Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58303

Identification

Réf

58303

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5328

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3868

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, contestant les conclusions de l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en ne suivant que partiellement le rapport d'expertise. Elle relève que le tribunal a correctement pondéré les éléments constitutifs du fonds de commerce, tels que l'ancienneté de l'exploitation, la valeur locative et la situation de l'immeuble. La cour juge ainsi que le montant fixé constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم [السيد عبد الجليل (ت.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6774 بتاريخ 04/06/2024 في الملف عدد 10089/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمضاد

وفي الموضوع : في الطلب الأصلي : المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 09/05/2023 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب 16 نهج المغرب العربي بالجديدة وبتحميله صائر الطلب الأصلي وبرفض الباقي.

وفي الطلب المقابل : بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعي الفرعي مبلغ 130.000,00 درهم، كتعويض عن الإفراغ، مع تحميله صائر الطلب المقابل وبرفض الباقي.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف، مما يكون معه الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي قد قدما وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [السيدة زهراء (ا.)] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 27/09/2023 ، والذي تعرض فيه، أنها تكتري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن ب 16 نهج المغرب العربي بالجديدة بسومة شهرية قدرها 400 درهم يستغله في اصلاح الثلاجات وانها في حاجة ماسة لاستعماله شخصيا واسترجاعه لهذه الغاية ووجهت للمدعى عليه إنذارا في اطار المادة 26 من القانون رقم 16-49 بلغ به بتاريخ 2023/05/29 في اطار المادة 34 من نفس القانون وأمهل 03 أشهر ولم يبادر للإفراغ بما تكون معه محقة في طلب المصادقة عليه وافراغه، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2023/05/04 المبلغ للمدعى عليه في 2023/05/29 مع افراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن كل شواغله من المحل التجاري تحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقته بإشهاد بتنازل وإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب المضاد المؤدى عنه من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 30/10/2023 والتي جاء فيها إن العارض مكتري للمحل موضوع الدعوى منذ سنة 1993 ما يقارب 20 سنة بسومة كرائية قدرها 400 درهم، وأنه أفنى عمره وحياته في تأسيس أصله التجاري المحل المذكور بحيث أنه له زبناء داخل وخارج مدينة الجديدة. وأنه يشتغل بالمحل هو وأفراد عائلته كما يساعده شخصان في القيام بعمله وكان يؤدي الواجبات الكرائية بنظام وإنتظام، كما أنه له ديون لدى بعض الزبناء اللذين يتعامل معهم منذ مدة واللذين سيفقدهم والديون لا محالة حالة إفراغه المحل. وأنه سيتضرر من جراء إفراغه المحل موضوع الدعوى لا محالة بحيث أن الضرر سيطاله ومن يشتغل معه وجميع أفراد أسرته، هذا وإستناداً إلى المادة 27 من القانون 16 - 46 وفي حالة ما إذا تبين لمحكمتكم الموقرة سالمة وجدية الإنذار شكلا وموضوعاً الحكم للعارض بتعويض عن الضرر الذي سيحصل له بسبب فقدان أصله التجاري وحقه في الكراء المحل التجاري الكائن بنهج المغرب العربي رقم 16 الجديدة مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية للضرر الذي سيلحقه بسبب فقدانه حق الكراء وأصله التجاري تسند لأحد الخبراء المحلفين المقبولين لدى محكمتكم تكون مهمته التوجه إلى عين المكان وتحديد الأضرار المادية والمعنوية الحاصلة للعارض من جراء طلب [السيدة زهراء (ا.)] إسترجاع المحل المكراة للعارض لمدة أكثر من 20 سنة. خبرة تكون حضورية بالنسبة للعارض، الحكم على المدعية بأدائها للعارض تعويضاً مسبقاً قدره : 10000 درهم. القول بحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة وتقديم مطالبه الختامية، في الموضوع : هذا وفي حالة مصادقة محكمتكم الموقرة على الإنذار المبلغ للعارض الحكم والقول بإستحقاق العارض تعويضاً كاملاً عن فقدانه حقه في الكراء وأصله التجاري المنشأ لمدة تفوق 20 سنة بالمحل الكائن 16 نهج المغرب العربي الجديدة مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية للضرر الذي سيلحقه بسبب فقدانه حق الكراء وأصله التجاري تسند لأحد الخبراء المحلفين المقبولين لدى محكمتكم تكون مهمته التوجه إلى عين المكان الكائن 16 نهج المغرب العربي الجديدة وتحديد الأضرار المادية والمعنوية التي ستحلق بالعارض من جراء فقدانه لأصله التجاري وحقه في الكراء. خبرة تكون حضورية بالنسبة للعارض. حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة وتقديم مطالبه الختامية. الحكم للعارض بتعويض مسبق قدره : (10000) درهم عشرة ألاف درهم. الحكم والقول بتحميل المدعية الصائر، وأرفقه بترخيص لاستغلال نشاط.

بناء على الحكم التمهيدي عدد 1959 الصادر بتاريخ 28/11/2023 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت للخبير [السيد محمد (ز.)] الذي أنجزها وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى تحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 145.800,00 درهم.

وبناي على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بعد الخبرة التي عرض من خلالها أنه تبعا لأمر المحكمة بإجراء خبرة لتقويم التعويض عن فقدان الأصل التجاري عهدت بها للخبير [محمد (ز.)]، وحيث أكدت تصريحات المدعى عليه روح الابتزاز والرغبة في الاثراء بتمني تعويضات ضخمة اثر تصريحاته عن الدخل اليومي وعن سومة المثل في الكراء وكأن ممارسة المدعية لحقها في استرجاع المحل هو فرصة له لطلب ما يريد علما انه وكما قالت المدعية صادقة لايمارس بالمحل الا نادرا بل ان حضوره في المحل هو من أجل تأكيد أنه موجود لكي لا يحسبعليه الاغلاق كشكل من أشكال الركود، وهذه المعطيات هي معطيات فعلية اذ أن المحل هو على واجهة شارع معروف بمدينة الجديدة بضعف الرواج هو عبارة عن تجمع سكاني وبه أنشطة تجارية وحرفية بسيطة جدا وهي غالبا محلات شخصية مستخرجة من المساكن من أصحابها ، فضلا عن أن حرفة اصلاح الثلاجات حرفة عادية جدا لا تدر دخل ذو اعتبار ، بل انه في اغلب الأوقات مغلق ويستعملهفقط للابتزاز كما ذكر أعلاه، ثم ان السومة الكرائية تؤكد هذا المعطى بعد ان كانت محددة في 400 درهم ثم أصبحت 250 درهم لانعدام مزايا المحل بعد ان مارس دعوى مدنية بانقاصها في اطار المادة 660 من ق ل ع وصدر حكم بذلك أدلت به للخبير تأكيدا لموقفها وتوجد رفقة الخبرة، وحيث أن الخبرة للأسف اعتمدت في تحديد السومة الكرائية على استنتاج خاطئ لا مبرر له باعتماد سومة مغالى فيها لا تتواجد بالمنطقة نهائيا بل من واجبه اعتماد سومة التعاقد التي هي شريعة المتعاقدين استنادا للموقع والمساحة ونوع النشاط وكل العناصر التي كانت أساسا لتحديدها مع سلف المدعى عليه وحتى الآن أما بالنسبة لباقي العناصر فيبدو ان الخبير لحد ما كان واقعيا وعمليا باعتماده الدخل الناتج عن التصريحات الضريبية التي تؤكد فعلا هزالة النشاط وانعدامه بما يؤكد ان الخبير غالي واطنب في تحديد التعويض خاصة باعتماد سومة غير حقيقية ومع معاينته لانعدام النشاط وانعدام وسائل العمل وحتى الثلاجات المهترئة التي احضرها كواجهة للتمويه فانها مجرد خردة لا تصلح لشيء وليست حتى صالحة لنقلها لمحل آخر ان لم تكن لبعض الزبناء الذين اهملوه بما يناسب عدم اعتبار التعويض عن الانتقال الى محل اخر وخفض باقي التعويضاتالى المناسب قانونا وواقعا لذلك ومن أجله تلتمس الاشهاد عليها بمستنتجاتها مع خفض مبلغ التعويض الى نصف المبلغ المقترح مع رفض التعويض عن الانتقال مع ما يترتب قانونا .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعى عليه المؤدى عنها الرسوم القضائية عن المطالب الختامية بتاريخ 14/05/2024 التي عرض من خلالها انه بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة قام الخبير المكلف بالمهمةالمسندة إليه ووضع تقريره بكتابة الضبط خلص فيه على أن التعويض الذي يستحقه المكتري عن إنهاء عقد الكراء هو 145800 درهم. إلا أن هذا التقرير شابته عدة عيوب شكليةوموضوعية، كما سيتجلى للمحكمة الموقرة ذلك من خلال المناقشة الآتية بعده:

حول المعاينةيلاحظ أن الخبرة المنجزة أبخست وإستهانت بموقع المحل التجاري موضوع النزاع بحيث وصفه بأنه يقع بشارع يعرف ببعض الأنشطة التجارية الخفيفة مقاهي ومحلاتإصلاحالسياراتوهذا يطرح السؤال هل المقاهي توصف بمحل تجاري خفيف ، الواقع عكس ذلك أنالمقاهي لا تفتح إلا في الشوارع الهامة وذات رواج إقتصادي هام. وبالثالي يتبين للمحكمة الموقرة أن الخبرة جاءت مخالفة للواقع الحقيقي للموقع التجاري للمحل وتأثير ذلك على قيمةالأصل التجاري الحقيقية.

حول التعويض في حق الكراءأن ما ذهبت إليه الخبرة أن إيجاد محل بنفس المواصفات قد يكلف سومة كرانية شهرية حددها في مبلغ 1800 درهم تقدير خاطيء ذلك أنه لا يمكن العثور على محل مشابه بنفسالموصفات بأقل من 3000 درهمهذا وكان على السيد الخبير قبل الإدلاء برأيه أن يضطلع على ما وصلت إليه القيمة الكرائية لمحل بنفس المواصفات والموقع محل تجاري مماثل أن يتصل على الأقلبالوكالات العقارية لمعرفة الواجبة الكرائية الحقيقيةأن العملية التي قام بها السيد الخبير في تحديد التعويض عن الحق في الكراء خاطئة. هذا ولتأكيد ذلك يدلي العارض بنسخة تقرير خبرة سبق لمحكمتكم أن صادقت عليهاوبنفس مواصفات المحل موضوع النزاع الحالي بحيث حددت التعويض في حق الكراء فيمبلغ 275000 درهمإن ما إعتمدته الخبرة المنجزة أضرت بمصالح العارض وكانت مجحفة في حقه بحيث التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية لعمل أنجزه خلال 30 سنة بحيث أفنى عمرهأن لتكوين زبناء وتعريف بقدرته المعرفية في المجال لمدة تفوق 30 سنة وأن تقدير ذلك في43000 درهم هو تبخيس لمجهود معرفي وصناعي. وبالتالي تكون الخبرة المنجزة أضرتبمصالح العارض وحرمته من حقوقه المشروعة.

حول الإصلاحات والتحسينات الثابثة ومصاريف التنقلإن الخبرة المنجزة حين حددت التعويض عن مصاريف الإنتقال في 2000 درهم واعتبرت التجهيزات بسيطة وسهلة النقل تكون مجحفة في حق العارض، بحيث إنمصاريف التنقل لم تأخذ بعين الإعتبار مخاطر التنقل والتجهيزات التي لا يمكن نقلها والتيستبقى بعين المكان من أسلاك كهربائية وغيرها من الآلات، من كل هذا يتبين للمحكمة الموقرة أن الخبرة المنجزة كانت مجحفة في حق العارضفهي بعيدة عن الواقع مما يتعين معه إستبعادها والقول بإرجاعها للخبير لتلقيحها وتقويمهابحسب المعطيات الحقيقية والواقعية، لهذه الأسباب يلتمس أساسا بإرجاع الخبرة المنجزة للخبير [السيد محمد (ز.)] لإعادة تكييفهاوتجاوبها مع الواقع وتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري الموجود بالمحلموضوع النزاع وتحديد الأضرار المادية والمعنوية التي ستلحق بالعارض معحفظ حقه في التعقيب وتقديم مطالبه الختاميةوإحتياطياً : بإستبعاد الخبرة المنجزة والقول بتعيين خبير آخر تكون مهمته إجراء خبرة جديدة وفق الضوابط القانونية واحتياطيا جدا في حالة ما إرتأت المحكمة المصادقة على الخبرة المنجزة الحكم له بتعويض قدره مائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة درهم (145.800)، بشمول الحكم بالنفاد المعجل، وبتحميل المدعية الصائر، وأرفقها بنسخة لخبرة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه حول خرق مقتضيات الفصل 59 من ق. م. م فإن الفقرة الأخيرة من المادة 59 من ق. م. م تنص على : " يجب على الخبير أن يقدم جواباً محدداً وواضحاً على كل سؤال فني، كما يمنع عليهالجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون. " غير أنه يلاحظ من خلال تقرير الخبرة المنجزة أن الخبير تجاوز الحدود المسطرة لف في الحكم، بحيث تجاوز ذلك إلى وصف الحي والشارع الذي يوجد به المحل وفي ذلك تجاوز الحدود المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي، بحيث وصف الشارع وأبدى رأيه فيه وغير ذلك كما يتضح ذلك من خلال الإطلاع على تقرير الخبرةواستناداً إلى تلك الخروقات التمس العارض من المحكمة الإبتدائيةإستبعاد الخبرةالمنجزة وأمر الخبير بإجراء خبرة تكميلية وتوضيحية كما تنص عليه ذلك المادة 64 منق. م. م ، كما التمس العارض القول بإجراء خبرة جديدة الشيء الذي لم يستجب له الحكمالإبتدائي وأن الخبرة المنجزة لم تكن معبرة تعبيراً حقيقياً عن الأضرار التي لحقت بالعارض واستندت على معطيات خاطئة بيئية ومجتمعية من خلال وصفها وتقديرها للأسس التياعتمدتها في تقدير التعويضهذا وبالرغم من الإجحاف الذي جاءت به الخبرة بحيث حددت التعويض الذي يستحقه العارض من جراء فقدانه أصله التجاري 145800 درهم ، فإن المحكمة قد خفضت ذلك. التعويض إلى مبلغ 130000 درهم دون تعليل ذلك التخفيض وبذلك الحكم الإبتدائي يكون خرق قاعدة قانونية أساسها أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم والقول بتعديل الحكم الإبتدائي المستأنف وذلك بالأمر بإجراء خبرة جديدة تسند إلى أحد الخبراء المحلفين المقبولين لدى محكمتكم تكون مهمتهالتوجه من جديد إلى عين المكان وإجراء خبرة تقويمية جديدة بحضور العارض مع تحديد الضرر الذي سيلحقه بسبب فقدانه حق الكراء وأصله التجاري مع حفظ حق العارض بالتعقيب على الخبرة المنجزة وتقديم مطالبهالختاميةوإحتياطيا الحكم والقول بتعديل الحكم المستأنف والحكم برفع التعويض المحكوم به إلىمبلغ : مائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة درهم (145800 درهم) والقول بتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية حكم رقم 6774.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2024 التي جاء فيها أنه في الجواب يبدو أن استئناف المكتري خارق للشكل بكون استئنافه منصبا كليا على المطاعن في الخبرة مع أنه لم يطعن بالاستئناف في الحكم التمهيدي صراحة مع الطعن في الجوهر خرقا صريحا لمقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية التي توجب ذلك صراحة بما يجعلمناقشته الموضوع الخبرة وما يدعيه من اختلالات فيها خارج الشكل والموضوع . فإن الخبرة أنصفت الخصم أكثر ما أمكن بكون الخبير قام بما يلزم من الوصف للمحلوكامل معطياته وموقعه واعتمد الوسط الاقتصادي والاجتماعي حسب سلطته وتجربته وأثمنةالمثل ، فضلا عن باقي معطيات التقويم من ضريبة وسومة كرائية كانه عناصر الأصلالتجاري ، بل انها كانت أكثر انصافا للخصم وهو ما يثيره في الاستئناف الفرعين وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف كان مجانبا للصواب بإعماله سلطة تقديرية منحت تعويضا أكثر من المناسب باعتماد تقديرات غير سليمة للخبرة اعتمدت مجرد التخمين والتقدير الجزافي إذ تماشى الخبير مع تصريحات الحكم التي قوامها روح الابتزاز والرغبة في الاثراء بتمني تعويضات ضخمة اثر تصريحاته عن الدخل اليومي وعن سومة المثل في الكراء وكان ممارسة المدعية لحقها في استرجاع المحل هو فرصة له لطلب ما يريد علما انه وكما قالت المدعية صادقة لا يمارس بالمحل الا نادرا بل أن حضوره في المحل هو من أجل تأكيد أنهموجود لكي لا يحسب عليه الاغلاق كشكل من أشكال الركود . وهذه المعطيات هي معطيات فعلية اذ أن المحل هو على واجهة شارع معروف بمدينة الجديدة بضعف الزواج هو عبارة عن تجمع سكاني وبه أنشطة تجارية وحرفية بسيطة جدا وهي غالبا محلات شخصية مستخرجة من المساكن من أصحابها ، فضلا عن أن حرفة اصلاح الثلاجات حرفة عادية جدا لا تدر دخل ذو اعتبار ، بل انه في اغلب الأوقات مغلق ويستعمله و ثم أن السومة الكرائية تؤكد هذا المعطى بعد ان كانت محددة في 400 درهم ثم أصبحت فقط للابتزاز كما ذكر أعلاه 250 درهم لانعدام مزايا المحل بعد ان مارس دعوى مدنية بانقاصها في اطار المادة 660 منق ل ع وصدر حكم بذلك أدلت به للخبير تأكيدا لموقفها وتوجد رفقة الخبرة وأن الخبرة للأسف اعتمدت في تحديد السومة الكرائية على استنتاج خاطئ لا مبررله باعتماد سومة معالى فيها لا تتواجد بالمنطقة نهائيا بل من واجبه اعتماد سومة التعاقد التي هي شريعة المتعاقدين استنادا للموقع والمساحة ونوع النشاط وكل العناصر التي كانت أساس التحديدها مع سلف المدعى عليه وحتى الآن . أما بالنسبة لباقي العناصر فيبدو ان الخبير لحد ما كان واقعيا وعمليا باعتمادة الدخل الناتج عن التصريحات الضريبية التي تؤكد فعلا هزالة النشاط وانعدامه بما يؤكد ان الخبير غالي واطنب في تحديد التعويض خاصة باعتماد سومة غير حقيقية ومع معاينته لانعدام النشاط وانعدام وسائل العمل وحتى الثلاجات المهترئة التي احضرها كواجهة للتمويه فانها مجرد خردة لا تصلح لشيء وليست حتى صالحة لنقلها لمحل آخر ان لم تكن لبعض الزبناء الذين اهملوه بما يناسب عدم اعتبار التعويض عن الانتقال الى محل اخر وخفض باقي التعويضات إلى المناسب قانونا وواقعا وأن المقادير المحكوم بها مغالى فيها وجديرة بالخفض ، ملتمسة الاشهاد عليها بالجواب و في الاستئناف الفرعي قبوله شكلا والحكم وفق ملتمساته الختامية الابتدائية مع ما يترتب قانونا.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2024 التي جاء فيها أنه سبق وأن التمس من المحكمة الأمر بإجراء خبرة قضائية ثانية تسند لأحد الخبراء المقبولين لدى المحكمة مع التزامه بالضوابط القانونية والمهنية المعمول بها في هذا الشأن لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري وأن العارض سيحرم وعائلته من دخله وعيشه اليومي، وسيكون لذلك أثرا بليغاً عليهوعلى أفراد أسرته، ذلك أنه استثمر جزءا من عمره في إنشاء الأصل التجاري موضوع الدعوى، ملتمسا إستبعاد كل ما جاء في مقال الإستئناف الفرعي والحكم وفق ما جاء في مقال الاستئناف الأصلي المقدم من طرف العارض والقول بتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/11/2024

التعليل

حيث أسس كل من الاستئناف الأصلي والفرعي على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث المحكمة بجوعها الى تقرير الخبرة المنجزة في الملف من طرف الخبير [السيد (ز.)] وكذا تعليل الحكم المطعون فيه تبت لها بان التعويض الذي قضت به محكمة أولى درجة وان خفضت من المبلغ الذي جاء في تقير الخبرة، فانها راعت فيه طول مدة الكراء وأيضا السومة الكرائية الثابتة في الملف والتي لم تدلي المستأنفة فرعيا بما يثبت عكس ما ثبت للمحكمة بخصوصها وموقعه والحالة التي هو عليها حسب الثابت من الصور المرفقة بتقرير الخبرة ولذلك بالمقارنة مع سومة محل مماثل، وخفضت التعويض عن مصاريف الانتقال وحددتها في مبلغ 3000 درهم بدل 20.000 درهم وكان ما قضت به صائبا ومعللا تعليلا سليما بعد ان اخذت بعين الاعتبار المعدات والآلات التي بالمحل المكترى ووسائل النقل الكفيلة بنقل ما به من تجهيزات مقارنة بموقع المحل التجاري، وأضافت الى كل هذا باقي التعويضات المحددة بالخبرة عن باقي عناصر الأصل التجاري المملوك للمستأنف اصليا وددت التعويض في مبلغ 130.000 درهم وهو التعويض الذي تجده المحكمة مناسبا لما سيطال المستأنف اصليا من ضرر نظير فقدانه لأصله التجاري، ويكون مستندي الطعن على غير أساس ويتعين ردهما، والحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما وصائبا فيما ذهب اليه ويتعين تأييده وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux