Arbitrage – Exequatur : Devient sans objet la demande d’exequatur devant le Président lorsque la Cour d’appel a déjà ordonné l’exécution en rejetant le recours en annulation (Trib. com. Marrakech 2023)

Réf : 36356

Identification

Réf

36356

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

681

Date de décision

21/06/2023

N° de dossier

2023/8101/690

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 64 - 69 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsqu’une Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, rejette ce recours, elle doit, en application de l’article 64 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage, ordonner d’office l’exécution de ladite sentence. Cette décision de la Cour d’appel, qui confère force exécutoire à la sentence arbitrale, revêt un caractère final.

Il découle de ce principe que l’ordonnance d’exécution émise par la Cour d’appel rend toute demande ultérieure d’exequatur de la même sentence, présentée devant le Président du tribunal commercial, dépourvue d’objet. Ayant été conférée par la juridiction d’appel dans le cadre du contrôle de l’annulation, la force exécutoire ne peut être sollicitée une seconde fois devant le juge de l’exequatur de première instance.

Dès lors, le Président du tribunal de commerce, constatant que la Cour d’appel a déjà rejeté le recours en annulation et, ce faisant, ordonné l’exécution de la sentence, ne peut que déclarer irrecevable la nouvelle requête en exequatur qui lui est soumise, celle-ci étant devenue sans objet du fait de la décision finale de la Cour d’appel.

Texte intégral

الوقائع
بناء على المقال المؤدى عنه بتاريخ 2023/06/07 والذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها تعرض فيه أن الشركة المدعى عليها تعاقدت مع العارض من اجل انجاز اشغال كهربة أحد المناج التابع لها بوارزازات بمبلغ اجمالي قدره 2.094.000.00 درهم كما هو ثابت من عقدة انجاز الاشغال رفقته، والفاتورة التي وصلت بعد انجاز الاشغال الى مبلغ 2.600.251.44 درهم بسبب اشغال إضافية. وان النزاع بين الطرفين عرض على هيئة تحكيمية والتي أصدرت بتاريخ 2023/02/15 مقررا تحكيميا بلغ لدفاع الشركة العارضة يوم 2023/02/22 بالبريد المضمون، وإن المحكمة التجارية قد أمرت برفع اليد عن طلب تذييل المقرر التحكيمي لوجود طعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ملف استعجالي عدد 2023/8101/340، وإن محكمة الاستئناف المذكورة أصدرت بتاريخ 2023/05/30 القرار عدد 60 في الملف 2023/8101/42 قضى برفض البطلان والأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي وبناء على مقتضيات الفصل 28/327 من ق م م فإن العارضة تلتمس الحكم بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة على (ج.) رئيسا وعبد الصمد (م.) ومحمد نور الدين (ل.) والقاضي على شركة (و.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة شركة  » (ب.) مبلغ 2.600.251.44 درهم وتحميلها الصائر مع الفوائد القانونية وصوائر التحكيم. وأرفقت الطالبة مقالها بأصل مقرر التحكيمي ومرفقاته ونسخة من حكم عدد 2023/340 ونسخة من قرار عدد 2023/42.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/06/14 حضرها نائب المدعية وتصول نائب المدعى عليها وتخلف فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2023/06/21.

و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث ثبت من الاطلاع على المادة 64 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية انها تنص على أنه اذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان او بعدم قبولها، وبصفة عامة اذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا. كما ثبت من الرجوع الى المادة 69 من نفس القانون انها تنص على  » أن الطعن بالبطلان في الاحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية، ويرتب عنه رفع رئيس المحكمة المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد. ولما ثبت من الاطلاع على وثائق الملف ان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أصدرت قرارا تحت عدد 60 في الملف عدد 2023/8109/42 بتاريخ 2023/05/30 قضي برفض الطعن بالبطلان وأمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي مع تحميل الطالبة الصائر وهو ما يشكل مانعا قانونيا من البت الطلب الحالي لكون أصبح بدون موضوع، ذلك انه لما كان مجرد الطعن بالبطلان طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية ويترتب عنه رفع يد رئيس المحكمة عنه اذا لم يكن قد أصدر أمره بعد كما هو الحال في النازلة التي صدر فيها أمر استعجالي عدد 425 بتاريخ 2023/04/11 قضى برفع اليد عن الملف بعلة وجود طعن بالبطلان امام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فمن باب أولى أن يكون أمر هذه الأخيرة بتنفيذ الحكم التحكيمي بعد رفض طلب البطلان مانعا من معاودة تقديم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية امام رئيس هذه المحكمة بعد ذلك مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب الحالي.

وتطبيقا للمادة 20 و 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية والمادة 67 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

Quelques décisions du même thème : Arbitrage