Office du juge de l’exequatur : le contrôle de la conformité de la sentence à l’étendue de la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2015)

Réf : 22124

Identification

Réf

22124

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5141

Date de décision

20/10/2015

N° de dossier

633/8224/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un motif de refus d’exequatur.

En l’espèce, la sentence arbitrale, rendue sous l’égide de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association), avait alloué une indemnité pour des pertes liées à la baisse des cours du marché. Or, la Cour relève qu’en se référant aux règles d’arbitrage de ladite association (Règles n°125), la compétence des arbitres était circonscrite aux litiges relatifs à la qualité, aux conditions, à l’assurance ou au coût de la marchandise, ce dernier incluant limitativement le prix et les frais de transport. La Cour estime donc que l’indemnisation pour la dépréciation du marché n’entrait pas dans le champ de la mission confiée aux arbitres.

La Cour d’appel fonde explicitement sa décision sur les dispositions du 3° de l’article 327-49 du Code de procédure civile, qui autorise l’appel contre une ordonnance accordant l’exequatur lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée. Elle renforce son raisonnement en rappelant que cette solution est conforme tant à la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine qu’à l’article V de la Convention de New York de 1958, qui prévoit le refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence si celle-ci statue sur des points excédant les termes de la clause compromissoire.

En conséquence, le recours est rejeté et l’arrêt refusant l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmé. La Cour rappelle ainsi que l’arbitrage, en tant que mode dérogatoire de résolution des conflits, impose une interprétation stricte de la volonté des parties quant à l’étendue de la saisine des arbitres, tout ce qui excède cette mission demeurant de la compétence exclusive des juridictions étatiques.

Texte intégral

بناء على مقال التعرض والقرار المتعرض عليه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 22/9/2015.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكــل:

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها في مواجهة شركة (م.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/1/2015 تتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 568/2014 بتاريخ 4/2/2014 في الملف عدد 2599/2013/4 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث قدم التعرض وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضـوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه أن المتعرضة تقدمت إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 26/6/12 تعرض فيه أنها دائنة للمتعرض عليها بمبلغ 45352,71 أورو وقد استصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ 10/10/2010 عن مجلس الطعن بالاستئناف ضد الحكم التحكيمي الابتدائي الصادر بتاريخ 9/7/09 من طرف جمعية تجارة الحبوب والعلف GAFTA بلندن وأنها تلتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية فأصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم 455 بتاريخ 20/12/13 في الملف عدد 2061/1/2012 يقضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الاستئنافي المذكور فاستأنفته المتعرض ضدها وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار المتعرض عليه.

وحيث جاء في أسباب التعرض أن القرار المتعرض عليه قد أخطأ في تفسير القاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم القائلة بأن الحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم ذلك أن مفهوم هذه القاعدة كما حدده الفقه والاجتهاد القضائي في هذا المجال أن الأطراف بمقتضى اتفاق التحكيم يحددون بإرادتهم نظام التحكيم ويختارون الحكم ويحددون ماهية اختصاصه وزمان التحكيم ومكانه وإجراءاته وهذه العناصر هي التي يتم التنصيص عليها في اتفاق التحكيم وتشكل المجال الذي يستمد منه الحكم سلطته بحيث أنه لا مجال للقول بكون الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهام المسندة إليها أو أنها تجاوزت اختصاصاتها عندما بتت في التعويض دون وجود أي إسناد لها بذلك والحال أن الهيئة المذكورة حين قضت بالتعويض المحكوم به فإنها لم تخرج عن الاختصاص المخول لها بإصدار مقرر ينسجم مع مبادئ تحقيق العدالة على اعتبار أن التعويض المحكوم به يتعلق بالخسائر المادية التي تكبدتها العارضة بسبب عدم تنفيذ العقد من طرف المطعون ضدها وأن المطعون ضدها قد قدمت طلبا مضادا مطالبة فيه الحصول على تعويض قدره 74.544 درهم والذي يشمل تكاليف الميناء ووكلاء السفينة والتأمين ومصاريف شركة المراقبة وهذا الطلب المضاد جاء كرد فعل على مطالبة العارضة بطلب تعويض قدره 86.693,69 أورو وأن المقرر التحكيمي سواء الابتدائي أو الاستئنافي قد بت دون أي إخلال بشروط عقد التحكيم بل إنه بت في حدود طلبات الأطراف بحيث أن الطرفين قد طلبا من الهيئة التحكيمية الابتدائية والاستئنافية الحكم لهما بالتعويض في حين اعتبر القرار المتعرض عليه أن المقرر التحكيمي الاستئنافي جاء مخالفا للنظام العام المغربي نظرا لعدم تقيده بما اتفق الأطراف على عرضه على التحكيم ثم أن الوسائل التي تفتح إمكانية الطعن في القرار التحكيمي في قانون التحكيم المقارن المعاصر وكذا في القانون الدولي للتحكيم والتي اعتمدها كذلك القانون المغربي ضمن قانون المسطرة المدنية وهي عدم الاختصاص أو عدم صحة عقد التحكيم والتشكيل غير القانوني للمحكمة التحكيمية وتجاوز السلطة وخرق الحق في تقديم وسائل الدفاع والتعارض مع النظام العام الدولي والتنازل عن الطعن كما أن الفصل 327-49 من ق م م ينص على أن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات المحددة فيه وأن هذه الحالات غير متوفرة في النازلة فلا يوجد في المقرر التحكيمي ما يخالف القوانين المغربية ولا النظام العام ولم يثبت ما تزعمه المطعونة ضدها وقوع أي تحريف للوقائع ولا فساد في التعليل ولا خرق لقواعد الإثبات وأن هيئة التحكيم تكون لها الصلاحية في تفسير بنود عقد التحكيم وأن الأحكام التحكيمية الدولية معترف بها في المملكة المغربية ما دامت غير مخالفة للنظام العام الوطني الدولي (الفصل 327-46) وأنه طبقا لقواعد التحكيم وفق نظام ليوكيسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) فإن لهيئة التحكيم ممارسة مهمتها بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض وجهة نظره، لذا يرجى إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المطلوب ضدها الصائر.

