CA,Casablanca,07/04/1987,744

Réf : 20286

Identification

Réf

20286

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

744

Date de décision

07/04/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre - Décembre 1987

Résumé en français

La juridiction civile saisie d’une action fondée sur les dispositions du dahir du 23 juin 1916 à l’encontre d’un commerçant qui a mis en vente des articles de contrefaçon n’est tenue d’exiger ni la justification de la condamnation pénale de ce commerçant ni la preuve de la mauvaise foi de celui-ci.  Il n’est pas nécessaire que les faits allégués aient été commis dans les lieux où le propriétaire de la marque exerce lui-même son activité.  Le dépôt international régulièrement effectué par le titulaire de la marque produit l’intégralité de ses effets juridiques au Maroc.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الغرفة التجارية
قرار رقم 744 صادر بتاريخ07/04/1987
التعليل:
حيث إن الحكم قضى برفض طلب الطاعنة بعلة أن الفصل 120 من ظهير 1916 يشير إلى العقوبات الجنحية التي تستوجب شكاية من طرف المدعية إلى النيابة العامة والحصول على إدانة المتابعين.
وإن المدعية لم تدل بما يثبت إدانة المدعى عليهم وأن الفصل 120 المذكور بدون موجب في النازلة والفصل 84 ق.ل.ع يشترط لأداء التعويض استعمال العلامة في نفس المكان التي تمارس فيه المتضررة عملها بينما المدعى عليهم لا يمارسون تجاربهم بمكان المدعية كما أن عنصر سوء نية المدعى عليهم غير ثابت ولم يقع إثبات الضرر الحاصل للمدعية فضلا عن أن هؤلاء مجرد تجار لايد لهم في عملية الإنتاج والتزوير ونتيجة الحكم الابتدائي الصادر في 16 نوفمبر 1977 … لا يحتج به عليهم لكونهم لم يكونوا أطرافا فيه.
لكن حيث إنه فيما يهم التعليل الأول فإن الثابت بمراجعة أحكام الفصل 89 من ظهير 1916 أن مخالفة مقتضياته ولو في حالة عدم توفر عناصر العقوبة الزجرية المنصوص عليها في القسم العاشر من الظهير تعتبر أفعال منافسة غير مشروعة. وإن الفصل 91 منه يقضي صراحة أن هذه الأفعال لا يمكن أن ترتب سوى دعوى لوقف الأفعال المذكورة وللمطالبة بالتعويض.
حيث إنه تبعا لذلك فإن المحكمة وفي نطاق الدعوى المدنية الصرفة المقدمة من الطاعنة  اختيارا كما يتيح لها ذلك صراحة الفصلان138، 140 من ظهير 1916 ، مدعوة للتيقن من  صحة قيام المدعى عليهم بأفعال المنافسة الغير مشروعة حسب أوراق الدعوى ولا يمكن سلب حقوق المدعية فقط لعدم اختيارها في مواجهة هؤلاء، الطريق الزجري ولا بالأحرى في ترتيب أية نتيجة بسبب هذا اللجوء أمام المحكمة المدنية وفق متطلبات قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصول 77 إلى 166 ق.ل.ع.
ومن حيث أنه يتجلى إذن أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما نحى إليه ويتعين معاقبة المستأنف عليهم بسبب ارتكابهم أفعال منافسة غير مشروعة في مواجهة الطاعنة نظرا لعرضهم للبيع، وبيعهم، واتجارهم في حقائب وأدوات سفر مصنوعة بثوب فويطون المزيف والمزور على النحو الثابت من محاضر الحجز الوصفي المدرجة بالملف تحت رقم 84/1076،
84/1078 وهو الأمر الذي يعاقب عليه زجريا الفصلان 116- 120 من ظهير1916.
ومن حيث إن حقوق الطاعنة بصفتها المنتجة للأدوات المذكورة ثابتة سواء بمقتضى حكم إبتدائية البيضاء الصادر بتاريخ 1977/11/16 الذي أضحى نهائيا تبعا لقرار محكمة إستئناف البيضاء الصادر بتاريخ 1982/02/09 على اعتباره حجة رسمية في مدلول الفصل 418 ق.ل.ع، أو تبعا للإيداع الحاصل لمنتوج الطاعنة بالمكتب الدولي لحماية الملكية الأدبية بجنيف بتاريخ 69/7/12 الأمر الذي من شأنه إعمال كافة آثاره القانونية بالمغرب وفق متطلبات الفقرة الأولى من الفصل الرابع من اتفاقية مدريد المؤرخة في 1891/4/18 مثلما وقع تعديلها والمصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 67/6/23…
حيث إنه فيما يهم عدم ثبوت عنصر سوء نية المستأنف عليهم كما نحى إلى ذلك الحكم المستأنف عن خطأ، فإنه لا يمكن لهؤلاء التعلل بحسن نيتهم…
حيث إنه وفي جميع الحالات، فإن إثبات عنصر سوء النية ملزم للمحكمة الزجرية لإعمال العقوبات الجنائية في حين أنه بالنسبة لهذه المحكمة بصفتها جهة مدنية فإنها غير مدعوة للتيقن من توفر هذا العنصر وذلك حسب الاجتهاد القضائي الراسخ (قرار استئناف الرباط بتاريخ 1935/01/17  مجلة المحاكم المغربية عدد 661 لسنة 1935).
حيث إن الضرر ثابت في النازلة ويتجلى بالملموس في الاعتداء الواضح على منتوجاتها وهو الأمر الذي يؤثر بكيفية ملموسة على صعيد أرباحها بصرف النظر عن سمعتها بالنظر لضعف مستوى المواد المقلدة (بفتح اللام) المباعة من طرف المستأنف عليهم كما لاحظ ذلك حكم ابتدائية البيضاء المومأ إليه.
حيث إن اشتراط أداء التعويض الناتج عن استعمال العلامة في نفس المكان الذي تمارس فيه المتضررة عملها لم تكن سوى حالة واردة على سبيل المثال في الفصل 84 ق.ل.ع، لا يمكن مجاراة هذه الحالة على إطلاقها واستخلاص وجوب حدوث الاستعمال بنفس المكان المشار إليه لأن هذا يتصادم مع كل المعاهدات الدولية المومإ إليها سلفا والتي تهدف إلى زجر ومنع حدوث أفعال المنافسة الغير مشروعة حتى وأينما حصلت.
من حيث إنه يتعين إعمالا لهذا النظر الاستجابة للاستئناف لارتكازه على أساس وإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب مع الاستعانة بخبرة حسابية لتحديد الأضرار.
لهذه الأسباب:
/ شكلا :
· بقبول الاستئناف
/ وموضوعا :
· باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أن المستأنف عليهم  ارتكبوا فعل المنافسة الغير مشروعة في حق الطاعنة والحكم عليهم بالتوقف فورا عن البيع والاتجار في بضاعة وحقائب ومعدات وضع الملابس أو للسفر وكل الأدوات المصنوعة بثوب فويطون المزيف مهما كان الغرض المعد له تحت طائلة غرامة بمبلغ 500 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغ الحكم.
· والحكم من الآن بتعويض قدره عشرة آلاف درهم.
· الأمر بجمع وحجز كل البضائع والحقائب والأدوات والمعدات مهما كانت  مصنوعة بثوب فويطون المزيف والمزور بواسطة كتابة ضبط ابتدائية المحمدية والحكم بإتلاف وتحطيم المنتجات بعد أن يتم جمعها وحجزها.
· تأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم الأضرار المادية والتجارية الحاصلة للطاعنة  يعهد بها للخبير السيد فراج محمد…

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle