Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Marrakech,27/07/2006,755

Réf : 15815

Identification

Réf

15815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

755

Date de décision

27/07/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure.

Résumé en arabe

المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة هي الدعاوى الناتجة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ إلا بسبب فتح مسطرة المعالجة

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم : 755 بتاريخ 2006/07/27
التعليل :
حيث أن الدفع الذي أثارته المستأنف عليها الرامي إلى عدم قبول الاستئناف لعدم أهلية المستأنفة للتقاضي بعدم صدور حكم في مواجهتها قضى بالتصفية القضائية فإن هذا الدفع لم يبق له مبرر ما دام أن السنديك تدخل وطالب بمواصلة الدعوى.
وحيث تأكد للمحكمة من خلال الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إنهما اسندا الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك حسب ما هو مضمن بالبند الأخير من الصفحة الثامنة وأن الدعوى موضوع النزاع لا علاقة لها بمسطرة التسوية القضائية لأن المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة هي الدعاوى الناتجة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ إلا بسبب فتح مسطرة المعالجة ، وأن تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 566 من مدونة التجارة في غير محله وأن الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص المكاني واقع في مركزه القانوني وطبق مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائيا حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
.في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
الأطراف
شركة تأمينات كرانة / ضد شركة زوريخ
الهيئة الحاكمة