CA,Fés,05/04/1999,275/99

Réf : 20248

Identification

Réf

20248

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

225

Date de décision

05/04/1999

N° de dossier

275/99

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Sociétés

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية | Année : Mai , Juin, Juillet , Aout 2010 | Page : 379

Résumé en français

L’action en nullité du procès verbal de l’assemblée générale de la société anonyme relève de la compétence du tribunal de commerce conformément à l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Article cité : Art.5 de la loi instituant les juridictions de commerce

Résumé en arabe

– الدعوى الرامية إلى إبطال محضر جمع عام لشركة مجهولة الاسم يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبق أحكام الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

Texte intégral

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 225 الصادر بتاريخ 05/04/1999 ملف عدد 275/99
التعليل:
و حيث إن جوهر النزاع الذي يحدده الإطار القانوني هو إطار محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصفة استثنائية بتاريخ 29/12/97 لشركة كوراي بيتش استنادا للاراثة التي أدلى بها المدعي المؤرخة في 13/10/97 و بالتالي التشطيب على الاراثة المدلى بها من طرف المدعى عليهم المؤرخة في 26/11/97.
و حيث إن المحاكم التجارية تكون مختصة كلما تعلق الأمر بنزاع حول قيام الشركة أو تأسيسها أو تسييرها و بصفة عامة كل النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية.
و حيث إن منازعة المدعى عليهم للمدعي في صفته كوارث للمرحوم مصطفى بن محمد الخنوسي لا يمكن اعتباره نزاعا شرعيا معروضا على المحكمة التجارية، و إنما يبقى مجرد دفع للمحكمة أن تقيمه عند البث في الدعوى التجارية الرامية بالأساس إلى المطالبة بإبطال محضر جمع عام لشركة مجهولة الاسم.
و حيث يكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع رغم أن موضوع الدعوى يدخل ضمن اختصاصها النوعي وفق أحكام مقتضيات الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

Quelques décisions du même thème : Sociétés