Réf
15815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
755
Date de décision
27/07/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Actions se rattachant à la procédure de traitement, Actions résultant de l'ouverture de la procédure de traitement (Oui)
Source
Non publiée
Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure.
المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة هي الدعاوى الناتجة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ إلا بسبب فتح مسطرة المعالجة
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم : 755 بتاريخ 2006/07/27
التعليل :
حيث أن الدفع الذي أثارته المستأنف عليها الرامي إلى عدم قبول الاستئناف لعدم أهلية المستأنفة للتقاضي بعدم صدور حكم في مواجهتها قضى بالتصفية القضائية فإن هذا الدفع لم يبق له مبرر ما دام أن السنديك تدخل وطالب بمواصلة الدعوى.
وحيث تأكد للمحكمة من خلال الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إنهما اسندا الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك حسب ما هو مضمن بالبند الأخير من الصفحة الثامنة وأن الدعوى موضوع النزاع لا علاقة لها بمسطرة التسوية القضائية لأن المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة هي الدعاوى الناتجة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ إلا بسبب فتح مسطرة المعالجة ، وأن تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 566 من مدونة التجارة في غير محله وأن الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص المكاني واقع في مركزه القانوني وطبق مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائيا حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
.في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
الأطراف
شركة تأمينات كرانة / ضد شركة زوريخ
الهيئة الحاكمة