وحيث أدلى نائب المتعرض ضدها بمذكرة جوابية مؤرخة في 16/4/2015 جاء فيها أن العارضة تؤكد أن القرار المتعرض عليه خال من العيوب المنعية عليه من طرف المتعرضة لأنه صدر مطابقا للقواعد المعمول بها في مجال التحكيم ومعللا تعليلا سليما فيما قضى به من رفض تخويل الصيغة التنفيذية وطبق في ذلك المبادئ الراسخة في هذا المجال في جميع التشريعات وتطبيقاتها القضائية التي تجمع على أن الهيئة التحكيمية تستمد اختصاصها وصلاحياتها وسلطاتها من اتفاق التحكيم وأن تجاوزها لذلك يعد عيبا جوهريا لا يمكن معه منح قراراها الصيغة التنفيذية ولهذا فلا صحة لما جاء في مقال التعرض من أن للمحكم سلطة خاصة واستقلال عن إرادة الأطراف تمنحه سلطة البت في النزاع القائم بينهم وتجاوز حدود المهام المسندة إليه وأن العارضة كانت قد نبهت في مقال الاستئناف إلى أن المقرر التحكيمي بت في القضية متجاوزا سلطاته واختصاصه وأن تعليل الأمر المستأنف لا يقوم على أساس لأن العارضة لم يسبق أن صدر عنها ما يعبر عن إرادتها الصريحة في رغبتها في اللجوء إلى مسطرة التحكيم في حالة وجود نزاع مع المدعية سواء عن طريق اتفاق مستقل بالتحكيم أو بناء على شرط مضمن في مختلف الرسائل المتبادلة معها حيث ليس فيها ما يفيد صراحة أو ضمنا أنها تقبل عرض النزاع المعتمد عل هيئة التحكيم وحتى على فرض وجود اتفاق التحكيم فقد نازعت العارضة بعدم وجود ما يفيد إسناد هيئة التحكيم اختصاص البت في التعويض إلا أن الأمر المستأنف رد على هذا الدفع بأن قانون التحكيم رقم 125 لمنظمة تجارة الحبوب والعلف يشير فيما يخص تنظيم أجل مسطرة وطلب التحكيم إلى النزاعات المتعلقة ببيع السلع والناتجة عن تكلفة وتأمين أجور الشحن والبنود الأخرى لعقد الإرسال وأن التعويض المحكوم به حسب المقرر التحكيمي يتعلق بالخسائر التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنفيذ العقد في حين أنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 المذكورة فهي لا تتضمن أي بند يشير إلى إسناد جمعية تجارة الحبوب والأعلاف اختصاص البت في التعويض عند تفعيل مسطرة التحكيم وهذا يعني أن المقرر التحكيمي الذي صدر الأمر بتخويله الصيغة التنفيذية بت في التعويض دون أن يسند إليه ذلك وهذا خلافا للقاعدة القانونية المعمول بها في مجال التحكيم والتي تقضي بأن الحكم يستمد سلطانه وسلطاته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم وهو ما لاحظ معه القرار أن الأمر المستأنف فسر شرط التحكيم بشكل أضاف إليه مقتضى جديدا لا تتحمله إرادة الأطراف لذا يرجى رفض طلب التعرض وإقرار القرار المتعرض عليه.

