Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – La consignation des loyers hors du délai imparti par la mise en demeure ne purge pas la demeure du preneur (Cass. com. 2020)

Réf : 45225

Identification

Réf

45225

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

228/3

Date de décision

22/07/2020

N° de dossier

2019-3-3-262

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur n'a consigné les loyers visés par la mise en demeure qu'après l'expiration du délai légal de quinze jours. Un tel dépôt tardif ne purge pas la demeure du preneur et rend la demande de résiliation fondée, peu important que le bailleur ait antérieurement refusé de recevoir les paiements, cette circonstance n'exonérant pas le preneur de son obligation de procéder à la consignation dans le délai imparti par la mise en demeure.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية (القسم الثالث) - القرار عدد 3/228 - المؤرخ في 2020-07-22 - ملف تجاري عدد 2019-3-3-262
الحمد لله وحده
المملكة المغربية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 2020-07-22

إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض،
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : علي (ل.).
عنوانه (...).
ينوب عنه الأستاذ الحسن (ب.) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
الطالب

وبين : محمد (ك.).
عنوانه : (...).
المطلوب

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-10-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3040 الصادر بتاريخ 13-06-2018 في الملف رقم 2038-8206-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 01-07-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22-07-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن لحسن (أ.) و المطلوب محمد (ك.) تقدما بتاريخ 01-11-2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضا فيه أن الطالب علي (ل.) يكتري منهما المحل التجاري الكائن (...) ، بعقد شفوي ، مقابل مبلغ شهري قدره 2000,00 درهم ، غير أنه تخلف عن أداء واجب كراء المدة من 01-11-2015 إلى 31-10-2017 ، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهما مبلغ 48.000,00 درهما عن كراء المدة المذكورة ، و مبلغ 2000,00 درهما, واجب كراء شهر نونبر 2017 ، و مبلغ 4000,00 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، و بعد الجواب بما يهدف لرد الدعوى ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 2000,00 درهم عن واجب كراء شهر نونبر 2017 ، و مبلغ 600 درهم كتعويض عن المطل ، و إفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن (...) .

ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به من أداء كراء شهر نونبر 2017 وأيدته في الباقي ، بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أنه يتضمن طرفا واحدا كمستأنف عليه ، هو محمد (ك.) ، علما أن المقال الاستئنافي الذي تقدم به رفع ضد لحسن (أ.) و محمد (ك.)، وهو إخلال مسطري يوجب التصريح بنقض القرار.
لكن حيث إن الاخلالات المسطرية لا تصح سببا للنقض حسب الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا نتج عنها ضرر ، و الطالب لم يبين الضرر الذي لحقه جراء الإغفال موضوع الوسيلة، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة الثامنة من القانون رقم 49-19 و الفصل 270 من قانون الالتزامات و العقود ، و عدم الجواب عن دفع مثار المنزل منزلة انعدام التعليل، بدعوى أنه خالف الواقع لما أسس تماطل الطالب على عدم إيداعه واجب الكراء موضوع الإنذار عن المدة من غشت 2017 إلى متم أكتوبر 2017 ، إذ يتبين بالرجوع لوثائق الملف أن الطلب انصب على أداء مبلغ 48.000,00 درهما عن المدة من 01-11-2015 إلى 31-10-2017، و الحال أن واجب كراء شهر أكتوبر 2017 كان موضوع طلب بموجب إنذار آخر، و أن الطاعن أداه مرتين ، الأمر الذي يجعل الاستناد للإنذار المبلغ له بتاريخ 08-02-2018 غير جدير بالاعتبار و يعد خرقا للمادة الثامنة من القانون رقم 49-19 التي تشترط للمصادقة على الإنذار بالإفراغ عدم أداء الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما، وأن يكون مجموع ما بذمة المكتري على الأقل واجب ثلاثة أشهر من الكراء، وهي مقتضيات أمرة غير متوفرة في النازلة، لم يتم التقيد بها، لأن القرار المطعون فيه استند لإنذار يتضمن ثلاثة أشهر هي غشت و شتنبر و أكتوبر ، علما أن واجب كراء شهر غشت سبق أداؤه، و القول بأن العبرة بالإنذار موضوع الدعوى دون غيره ، وأنه لا مجال للتمسك بالإنذار المتوصل به بتاريخ 08-02-2018 ، تفنده وقائع النازلة المتمثلة في كون الإنذار الموجه للطاعن يتضمن أن شهر أكتوبر 2017 قد تم أداؤه ، كما هو وارد في المقال الافتتاحي للدعوى، و هو إقرار قضائي بأن ما ورد في الإنذار غير صحيح ، لأن واجب كراء شهر أكتوبر 2017 تم أداؤه مرتين ، الأولى في الأجل القانوني ، و الثانية خارج الأجل، مما جعل الإنذار المستند إليه لا يتضمن ثلاثة أشهر الواردة في المادة الثامنة سالفة الذكر، كذلك فإن وثائق الملف تثبت أن المطلوب تماطل في استيفاء واجبات الكراء ولم يبد رغبته في ذلك، رغم إجراءات العرض والإيداع التي اتخذها الطالب ، و كل ذلك يوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن " الإنذار موضوع الدعوى هو المبلغ للمستأنف بتاريخ 11-10-2017 و الذي بمقتضاه طالبه المستأنفان بأداء الكراء عن المدة من 01-11-2015 إلى 31-10-2017 ، داخل أجل 15 يوما من التوصل بالإنذار تحت طائلة الإفراغ، و أن الطاعن و إن أدلى بمحضر إخباري مؤرخ في 10-01-2017 يفيد أنه قام بعرض كراء المدة من 01-11-2015 إلى 31-12-2016 على الطرف المستأنف عليه بتاريخ 10-01-2017 ، الذي تم إشعاره و لم يستجب لفحواه، وقام بإيداع الكراء المذكور بصندوق المحكمة بتاريخ 03-02-2017 ، حسب وصل الإيداع الملفى بالملف، و كذا أدلى بمحضر قبول عرض عيني عن المدة من 01-01-2017 إلى 30-07-2017 بتاريخ 18-10-2017 ، و تم رفض العرض المذكور ، وقام بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 10-10-2017 حسب الوصل الملفي بالملف، إلا أنه بخصوص المدة المتبقية من الإنذار من 01-08-2017 إلى 31-10-2017 ، لم يتم عرضها على المستأنف عليهما إلا بتاريخ 04-12-2017 ، أي خارج الأجل المضروب له في الإنذار و لأكثر من شهر، كما أنه للقول بأن الإيداع يكفي لنفي المطل عن المدين ما دام قد سبق أن ثبت رفض المكري التوصل بكراء سابق، فإن ذلك يقتضي أن يتم الإيداع للكراء داخل الأجل المضروب في الإنذار ، و هو الأمر المنتفي في النازلة ، و الذي ثبت خلافه حسب شهادة الإيداع عن المدة من غشت إلى أكتوبر 2017 ، و الذي لم يتم إلا بتاريخ 13-12-2017 ، أي خارج الأجل المضروب في الإنذار و هو ما جعل المطل ثابتا في حق الطاعن لأن الأمر كذلك لا يتعلق بالمطالبة بكراء أقل من ثلاثة أشهر، ولأن حتى ما تم إيداعه يفوق كراء ثلاثة أشهر، و بالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 8 من القانون 49-16 ، كما أن العبرة بالإنذار موضوع الدعوى و ليس غيره، و بالتالي فلا مجال للتمسك بالإنذار المتوصل به في 08-02-2018 ، و القول بأنه تمت الاستجابة لمضمونه قبل التوصل به، و أن شهري نوفمبر ودجنبر 2017 لم يكونا موضوع الإنذار في نازلة الحال، كما أن الحكم المستأنف لما قضى باعتبار المستأنف متماطلا ، فذلك على أساس عدم إيداعه الكراء المتبقي موضوع الإنذار عن المدة من غشت إلى متم أكتوبر و ليس على أساس شهر نونبر 2017 ، الذي لم يكن موضوع الإنذار كما تم توضيحه ، و أن المحكمة و إن قضت به، فإنه كان موضوع مطالبة بمقتضى مقال الأداء خلال المرحلة الابتدائية، لذا فما أثاره الطاعن بخصوص عدم ثبوت المطل في حقه لكونه أودع وعرض الشهر المذكور قبل الأجل الممنوح له في الإنذار ، يبقى غير ذي أساس و يتعين رده"، و هو تعليل سليم أبرزت فيه أن ما كان معروضا عليها هو طلب المصادقة على الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 11-10-2017 وطلب الإفراغ المؤسس عليه ، و ليس الإنذار اللاحق الذي توصل به الطاعن بتاريخ 08-02-2018 ، و أن موضوع الإنذار المؤسسة عليه الدعوى الماثلة كان هو أداء واجبات كراء المدة من 01-11-2015 إلى 31-10-2017، و تبين لها من خلال وثائق الملف أن الأداء المتمسك به من طرف الطاعن و الذي تم بتاريخ 18-10-2017 كان جزئيا ، إذ اقتصر على واجب المدة 01-01-2017 إلى 31-07-2017، واستنتجت من ذلك و عن صواب، أنه لم يؤد واجب كراء الثلاثة أشهر اللاحقة داخل الأجل، ولم يقم بعرض أداء واجباتها على الطرف المكري إلا بتاريخ 04-12-2017 ، أي خارج الأجل المضروب له في الإنذار، وردت صراحة ما دفع به من أن المطالبة انصبت على واجب كراء مدة تقل عن ثلاثة أشهر بعدما ثبت لها خلاف ذلك، و بخصوص تمسك الطالب بأداء واجب كراء شهر مرتين ، فقد ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به عليه من أداء واجب شهر نونبر 2017 ، استنادا لوصل الإيداع الذي استدل به لها ، وما انتهت إليه من أن ذلك لا أثر له على ثبوت التماطل في حق المكتري وما ترتب عليه من إفراغ كان مبررا، اعتبارا لكون الإيداع تم خارج الأجل، و بخصوص الدفع بتماطل الطرف المكري في استيفاء واجبات الكراء و رفضه عروض سابقة، فقد ردته المحكمة بأن " ذلك يقتضي أن يتم الإيداع للكراء داخل الأجل المضروب في الإنذار ، و هو الأمر المنتفي في النازلة ، والذي ثبت خلافه حسب شهادة الإيداع عن المدة من غشت إلى أكتوبر 2017" ، وهو تعليل لم يبين الطاعن وجه خرقه للقانون، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و جاء معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم، والوسيلتان على غير أساس، عدا ما لم يبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux