Bail commercial : Le non-respect du droit de priorité du preneur après éviction pour reconstruction entraîne une indemnisation intégrale du préjudice (Cass. com. 2013)

Réf : 52658

Identification

Réf

52658

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

346/2

Date de décision

30/05/2013

N° de dossier

1450-3-2-2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le bailleur, après avoir procédé à l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction de l'immeuble, a vendu ce dernier, qui comprenait un nouveau local commercial, sans respecter le droit de priorité que le preneur avait expressément manifesté, une cour d'appel en déduit à bon droit la responsabilité du bailleur. En application de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, elle le condamne légalement à réparer l'entier préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce.

Est par ailleurs irrecevable le moyen contestant le rapport d'expertise, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه كان يملك اصلا تجاريا عبارة عن مقهى تسمى "(أ.)" كائنة ب(...) ، وان مالكي المحل عمدوا الى افراغه منه بتاريخ 2005-02-15 بموجب الملف التنفيذي عدد 30-2005-34 وأنه تمسك بحقه في الانتفاع بحق الأسبقية في كراء المحل التجاري و ارسل لهم كتابا في هذا الشأن توصلوا به بتاريخ 12-05-2005 واكتشف مؤخرا انهم قاموا بتقويته بعد إعادة بنائه وحرموه من حق الأسبقية من محله التجاري والتمس الحكم عليهم بأن يؤدوا له متضامنين تعويضا مسبقا قدره 50.000 درهم واجراء خبرة على المحل المدعى فيه لتحديد التعويض النهائي. واجاب المدعى عليهم يكون المدعي افرغ من المحل في اطار ظهير 24-5-1955 للهدم وإعادة البناء وتقدموا بعرض تعويض محدد في كراء ثلاث سنوات رفض المطلوب التوصل بها وان الفصل 12 من الظهير يعطي تعويضا واحدا في هذه الحالة. وبعد اجراء خبرة قضت المحكمة التجارية بموجب الحكم عدد 335 على فؤاد (ب.) - رشيد (ب.) -فتح الله (ب.) -العربي (ب.) بان يؤدوا لفائدة المطلوب مبلغ 537.080,00 درهم كتعويض مستحق له. بحكم استأنفه المحكوم عليهم استئنافا أصليا والمكتري استئنافا فرعيا.

هذا الأمر بإفراغ المستأنف عليه من المحل بتاريخ 15-02-2005 ووجه بذلك اعلانا الى المستأنفين برغبته في الاستفادة من حق الاسبقية والرجوع الى المحل بلغ اليهم بتاريخ 12-5-2005 لا ينازعون في ذلك وبعد اقامتهم للبناء فوتوا العقار بتاريخ 26-7-2007 حسب العقد التوثيقي الموجود بالملف ولم يمتعوا المستأنف عليه بحقه في الرجوع الى المحل رغم ان البناية التي اقيمت كانت تتوفر على محل معد للتجارة حسبما هو مدون بالصفحة الثالثة من العقد التوثيقي المشار اليه. وثبتت بذلك مسؤولية المستأنفين اصليا عن تعويض المستأنف عليه عن حرمانه من حقوقه لا سيما وان الفصل 20 من ظهير 24-5-1955 يعطي الحق في المطالبة بتعويض يعادل ما أصابه من ضرر جراء فقدانه لأصله التجاري بغض النظر عن التعويض المنصوص عليه في الفصل 12 الظهير. وان تشبت المستأنفين اصلياً بمقتضيات الفصل 11 من ذات الظهير مردود مادام الانذار الموجه من طرفهم للمستأنف عليه وجه اليه من اجل افراغ المحل لهدمه وإعادة بنائه استنادا للفصل 12 من الظهير الذي يعطي الحق للمكتري في المطالبة بتعويض كامل عن الاضرار التي لحقته اذا حرمه المكري من حق الاسبقية، والمستأنفون اصليا رغم اشعارهم من طرف المكتري برغبته في التمع بحق الاسبقية والرجوع الى المحل، لم يشعروه بإنهاء اشغال البناء ببيان موقفهم واستعدادهم لإبرام عقد كراء جديد سيما و العقار الذي أعيد بناؤه يحتوي على محل يمكن أن يستغل تجارياً خلافا لما يدعيه المستأنفون اصليا. وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى والثانية والثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق الفصل 12 من ظهير 24-5-1955، وبفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه: ذلك انه اعتمد مقتضيات الفصل 20 من ظهير 24-5-1955 دون الالتفات الى سبب الافراغ وقرر تعويضا لفائدة المطلوب دون الالمام بظروف النازلة ومنها عدم وجود محلات تجارية في العقار بعد إعادة بنائه مع انه لا وجود بالملف لأي وثيقة تثبت كون العقار المعاد بناؤه يحتوي على محل يشابه او يعادل مساحته المحل الذي كان يعتمره المطلوب وفي هذه الحالة يكون من حقه مبلغ كراء ثلاث سنوات فقط دون أي تعويض آخر ولا يوجد أي تدليس من قبلهم وليسوا ملزمين بتخصيص محلات تجارية مماثلة لما كان يشغله المكتري. والمحكمة باعتمادها الفصل 20 من الظهير خرقت القانون ، وما جاء في تعليلها " من ان الفصل 20 من الظهير يخول الحق للمكتري في المطالبة بتعويض كامل عما أصابه من ضرر نتيجة فقدانه للأصل التجاري ان ثبت ان المكري لم يستعمل الحقوق المخولة له بمقتضى الفصل 11 وما يليه من الظهير المشار اليه سوى حرمان المكتري من حقوقه ... " هو تعليل فاسد محرف لوقائع النازلة الان الانذار الموجه للمكتري