وحيث أدلى نواب المتعرضة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 9/6/2015 جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم فإنه بالرجوع لوثيقة تأكيد البيع عدد 80203 المؤرخة في 23/5/08 نجدها تحيل إلى قانون التحكيم كافتا رقم 125 لمنظمة تجارة الحبوب والعلف وأنه بمجرد توقيع المتعرض ضدها عقد البيع تكون قد قبلت بجميع بنوده بما فيها الشرط التحكيمي وذلك طبقا للفصل 313 من ق م م وأن العقد الرابط بين الطرفين يشير إلى الإحالة على قانون التحكيم رقم 125 المذكور بشكل عام وبدون استثناء والذي يشير في فقرته الأولى إلى أن كل نزاع ناتج عن عقد أو اتفاقية للتحكيم والذي يحتوي أو يشير إلى هذه البنود يجب أن يخضع للتحكيم وهو ما يستشف منه أن كل نزاع نشأ عن عدم تنفيذ مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين يتم حلها عن طريق التحكيم.

وحيث أدلى نائب المتعرض ضدها بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 6/6/2015 يؤكد فيها سابق دفوعاته وملتمساته.

وبعد إدراج الملف بجلسة 22/9/2015 حضرها دفاع كلا الطرفين وأكد ما سبق فحجزت القضية للمداولة لجلسة 6/10/2015 ومددت لجلسة 20/10/2015.

التعليل

حيث تتمسك المتعرضة بكون القرار المتعرض عليه أخطأ في تفسير القاعدة القائلة بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم، وحسب هذه القاعدة فلا مجال للقول بأن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهام المسندة إليها أو أنها قد تجاوزت اختصاصاتها عندما بتت في التعويض دون وجود أي إسناد لها بذلك، بل أن الهيئة المذكورة حين قضت بالتعويض المحكوم به فإنها لم تخرج عن الاختصاص المخول لها بإصدار مقرر ينسجم مع مبادئ تحقيق العدالة وبتت في حدود طلبات الأطراف، وأن الحالات المبررة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية طبقا للفصل 327-49 من ق م م غير متوفرة في النازلة.

وحيث أنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا GAFTA المحال عليها بمقتضى شرط التحكيم يتبين أن اختصاص الهيئة التحكيمية حسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 2 يتحدد في النزاعات المتعلقة بالبضاعة التي تخص الحبوب والخضراوات غير المعبأة من حيث الجودة أو الشروط أو التأمين أو التكلفة وأن هذه الأخيرة تكون شاملة حصريا للثمن وأجرة الشحن والتفريغ وغيرها من شروط الشحن، في حين أن المقرر التحكيمي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية قد بت في التعويض عن خسائر مترتبة عن تدني السوق رغم أنه لا يوجد ضمن قواعد التحكيم المشار إليها ما يسند الاختصاص للهيئة التحكيمية بحق النظر في التعويض عن هذه الخسائر، وذلك خلافا للقاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم التي تقضي بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم.

وحيث أن ما ذهب إليه الأمر القاضي بالصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي موضوع الدعوى في معرض تعليله من اختصاص للهيئة التحكيمية للبت في مسألة التعويض المذكورة بعلة (أن التعويض المحكوم به حسب المقرر التحكيمي يتعلق بالخسائر المادية التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنفيذ العقد)، وهو تعليل لم يتقيد بما اتفق الأطراف على عرضه على التحكيم الذي يعد طريقا استثنائيا لفض المنازعات، وهو الشيء الذي يتحتم معه أن يبقى ميدانه محصورا فيما انصرفت إليه إرادة أطراف العقد من أجل عرضه على هيئة التحكيم وفق ما هو وارد في شرط أو اتفاق التحكيم دون ما عداها من النزعات الأخرى التي تبقى من اختصاص القضاء الرسمي (انظر في هذا الاتجاه قراري محكمة النقض الأول صادر تحت رقم 362 بتاريخ 26/3/2008 في الملف التجاري عدد 2006.2.3.697 والثاني صادر تحت رقم 129 بتاريخ 28/1/2010 في الملف التجاري عدد 2009.3.3.896).

وحيث أنه من المقرر صراحة حسب البند 3 من الفصل 327-49 من ق م م أنه يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر خارج المملكة في مادة التحكيم الدولي في حالة ما إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، وهو ما نصت عليه كذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في مادتها الخامسة لما أتاحت مكنة رفض طلب الاعتراف أو التذييل لحكم تحكيمي إذا أثبت الطرف المطلوب في التنفيذ أن هذا الحكم يتضمن قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطة التحكيم.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد التعرض لعدم وجاهة أسبابه وإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكــل: بقبول التعرض

في الجوهر: برده وإقرار القرار المتعرض عليه وتحميل المتعرضة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage