Bail commercial : l’aveu du preneur quant à l’identité du nouveau bailleur valide le congé délivré en l’absence de notification formelle (Cass. com. 2011)

Réf : 51997

Identification

Réf

51997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

390

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/360

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré par le nouveau propriétaire d'un local commercial et écarter la déchéance du droit du preneur, retient l'absence de preuve de la notification à ce dernier du changement de bailleur, alors qu'il résultait des propres écritures du preneur qu'il avait connaissance de la qualité du nouveau propriétaire. Un tel aveu judiciaire suffit en effet à valider le congé et à le rendre opposable au preneur, faisant ainsi courir le délai de forclusion pour le contester.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالب تقدم بتاريخ 2007/7/17 بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المطلوب يكتري منه محلا لبيع النقائق بسومة شهرية قدرها 200 درهم توصل منه بتاريخ 2006/11/30 بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل الأداء ورغبته في استرجاع محله في حالة عدم الاستجابة لفحواه داخل الاجل المضروب له فلم يتقدم بدعوى الصلح ملتمسا المصادقة على الإنذار وإفراغه من محل النزاع حيث انتهت القضية بصدور حكم وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف التجارية وتصدت للحكم برفض الطلب بعلة أساسية مفادها ان الطالب آل له المحل بتاريخ 2005/12/8 ولا دليل على اشعاره للمكتري بصفته مالكا جديدا وبالتالي لا يمكن مواجهته بانذار لا علم له بصفة باعثه وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الانذار الموجه من الطاعن للمطلوب جاء وفق مقتضيات الفصلين 6 و 27 من ظهير 1955/5/24 وانه لم يبادر الى سلوك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني فسقط حقه ويعتبر اما تنازل عن تجديد العقد أو عن المطالبة بالتعويض أو كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة وان عدم سلوكه مسطرة الصلح يجعله في وضع المحتل دون سند مشروع وان الطالب ادلى بحوالات بريدية تفيد توصله بالواجبات الكرائية من المطلوب الذي اعترف وتعهد بالادلاء بما يفيد رفض الطالب التوصل ببعض واجبات الكراء بمقاله الاستنافي فلم يفعل وان التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الثانية من << انه لا دليل بالملف على اشعار المطلوب بصفة الطالب كمالك جديد حل محل المالك الأول في جميع حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الكراء وبذلك لا يمكن مواجهة المطلوب بانذار لا علم له بصفة باعثه >> تعليل فاسد وان عدم جواب محكمة الاستئناف على حجج.

الفصل 27 منه التي تنص << ان المكتري العازم اما على المنازعة في الأسباب التي يستند اليها المكري للافراغ او لرفض تجديد العقد واما المطالبة بأحد التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا الظهير أو أنه لا يقبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة يجب عليه أن يرفع النازلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك وذلك في ظرف ثلاثين يوما تحسب من يوم توصله بالاعلام المطالب به بالافراغ او من تاريخ جواب الملاك .... واذا انقضى الأجل المذكور فيسقط حق المكتري ... >> وإنه فضلا عن عدم سلوكه لمسطرة الصلح حسبما ضمن بمقاله الاستنافي من أنه لم يتقدم بالدعوى المذكورة لعدم وجود نية لديه للمطالبة بالتعويض ولعدم اقتراح أي شروط عليه لتجديد العقد وان الطالب كان يمتنع عن قبض واجبات الكراء وكان يرسلها اليه عن طريق البريد وسيدلي بما يفيد ذلك >> فان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار لما عللته << أنه بمراجعة وثائق الملف يتجلى ان المستأنف عليه آل اليه محل النزاع بمقتضى رسم شراء ... ولا دليل بالملف على اشعار المستأنف بصفته كمالك جديد حل محل البائع له السعيد (ف.) المالك السابق في حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الكراء ولا يمكن مواجهة الطاعن بانذار لا علم له بصفة باعثه >> والحال أن الأمر بخلاف ذلك إذ المطلوب كان على علم بصفة الطالب كمالك وحسب اقراره بمقاله الاستنافي فلم تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها على النحو المذكور فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.

حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.

لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux