Réf
59783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6296
Date de décision
19/12/2024
N° de dossier
2024/8225/4704
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Impossibilité de notification, Fermeture du local, Confirmation du jugement, Condition de réception effective, Clause résolutoire, Bail commercial, Action en référé
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause.
L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en raison de la fermeture continue du local commercial, devait être assimilée à une notification régulière par application de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de constatation du jeu de la clause résolutoire est régie par les dispositions spéciales de l'article 33 de la même loi.
La cour rappelle que ce texte subordonne expressément la saisine du juge des référés à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la date de la réception effective de l'injonction de payer par le preneur. Dès lors, la preuve de l'impossibilité de la notification pour cause de fermeture du local ne peut pallier l'absence de preuve de la réception effective de l'acte, condition sine qua non de la mise en œuvre de la clause.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت إيمان (ز.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ05/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 909 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/07/2024 في الملف عدد 881/8101/2024القاضي رفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية إيمان (ز.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 12 نوفمبر 2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري المحل التجاري الكائن المحل 30 التجزئة الصناعية القصر الصخيرات ، وانها لم تؤد واجب الكراء عن المدة من يونيو 2022 الى غاية ماي 2024 بما مجموعه 521280 درهم ، وانها انذرتها بالأداء رجع بملاحظة ان المحل مغلق باستمرار فبقي بدون جدوى ، وان المادة 26 من قانون 49.16 نصت على انه اذا تعذر تبليغ الانذار بالافرغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري أقام دعوى المصادقة على انذار الافرغ، وانه استنادا لمقتضى المادة 33 من القانون المذكور فإنها تلتمس الحكم بعد معاينة تحقق الشرط الفاسخ وافراغ المدعى عليها من المحل المذكور هي ومن يقوم مقامها والحكم عليها بارجاع المحل مع النفاذ المعجل .
ارفق المقال نسخة طبق الاصل من عقد الكراء و نسخة من انذار ومحضر تبليغ انذار .
و بتاريخ 01/07/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الشرط الفاسخ يمنح لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ وترتيب الأثر القانوني بعد توجيه إنذار بالأداء يبقى بدون جدوى ،ولايجوز إلغاء الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد إذا لم يتوصل المكتري أو بعد التوصل ، ذلك أن التوصل من عدمه تراعى فيه فلسفة قانون 16 – 49 الذي اعتبر المكتري المتماطل الذي يغلق المحل إلى وجهة غير معلومة بمثابة متوصل بناء على محضر المفوض القضائي ، كما ان المذكرة الإيضاحية قانون 16 - 49 عالجت ظاهرة إغلاق المحلات التجارية واعتبرت أن إغلاق المحل ومغادرته لا يعفي المكتري من الأداء والفسخ والإفراغ ، كما أن اجتهاد القاضي في نازلة الحال لايخرج عن نصوص القانون المذكور الذي اعتبر تعذر التوصل بمثابة تبليغ قانوني ورتب أثر الفسخ، وأن المحكمة وضعت الطاعن في حالة مستحيلة فكيف يمكنه تنفيذ الشرط الفاسخ في حالة إغلاق المحل ومغادرته علما بأن استرجاع المحل التجاري المهجور هو أمر ولائي وليس حكم قضائي كماهو في الشرط الفاسخ ، كما أن المادة 26 من قانون 16 - 49 تعتبر قاعدة عامة للتوصل وخاصة إذا تعذر التوصل، وبالتالي فإنه تعليل المحكمة مصدرة الأمر المستأنف منافي لروح ومضمون النص التشريعي وإرادة المشرع ، كما أنه لايجب التمييز بين وضعين متماثلين فالشرط الفاسخ والتماطل متماثلان ، ومغادرة المكتري للمحل لاتعفيه من الشرط الفاسخ هذا هو المنطق القانوني السليم ، كما أن الأمر لا يتعلق بشكلية الإنذار وليس بموضوع الطلب، فالمكتري متماطل في الحالتين ، كما أن إكراه الطاعن على سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار مع وجود الشرط الفاسخ ليس من صحيح القانون ، وأن عدم الأداء مع وجود الشرط الفاسخ يجعل المكتري مخلا بالتزامه التعاقدي، وليس لزاما على الطاعن أن يبلغه متى غادر المحل إلى جهة غيرمعلومة ، كما أن المشرع لم يستثن مسطرة الشرط الفاسخ من إعمال المادة 26 في فقرتها الرابعة وأن تعليل المحكمة بالقول إن المشرع اشترط توصل المكتري بالإنذار لقيام الشرط الفاسخ تحت طائلة رفض الطلب ليس من صحيح القانون ، فالمكري يوجه الإنذار ضمن الشروط القانونية وهي تعذر تبليغه لإغلاق المحل حسب المشار بمحضر المفوض القضائي المثبت للإغلاق هو بمثابة توصل، وأن المحكمة لما اعتبرت واقعة تعذر التوصل مبررا لرفض الطلب لم تبن حكمها على أساس وجعلته مخالفا للمنطق القانوني السليم ومعرض للطعن، ذلك أن المكتري المتماطل الذي اغلق المحل وغادره غير جدير بالحماية التشريعية ، كما أن الحس الاجتهادي للمحكمة ينشأ عن فهم النصوص القانونية ، ومادام المشرع اعتبر إغلاق المحلات التجارية ومغادرتها سبيلا لاعتبار واقعة الإغلاق قرينة على الإخلال بالالتزام بنص القانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقالها .
أرفقت المقال بنسخة عادية طبق الأصل من الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الشرط الفاسخ يمنح لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ وترتيب الأثر القانوني بعد توجيه إنذار بالأداء يبقى بدون جدوى ،ولايجوز إلغاء الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد إذا لم يتوصل المكتري أو بعد التوصل ، وأن عدم الأداء مع وجود الشرط الفاسخ يجعل المكتري مخلا بالتزامه التعاقدي، وليس لزاما على الطاعن أن يبلغه متى غادر المحل إلى جهة غير معلومة ، كما أن المشرع لم يستثن مسطرة الشرط الفاسخ من إعمال المادة 26 في فقرتها الرابعة ،وأن المحكمة لما اعتبرت واقعة تعذر التوصل مبررا لرفض الطلب لم تبن حكمها على أساس وجعلته مخالفا للمنطق القانوني السليم
لكن حيث و إنه طبقا للفصل 33 من القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري فإنه " في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري ، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة الشرط تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل " ومؤدى ذلك فإنه وخلافا لما نصت عليه المادة 26 من نفس القانون المتمسك بها من طرف الطاعنة بخصوص تعذر تبليغ الإنذار والاكتفاء بتاريخ تحرير محضر بكون المحل مغلقا باستمرار، فإن المادة 33 المذكورة نصت على وجوب توصل المكتري بالإنذار حتى يرتب الإنذار أثاره، وبالتالي فإن المشرع اشترط صراحة من خلال مقتضيات المادة 33 توصل المكتري بالإنذار بالأداء لتفعيل مسطرة تحقق الشرط الفاسخ ، وأن استدلال الطاعنة بالمحضر الإخباري المؤرخ في 07/06/2024 الذي يستفاد منه بأنه تعذر توصل المستأنف عليها بالإنذار لكون المحل مغلق يجعل طلب الإفراغ غير مستوفي للشروط المتطلبة قانونا ، مما تكون معه الأسباب المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم، ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025