CA,Casablanca,20/09/1990

Réf : 20111

Identification

Réf

20111

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

20/09/1990

N° de dossier

8403/9207/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 209

Résumé en français

Le délit d'ivresse publique n'est pas établi si le procès verbal de la police judiciaire déclare que l'inculpé était dans un état d'ivresse sans indiquer le lieu public. La consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi tant qu'elle n'atteint pas l'ivresse manifeste. Si le dossier ne comporte pas de documents indiquant le retrait de l'autorisation de vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l'alcool, l'inculpé est dans une situation régulière. Le telex envoyé à l'inculpé n'est pas une preuve du retrait de l'autorisation car cette dernière doit être faite dans les conditions fixées par la loi.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القرار المؤرخ بتاريخ 20/09/1990 – ملف جنحي عدد: 8403/9207/90 باسم جلالة الملك ان محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة بعد سماع التقرير الشفوي وملتمسات النيابة العامة. وبعد سماع اقوال المتهمة، وبعد الاطلاع على اوراق الملف وعلى الفصلين 349 و 426 من ق م ج . شكلا : حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المتهمة جاء مستوفيا للشروط القانونية مما ينبغي التصريح بقبوله. وموضوعيا : حيث تتلخص وقائع القضية حسب محضر الضابطة القضائية عدد 8355 / م م ع ت وتاريخ 90/8/16 في انه بتاريخ 90/8/12 تلقت الضابطة القضائية شكاية من المسمى ك. ج محمد الجزائري الجنسية مفادها ان الظنينة المذكورة اعلاه زادت في ثمن اقامته بالفندق والواجبات الغذائية، وعلى اثر ذلك اجري بحث في النازلة فتبين ان الظنينة كانت في حالة سكر طافح وتقوم ببيع الخمر للمغاربة المسلمين بدون رخصة. ولدى الاستماع الى الظنينة امام الضابطة القضائية انكرت ان تكون في حالة سكر وعن الاتجار في الخمر اكدت انها فعلا تتجر في بيعها ولكن برخصة غير ان هذه الرخصة ثم سحبها في الوقت الذي كانت توجد فيه بالسجن، ولدى الاستماع اليها امام وكيل الملك انكرت ما نسب اليها، وامام المحكمة تمسكت بالانكار. وحيث توبعت الظنينة بالجرم السابق الذكر استنادا الى فصول المتابعة المشار اليها اعلاه، وحيث انه بناء على مناقشة القضية امام المحكمة الابتدائية واقتناعها صدر الحكم المستانف الذي قضى بمؤاخذة الظنينة بما نسب اليها. وحيث استؤنف الحكم المذكور من طرف المتهمة، وحيث اوضحت الظنينة في اوجه استئنافها بانها تنفي الافعال المنسوبة اليها موضحة بان احد الاشخاص عندما تناقشت معه حول اداء ثمن المشروبات اتصل بالشرطة وقدم شكاية ضدها وانكرت تهمة السكر وافادت بانها تتوفر على رخصة مدة 20 سنة وان لها الحق في بيع الخمر الى الاشخاص الاجانب وانها كانت غائبة في 90 /3/5، وانه لم يعلمها أي احد بايقاف العمل وان التلكس ارسل الى الشرطة ولم تقم باخبارها، وافادت بان لا علم لها بقرار التوقيف ولم تتوصل باي رسالة. وحيث ان السيد الوكيل العام للملك التمس تاييد الحكم الابتدائي، وحيث صرح دفاع الظنينة الاستاذ انيق بان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب والتمس البراءة، وحيث صرح دفاع الظنينة الاستاذ درعام، بان المتابعة تتعلق بقرار 1967 وافاد بان حالة السحب في الفصل 18 و 20 و 21 و 22 وان الرخصة تسلم للشخص عن طريق عدة وزارات واشار الى مرسوم 67 والتمس البراءة من جميع التهم والتمس السراح المؤقت، وحيث صرح الاستاذ القباب واكد مرافعة زميله بان لا وجود ما يفيد ان القرار بلغ للظنينة والتمس البراءة وان المعاينة لم تكن علمية والمعاينة بالعين المجردة لم تكن كافية وادلى بحكم صادر عن محكمة الرباط، والتمس البراءة بعد الغاء الحكم الابتدائي، وحيث صرح السيد نائب الوكيل العام للملك بان الادارة العامة لها الحق في سحب الرخص والمعاينة تؤكد بان الظنينة كانت في حالة السكر وعارض في السراح، وقررت المحكمة ضم السراح المؤقت الى الموضوع، فحجزت القضية للمداولة لجلسة 90/9/20وبها صدر القرار التالي : وحيث ان م. ز مرخص لها ببيع المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول داخل " اوطيل طروكاديرو" والذي تديره للاشخاص غير المسلمين حسب قرار المدير العام للامن الوطني عدد 86/1003 بتاريخ .1986/1/15 وحيث ان لا يوجد بالملف ما يدل على الغاء القرار المذكور وبذلك فان الظنينة تبقى في وضعية قانونية بالنسبة لبيع المشروبات الكحولية داخل المؤسسة المذكورة التي تديرها. وحيث ان التلكس المؤرخ ب 90/3/5 لا يدل على سحب الرخصة الممنوحة لها ولا على وضعه موضع التنفيذ بالنسبة لها سيما وان محضر الضابطة القضائية عدد 2355 م م ع ت بتاريخ 90/8/16 يشير الى انه تعذر تبليغ المعنية بالامر بمحتوى التلكس، وحيث ان بيع الخمر للمغاربة المسلمين من طرف الظنينة ليس بالملف ما يؤيده، فلم يسجل بمحضر المعاينة او غيره واقعة او حالة معينة وقع البيع فيها لمسلم كما لم يضبط شخص مسلم اشترى خمرا من الظنينة. وحيث ان ما سجل بالمحضر هو انه ضبط بفندق الظنينة كمية من الخمر وقنينات فارغة . وحيث ان الظنينة تنكر حالة السكر العلني البين في سائر مراحل البحث، وحيث انه اذا كان محضر المعاينة يشير الى الظنينة كانت في حالة سكر بين فانه لم يشر الى مكان ضبطها للتأكد من العلنية مما يجعل شرط العلنية مشكوكا فيه. وحيث انه لم تقع اية اشارة في المحضر الى حالة السكر الطافح " البين" كحالة التمايل والترنح او البذاءة في القول او التلعثم فيه وما الى ذلك. كما ان شرب الخمر غير محرم قانونا ما دام لم يصل الى حد الثمالة، وحيث انه ما دام الامر كما ذكر فان التهم المنسوبة للظنينة تبقى غير ثابتة في حقها كافيا مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا ببراءة الظنينة من المنسوب اليها وترك الصائر على الخزينة العامة. وبناء على الفصول 1 من م م 1967/11/14 وبناء على الفصل 26 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967 /11/17 و 288 م م ج. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا . في الشكل : بقبول الاستئناف، وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والحكم تصديا ببراءة الظنينة م. ر من المنسوب اليها، وترك الصائر على الخزينة العامة . هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة : 1) محمد المريصاني : رئيسا 2) محمد اعمرشا : مستشارا 3) الحسين اوليح : مستشارا وبمحضر السيد سموح صالح : الوكيل العام للملك وبمساعدة السيد شهير عز الدين : كاتب الضبط .

Quelques décisions du même thème : Pénal