الفصل 12 بل أكثر من ذلك أن المحكمة لم تجب عن القرار الصادر عن السلطة المحلية بإخلاء العقار برمته لكونه أصبح يشكل خطرا عن الأمن والصحة العامة وهو قرار صدر قبل تنفيذ أمر المحكمة بالإفراغ. كما أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الحكم الابتدائي أجاب بما فيه الكفاية عن الدفوع التي اثارها المستأنف عليهم فرعيا دون أن يذكر الدفوع التي اثاروها أمام المحكمة على تقرير الخبرة وما شابه من عيوب شكلية وموضوعية التي جاءت مخالفة لما أمر به الحكم الابتدائي و ذلك بعدم وقوف الخبير على عين المكان و وصف ومعاينة العقار موضوع النزاع ومعاينة وجود محلات تجارية من عدمه و الخبير بذلك خالف أمر المحكمة مكتفيا بتدوين لقوال الأطراف دون معرفة اي معطى عن مكان تواجد المحل او وجود عناصر يمكن الاعتماد عليها لتقويم الأصل التجاري. اضافة الى ان البيع انصب على بناية سكنية غير شاملة لأي محلات تجارية و القرار لم يلتفت لذلك. كما أن الخبرة لم تعاين وجود اي محلات تجارية بعد اعادة البناء حتى يمكن القول بان الطالبين حرموا المطلوب من حق الأسبقية، والخبير اعتمد بيانات ختامية غير صحيحة ومزورة تمت صياغتها لتقدم للخبير لا غير بدليل أنها غير مؤشر عليها من لدن المصالح المختصة بتسليم التصريح الضريبي على الدخل سيما وانهم سلموا للمحكمة وثيقة أداء الضريبة الخاصة بالمطلوب والتي حددت قيمة الضريبة الواجبة في مبلغ 545,40 درهم خلال المدة من 2002 الى 2005 مما يدل على أن الأرقام الموجودة بالبيان الختامي لا علاقة لها بالمبلغ الحقيقي المصرح به لإدارة الضرائب ، علما ان ما حدده الخبير كدخل ومتوسط معاملات المطلوب عن سنة 2004 هو مبلغ 120.000 درهم، وبما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا شابها اختلالات ، كان على محكمة الدرجة الثانية معاينتها و اصلاح الخطاب الأمر بإجراء خبرة اخرى حفاظا على حقوق الأطراف وتعليل المحكمة بكون المحكمة الابتدائية اجابت بما فيه الكفاية عن الطعون المشار اليها مجانب للصواب و معرضا للنقض.

لكن، حيث ثبت لقضاة الموضوع من وثائق الملف ان مالكي العقار ومنهم مورث الطالبين استصدروا امرا استعجاليا بإفراغ المطلوب من المحل الذي كان يستغل فيه اصلا تجاريا من اجمل الهدم واعادة البناء وتم تنفيذ الافراغ بتاريخ 15-02-2005 حسب ملف التنفيذ عدد 05/34 وان المطلوب اشعرهم بتاريخ 12-5-2005 ومنهم مورث الطالبين برغبته في الاستفادة من حق الاسبقية في كراء محل بعد اعادة بناء العقار. كما ثبت لهم من العقد التوثيقي المنجز بتاريخ 2007-7-26 ان العقار فوت بعد بنائه للغير (دولة الامارات العربية) وكان متضمنا بتاريخ التفويت لمحلات سكنية ومحل تجاري (الفصل الثاني من العقد). ولما لم يبادر المالكون ومنهم مورث الطالبين عقب توصلهم بالإنذار المتضمن رغبة المطلوب في الاستفادة من حق الأسبقية بإشعاره بانتهاء اشغال البناء وبمدى رغبتهم في ابرام عقد كراء جديد؟ ولما كان استحقاق المكتري للأضرار اللاحقة به جراء ذلك الحرمان ؛ فان محكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت مجمل ما ذكر و استخلصت من ذلك مسؤولية المالكين و منهم مورث الطالبين طبقاً لما ينص عليه للفصل 20 من نفس الظهير الذي يخول للمكتري (المطلوب) الحق في طلب التعويض عن حرمانه من حقوقه يعادل ما أصابه من ضرر جراء فقدانه لأصله التجاري ؛ وردت ما تمكوا به من مقتضيات الفصل 11 من الظهير على اساس ان الانذار الموجه من طرفهم للمطلوب بني على افراغ محل النزاع لهدم العقار المتواجد به وإعادة بنائه استنادا للفصل 13 من الظهير" الذي يعطي للمكتري الحق في المطالبة بتعويض عن الاضرار اللاحقة به اذا حرمه المكري من الانتفاع بحق الأسبقية المحل ". وبخصوص ما اثير بشأن عدم الجواب على الدفوع الموجهة ضد الخبرة، لم يسبق للطالبين (في شخص مورثهم) التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية. وتعتبر اثارتها لأول مرة امام محكمة النقض غير مقبولة . والقرار بذلك جاء مرتكزا على اساس ولم يخرق اي مقتضى ومعلل تعليلا سليما وكافيا وما بالوسائل مردود، عدا ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux