Réf
22124
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5141
Date de décision
20/10/2015
N° de dossier
633/8224/2015
Type de décision
Arrêt
Mots clés
صيغة تنفيذية, Contrôle du juge de l'exequatur sur la conformité de la sentence à la mission, Dépassement de la mission de l'arbitre, Exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, Interprétation stricte de la convention d'arbitrage, Refus d'exequatur, Sentence statuant ultra petita, Clause compromissoire, Volonté des parties, اتفاق تحكيم, تجاوز المهمة المسندة, حكم تحكيمي, رفض طلب التذييل, رقابة قاضي التنفيذ, شرط تحكيمي, إرادة الأطراف, Arbitrage international
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un motif de refus d’exequatur.
En l’espèce, la sentence arbitrale, rendue sous l’égide de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association), avait alloué une indemnité pour des pertes liées à la baisse des cours du marché. Or, la Cour relève qu’en se référant aux règles d’arbitrage de ladite association (Règles n°125), la compétence des arbitres était circonscrite aux litiges relatifs à la qualité, aux conditions, à l’assurance ou au coût de la marchandise, ce dernier incluant limitativement le prix et les frais de transport. La Cour estime donc que l’indemnisation pour la dépréciation du marché n’entrait pas dans le champ de la mission confiée aux arbitres.
La Cour d’appel fonde explicitement sa décision sur les dispositions du 3° de l’article 327-49 du Code de procédure civile, qui autorise l’appel contre une ordonnance accordant l’exequatur lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée. Elle renforce son raisonnement en rappelant que cette solution est conforme tant à la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine qu’à l’article V de la Convention de New York de 1958, qui prévoit le refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence si celle-ci statue sur des points excédant les termes de la clause compromissoire.
En conséquence, le recours est rejeté et l’arrêt refusant l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmé. La Cour rappelle ainsi que l’arbitrage, en tant que mode dérogatoire de résolution des conflits, impose une interprétation stricte de la volonté des parties quant à l’étendue de la saisine des arbitres, tout ce qui excède cette mission demeurant de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
بناء على مقال التعرض والقرار المتعرض عليه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 22/9/2015.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها في مواجهة شركة (م.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/1/2015 تتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 568/2014 بتاريخ 4/2/2014 في الملف عدد 2599/2013/4 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث قدم التعرض وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه أن المتعرضة تقدمت إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 26/6/12 تعرض فيه أنها دائنة للمتعرض عليها بمبلغ 45352,71 أورو وقد استصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ 10/10/2010 عن مجلس الطعن بالاستئناف ضد الحكم التحكيمي الابتدائي الصادر بتاريخ 9/7/09 من طرف جمعية تجارة الحبوب والعلف GAFTA بلندن وأنها تلتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية فأصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم 455 بتاريخ 20/12/13 في الملف عدد 2061/1/2012 يقضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الاستئنافي المذكور فاستأنفته المتعرض ضدها وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار المتعرض عليه.
وحيث جاء في أسباب التعرض أن القرار المتعرض عليه قد أخطأ في تفسير القاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم القائلة بأن الحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم ذلك أن مفهوم هذه القاعدة كما حدده الفقه والاجتهاد القضائي في هذا المجال أن الأطراف بمقتضى اتفاق التحكيم يحددون بإرادتهم نظام التحكيم ويختارون الحكم ويحددون ماهية اختصاصه وزمان التحكيم ومكانه وإجراءاته وهذه العناصر هي التي يتم التنصيص عليها في اتفاق التحكيم وتشكل المجال الذي يستمد منه الحكم سلطته بحيث أنه لا مجال للقول بكون الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهام المسندة إليها أو أنها تجاوزت اختصاصاتها عندما بتت في التعويض دون وجود أي إسناد لها بذلك والحال أن الهيئة المذكورة حين قضت بالتعويض المحكوم به فإنها لم تخرج عن الاختصاص المخول لها بإصدار مقرر ينسجم مع مبادئ تحقيق العدالة على اعتبار أن التعويض المحكوم به يتعلق بالخسائر المادية التي تكبدتها العارضة بسبب عدم تنفيذ العقد من طرف المطعون ضدها وأن المطعون ضدها قد قدمت طلبا مضادا مطالبة فيه الحصول على تعويض قدره 74.544 درهم والذي يشمل تكاليف الميناء ووكلاء السفينة والتأمين ومصاريف شركة المراقبة وهذا الطلب المضاد جاء كرد فعل على مطالبة العارضة بطلب تعويض قدره 86.693,69 أورو وأن المقرر التحكيمي سواء الابتدائي أو الاستئنافي قد بت دون أي إخلال بشروط عقد التحكيم بل إنه بت في حدود طلبات الأطراف بحيث أن الطرفين قد طلبا من الهيئة التحكيمية الابتدائية والاستئنافية الحكم لهما بالتعويض في حين اعتبر القرار المتعرض عليه أن المقرر التحكيمي الاستئنافي جاء مخالفا للنظام العام المغربي نظرا لعدم تقيده بما اتفق الأطراف على عرضه على التحكيم ثم أن الوسائل التي تفتح إمكانية الطعن في القرار التحكيمي في قانون التحكيم المقارن المعاصر وكذا في القانون الدولي للتحكيم والتي اعتمدها كذلك القانون المغربي ضمن قانون المسطرة المدنية وهي عدم الاختصاص أو عدم صحة عقد التحكيم والتشكيل غير القانوني للمحكمة التحكيمية وتجاوز السلطة وخرق الحق في تقديم وسائل الدفاع والتعارض مع النظام العام الدولي والتنازل عن الطعن كما أن الفصل 327-49 من ق م م ينص على أن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات المحددة فيه وأن هذه الحالات غير متوفرة في النازلة فلا يوجد في المقرر التحكيمي ما يخالف القوانين المغربية ولا النظام العام ولم يثبت ما تزعمه المطعونة ضدها وقوع أي تحريف للوقائع ولا فساد في التعليل ولا خرق لقواعد الإثبات وأن هيئة التحكيم تكون لها الصلاحية في تفسير بنود عقد التحكيم وأن الأحكام التحكيمية الدولية معترف بها في المملكة المغربية ما دامت غير مخالفة للنظام العام الوطني الدولي (الفصل 327-46) وأنه طبقا لقواعد التحكيم وفق نظام ليوكيسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) فإن لهيئة التحكيم ممارسة مهمتها بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض وجهة نظره، لذا يرجى إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المطلوب ضدها الصائر.
وحيث أدلى نائب المتعرض ضدها بمذكرة جوابية مؤرخة في 16/4/2015 جاء فيها أن العارضة تؤكد أن القرار المتعرض عليه خال من العيوب المنعية عليه من طرف المتعرضة لأنه صدر مطابقا للقواعد المعمول بها في مجال التحكيم ومعللا تعليلا سليما فيما قضى به من رفض تخويل الصيغة التنفيذية وطبق في ذلك المبادئ الراسخة في هذا المجال في جميع التشريعات وتطبيقاتها القضائية التي تجمع على أن الهيئة التحكيمية تستمد اختصاصها وصلاحياتها وسلطاتها من اتفاق التحكيم وأن تجاوزها لذلك يعد عيبا جوهريا لا يمكن معه منح قراراها الصيغة التنفيذية ولهذا فلا صحة لما جاء في مقال التعرض من أن للمحكم سلطة خاصة واستقلال عن إرادة الأطراف تمنحه سلطة البت في النزاع القائم بينهم وتجاوز حدود المهام المسندة إليه وأن العارضة كانت قد نبهت في مقال الاستئناف إلى أن المقرر التحكيمي بت في القضية متجاوزا سلطاته واختصاصه وأن تعليل الأمر المستأنف لا يقوم على أساس لأن العارضة لم يسبق أن صدر عنها ما يعبر عن إرادتها الصريحة في رغبتها في اللجوء إلى مسطرة التحكيم في حالة وجود نزاع مع المدعية سواء عن طريق اتفاق مستقل بالتحكيم أو بناء على شرط مضمن في مختلف الرسائل المتبادلة معها حيث ليس فيها ما يفيد صراحة أو ضمنا أنها تقبل عرض النزاع المعتمد عل هيئة التحكيم وحتى على فرض وجود اتفاق التحكيم فقد نازعت العارضة بعدم وجود ما يفيد إسناد هيئة التحكيم اختصاص البت في التعويض إلا أن الأمر المستأنف رد على هذا الدفع بأن قانون التحكيم رقم 125 لمنظمة تجارة الحبوب والعلف يشير فيما يخص تنظيم أجل مسطرة وطلب التحكيم إلى النزاعات المتعلقة ببيع السلع والناتجة عن تكلفة وتأمين أجور الشحن والبنود الأخرى لعقد الإرسال وأن التعويض المحكوم به حسب المقرر التحكيمي يتعلق بالخسائر التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنفيذ العقد في حين أنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 المذكورة فهي لا تتضمن أي بند يشير إلى إسناد جمعية تجارة الحبوب والأعلاف اختصاص البت في التعويض عند تفعيل مسطرة التحكيم وهذا يعني أن المقرر التحكيمي الذي صدر الأمر بتخويله الصيغة التنفيذية بت في التعويض دون أن يسند إليه ذلك وهذا خلافا للقاعدة القانونية المعمول بها في مجال التحكيم والتي تقضي بأن الحكم يستمد سلطانه وسلطاته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم وهو ما لاحظ معه القرار أن الأمر المستأنف فسر شرط التحكيم بشكل أضاف إليه مقتضى جديدا لا تتحمله إرادة الأطراف لذا يرجى رفض طلب التعرض وإقرار القرار المتعرض عليه.
وحيث أدلى نواب المتعرضة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 9/6/2015 جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم فإنه بالرجوع لوثيقة تأكيد البيع عدد 80203 المؤرخة في 23/5/08 نجدها تحيل إلى قانون التحكيم كافتا رقم 125 لمنظمة تجارة الحبوب والعلف وأنه بمجرد توقيع المتعرض ضدها عقد البيع تكون قد قبلت بجميع بنوده بما فيها الشرط التحكيمي وذلك طبقا للفصل 313 من ق م م وأن العقد الرابط بين الطرفين يشير إلى الإحالة على قانون التحكيم رقم 125 المذكور بشكل عام وبدون استثناء والذي يشير في فقرته الأولى إلى أن كل نزاع ناتج عن عقد أو اتفاقية للتحكيم والذي يحتوي أو يشير إلى هذه البنود يجب أن يخضع للتحكيم وهو ما يستشف منه أن كل نزاع نشأ عن عدم تنفيذ مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين يتم حلها عن طريق التحكيم.
وحيث أدلى نائب المتعرض ضدها بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 6/6/2015 يؤكد فيها سابق دفوعاته وملتمساته.
وبعد إدراج الملف بجلسة 22/9/2015 حضرها دفاع كلا الطرفين وأكد ما سبق فحجزت القضية للمداولة لجلسة 6/10/2015 ومددت لجلسة 20/10/2015.
حيث تتمسك المتعرضة بكون القرار المتعرض عليه أخطأ في تفسير القاعدة القائلة بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم، وحسب هذه القاعدة فلا مجال للقول بأن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهام المسندة إليها أو أنها قد تجاوزت اختصاصاتها عندما بتت في التعويض دون وجود أي إسناد لها بذلك، بل أن الهيئة المذكورة حين قضت بالتعويض المحكوم به فإنها لم تخرج عن الاختصاص المخول لها بإصدار مقرر ينسجم مع مبادئ تحقيق العدالة وبتت في حدود طلبات الأطراف، وأن الحالات المبررة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية طبقا للفصل 327-49 من ق م م غير متوفرة في النازلة.
وحيث أنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا GAFTA المحال عليها بمقتضى شرط التحكيم يتبين أن اختصاص الهيئة التحكيمية حسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 2 يتحدد في النزاعات المتعلقة بالبضاعة التي تخص الحبوب والخضراوات غير المعبأة من حيث الجودة أو الشروط أو التأمين أو التكلفة وأن هذه الأخيرة تكون شاملة حصريا للثمن وأجرة الشحن والتفريغ وغيرها من شروط الشحن، في حين أن المقرر التحكيمي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية قد بت في التعويض عن خسائر مترتبة عن تدني السوق رغم أنه لا يوجد ضمن قواعد التحكيم المشار إليها ما يسند الاختصاص للهيئة التحكيمية بحق النظر في التعويض عن هذه الخسائر، وذلك خلافا للقاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم التي تقضي بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم.
وحيث أن ما ذهب إليه الأمر القاضي بالصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي موضوع الدعوى في معرض تعليله من اختصاص للهيئة التحكيمية للبت في مسألة التعويض المذكورة بعلة (أن التعويض المحكوم به حسب المقرر التحكيمي يتعلق بالخسائر المادية التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنفيذ العقد)، وهو تعليل لم يتقيد بما اتفق الأطراف على عرضه على التحكيم الذي يعد طريقا استثنائيا لفض المنازعات، وهو الشيء الذي يتحتم معه أن يبقى ميدانه محصورا فيما انصرفت إليه إرادة أطراف العقد من أجل عرضه على هيئة التحكيم وفق ما هو وارد في شرط أو اتفاق التحكيم دون ما عداها من النزعات الأخرى التي تبقى من اختصاص القضاء الرسمي (انظر في هذا الاتجاه قراري محكمة النقض الأول صادر تحت رقم 362 بتاريخ 26/3/2008 في الملف التجاري عدد 2006.2.3.697 والثاني صادر تحت رقم 129 بتاريخ 28/1/2010 في الملف التجاري عدد 2009.3.3.896).
وحيث أنه من المقرر صراحة حسب البند 3 من الفصل 327-49 من ق م م أنه يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر خارج المملكة في مادة التحكيم الدولي في حالة ما إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، وهو ما نصت عليه كذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في مادتها الخامسة لما أتاحت مكنة رفض طلب الاعتراف أو التذييل لحكم تحكيمي إذا أثبت الطرف المطلوب في التنفيذ أن هذا الحكم يتضمن قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطة التحكيم.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد التعرض لعدم وجاهة أسبابه وإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكــل: بقبول التعرض
في الجوهر: برده وإقرار القرار المتعرض عليه وتحميل المتعرضة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination