Réf
71710
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
138
Date de décision
16/01/2019
N° de dossier
2018/8206/681
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du montant du loyer, Offre réelle et consignation, Mauvaise foi du bailleur, Loyer, Force probante, Contradiction des preuves, Bail commercial, Absence de mise en demeure
Base légale
Article(s) : 275 - 279 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contradictoires versées aux débats pour déterminer le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, arguant de l'existence d'un reçu signé par la bailleresse fixant un loyer inférieur à celui visé dans la sommation et dans la copie du contrat. La cour constate que la bailleresse invoquait trois montants de loyer distincts et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la prévalence du reçu de loyer à signature certifiée, qui n'était pas contesté. Elle en déduit que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur sur la base de ce montant après la sommation, a purgé le manquement reproché. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, une telle démarche fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande de la bailleresse rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لحسن (ص.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/01/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2017 تحت عدد 2214 ملف عدد 90/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليه لحسن (ص.) لفائدة المدعية مبلغ 6250,00 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه لو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و تحميله الصائر و رفض الباقي .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة جوري (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه تعرض فيه ان المدعى عليه يعتمر المحل التجاري على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 900 درهم، وانه تقاعس عن اداء واجبات الكراء منذ 01/09/2014 الى غاية 30/9/2016 أي ما مجموعه 22500,00 درهم والى غاية تاريخه بالرغم من الإنذار الذي توصل به بتاريخ 02/11/2016 بقي بدون جدوى وان التماطل اصبح ثابتا في حق المدعى عليه بمقتضى الإنذار الذي بلغ له، وان المدعية تدل بلائحة الشهود قصد اثبات العلاقة الكرائية والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها واجبات الكراء بحساب 900 درهم شهريا ابتداء من 01/09/2014 الى غاية 30/9/2016 أي ما مجموعه 22500,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري موضوع النزاع هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفقت المقال بانذار ومحضر تبليغه ، وصورة من عقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 22/5/2017، التمس فيها اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها مقتضيات المادتين 1 و 32 من ق.م.م واحتياطيا من جديد الموضوع حفظ حق المدعى عليه في مناقشة أي جديد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لحسن (ص.) .و جاء في أسباب استئنافه أنه دفع بخرق مقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص عليها المادة 440 نت قانون الالتزامات و العقود على ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان العلاقة الكرائية ثابتة بين المستانف عليها و المستانف و أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 750 درهم مستندة على ذلك على صورة لعقدة كراء ، لكن بالرجوع المحكمة الى عقدة الكراء المستند عليها مع طرف الهيئة مصدرة الحكم ستجدون بان العقدة المعتمدة من طرف المحكمة تعتبر مجرد صورة ولا ترقى الى مستوى الحجة القانونية لاثبات العلاقة و السومة الكرائيتين فضلا على أن المستانف عليها تقر بهاته الواقعة لكونها التمست في مذكرتها التعقيبية المؤرخة ب 05/06/2016 بإجراء بحث يستدعي له الشاهدين عبد الله (ع.) و بدر (ش.) و بذلك تكون محكمة الدرجة الاولى قد خرقت مقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات و العقود المشار إليها سلفا .
و ان الدفع بانعدام المرتكز القانوني و الموضوعي التمست المستانف عليها الحكم لها بأداء الواجبات الكرائية بحسب سومة شهرية قدرها 900 درهم و استندت بصورة لعقدة الكراء تتظمن سومة 750 درهم و أن السومة الكرائية الحقيقية للمحل هي 500 درهم شهريا و هو ما يؤكده وصل الكراء المؤرخ ب 04/11/2016 و الموقع من طرف المستانف عليها و ان المستانف ادى جميع الواجبات الكرائية و ذلك الى غاية متم أبريل 2017 رفقته نسخة من محضر العرض و الايداع و ان المحكمة الابتدائية استندت على مقتضات المادة 279 من قانون الالتزامات و العقود التي تعتبر ان المستانف لا يؤدي الا جزء من المبلغ الواجب أداؤه على أساس السومة المعتمدة و المحددة في مبلغ 750 درهم ، و أن السومة الثابتة بمقتضى وصل الكراء الصادر عن المدعية نفسها و المصادق عليه من طرفها هي 500 درهم و ان مقتضيات المادة 279 من قانون الالتزامات و العقود غير واجبة التطبيق لعدم توفر عنصر الاداء الجزئي و أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل مما يوازي انعدامه ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي و التصدي الحكم برفض الطلب . مرفقا مذكرته بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة لوصل الكراء مصادق عليه و أصل محضر إيداع الواجبات الكرائية .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه المسطرة اعلاه.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع.
وحيث إن مستندات النازلة تفيد أن المستأنف بصفته المكتري أدلى بوصل كراء مصادق على إمضائه من طرف السلطات المحلية موقع من طرفي النزاع يحمل سومة كرائية قدرها 500 درهم لم يكن محل طعن أو منازعة من طرف المستأنف عليها المكرية بل اكتفت بتاكيد واقعة التماطل علما ان العقدة الكرائية المستدل بها تشير الى سومة كرائية اخرى قدرها 750 درهم والإنذار محل الدعوى الحالية تضمن سومة مختلفة قدرها 900 درهم وهو ما يثبت ان هناك تناقض بين تصريحات المستأنف عليها يستشف منه سوء نية المكرية ويبقى ما تدعيه من زيادة في الوجيبة الكرائية لا اساس له ولا وجود لهذه الواقعة بالملف مما يحيل على الاخذ بما جاء في الوصل الكرائي بالنظر لما لهذه المحكمة من سلطة في تقييم الحجج.
حيث انه بالرجوع الى وثيقة الإنذار الموجه للمستأنف يتضح انه توصل به بتاريخ 2/11/2016 وبادر الى عرض الواجبات الكرائية بحسب السومة الكرائية المضمنة بالوصل المصادق على توقيعه من قبل طرفي النازلة و بعد تعذر العرض العيني بادر الى ايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة وبالتالي فالإيداع المقرون بالعرض العيني ينفي عن صاحبه التماطل كما هو منصوص عليه في الفصل 275 من قانون ق.ل.ع ،مما يتضح معه ان محكمة البداية لم تكن موفقة في صياغتها التي تطرقت لها في خضم حيثياتها وتعليلها ولم تصادف الصواب وهو ما يستوجب الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: ب
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial