CA, Casablanca, 12/12/1997,9045

Réf : 20332

Identification

Réf

20332

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9045

Date de décision

12/12/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

L'exception tirée de l'analphabétisme ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Aux termes de l'article 234 du DOC, l'action introduite par le créancier d'une obligation ne peut être reçue si ce dernier n'a pas accompli ou offert d'accomplir son obligation corrélative.    

Résumé en arabe

لا يسوغ  في المرحلة الإستئنافية أن يدع الأمية للحيلولة دون نفاذ العقد تجاهه و الحال أنه سبق أن ناقش بنوده و هو واع بمحتواه و القصد من عبارته . بناء على الفصل 294 من قانون الإلتزامات و العقود فإن المستأنف عليه لا يمكن له إقامة الدعوى بتنفيد إلتزام المستأنف بإتمام العقد إلا بعد أن ينفذ إلتزامه هو أولا  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 9045 صادر بتاريخ 12/12/1997 السيد عناك التباري / ضد السيد الحبيب الوردي التعليل: حيث أثار المستأنف في معرض إستئنافه أنه أبرم مع المستأنف عليه عقدين مختلفين الأول مؤرخ في 82/4/29 و يتضمن جعل المشاركة بين الطرفين متساوية " لا إمتياز لأحدهما على الأخر " أما الثاني المؤرخ في 85/3/18 فإنه أتى بإضافات عن العقد الأول حيث إعتبر أن العارض يتنازل عن ملكية المرافق التي تستشيد فوق الدار لفائدة المستأنف عليه الذي إستغل أميته و أهمه بأن ما يتضمنه العقد التاني هو نفسه في العقد الأول و أضاف معطيات جديدة دون علمه لا يمكن قبولها و أنه بذلك يستند إلى مقتضيات الفصل 427 نمن قانون الإلتزامات و العقود لإستبعاد العقد الثاني . لكن حيث أن المستأنف لم يدع الأمية في المرحلة الإبتدائية حسبما يتجلى من مذكراته الجوابية المدلى بها في تلك المرحلة بل دفع فقط بإخلال المدعي المستأنف عليه بإلتزاماته الناتجة عن العقد المبرم بينهما و هي عدم أداء هذا الأخير للديون المترتبة لفائدة القرض العقاري و حيث لا يسوغ له بعد ذلك و في المرحلة الإستئنافية أن يدع الأمية للحيلولة دون نفاذ العقد تجاهه و الحال أنه سبق أن ناقش بنوده و هو واع بمحتواه و القصد من عبارته . و حيث أثار المستأنف أيضا بأنه لا مانع في إبرام عقد نهائي مع المستأنف عليه شريطة وفاء هذا الأخير بإلتزاماته و أدائه الديون المترتبة على العقار لفائدة القرض العقاري و البالغة 162.076,06  درهم و قد سبق أن أدلى بإنذار بأداء هذا المبلغ . و حيث أن المستأنف عليه من خلال مذكرته الجوابية لم يرد على هذا الدفع بالإدلاء بما يفيد تنفيد إلتزامه بأداء الدين المستحق للقرض العقاري . حيث أنه بناء على الفصل 234 من قانون الإلتزامات و العقود فإن المستأنف عليه لا يمكن له إقامة الدعوى بتنفيد إلتزام المستأنف بإتمام العقد إلا بعد أن ينفذ إلتزامه هو أولا . و حيث أن إقامته لهذه الدعوى قبل أدائه ما هو مستحق للقرض العقاري بجعلها معيبة و يتعين التصريح بعدم قبولها و بالتالي إلغاء الحكم المتخذ . لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا : شكلا : بقبول الإستئناف . موضوعا : بإعتباره مع إلغاء الحكم المتخذ و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و بتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil