Réf
60225
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6633
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8225/4220
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à exécution, Renonciation à l'exécution, Point de départ du délai, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expulsion du preneur, Dépôt de l'indemnité, Délai de forclusion, Caractère exécutoire de l'arrêt, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive.
L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exécutoire de la décision, et non de la date de son prononcé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le point de départ du délai est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit la date même de son prononcé s'agissant d'un arrêt d'appel.
Le bailleur ayant consigné les fonds au-delà de ce délai de trois mois, il est réputé avoir renoncé à l'exécution de l'éviction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ورثة [امينة (م.)] بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/07/2024 يستانفان من خلاله مقتضيات الأمر عدد 824 الصادر عن نائب المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/06/2024 في الملف عدد 872/8109/2024 القاضي بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2024/8522/530 انابة قضائية عدد 349-24-ا مع النفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان السيدة [زليخة (ب.)] صاحبة صيدلية ا.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنه صد قرار استئنافي تحت عدد 7445 في الملف عدد 2022/8206/3728 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ محدد في مبلغ 1.052.012,00 درهم وذلك وفق الثابت من خلال القرار الاستئنافي، وعمد المطلوبون في الإيقاف إلى تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي والذي فتح له الملف التنفيذي عدد 530/8522/2024 وبمناسبته تم إيداع المبلغ وم به كتعويض بتاريخ 31/5/2024 في الحساب عدد 7808 ، وانها توصلت بإعذار من أجل تنفيذ الشق المتعلق بالإفراغ وذلك وفق الثابت من الاعذار الصادر عن المطلوب حضوره، وانه من الثابت نصا طبقا لمقتضيات الفصل 28 من القانون 16.49 انه اذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض المحكوم به يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، والا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئد جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة، وأنه من الثابت ان القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ صدر بتاريخ 27/12/2023 وهو الحكم الذي اصبح جاهزا بالتاريخ أعلاه وأنه وتفعيلا لمقتضيات الفصل 28 من القانون 49.16 فإن مبلغ التعويض كان يتعين ايداعه داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ أعلاه أي في امد أقصاه 2024/3/27 تحت طائلة اعتبار طالب التنفيذ متنازلا عنه، وأن الإيداع الموقع من طرف المطلوبين في الإيقاف تم بتاريخ 31/05/2024 أي خارج الأجل المعتبر قانونا طبقا للفصل 28 من القانون 49.16 الأمر الذي يكون معه المطلوبون في الإيقاف قد تنازلوا عن التنفيذ، وبالتالي تكون المدعية ذات صفة ومصلحة في طلب الأمر بضم الملف التنفيذي عدد 2024/8522/530 إلى هذا الملف، والأمر تبعا لذلك بإيقاف تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 7445 الصادر في الملف عدد 2022/8206/3728 موضوع الملف التنفيذي عدد 2024/8522/530 مع أمر مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بسلا تنفيذ مقتضياته. وأرفقت مقالها بنسخة من القرار الاستئنافي نسخة من وصل إيداع مبلغ التعويض، نسخة من اعذار بالإفراغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الأمر المطعون فيه قد جاء عديم الأساس القانوني كما جاء منعدما للتعليل بالنظر لاعتباره الأجل المحدد بموجب المادة 28 من القانون 49.16. و المحدد في ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور القرار الاستئنافي باعتباره التاريخ المؤسس حسب تعليلاته لمفهوم القابلية للتنفيذ . ويتبين ان الامر المطعون فيه تضمن تحريفا بينا لمعطيات الملف اعتبارا لكون قابلية الحكم للتنفيذ تفرض مبدئيا جاهزية القرار الاستئنافي و مباشرة اجراءات تبليغه بعد التحوز بالسند التنفيذي المخول لطالب التنفيذ الحق في فتح ملف تنفيذي وبالتالي امكانية القول بقابلية الحكم للتنفيذ. ويتبين أن الامر المطعون فيه حدد تاريخ اعتبار الحكم قابلا للتنفيذ بمجرد النطق بالقرار الاستئنافي؛ وذلك في خرق بين لاحكام القانون التي تجعل من إمكانية تنفيذ الاحكام الغير مشمولة بالنفاد المعجل مشروطة مبدئيا بجاهزيتها و بتبليغها بالاضافة الى التحوز بالسند التنفيذي المتضمن للصيغة التنفيذية المنصوص عليها في الفصل 433 من ق.م.م . و انه بالرجوع لمضمون الصيغة التنفيذية الواجب تضمينها بالاحكام والقرارات النهائية والقابلة للتنفيذ سيتبين انها تشير بشكل واضح الى صيغة الوجوب التي تلزم كافة الاعوان السلطات بتطبيق مقتضياتها و هو الأمر الذي يؤكد بكون قابلية الحكم للتنفيذ ترتبط بشكل أساسي بالتحوز بالنسخة التنفيذية الحاملة لصيغة التنفيذ. وأنه بالرجوع لمعطيات الملف يتبين أنهما توصلا بالنسخة التنفيذية الخاصة بالملف موضوع التنفيذ بتاريخ 3 مارس من سنة 2024 وهو تاريخ تأكيد كتابة الضبط لجاهزية القرار موضوع الدعوى؛ وانهما باشرا إجراءات إيداع الواجبات المالية المحكوم بها كتعويض للجهة المطلوب ضدها كتعويض عن فقدان أصلها التجاري بتاريخ 31 ماي من نفس السنة أي داخل الاجل المحدد في المادة 28 من القانون 49.16 . ويتبين ان المستانفين بادروا الى ايداع المبلغ المحكوم به بموجب القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ استخراج النسخة التنفيدية الخاصة به. والتي تعد العنصر المحدد لتاريخ بداية احتساب الاجل المنصوص عليه في المادة 28 من القانون 49.16.
والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي القول برفض طلب إيقاف التنفيذ موضوع الدعوى مع ما يترتب عن دلك من اتار بما فيها الأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ. وجعل الصائر على المستأنف عليها.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الامر المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/12/2024 جاء فيها أنه من الثابت في نازلة الحال ان المستأنفين عمدوا الى إيداع المبلغ المحكوم به كتعويض في تاريخ 31/05/2024. وأنه من الثابت من مقتضيات الفصل 28 من القانون 49.16 انه اذا قضت الجهة القضائية المختصة بافراغ المكتري مع التعويض المحكوم به ، يتعين على المكري ايداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ ، والا اعتبر متنازلا عن التنفيذ ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة. وأنه من الثابت ان القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ صدر بتاريخ 27/12/2023 وهو الحكم الذي اصبح جاهزا بالتاريخ اعلاه. وأنه وتفعيلا لمقتضيات الفصل 28 من القانون 49.16 فإن مبلغ التعويض كان يتعين ايداعه داخل اجل ثلاثة أشهر من التاريخ اعلاه اي في أمد أقصاه 27/03/2024 تحت طائلة اعتبار طالب التنفيذ متنازلا عنه. وأن الإيداع الموقع من طرف المستأنفين تم بتاريخ 31/05/2024 اي خارج الأجل المعتبر قانونا طبقا للفصل 28 من القانون 49.16 ، الأمر الذي تكون معه مة البداية قد صادفت الصواب فيما قضت به ، ولم يلحظ عليها أي مخالفة للقانون، وبالتالي تكون اسباب النعي بالاستئناف غير مؤسسة وغير جديرة بالاعتبار.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف ، مع تحميل المستأنفين صائر المرحلتين.
وبناء على إدراج القضية 25/12/2024 حضرها نواب الاطراف وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقام المستانفون أسباب استئنافهم على سند من القول أنهم بادروا إلى إيداع المبلغ المحكوم به داخل أجل ثلاثة اشهر طبقا للمادة 28 من القانون 49.16. ملتمسين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب إيقاف التنفيذ وجعل الصائر على المستأنف عليها.
وحيث جرى سياق المادة 28 من القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المعدة للاستعمال الصناعي والتجاري والحرفي على أنه : ((إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة)).
حيث صدر القرار الاستئنافي مناط التنفيذ بتاريخ 27/12/2023 تحت عدد 7445 ملف رقم 3728/8206/2022 والذي ورد في منطوقه "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ محددا في 1.052.012,04 درهم وجعل الصائر بالنسبة".
وحيث تم إيداع المبلغ المحكوم به استئنافيا من طرف المستأنفين بتاريخ 31/05/2024 حسب وصل الايداع موضوع الحساب رقم 7858.
وحيث إنه باحتساب الفترة الفاصلة بين تاريخ صدور القرار الاستئنافي آنف الذكر –وهو المعتبر في تحديد قابليته للتنفيذ- وتاريخ إيداع مبلغ الافراغ يلفى مرور أزيد من ثلاثة أشهر المنصوص عليها في سياق الفصل 28 بادي الذكر. مما يجعل المستأنف في حكم المتنازل عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المذكور وأن الأمر الاستعجالي برعايته هذا النظر بأسانيده الواقعية والقانونية يكون قد التزم صحيح القانون مما يجعله حريا بالتأييد ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025