Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à l’envoi du congé, de faibles consommations d’énergie étant insuffisantes à l’établir (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60870

Identification

Réf

60870

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2866

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2023/8206/302

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la fermeture continue du local commercial devait entraîner la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour fermeture du local, au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que pour fonder une telle action, la preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à la délivrance de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. La cour juge que de faibles relevés de consommation d'eau et d'électricité ne constituent pas une preuve suffisante de cette fermeture continue. Elle relève en outre qu'une notification valablement effectuée au preneur à l'adresse des lieux loués contredit formellement l'allégation d'une fermeture ininterrompue. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ04/05/2021 في الملف عدد 3910/8219/2020 والقاضي في الشكل عدم قبول طلب الإفراغ وقبول باقي الطلبات ، في الموضوع أداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 183000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2016 إلى متم فبراير 2021 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء والإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 3000.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2015 إلى أكتوبر 2019 رغم الإنذار.

ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع .

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي إلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 195000.00 درهم واجبات الكراء .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته جانبت الصواب بقضائها بعدم قبول طلب الإفراغ أمام إعتراف المستأنف عليه بعدم أداء واجبات الكراء ، كما أن المحل ظل مغلقا حسب الثابت من كشوف إستهلاك الماء والكهرباء ، وكذا المحضر الإخباري المستدل به .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالإفراغ .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 تخلف المستأنف عليه،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/04/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن المادة 26 من القانون 16.49 نصت على " ... أنه إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا بإستمرار ، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار إعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ... " ، وبالتالي فإن ثبوت واقعة الإستمرارية يجب أن يكون في تاريخ سابق لتاريخ توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ ، وأنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن كشوف إستهلاك الماء والكهرباء لا يمكن الركون إليها للقول بثبوت إستمرار إغلاق المحل سيما أمام طبيعة النشاط الممارس به ، كما أن المستأنف وبخلاف مزاعمه لم يستدل بالمحضر الإخباري المتعلق بتنفيذ الحكم القاضي بالأداء ، وأنه وبفرض الإدلاء به فإنه لا تأثير له على الدعوى الحالية مادام أن المحضر المذكور يتعلق بتنفيذ الحكم المستأنف ، فضلا على أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه توصل بتاريخ بتاريخ 19/01/2021 بالعنوان الكائن به المحل موضوع النزاع وهو ما يناقض كون المحل مغلقا بإستمرار .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضا ءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux