CA,Casablanca,1/07/1986,1394

Réf : 20197

Identification

Réf

20197

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1394

Date de décision

01/07/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - Dahir du 29 juillet 1970 relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai 1987

Résumé en français

Lorsqu'il résulte des éléments du dossier qu'une contestation sérieuse oppose éditeur et auteur à propos de la réimpression d'un ouvrage, la saisie de cet ouvrage est le seul moyen susceptible de préserver les droits en litige.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار رقم 1394 صادر بتاريخ 01/07/1986 التعليل: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة النشر والتوزيع '' المدارس'' تلقت من لدن السيدة فوزية لشاني والسيد لحلو عبد الوهاب طلبا بطبع ونشر الكتاب الذي يحمل عنوان القراءة التمهيدية لأقسام التعليم الأولى. حيث إن هذين الأخيرين قاما بتاريخ 1984/9/25، بإجراء حجز تحفظي على جميع نظائر الكتاب المذكور وكذا على جميع المداخيل المستخلصة، وذلك بناء على أن شركة النشر والتوزيع ''المدارس'' قامت بعملية إعادة نشر الكتاب بكيفية غير مشروعة ودون إذن منهما. في حين تدفع هذه الأخيرة على أن الخلاف لا يتعلق بعملية إعادة وطبع ونشر الكتاب المشار إليه أعلاه، بطريقة غير مشروعة بل يستفاد من الرسالة المؤرخة في 1983/9/29، أن الأمر يتعلق بخلاف حول النسبة المئاوية المخولة للمؤلف. حيث اتضح للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المدرجة بالملف على أن النازلة القائمة بين طرفي الخصومة تتسم بطابع الجدية، كما أنها تحسست من خلال دراستها لظاهر تلك الأوراق الخطر من بقاء الحقوق المتنازع عليها تحت يد المستأنف عليها مما ارتأت معه الإبقاء على الحجز باعتباره الوسيلة الوحيدة والكافية لضمان الحقوق المتنازع عليها، إذ القول بخلاف ذلك منافي لروح القانون وغرضه من وضع إجراء كالحجز التحفظي، إذ يترتب عليه التلاعب بالحقوق بدلا من صيانتها. خاصة وأنه يبدو في النازلة أن عملية إعادة طبع كتاب ''القراءة التمهنيدية'' لم تكن موضوع عقد كتابي باعتراف المستأنف عليها ورغم ذلك أعيد طبعه بدون إذن سابق من طرف المؤلفين، خلافا لما يقتضيه الفصل 29 من ظهير 1970/7/29(قارنوا دراسة شارل كاني حول الملكية الأدبية والفنية بالمغرب صحيفة 61). حيث إنه بناء على ذلك، يكون قاضي الدرجة الأولى لم يصادف الصواب فيما أقره، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة إلغاء القرار الذي اتخذه والحكم من جديد برفض الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها شركة النشر والتوزيع ''المدارس'' لعدم ارتكازه على أساس. لهذه الأسباب: / في الشكل: · بقبول الاستئناف. / وفي الموضوع : · باعتباره وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب...

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle