Bail commercial : le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58091

Identification

Réf

58091

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5209

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4533

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du bailleur. La cour relève que la société preneuse n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun justificatif de paiement pour la période litigieuse.

Dès lors, la cour considère que la simple allégation de paiement, non étayée par le moindre commencement de preuve, est insuffisante pour faire échec à l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م.ا. سارل بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4875الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2024 في الملف عدد 3603/8219/2024والقاضي في الشكل : بقبول طلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة م.أ. سارل S.M.I. SARL في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ مائتين وعشرة آلاف درهم 210.000 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن تجزئة مفتاح الخير ليساسفة الدار البيضاء خلال المدة من 01/09/2023 إلى غاية 31/03/2024 حسب سومة شهرية قدرها 30.000 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2024/02/19 وبافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن تجزئة مفتاح الخير ليساسفة الدار البيضاء، وبتحميل المد على عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/07/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 09/08/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه أن المدعى عليها تكتري من عند العارض محلا تجاريا بتجزئة مفتاح الخير ليساسفة بالطابق الأرضي وقبو ارضي مساحته 221 متر مربع بالدار البيضاء بسومة شهرية قدر 30.000 درهم وانها امتنعت عن اداء واجبات الكراء مند مند شهر شتنبر 2023 الى نهاية شهر فبراير 2024 واجبات ستة أشهر وجب في مبلغ 180.000 درهم وبعث لها العارض إنذارا في هذا الشأن توصلت به بتاريخ 19/2/2024 حسب محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي ولم تبرئ ذمتها كما ترتبت بذمتها واجبات شهر مارس 2024 إضافية بحيث يصل مجموع الكراء 210.000 درهم وأنه استنادا الى مقتضیات قانون 16.49 وخصوصا المادة 26 التي تعتبر التماطل من الأسباب الموجبة للإفراغ وفسخ العلاقة الكرائية. والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ 210,000 در الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر شتنبر 2023 الي نهاية شهر مارس 2024 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر والحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن بتجزئة مفتاح الخير ليساسفة بالطابق الأرضي وقع ت أرضي مساحته 221 متر مربع بالدار البيضاء بجميع مرافقه هي و من يقوم مقامها وذلك تحت طائلة غرامة تهديد قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل.

وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي عقد كراء. نسخة من انذار. عقد كراء. نسخة من انذار. محضر التبليغ

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بما يلي: "انه تأكد للمحكمة ان المدعي وجه فعلا إنذارا للمدعى عليها من اجل الأداء والإفراغ بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2024/02/19، وقد تبين من محضر التبليغ المنجز في الموضوع من طرف المفوض القضائي ان المدعى عليها توصلت بالإنذار بواسطة السيد رشيد بصفته مستخدم بالشركة بذكره والذي تم وصفه بمحضر التبليغ ، وانه نظرا لتحقق شرط التوصل بالإنذار وفق ما تنص عليه المادة 26 من لقانون رقم 16-49 المذكورة أعلاه، ونظرا لعدم مبادرة المدعى عليها بالاستجابة لما تضمنه الإنذار المذكور بخصوص أداء واجبات الكراء خلال المدة القانونية فقد أصبح من الواجب الاستجابة لطلب المدعي المرتبط بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ ، وينبغي الحكم وفق الطلب المتعلق بذلك"

وان العارضة تؤاخذ على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به بأداء المدعى عليها شركة م.ا. سارل société M.I. SARL في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ (210.000 درهم) عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بتجزئة مفتاح الخير ليساسفة الدار البيضاء خلال المدة من 2023/09/01 إلى غاية 2024/03/31 حسب سومة شهرية قدرها 30.000,00 درهم والحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2024/02/19 ، وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بتجزئة مفتاح الخير ليساسفة الدار البيضاء، وبتحميل المدعى عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات، و ذلك ان العارضة سبق لها أن ادت جميع الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ 2024/04/19 كما يدعي المستانف عليه والذي لم تتوصل به العارضة أبدا ، وان المستانف عليه يتقاضى بسوء نية ، ذلك أنه تقدم بمقال رام إلى المصادقة على الانذار بالأداء والافراغ مع علمه المسبق بانه توصل بجميع واجباته الكرائية المطالب بها، و ان المستانف عليه كان قد سبق له ان مكن العارضة من تواصيل الكراء مما يكون معه طلبه الرامي إلى المصادقة على الانذار بالافراغ غير مبني على أساس ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2024 جاء فيها ان المستانفة ادعت بكونها أدت جميع الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار,والحال أن الملف خال من أية حجة تفيد ابراء ذمتها ويتعين بالتالي رد دفوعاتها ، ملتمسا تاييد الحكم المستانف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث انه بخلاف ما جاء بالمقال الاستئنافي للطاعنة فان هذه الاخيرة لم تدل باية وثائق جديدة او تواصيل صادرة عن المستانف عليه تفيد الاداء للاشهر المضمنة بصحيفة الدعوى والمتعلق بالمدة من شتنبر 2023 الى متم مارس 2024 و التي وجب عنها مبلغ 210.000,00 درهم وان اثارة الدفع بكونها ادت الاكرية المطلوبة للمستانف عليه مقابل تواصيل لا يوجد بالملف ما يعززه كما لم تدل خلال هذه المرحلة الاستئنافية بما يفيد براءة ذمتها مما تبقى معه الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها

و حيث انه في غياب ما يفيد براءة ذمة الطاعنة من المبلغ العالق بها عن واجبات الكراء تكون الاسباب المستند عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء المبالغ المذكورة و الافراغ من العين المكراة للتماطل قد صادف الصواب ويتعين تاييده.

حيث يتعين ترك الصائر على عاتق المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux