Arbitrage interne : L’action en annulation d’une sentence emporte le dessaisissement de plein droit du juge de l’exequatur malgré l’exécution provisoire (Cass. com. 2017)

Réf : 36211

Identification

Réf

36211

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

431/1

Date de décision

19/10/2017

N° de dossier

2016/1/3/936

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 327-32 - 327-36 - 327-53 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l’article 327-32 du Code de procédure civile, l’introduction d’une action en annulation d’une sentence arbitrale interne, conformément à l’article 327-36 du même code, emporte de plein droit des conséquences sur la procédure d’exequatur. Elle se traduit par un dessaisissement immédiat du président du tribunal de commerce si celui-ci n’a pas encore statué sur la demande d’exequatur, ou constitue un recours direct contre son ordonnance si celle-ci a déjà été rendue.

La Cour de cassation a précisé que cet effet de dessaisissement, ou de recours implicite, s’applique indépendamment du fait que la sentence arbitrale soit assortie ou non de l’exécution provisoire. L’article 327-32 ne fait aucune distinction à cet égard, rendant ainsi inopérante l’argumentation selon laquelle la partie demandant l’annulation devrait, en cas d’exécution provisoire, solliciter un sursis à exécution distinctement sur base de l’article 147 du Code de procédure civile.

S’agissant des autres moyens invoqués, la Cour de cassation les a pareillement rejetés.

D’une part, l’invocation de l’article 327-53 du Code de procédure civile, suggérant une analogie avec le régime du sursis à exécution en matière d’arbitrage international, a été déclarée inopérante. La Cour a rappelé la stricte distinction entre l’arbitrage international, auquel cet article est exclusivement réservé, et l’arbitrage interne, qui est soumis à ses propres dispositions impératives. Ainsi, les spécificités procédurales de l’arbitrage international ne pouvaient être étendues pour infléchir les conséquences de l’action en annulation en droit interne de l’arbitrage. D’autre part, le débat doctrinal soulevé quant à la distinction entre « autorité de la chose jugée » et « force de la chose jugée » de la sentence arbitrale, et l’impact de l’action en annulation sur ces qualifications, a été jugé surabondant.

La Cour a estimé que cette discussion terminologique, quelle que soit sa pertinence théorique, était sans effet sur la solidité du motif principal de l’arrêt d’appel, à savoir le dessaisissement du juge de l’exequatur découlant directement de l’article 327-32 du CPC. La solution des juges du fond restait donc juridiquement fondée, indépendamment de cette question de qualification.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Texte intégral

محكمة النقض – القرار عدد : 1/431 المؤرخ في : 2017/10/19 ملف تجاري 2016/1/3/936 : عدد

بتاريخ : 2017/10/19 إن الغرفة التجارية القسم الأول : بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر (ا.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5535 الصادر بتاريخ 2015/11/03 في الملف 2015/8232/3832 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء . وبناء على تنصيب الأستاذ (ب.) عن المطلوب وعدم الإدلاء بالجواب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2017/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2017/10/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بنائي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (S.) تقدمت بتاريخ 2015/04/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (E.) عقد مقاولة من الباطن لإنجاز أشغال النجارة في مشروع تابع للمكتب (ش.)، وأنهما اتفقا بموجبه على عرض أي نزاع نشأ بينهما بمناسبة تنفيذه (العقد)، على التحكيم هذا ولقد أنجزت المدعية الأشغال المتفق عليها وسلمتها للمدعى عليها، غير أن هذه الأخيرة لم تمكنها من مستحقاتها عن تلك الأشغال، وإعمالا لشرط التحكيم تم عرض النزاع على الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عمر(ا.) رئيسا، وطارق (ج.) ومصطفى (د.) أعضاء ، التي أصدرت مقررها التحكيمي بتاريخ 2015/04/08، وتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية يوم 215/04/14 تحت عدد .2015/08 فالتمست المدعية الأمر بتذييل المقرر التحكيمي المذكور بالصيغة التنفيذية، وأجابت المدعى عليها بأن مسطرة الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي التي يترتب عنها بقوة القانون رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة عن النزاع المعروض عليه، لا زالت مفتوحة أمامها، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب، فأصدر رئيس المحكمة التجارية أمره برفع يده عن النزاع لزوال اختصاصه، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 147 و 327−26 و 327−50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها  » وحسب الفصل 327/32 فإن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327/36 يتضمن بقوة القانون في حدود النزاع المعروض على محكمة الإستئناف طعنا في الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية أو رفعا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره، ومن جهة أخرى، فإن سلوك المستأنف عليها لمسطرة الطعن بالبطلان أمام المحكمة يفقد الحكم التحكيمي موضوع الطعن قوة الشيء المقضي به ويجعله غير قابل للتنفيذ، وذلك لصريح الفقرتين الأخيرتين من الفصل 327/36 اللتين أكدنا على أنه يوقف اجل ممارسة هذا الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي، كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذه » والحال انه يجب التمييز بين الحالة التي يصدر فيها الحكم التحكيمي غير مذيل بالتنفيذ المعجل، والحالة التي يذيل فيها بالتنفيذ المعجل بناء على طلب أطراف الخصومة، ففي الحالة الأولى يتم تطبيق مقتضات الفصل 327−36 ، الذي يرتب ثلاثة أثار قانونية، وهي أولا أن أجل الطعن بالبطلان يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي إن سبق تذييله بالصيغة التنفيذية وثانيا أن ممارسة الطعن بالبطلان ضد الحكم المذكور يحول دون تنفيذه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 327−37 من ق.م.م. وثالثا ، رفع رئيس المحكمة يده عن الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية للإختصاص، إذا اختار المطلوب في دعوى التذييل ممارسة حق الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي أمام محكمة الموضوع، أما بالنسبة للحالة الثانية كما عليه الأمر في نازلة الحال، فإن أجل الطعن بالبطلان في المقرر المذكور أو ممارسة الطعن المذكور ضده لا يوقفان مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ولا يؤديان برئيس المحكمة أن يرفع يده عن طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، وإنما يجب على المحكوم ضده أن يباشر مسطرة إيقاف تنفيذ الحكم التحكيمي كما هي مقررة في الفصل 147 من ق م م أمام المحكمة التي تنظر في طلب الطعن بالبطلان في الحكم المنوه عنه، وما يؤكد هذا الإتجاه ما جاء به الفصل 327−53 من ق م م المتعلق بالتحكيم الدولي، الذي خول للجهة التي تبت في الطعن بالبطلان إمكانية الأمر بوقف التنفيذ، إذا كان الحكم التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بموقفها المذكور تكون قد خالفت مقتضيات الفصول 147 و 327−26 و 327−53 من ق م م وجعلت قرارها فاسد التعليل.

كذلك اعتبرت المحكمة أن سلوك مسطرة الطعن بالبطلان أمام المحكمة يفقد الحكم التحكيمي موضوع الطعن قوة الشيء المقضي به ويجعله بالتالي غير قابل للتنفيذ، والحال أن الحكم التحكيمي يكتسب فقط حجية الشيء المقضي به ولا يكتسب قوة الشيء المقضي به، حتى يمكن لدعوى الطعن بالبطلان أن تفقده، فتكون المحكمة قد أعطت وصفا لا يتلاءم مع الحكم التحكيمي، جاعلة بذلك قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 327−32 من ق م م على أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327−36 بعده يتضمن بقوة القانون في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعناً في الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد اصدر أمره بعد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المطلوبة تقدمت بالطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي موضوع الدعوى، في إطار الفصل 327−36 المنوه عنه أيدت أمر رئيس المحكمة التجارية الذي قضى برفع يد هذا الأخير لزوال اختصاصه، بعلة  » إنه وخلافا لما ذهبت إليه الطاعنة فإنه وحسب الفصل 327−32 فإن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327−36 بعده، يتضمن بقوة القانون في حدود النزاع المعروض على محكمة الإستئناف طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره » وهو تعليل منسجم مع مقتضيات الفصل 327−32 المنوه عنه، ولا ينال منه ما وقع التمسك به من أن الفصل 327−36 يطبق فقط على الحالة التي لا يكون فيها الحكم التحكيمي مشمولا بالنفاذ العجل من طرف الهيئة التحكيمية، طالما أن الفصل 327−32 لم يميز ما بين هذه الحالة والحالة التي يكون الحكم التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل لترتيب الآثار القانونية على الطعن في الحكم المذكور بالبطلان، وأن الفصل 327−53 المستشهد به يتعلق بالتحكيم الدولي وليس التحكيم الداخلي الذي له مقتضياته الخاصة، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة اعتبرت أن الحكم التحكيمي يكتسب قوة الشيء المقضي به، في حين انه يكتسب فقط حجية الشيء المقضي به، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي لم يخرق أي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage