Bail commercial – Refus de renouvellement – Le paiement de l’indemnité d’éviction dispense le bailleur de justifier de la gravité du motif de non-renouvellement (Cass. com. 2011)

Réf : 52196

Identification

Réf

52196

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

388

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

2011/2/3/17

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial pour quelque motif que ce soit, à la condition de verser au preneur une indemnité d'éviction correspondant au préjudice causé par ce refus. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé, retient que le bailleur qui s'acquitte de cette obligation n'est pas tenu de justifier de la gravité du motif du non-renouvellement. En outre, le rejet d'une demande de nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن أحمد (ب.) << الطالب >> قدم مقالا أمام تجارية الرباط ، عرض فيه أنه توصل من ورثة بناصر احمد (ب.) << المطلوبين >> بانذار يتضمن مطالبته بالافراغ لرغبتهم في استغلال المحل شخصيا، وان دعوى الصلح التي باشرها انتهت بالفشل وينازع في أسباب الانذار بعدم الجدية على اساس ان محمد موظف ويقطن بطنجة وياسين لا يمكنه القيام بأي نشاط تجاري لظروفه العقلية اما الكوطة فانها مسنة، ملتمسا اساسا الحكم ببطلان الانذار، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وقدم المدعى عليهم مقالا مضادا يرمي الى المصادقة على الإنذار وافراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن (...)، وبعد الأمر بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير محمد (ح.) الذي حدد التعويض المستحق عن رفض تجديد عقد الكراء في مبلغ 214620 درهم، وتبادل المذكرات، قضت المحكمة التجارية برفض طلب بطلان الانذار والمصادقة على الانذار وافراغ المكتري أحمد (ب.) ومن يقوم مقامه من المحل، بعد أداء ورثة بناصر احمد (ب.) للمكتري تعويضا كاملا عن فقده الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع قدره 214620 درهم، بحكم استأنفه المكتري فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << أنه لا يحق للمستأنف المنازعة في جدية السبب اذ ان المكري يتحمل أداء التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/5/24 الذي اعطاه الحق في رفض تجديد العقد شريطة أداء التعويض، وأن العناصر التي يتعين اعتمادها لتحديد التعويض المستحق للمكري والتي تتأثر بالانتقال الى جهة أخرى هي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية حسب المادة 80 من مدونة التجارة، وبعد الاطلاع على الخبرة تبين ان السومة هي 50 درهما وموقعه بحي التقدم الرباط مساحته 21 مترا مربعا يستغل في بيع المواد الغذائية، وما سيحصل للمكتري من خسائر وما سيفقده من ارباح ترى المحكمة أن

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بكون الانذار جديا مادام المالكون سيؤدون التعويض، تعليل فاسد اذ لا بد من جدية السبب تحت طائلة البطلان، وأنه طلب اجراء خبرة جديدة لخطأ الخبير في تقدير التعويض المستحق، وقدم خبرة تتعلق بمحل آخر أقل قيمة واتساع واسوأ موقع من المحل الذي يعتمره، وتم الاكتفاء بانه لا جدوى من الاستدلال بمحل آخر دون الجواب على الدفع باجراء خبرة جديدة .

لكن حيث انه يمكن للمكري رفض تجديد عقد الكراء متى شاء ولأي سبب أراد بشرط منحه المكتري تعويضا كاملا يعادل ما لحقه من ضرر عن عدم التجديد، وهو ما يؤكده الفصل العاشر من ظهير 1955/5/24 والقرار لما علل قضاءه << ان المكري يتحمل أداء التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/5/24 الذي اعطاه الحق في رفض تجديد العقد شريطة أداء التعويض >> قد اخذ بمجمل ما ذكر، وبعد تحديده للعناصر التي تتأثر بالانتقال والواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد التعويض المستحق التي استقاها من تقرير الخبرة والمتمثلة في السومة الكرائية 50 درهما وموقع المحل حي التقدم بالرباط ومساحته 21 مترا مربعا والتي لم تكن مثار أي جدل، اعتبر ان ما تم الحكم به من تعويض جه لا غبن فيه ولا شطط، وعدم الاستجابة لطلب اجراء خبرة جديدة هو بمثابة رفض ضمني لها خاصة وان قضاة الموضوع غير ملزمين بالرد على الدفوع غير المؤثرة ماداموا قد كونوا اقتناعهم بما تضمنه تقرير الخبرة من حيث العناصر الواجبة في تحديد التعويض واعتبروا انه لا موجب للاستدلال بخبرة متعلقة بمحل يختلف عن المحل موضوع النزاع من حيث النشاط المستغل به، وعللوا القرار الصادر عنهم بعلل سائغة وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتجميل الطالب الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Baux