Réf
71978
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1673
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2019/8206/1260
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ultra petita, Octroi d'office par le juge, Obligation légale, Loi 49-16, Indemnité d'éviction provisionnelle, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour du preneur, Confirmation du jugement, Compensation de trois ans de loyer, Bail commercial, Absence de demande du bailleur
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le bailleur dans sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'indemnité provisionnelle prévue par l'article 9 de la loi n° 49-16 est une conséquence légale et indissociable de la validation du congé pour ce motif. Elle précise que, contrairement à l'indemnité d'éviction principale ou aux frais d'attente qui requièrent une demande expresse, cette indemnité provisionnelle doit être accordée d'office par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ن. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 18/2/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12247 ملف عدد 10220/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المكترية بتاريخ 27/04/2018 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات يؤديه المكريان حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائها في المحل إلى حين الشروع فعليا في أشغال الهدم والاحتفاظ لها بحق الرجوع اليه و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/02/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 18/2/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما السيد منير (ت.) والسيد الجيلالي (ي.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 عرضا فيه انها يكريان لفائدة المدعى عليها محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2300 درهم الا انهما يرغبان في هدمه و اعادة بنائه وانهما وجها انذارا بذلك إلى المدعى عليها بتاريخ 27/04/2018 لكن دون جدوى ملتمسين الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ إليها و إفراغها ومن يقوم مقامها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيان و التي تضمنت نسخة من الانذار مع محضر تبليغه و صورة مطابقة للأصل من رخصة بناء و صورة مطابقة للأصل من تصميم البناء و نسخة مطابقة للأصل من شهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان الطرف المدعي لم يثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار مما يجعل من الطلب غير مقبول شكلا و ان الانذار الموجه الى موكلته بلغ من طرف الكاتب السيد عبد (ر.) و ليس من طرف المفوضة القضائية مما يجعله باطلا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب الطرف المدعي جاء فيه ان الانذار الموجه الى المدعى عليها موقع و مؤشر عليه من طرف المفوضة القضائية ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي و مرفقا مذكرته التعقيبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة الملكية و نسخة من شهادة الايداع.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ن. س.) وجاء في أسباب استئنافها ان المستأنف عليهما لم يؤديا الرسوم القضائية على مبلغ التعويض المؤقت المحدد في 3 سنوات حسب السومة الكرائية المعمول بها وقت الافراغ وان المدعيين في مقال المصادقة على الإنذار بالإفراغ لم يعربا عن استعدادها أداء تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الافراغ وان قاضي الدرجة الأولى قضى بأكثر مما طلب مما يشكل خرقا للمادة 3 من ق.م.م ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعدم قبول الطلب لعدم تقديم المستأنف عليهما لاقتراح أداء التعويض الموازي لكراء ثلاث سنوات و إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بالتعويض الموازي لكراء ثلاث سنوات دون أن يطالب به في المقال الرامي إلى المصادقة على الإنذار مع تحميل المستأنف عليهما الصائر ، و أرفقت المقال بأصل طي التبليغ و نسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المستأنف عليهما أوضح من خلالها ان الدعوى هي مؤطرة في نطاق المادة 9 من القانون 49.16 التي حددت التعويض المؤقت المستحق للمكتري في كراء ثلاثة سنوات وانه لا وجود لأي خرق لمقتضيات المادة 3 من ق م م وان دفوع الطرف المستأنف غير صحيحة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار أن المشرع ومن خلال مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 49.16 خول المكري حق المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه لكن شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل ، وان التعويض المؤقت المذكور هو متلازم مع الحكم بالإفراغ وهو بخلاف مصاريف الانتظار او التعويض الاحتياطي الكامل الذي نصت ذات المادة أعلاه على أن يكون بناء على طلب " الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 49.16 " .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025