Réf
56535
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4164
Date de décision
29/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Pandémie de COVID-19, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi 49-16, Force majeure, Expulsion du preneur, État de mise en demeure, Délai de 15 jours, Bail commercial, Arrêt de renvoi après cassation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la cour rappelle que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur, la condition des trois mois n'affectant que le droit à l'indemnité d'éviction et non le principe de la résolution.
La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée par le preneur. Elle rejette en revanche l'appel incident du bailleur visant la réévaluation du loyer, faute de preuve, mais fait droit à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ06/01/2021 في الملف عدد 7817/8219/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 70000.00درهم عن واجب الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2020 إلى متم أكتوبر 2020 بحسب سومة كرائية قدرها 10000.00درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000.00درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 17/09/220 وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطابق السفلي المكازة رقم56 و58 شارع محمد أبي عمراني حي الأمل سيدي البرنوصي الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات الكراء وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي و قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الطلب الإضافي ينصب على المطالبة بواجبات الكراء اللاحقة على المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي و هو بالتالي يصح تقديمه خلال هذه المرحلة استنادا للفصل 135 من ق.م.م و كما قدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي المكازة رقمي 56 و58 شارع محمد أبي عمراني حي الأمل سيدي البرنوصي الدار البيضاء بمشاهرة 11000.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2020 إلى متم أكتوبر 2020 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 17/06/2020.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 77000.00درهم واجبات الكراء مع تعويض قدره 7500.00درهم والإشهاد بالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 17/09/2020 والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع.
وأرفق مقاله بإنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون السيد امحمد الذي توصل بالإنذار بصفته مستخدما لديها لا وجود له ولا يشتغل بالشركة وأن المواصفات المضمنة بمحضر التبليغ لا تنطبق على أي شخص بالشركة، مضيفة أن نشاطها التجاري الممارس بالمحل توقف بفعل خارج عن إرادتها بسبب الإغلاق الإضطراري بفعل حالة الطوارئ الصحية وهو ما يعتبر في حكم القانون سببا مشروعا وموضوعيا للتحلل من الإلتزام.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح الطرف العارض من خلالها أن تبليغ الإنذار صحيحا من الناحية الشكلية وفق مقتضيات المادة 37 وما يليها من ق م م وحمله لخاتم الشركة وهو نفس الحكم المضمن بشهادة تبليغ الحكم المستأنف، وفي إستئنافه الفرعي أوضح أن السومة الكرائية محددة وبإقرار المكترية في مبلغ 11000.00درهم وليس 10000.00درهم كما ذهبت إلى ذلك وعن غير صواب محكمة البداية.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى77000.00درهم والحكم بأداء واجبات كراء المدة اللاحقة بحسب مبلغ 66000.00درهم عن المدة من فاتح نونبر 2020 إلى متم أبريل 2021.
وحيث إنه بتاريخ 16/06/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 3235 قضى بقبول المقالين الإستئنافي والفرعي و في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ وكذا التعويض والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وجعل الصائر بالنسبة مع أداء المستأنفة أصليا شركة ت.ب. لفائدة المستأنف عليهم أصليا مبلغ 60000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2020 إلى متم أبريل 2021 مع الصائر ورفض الباقي
وحيث انه بتاريخ 05/12/2023 اصدرت محكمة النقض القرار عدد 793/2 في الملف عدد 1621/3/2/2021 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبناء على مذكرة توضيحية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/05/2024 جاء فيها تؤكد العارضة أنها تقدمت بدورها بعريضة نقض لنفس القرار الاستئنافي التجاري السابق عدد 3235 الصادر عن نفس المحكمة وذلك حسب ملف النقض عدد 2021/2/3/1621 المدرج بجلسة 2024/06/04 ، ذلك أن القرار المطعون فيه سابقا قد جانب الصواب في مطالب المستأنفة فرعيا لمذكرتها الجوابية مع الإستئناف الفرعي المدلى بهما في الملف رقم 1762/8206/2021، سيما وأن المستأنفة أصليا قد أصبحت مدينة للعارضة بمبلغ 240.000 درهم آنذاك وصدرت في مواجهتها أحكام قضائية نهائية أخرى بالأداء والإفراغ فغادرت المحل تلقائيا ، و ذلك أنه استحال تنفيذ القرارات القضائية وأوامر الحجوز التحفظية ، وأثناء تنفيذ الأحكام القضائية المتعددة والمتنوعة عملت المكترية على تخريب المحل المكترى واختفت عن الوجود دون أداء ولا تسليم المفاتيح للمكرية مما حدا بهذه الأخيرة إلى اللجوء إلى العدالة للمطالبة بالاسترجاع ، ملتمسة أساسا الحكم وفق مطالبها المحدد بمذكرتها الجوابية مع استئنافها المستأنفة أصليا الصائر و احتياطيا الإشهاد بأن المكرية فطومة (ب.) لا ترى مانعا من التنازل عن الإفراغات وحتى على استرجاع المحل المكترى سابقا للمكترية شركة ص. وذلك على أساس أداء جميع الواجبات الكرائية المستحقة مع الصوائر والمصاريف إلى يومنا هذا ماي 2024.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 22/7/2024 و رجع استدعاء المستاتفة انها انتقلت من العنوان و تقرر حجز الملف للنمداولة لجلسة 29/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 2/793 المؤرخ في 5/12/2023 ملف تجاري عدد 1621/3/2/2021القاضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد و هي متكونة من هيئة أخرى.
و حيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض ( حيث انه بمقتضى المادة 8 من قانون 49-16 فان المكري لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ اذا لم يؤد هذا الأخير الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء .المقتضى الذي يستفاد منه ان المكتري الذي ثبت انه لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد له في الإنذار المبلغ اليه من اجل الأداء و كان ما بذمته فقط كراء شهر واحد او شهرين فان ذلك لا ينفي عنه المطل عملا بالفصل 667 من ق.ل.ع التذي ينص على ان المكتري يلتزم بدفع الكراء كاملا اذا ثبت ان المكري قد وضع العين المكتراة تحت تصرفه خلال الوقت و بالكيفية المحددين بمقتضى العقد و انه يبقى محقا في الحصول على تعويض مقابل افراغه من العين المكتراة . و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان الإنذار موضوع الدعوى أسس على سبب تقاعس المطلوبة عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2020 الى متم شهر شتنبر 2020 و ان المدة من 1/4/2020 الى متم شهر يوليوز 2020 مشمولة باجراءات الحجر الصحي و من تم لا يمكن ان يترتب عنها المطل للتاخير في اجداء واجبات الكراء المتعلقة بها و ان المدة من 1/8/2020 الى متم شتنبر 2020 لا يمكن ان يترتب عنها المطل اعمالا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49-16 التي اشترطت لاعتبار المكتري في حالة مطل لتوقفه عن أداء كراء ثلاث اشهر بتاريخ توجيه الإنذار و قضت برفض الطلب رالمتعلق بالمصادقة على الإنذار و افراغ المطلوبة من المحل المدعى فيه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49-16 و عرضت قرارها للنقض ).
و حيث انه و حسب الفصل 369 من ق.م.م فاذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
و حيث انه و تقيدا بقرار محكمة النقض فان المستانفة التي لم تؤد واجبات الكراء المتخلذة بذمتها و المطلوبة بمقتضى الإنذار و المتعلقة بشهور ابريل و ماي و يونيو و يوليوز و غشت و شتنبر من سنة 2020 تكون حالة المطل قائمة في حقها و ان ما تمسكت به بهذا الخصوص استنادا على مقتضيات المادة 8 من قانون 49-16 يبقى بدون أساس .
و حيث ان المنازعة في تبليغ الإنذار المستند على المنازعة في هوية الشخص الذي تسلم الإنذار تبقى منازعة غير مجدية على اعتبار ان المفوض القضائي أشار الى اسم المستخدم الذي توصل بالانذار كما قام بايراد اوصافه و أشار الى انه رفض الادلاء ببطاقته الوطنية و رفض التوقيع كما أشار الى انه قام بوضع خاتم الشركة على الإنذار و هو الامر الثابت من خلال الاطلاع على الإنذار الحامل لطابع و توقيع المفوض القضائي الذي انجز عملية التبليغ كما ان المستاتفة لم تقم الحجة على انها لا تتوفر على مستخدم بالاسم الشخصي و الاوصاف التي أوردها المفوض القضائي .
و حيث يتعين رد الاستئناف الأصلي و تاييد الحكم المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف الفرعي
حيث ان الاستئناف الفرعي ينصب على التمسك بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 11000.00 درهم و ليس 10000.00 درهم كما ذهب الى ذلك الحكم المستانف.
و حيث ان السومة الكرائية المضمنة بعقد الكراء هي 10000.00 درهم و المستاتف الفرعي و لئن ضمن ميبغ 11000.00 درهم بالانذار كسومة كرائية فانه لم يثبت باية حجة مقبولة قانونا ان السومة تم رفعها الى مبلغ 11000.00 درهم سواء اتفاقا او قضاء او اقرارا من جانب المكترية و بالتاالي وجب رد الاستئناف الفرعي.
في الطلب الإضافي .
حيث ان الطلب الإضافي ينصب على المدة من 1/11/2020 الى متم ابريل 2021 وجب عنها 60000.00 درهم بحسب مشاهرة 10000.00 درهم و ما دام ان الملف يخلو مما يثبت براءة الذمة من واجبات كراء المدة المذكورة و الأصل في الكراء ملاءة الذمة الى حين ثبوت العكس فان الطلب يبقى مبررا.
و حيث انه لا مجال لاخضاع المستانفة للاكراه البدني باعتبار انها شخص معنوي.
و حيث يبقى الصائر على المستاتنة المحكوم عليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا.
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 2/793 المؤرخ في 5/12/2023 ملف تجاري عدد 1621/3/2/2021.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي.
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و إبقاء صائر عل استئناف على رافعه.
في الطلب الإضافي .
بأداء المستانفة شركة ت.ب. "ص." لفائدة المستانف عليهم مبلغ 60000,00 درهم واجب كراء المدة من 1/11/2020 الى متم ابريل 2021 و تحميلها الصائر.
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025