Réf
69566
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2131
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/571
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Offre réelle de paiement, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Infirmation du jugement, Extinction de l'obligation, Consignation des loyers, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une mise en demeure, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure.
L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en effectuant une offre réelle, suivie d'une consignation, pour un montant calculé sur la base du loyer antérieur à une augmentation qu'il contestait. La cour retient que la procédure d'offre réelle et de consignation, engagée par le preneur sur la base du loyer habituellement acquitté, fait obstacle à la constatation du manquement contractuel.
Elle relève qu'en l'absence de justification par le bailleur du bien-fondé de l'augmentation du loyer, le refus de l'offre ne peut caractériser un défaut de paiement imputable au preneur. Dès lors, la condition de défaillance du preneur n'étant pas remplie, la demande de résiliation est jugée infondée.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت بها شركة (و. ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/06/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 10440 ملف عدد 7579/8219/2019و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكترية بتاريخ 24/05/2019 وبأدائها لفائدة المدعية مبلغ 7.260,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من1/1/2019 إلى 30/4/2019 مع شملها بالنفاذ المعجل، و بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ا. ع.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءوالتي تعرض فيه أنها تملك المحل الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاءوأنها أكرت هذا المحل المخصص للاستعمال التجاري للمدعى عليها بسومة كرائية تؤديها حاليا في حدود مبلغ 1815.00 درهم وأن هذه الأخيرة توقفت عن الأداء ابتداء من تاريخ 30/4/2019 إلى غاية 01/01/2019 وأن عدد الشهور التي توقفت عن أدائها بلغت 04 أشهر تحتسب كالتالي : 1815.00 درهمx 4أشهر = 7260.00 درهم وبذلك يكون مجموع ما تخلذ بذمة المدعى عليها هو 0.00 درهم وأن المدعية رغم محاولاتها الحية العديدة قصد حث المدعي عليها على الأداء غير أنها لم تحرك ساكنا ولم تحاول براء ذمتها من مبالغ الكراء العالقة بها و أنه لأجل ذلك وجهت المدعية إنذار عن طريق المفوض القضائي السيد مدغان (ع.) من أجل أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها توصلت به المدعي عليها بتاريخ 24/5/2019 بقي بدون جدوى رغم مرور أجل 15 يوما مما تكون معه المدعى عليها في حالة مطل وأن المكترية المدعى عليها في نازلة الحال لم تؤد واجبات الكراء منذ تاریخ01/01/2019 إلى غاية 30/04/2019 وأن المدعية في نازلة الحال قد وجهت للمكترية شركة (و. ك.) إنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من تاریخ1/1/2019 غاية 30/4/2019 والتي وجب فيها مبلغ 7260.00 درهم، والذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 24/5/2019 وأن المدعى عليها (المكترية) لم تستجب للإنذار المبلغ إليها ولم تبادر إلى أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد فيه، وبذلك لم تبرء ذمتها من الكراء داخل الأجل القانوني مما تكون واقعة التماطل ثابتة في حقها تستوجب إفراغها من المحل التجاري موضوع النزاع طبقا للقانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وهكذا فإن المدعية من حقها اللجوء إلى المحكمة قصد المصادقة على الإنذار طبقا للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون أعلاه التي جاء فيها ما يلي" في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجهة إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه" ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 7260.00 درهم واجب الكراء عن المدة أعلاه و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/5/2019 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (و. ك.) و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم الابتدائي في منطوقه اعتمد أساسا على ادعاء المطلوبة في الطعن بسبب غياب أوجه دفاع العارضة، والتي سبق لها أن تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية خلال المداولة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ومرفقة بالوثائق المثبتة لبراءة ذمتها، غير انه لم يتم ضمها لملف موضوع الدعوى و إن الطاعنة سبق وأن أثارت في مذكرتها، كون المطلوبة في الطعن لم تشر في انذارها إلى السومة الحقيقية للكراء، وقامت من تلقاء نفسها بالزيادة دون موجب مشروع علی الرغم من ان السومة الحقيقية هي 1650.00 درهم، ما يجعل من تلك مخالفا للقانون و أن الطاعنة سبق وأن أجرت عرضا عيني لمبالغ الكراء عن نفس المدة المطالب بها بعد استصدارها لامر بذلك عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في اطار الملف 13219/1109/2019 حيث تم تحرير محضر في الموضوع تاریخ 22/05/2019 يثبت امتناع المستأنف عليها عن تسلم واجبات الكراءو بالتالي يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في غياب دفاع العارضة، مما يتعين معه إلغاءه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 10440 الصادر بتاريخ 05/11/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 7579/8219/2019 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و البث في الصائر وفق القانونو أرفقت مقالها بصورة من الحكم الابتدائي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2020 جاء فيها ان المقال ألاستئنافي الحال لا يعدوا أن يكون مجرد محاولة يائسة من أجل المماطلة التسويف ليس إلا ذلك أن المستأنفة قد ثبت في حقها التماطل لعدم أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد بناء على الإنذار الذي توصلت به بتاریخ 24/05/2019 وحيث انه امام هذا السلوك الذي يشکل إخلالا خطيرا بالالتزامات التي يوجبها عقد الكراء فانه يعد مبررا مشروعا لإفراغها طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 خاصة وان الإنذار المبلغ للمستأنفة يتعلق بأداء واجبات کرائية لأكثر من 3 اشهر ، مما يؤكد ويبرر طلب الافراغ تطبيقا للبند الأول من المادة 8 من نفس القانون و أن تذرع المستأنفة بكونها قامت بعرض الواجبات الكرائية على العارضة فهذا أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة ومنافي لمبدا التقاضي بحس نية ذلك و حتی علی فرض توجيه هذا العرض فانه حسب زعم المستأنفة فان هذا العرض قد تم بتاریخ 22/05/2019 في حين أن توصلها بالإنذار من اجل الأداء والافراغ كان بتاريخ 24/05/2019 وليس 25/05/2019 كما تزعم المستأنفة،، لذلك تلتمس رد جميع الدفوع التي جاءت بالمقال الاستئنافي الحالي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2020 جاء فيها انها وبعد اطلاعها على طلب الإخراج من المداولة من طرف المستأنفة و الذي أسس على الإدلاء وضم وثائق لكونها حاسمة و أنه برجوع للمحكمة الى هذه الوثائق ستجدون أن طلب الإخراج أسس على وثيقة وحيدة و هي محضر صادر عن مفوضة قضائية حنان (ب.). و هو محضر سبقت مناقشته قبل ادخال الملف الى المداولة وقد ضمنته المستانفة في مقالها الحالي وان العارضة اذ تؤكد مذكرتها الجوابية لجلسة 26/02/2020فإنها تؤكد للمحكمة أن هذا المحضر المدلى به والمتمسك به من قبل المستانفة لا يسعفها في شيء لكونه على فرض توجيه عرض الواجبات الكرائية حسب زعم المستانفة فان هذا العرض تم بتاريخ 22/05/2019 و يحمل عرض مبلغ 6600 درهم . في حين سيجد مجلسكم الموقر أن الإنذار موضوع الأداء والافراغ الموجه من قبل العارضة قد توصلت به المستانفة بتاريخ 24/05/2019 أي بعد يومين لاحقين من تاريخ توجيهها للعرض المزعوم كما أن انذار العارضة للمستانفة يحمل مبلغ 7260,00 درهم وهو مبلغ مخالف للمبلغ الذي تم عرضه بمقتضی المحضر المستدل به من قبل المستانفة اذ يحمل فقط مبلغ 6600 درهم. وبالتالي فان ما تمسكت به المستانفة لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من اجل التماطل والتسويف ليس الا، فعرض المستانفة للواجبات الكرائية لم يكن داخل اجل 15 من تاريخ توصلها و هو 24/05/2019 علاوة على ذلك فعرضها المزعوم والسابق لتاريخ توصلها بالانذار يحمل مبلغ 6600 درهم وهو مبلغ جزئي لا يبرئ ذمتها ويتبث تماطلها في جميع الأحوال و كان على المستانفة بعد أن توصلت بالانذار بتاريخ 24/05/2019 ان تبادر إلى أداء ما بذمتها من واجبات كرائية والمضمنة بنص اللانذار حتى يمكنها أن تتحلل من التزاماتها وبذلك تتبث واقعة الوفاء والأداء وهو الشيء المنعدم في نازلة الحال مما تكون معه جميع مقتضيات الحكم الابتدائي مصادفة للصواب ومصادفة لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 49.16 وبالتالي فانه يتعين رد جميع دفوع المستانفة لبعدها عن الحقيقة والواقع والقانون والقول والحكم من جديد بتاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف الحالي وعدم اعتباره والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت المستأنفة أوجه دفوعاتها المعروضة أعلاه .
حيث دفعت الطاعنة بان السومة الكرائية للمحل محددة في 1650 درهم بدل 1815 الواردة بالانذار المبلغ اليها بتاريخ 25/05/2019 و انها اجرت عرضا لمبالغ الكراء عن المدة المطالب بها بتاريخ 22/05/2019 واستدلت بمحضر مؤرخ في 22/05/2019 تبين بالاطلاع عليه انه يفيد انتقال المفوضة القضائية حنان (ب.) الى عنوان المقر الاجتماعي للمستانف عليها الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء فوجدت السيد بلعيدي (ر.) مستخدم بالشركة اعلاه و بعد عرض مبلغ 6600 درهم رفض تسلمها بعلة ان المبلغ غير كامل و غير شامل لمبلغ الزيادة في السومة الكرائية و تم ايداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة بتاريخ 20/06/2019 حساب رقم 7038 وصل رقم 20612119005629 المضاف للملف
و حيث انه بسلوك المستأنفة لمسطرة العرض و الايداع لواجبات الكراء موضوع الانذار داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16/49 و على اساس السومة المعمول بها و المصرح بها من قبل المكتري في غياب إدلاء المكري بها يثبت الرفع منها الى الحد المطلوب بالانذار تكون واقعة التماطل منتفية.
و حيث أن الوفاء سبب من أسباب انقضاء الالتزام .
و حيث بذلك يبقى السبب المطروح من طرف باعثة الإنذار غير مؤسس و يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد برفض الطلب .
و حيث انه يتعين جعل الصائر على المستانف عليها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial