Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, 03/04/2001, 790/791/2001

Réf : 21071

Identification

Réf

21071

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

790-791/2001

Date de décision

03/04/2001

N° de dossier

2360/2659/99/10

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Nécessite l’enregistrement, auprès du bureau international de la propriété industrielle avec détermination du Maroc comme pays de protection,  ou disposer d’un enregistrement antérieur de la marque auprès du bureau marocain de la propriété industrielle, pour bénéficier de la protection sur le territoire Marocain.

Résumé en arabe

للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي يجب التوفر على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليها الحماية أو التوفر على تسجيل سابق للعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
قرار عدد 790-791/2001 صادر بتاريخ 03/04/2001
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة شركة ارامكس على الحكم المستانف رفضه لطلبها بعلة ان التسجيل الذي قامت به المدعى عليها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وان كان لاحقا للتسجيل الذي قامت به المدعية، فانه تم في بلد لم تسجل فيه المدعية علامتها التجارية، وان الغاء هذا التسجيل يتطلب وجود تسجيل سابق له بنفس البلد، او وجود تسجيل يتوفر على حماية دولية، والحماية الدولية لا تثبت الا للتسجيل الذي يتم لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية بالبلد الاصلي للمودع في اطار التسجيل الدولي، وتعتمد الطاعنة في استئنافها على ان بعض الدول التي سجلت فيها علامتها التجارية هي دول أعضاء في المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وانها بالتالي غير ملزمة بالادلاء بما يفيد تسجيل علامتها التجارية بالمكتب المذكور ما دام ان هذا التسجيل تم في دولة عضو في هذا المكتب، وان التسجيل في دولة عضو في المكتب الدولي بجنيف يغني عن التسجيل في المكتب المذكور.
لكن حيث انه خلافا لمزاعم شركة ارامكس فان مجرد التسجيل في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية لا يكفي في حد ذاته لمنحها حماية دولية، بل انه في اطار اتفاقية مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات والمعمول بها في المغرب، فان الحماية الدولية لا يمكن ان يستفيد منها الا مواطنو البلدان المتعاقدة، حيث يجوز لمواطني هذه الدول ضمان حماية علاماتهم المسجلة في بلد المنشأ في جميع البلدان الاخرى الاطراف في اتفاق مدريد بشرط ان تقوم ادارة بلد المنشأ بايداع العلامات المطلوب حمايتها لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 3 ثانيا و 3 ثالثا بما في ذلك التنصيص على تواريخ وارقام ايداع وتسجيل العلامة في بلد المنشأ وتاريخ وطلب التسجيل الدولي، وذكر السلع او الخدمات التي يطالب بحماية علامتها وذكر الصنف ان امكن، وان يحدد البلد او البلدان التي يرغب الطالب تمديد الحماية اليها.
وحيث انه في النازلة فان الطاعنة شركة ارامكس لم تدل بما يفيد أنها تنتمي الى دولة عضو في الاتحاد العالمي للملكية الفكرية، ولا بما يفيد قيامها بالتسجيل الدولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية بجنيف وتعيينها للمغرب ضمن الدول التي ترغب ان تمتد اليها حماية علامتها.
وحيث انه في غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت توفرها على تسجيل دولي، فانه لا يمكنها ان تحظى بحماية فوق التراب المغربي الا اذا كانت تتوفر على تسجيل سابق لعلامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.
وحيث انه اعتبارا لذلك فان طلب المستأنفة الرامي الى التشطيب على علامة ارامكس المسجلة من طرف شركة ترايدرز لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، طلب غير مقبول شكلا، ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستانف القاضي برفضه والحكم من جديد بعدم قبوله.
وفيما يخص استئناف شركة ترايدرز:
حيث تعيب هذه الاخيرة على الحكم المستانف عدم استجابته لطلبها الرامي الى الحصول على مبلغ 300.000,00 درهم الذي حددته كتعويض مؤقت عن الضرر اللاحق بها من جراء تصرفات شركة ارامكس التي استفادت من مجهوداتها بدون تعويض وبدون ابرام عقد الشركة المتفق عليه.
لكن حيث ان شركة ارامكس حينما تقدمت بدعواها الرامية الى التشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة ترايدرز لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، انما مارست حقا مشروعا خوله لها القانون للدفاع عن مصالحها.
وحيث انه فضلا عن ذلك فان المصاريف والمجهودات التي تطالب الطاعنة بالتعويض عنهما لم تستفد منها شركة ارامكس بل ان المستفيد منها هي شركة ترايدرز التي سجلت علامة ارامكس باسمها وشرعت في استعمالها حسب الثابت من الوثائق المدلى بها من طرف هذه الاخيرة نفسها، وخاصة بطائق الزيارة المرفقة بمذكرتها المدلى بها بجلسة .2001/01/09
وحيث انه تبعا لذلك يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب حينما اعتبر طلب التعويض المطالب به من طرف شركة ترايدرز غير قائم على اساس وقضى برفضه مما يتعين معه تأييده.
وحيث يتعين لما ذكر رد استئناف شركة ترايدرز وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به تجاهها والغاءه فيما قضى به من رفض لطلب شركة ارامكس الدولية والحكم من جديد بعدم قبوله.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح بعد ضم الملفين 2360/99/10 و 2659/99/10.
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الجوهر : باعتبار استئناف شركة ارامكس الدولية جزئيا، والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1999/09/23 فيما قضى به من رفض لطلبها والحكم من جديد بعدم قبوله وبتأييده في الباقي وبتحميلها صائر استئنافها، وبرد استئناف شركة ترايدرز وتحميلها صائر استئنافها.