما ذكر بإثارة الدعوى العمومية، إذا كانت الأفعال منسوبة إلى قائد، كما هو الشأن في الشكاية المرفوعة، فان الذي له الصفة لتبليغها إليه هو السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة . وحيث إن هذه الشكاية رفعت مباشرة من طرف المشتكي الى رئاسة المحكمة . وحيث أن الذي له الصفة القانونية في إحالة مثل هذه الأمور والقضايا على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو السيد الوكيل العام للملك لديها، دون غيره، حسب مقتضيات الفصل 269 من قانون المسطرة الجنائية، المعدل بالمرسوم الملكي المشار إليه . نصرح : أولا : بعدم صحة إحالة هذه الشكاية علنيا مباشرة من طرف المشتكي، من حيث الشكل . ثانيا : بإشعار رافع الشكاية بهذا القرار . الرئيس الأول : السيد محمد الغازي الحسيني . المحامي : الاستاذ محمد النعماني .  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale