Bail commercial : L’offre réelle de paiement du loyer adressée à une personne sans qualité ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2011)

Réf : 52264

Identification

Réf

52264

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

631

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1389

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En matière de bail commercial, le défaut de paiement des loyers constitue un motif légitime justifiant le refus de renouvellement du bail. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retient que l'offre réelle de paiement des loyers visés dans le commandement de payer a été adressée à une personne dépourvue de qualité pour la recevoir, une telle offre étant inefficace à purger la demeure du preneur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض محمد (ت.) أنه أنذر الطاعن عادل (ح.) في إطار ظهير 55/5/24 من أجل أداء الكراء منذ 2007/07/01 ورغم توصله بتاريخ 08/8/05 لم يؤد داخل الأجل ولم يمارس دعوى الصلح ملتمسا الحكم عليه بإفراغ المحل المكترى واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الخسائر التي ألحقها بالمحل مستدلا بمحضر معاينة مؤرخ في 08/03/31، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما عليه بإفراغ المدعى فيه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مضمنها « أن المكتري بلغ بتاريخ 08/8/5 بإنذار من أجل أداء كراء شهري يوليوز وغشت 08 ولم يبادر الى عرض واجباتها إلا بتاريخ 08/10/22 ولم يسلك مسطرة الصلح » وذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بتحريف الوقائع وخرق الفصول 254 و 255 و 692 من قانون الالتزامات والعقود، والفصلين 11 و 27 من ظهير 55/5/24 نقصان التعليل الموازي لانعدامه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة أوردت تعليلا مفاده « أن المستأنف لئن تبلغ بالإنذار بأداء كراء شهري يوليوز وغشت 08 بتاريخ 08/08/05 فإنه لم يبادر الى عرض واجباتها إلا بتاريخ 08/10/22 » في حين أن الطاعن باشر مسطرة العرض العيني بمقتضى مقال مختلف مؤرخ في 08/08/18 ملف عدد 08/639 داخل أجل الإنذار وان المحكمة اعتمدت للقول بالتماطل على تاريخ إنجاز المفوض القضائي للعرض العيني في حين أن العبرة بالعرض الحقيقي لتاريخ مباشرة المسطرة من طرف المكتري طبقا للقانون، ثم ان الطاعن لم يكتف بسلوك مسطرة العرض العيني فقط بل أدلى بما يفيد توصل المكري بالواجبات المطالب بها الى غاية يونيو 09 علما أن المطالب به هو كراء شهري 7 و 8 سنة 2008 فقط مما يتبين منه أن الطاعن استجاب لمضمون الانذار قبل مضي الأجل المضروب له وداخل أجل 30 يوما المنصوص عليها في الملف 09/305 ، والحال أنه لا يصح التصريح بفسخ عقد الكراء طبقا للفصل 692 من ق ل ع إلا إذا ثبت أن المكري طالب المكتري بالأداء فرفض، وفي النازلة ان الطاعن استجاب للإنذار لاسيما أن هذا الأخير لم يسبقه أي إنذار بطلب أداء الكراء يتعلق بشهري يوليوز وغشت 2008، ومن جهة ثانية ان المكري تقدم بالدعوى موضوع الحكم الصادر بتاريخ 09/2/5 بعد توصل الطاعن بالانذار في إطار ظ 55 وبعد مباشرة العرض بتاريخ 08/8/18 وتوصله بالواجبات الكرائية الى غاية شتنبر 08 يوم 08/10/22 ، كما توصل بكراء الشهور الى غاية فبراير 09 قبل صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 2009/3/16 وبالتالي فانه بتاريخ رفع الدعوى موضوع الحكم المشار اليه لم تكن الواجبات المطلوبة مستحقة، وأن الحكم الذي اعتمدته المحكمة للقول بثبوت التماطل في حقه جاء مخالفا لمقتضيات القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجبة الكرائية وهو بذلك لا ينهض حجة على التماطل، ومن جهة أخرى ورد في تعليل القرار « أنه طبقا للفصل 11 من ظـ 55/5/24 فإن التماطل في أداء الكراء يعد سببا خطيرا ومشروعا يخول رب الملك حق استرجاع محله دون أداء أي تعويض » لكن خلافا لما جاء في القرار فإن ظ 55 لم يتناول موضوع استحقاق واجبات الكراء ومطل المكتري فضلا عن ذلك أن الرأي الغالب فقها وقضاء اعتبر أن المطل لا يعد سببا خطيرا إلا إذا اقترن بتعنت المكتري وامتناعه عن دفع الكراء بعد طلبه من المكري استنادا لقاعدة الكراء مطلوب لا محمول المستندة إلى الفصل 666 من ق ل ع، وفي النازلة حينما لم يتقدم المكري لحيازة الكراء في المكان الذي يوجد به المحل المكرى ولم يوجه طلبا الى المكتري بآدائه وعمد إلى توجيه انذار في اطار ظ 55 للمطالبة بفسخ عقد الكراء بسبب أداء شهري 7 و 2008/8 فإن توقف المكتري لمدة شهرين عن الأداء بسبب عدم مطالبته بالكراء لا يعتبر سببا خطيرا يبرر الفسخ ، كما أن الإنذار مؤسس على أداء الكراء وغير مؤسس على الإفراغ للتماطل، وان المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما عندما اعتبرت ان عدم تقديم دعوى الصلح يجعل المكتري في حالة احتلال، والحال أنه بادر الى تجديد العقد بعرضه الكراء، وأن توقفه عن أداء شهر يوليوز 2008 كواقعة فريدة لم يسبق للطاعن لا قبلها أو بعدها أن توقف عن الأداء مما يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف المشار إليها في القرار المطعون فيه أن المالك المكري طلب من الطاعن بمقتضى إنذار مشفوع بمقتضيات الفصل 27 من ظ 55 أداء واجب كراء شهري يوليوز وغشت 08 وواجب النظافة عن سنة 2007 داخل أجل 15 يوما توصل به بتاريخ 08/8/5 مما تكون معه قاعدة الكراء مطلوب لا محمول قد احترمت في النازلة، ومن جهة ثانية لما كان من التزامات المكتري الأساسية أداء وجيبة الكراء وان الاخلال بهذا الالتزام الذي يؤدي الى فسخ عقد الكراء في إطار القواعد العامة يعتبر سببا مشروعا يبرر رفض تجديد العقد في إطار ظ 55/5/24 الذي لم يلغ القواعد العامة بشأن التزامات الطرفين التعاقدية وذلك عملا بالفقرة الأولى من تحت طائلة الإفراغ لم يؤد ما بذمته داخل الآجل الممنوح له ولم يبادر الى عرضه إلا بتاريخ 08/10/22، وأنه حسبما هو ثابت من وثائق الملف المعروضة عليهم أن العرض الذي تمسك به الطاعن والذي باشره بتاريخ 08/8/18 موضوع ملف مختلف عدد 08/639 موجه لغير ذي صفة المسمى حميد (ت.) اعتبروا عن صواب أن الأداء الذي تم خارج الآجل المحدد له في الانذار لا ينفي عنه التماطل، وحملوه الآثار المترتبة عن عدم سلوك مسطرة الصلح وهي سقوط حقه في مناقشة أسباب الإنذار مادام أنه لم يثبت لديهم من خلال وثائق الملف ما يفيد العرض القانوني للمبلغ المطالب به في الانذار موضوع الدعوى على المطلوب في النقض ورفض هذا الأخير قبضه، وان اعتمادهم ما ذكر في إثبات واقعة التماطل في حق الطاعن يجعل قرارهم معللا بما يكفي لتبريره بصرف النظر عن العلة المشار فيها الى القرار الاستئنافي الصادر في الملف 09/305 بتاريخ 09/11/24 كحجة إضافية على التماطل والتي يستقيم القرار بدونها فكان ما استدل به الطاعن عديم الآساس، وغير مقبول فيا تناوله الفرع الثاني من الوسيلة الثانية من مناقشة تتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 09/3/16 ولا تتعلق بالقرار المطعون فيه .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux