Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 36234

Identification

Réf

36234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1759

Date de décision

09/03/2023

N° de dossier

4778/8230/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-8 - 327-9 - 327-10 - 327-15 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :

  1. Sur la prétendue violation de l’ordre public

Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.

  1. Sur l’absence alléguée de convention d’arbitrage ad hoc

Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux :

Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage.

Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre.

Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.

  1. Sur les prétendues violations des règles procédurales

Concernant la procédure de récusation d’un arbitre

Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile.

Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification

Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation.

En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative.

Texte intégral

بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 26/01/2023.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (A.) بواسطة نائبها بمقال الطعن بالبطلان في حكم تحكيمي مؤدى عنه بتاريخ 21/09/2022 تطعن بمقتضاه في الأوامر الإجرائية الصادرة على التوالي بتاريخ 13/10/2021 و08/02/2022 و04/03/2022 و10/11/2021 و13/04/2022 وكذا الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 19/04/2022 عن هيئة تحكيمية مشكلة من السادة بوشعيب (م.) وزكرياء (م.) وطارق (م.) والقاضي بأدائها لفائدة شركة (V.) مبلغ 500.500,00 درهما نظير الأشغال الإضافية مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ صدور الحكم التحكيمي النهائي وكذا مبلغ 350.000,00 درهما نظير تجميد وسائل طالبة التحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم التحكيمي النهائي ومبلغ 75.600,00 درهما نظير مصاريف الحراسة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم التحكيمي النهائي ومبلغ 350.000,00 درهما كتعويض عن الأضرار التجارية مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم التحكيمي النهائي ومبلغ 766.140,00 درهما نظير استرجاع الضمان المسبق عن التسليم المؤقت واقتطاع الضامن ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه بمقتضى الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية  » رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها، ويكون قديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل اجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية. » وما دام لا يوجد بالملف ما يفيد اتخاذ الإجراء المذكور، فإن أجل الطعن لا يزال مفتوحا، وبما أن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فإنه مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي أن طرفي الدعوى أبرما بتاريخ 26/09/2014 عقد صفقة من أجل إنجاز أشغال بمشروع « (…) » بالجرف الأصفر، وأن العقد المذكور تضمن ضمن بنوده شرط التحكيم، وعلى إثر نشوب نزاع بين الطرفين، لجأت المطلوبة إلى تفعيل شرط التحكيم، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية وتمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان.

أسباب الطعن بالبطلان 

حيث أسست الطاعنة طلبها على الأسباب التالية :

I- السبب الأول : خرق قاعدة النظام العام.

  1. من حيث خرق قاعدة الاسطوبيـل خلال مسطرة التصفية، قدم السنديك السيد عبد المجيد (ر.)، تقريرا اعتمدت عليه محكمة الموضوع على اعتبار أن الديون التي تزعم طالبة التحكيم استحقاقها في مواجهة عدد من الدائنين، ومن بينهم الطالبة، غير مؤسسة نظرا للاختلالات الفادحة في امساك حسابات طالبة التحكيم والتي تشكل خرقا لمقتضيات قانون شركات المساهمة في شقه المتعلق بالمحاسبة، وأن الاجتهاد القضائي في مجال التحكيم، كرس مبدأ الإيسطوبيل ESTOPPEL، لا سيما فيما يخص التناقض بين قضاء الموضوع و باقي المساطير.

وان تقرير السنديك نفسه، يعتبر إقرارا قضائيا من جانبه بعدم وجود الدين المزعوم، و لا يحق له اليوم التراجع عن ذلك الإقرار، و إحلال رئيس المقاولة مكانه خلال مسطرة التحكيم، ليتقمص دوره بكيفية تدليسية، لمحاولة تحصيل ما يمكن، و الظفر به لفائدة شركة (T.)، و التي يعتبر هو نفسه مسيرها و المساهم في رأسمالها معية زوجته و أفراد عائلته، وان هيئة التحكيم، خرقت مبدأ الإستوبيل، حينما استبعدت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في الملف عدد 879/8301/2018  والقاضي بالتصفية القضائية لشركة « (V.) ولم تأخذ بحجية الحكم المذكور، مما يجعل إجراءاتها باطلة لمخالفتها حكما مكتسبا للشيء المقضي به.

  1. من حيث حضور باحجي (ب.) كممثل لسنديك التصفية وحضوره جلسة التحقيق،  فبالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن سنديك التصفية القضائية، قام بتحرير ترخيص خاص، لفائدة باحجي (ب.) و الذي يعتبر صاحب المقاولة، موضوع التصفية و طالبة التحكيم، و ذلك بالرغم من غل يده بمقتضى حكم التصفية القضائية و المنع الصريح المنصوص عليه في المادة 619 من مدونة التجارة، و الذي ينص على أنه:  » يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية بتخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و تصرفها… ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين… » وأن باحجي (ب.)، حضر جلسة التحقيق التي استدعي لها الأطراف، وأن الهيئة التحكيمية لما رخصت ل(ب.) للحضور لجلسات التحكيم بدل سنديك التصفية، تكون قد خرقت اجراءا من النظام العام، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات التحكيم.

II- السبب الثاني إجراء التحكيم في غياب اتفاقية التحكيم :

سبق للطاعنة أن طالبت هيئة التحكيم بتمكينها من اتفاقية التحكيم، و التي بموجبها تم اللجوء إلى تحكيم داخلي، بدل التحكيم المؤسساتي الوارد بشرط التحكيم الذي تضمنه العقد موضوع النزاع، وان دفع الهيئة التحكيمية، كون تعيين محكم من الطرف الطالبة يغني الهيئة التحكيمية عن إبرام اتفاقية التحكيم، يبقى غير مؤسس، لأن دفاعها سبق له أن اشترط لقبول التحكيم الداخلي على إبرام اتفاقية تحكيم يوقعها الأطراف ودفاعهم، علما أن البند 11 من العقد نص على أنه في حالة وجود نزاع بين الطرفين، يتم حله حسب قوانين الصلح والتحكيم لغرفة التجارة الوطنية، واعتبرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن الخطأ في اسم المؤسسة التحكيمية لا يترتب عنه بطلان الشرط التحكيمي، إلا أن وجود بند « عليل » Clause pathologique، يستوجب تصحيح موقف الأطراف من التحكيم المؤسساتي المشار إليه في العقد إلى تحكيم داخلي مع تحديد الإطار العام للتحكيم من خلال اتفاقية يوقع عليها الأطراف و نوابهم،

ويتجلى مما سبق أن الهيئة التحكيمية امتنعت عن تمكين الطالبة من اتفاقية التحكيم التي بموجبها تم اللجوء إلى تحكيم داخلي بدل التحكيم المؤسساتي الوارد في شرط التحكيم، يشكل خرقا لإجراءات التحكيم و يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي،

السبب الثالث : الإخلال بالقواعد الإجرائية :

إن الهيئة التحكيمية، قامت بمواصلة إجراءات التحكيم وإصدار حكم تحكيمي قبل تبليغ قرار رفض طلب التجريح الذي تقدمت به الطالبة في 11/03/2022 وهو ما يشكل خرقا للفصل 8/327، سيما أمام ظهور وثيقة حاسمة، دفعت بالطالبة إلى تقديم طلب العدول عن الأمر السابق القاضي برفض طلب التجريح، وحددت جلسة استدعي لها المجرح شخصيا، إلا أنها واصلت إجراءات التحكيم في خرق سافر لحقوق الطالبة، علما أن مسطرة العدول وإن جاءت لاحقة إلا أنها تتضمن نفس معطیات وعناصر التجريح، كما أنها تقتضي نفس الضمانات وهي إيقاف إجراءات التحكيم إلى حين بث المحكمة فيها.

السبب الرابع : صدور الحكم التحكيمي بعد انقضاء الأجل القانوني، خرقا للفصل 15/237

إن مسطرة التحكيم انطلقت منذ سنة 2017، غير أن الحكم لم يصدر إلا بتاريخ 19 أبريل 2022، ثم صدر حكم تصحيحي بتاريخ 18 يونيو 2022، فخرقت بذلك الفصل 15/327 من قانون المسطرة المدنية، دون تمديد مهمة المحكمين.

وان اعتبار المسطرة التي انطلقت بعد وفاة المحكم الأستاذ (م. م.)، من خلال رسالة دفاع طالبة التحكيم « طلبا لمواصلة إجراءات التحكيم »، يجد سنده في الرسالة الصادرة عن الأستاذ (ز.)، دفاع طالبة التحكيم، والمؤرخة في 21/03/2022.

والحال أنه، وبالرجوع للفصل 20/327، تنتهي مهمة المحكمين  » بمضي 6 أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته ».

وعلى فرض أن مسطرة التحكيم شرعت بمراسلة الأستاذ (ز.) المذكورة، و أن استبدال المحكم المتوفى بالأستاذ زكرياء (م.)، فإن المدة تنتهي بعد مضي 6 أشهر على يوم قبول المهمة من طرف آخر محكم، و في نازلة الحال، 13 أبريل 2021، مما يكون معه الحكم التحكيمي صادرا خارج الآجال القانوني.

كذلك خرق الحكم التحكيمي الفصل 28/327 الذي يوجب على الهيئة التحكيمية أن تتقيد بأجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق بالحكم التحكيمي لإصلاح كل خطأ مادي شاب حكمها، وكذا لتلقي طلب أحد الأطراف بخصوص تصحيح خطأ مادي أو تأويل جزء من الحكم، إلا أنه، و بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن الهيئة التحكيمية صرحت بموجب رسالة، توصلت بها في 10 يونيو 2022، موضوعها إعلام بطلب إصلاح خطأ مادي، صادرة عن الهيئة التحكيمية، و التي تزعم توصلها بطلب إصلاح في 18 ماي 2022، إلا أن الطلب المرفق، لا يحمل تاريخ إيداعه لدى الهيئة التحكيمية، كما أنه غير مؤرخ، فضلا عن أن الرسالة المذكورة خرقت الفصل 28/327 من ق.م.م حينما حددت أجل تعقيب العارضة في 5 أيام من تاريخ التوصل، والتي تحدد أجل التعقيب في 15 يوما، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ومع ذلك قبلت طلبا ورد عليها خارج الأجل القانوني المحدد في 30 يوما، مما يجعل حكمها باطلا.

السبب الخامس: الإخلال بقواعد الحياد.

إن الطالبة تقدمت بطلب تجريح محكم في شخص السيد رئيس الهيئة التحكيمية، والذي استدعى الأطراف ونوابهم لجلسة التحقيق، انعقدت في 4 مارس 2022، بمقر التحكيم، وبحضور كل المدعوين، قام السيد رئيس المحكم بتصرفات شنيعة بمجرد طلب دفاع الطالبة نسخة من وثيقة التحكيم، وهو الأمر الذي نتج عنه طلب تجريح، وأن رئيس الهيئة التحكيمية، بعث رسالة للطالبة مطالبا إياها استبدال دفاعها  بأي شخص » وفي غياب وثيقة التحكيم، مسديا إياها  » النصح » في الإجراءات المتبقية، والحال أن القاضي لا يسدي النصيحة، وأن المحكم يجب أن يتحلى بالنزاهة والاستقلال واحترام حقوق الأطراف، علما أنه واصل إجراءات التحكيم، في غياب دفاع الطالبة.

وخير ذلك، على انتفاء مبدأ الاستقلالية والنزاهة، امتناع الهيئة التحكيمية من الإشارة في الوثائق المتوصل بها من طرف طالبة التحكيم، تاريخ التوصل و عدد المرفقات، مما لا يمكن العارضة من ضبط مرفقات طلبات الخصم وبسط رقابتها على احترام الآجالات القانونية.

علاوة على ذلك، تقدمت العارضة بطلب العدول عن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية القاضي برفض التجريح، بلغ له الأطراف إلا أن رئيس الهيئة التحكيمية ارتأى مواصلة إجراءات التحكيم، من خلال إصدار الأوامر الإجرائية رقم 4 و 5، مع حجز الملف للمداولة، دون انتظار مآل طلب العدول من جهة، أو تبليغ الأمر القاضي برفض طلب التجريح، علما أن الأطراف لا يواجهون بالأحكام و الأوامر إلا بعد تبليغها بشكل قانوني، و بالتالي، فإن الأوامر الإجرائية 4 و 5 و باقي إجراءات التحكيم تنافت مع مقتضيات المسطرة المدنية، وبالخصوص الفصل 8/327، مما يتضح معه أن الهيئة التحكيمية لم تتعامل مع الملف الحالي، باستقلالية وحياد ا الأمر الذي تحقق بخرق حقوق الدفاع من جهة و مقتضيات المسطرة المدنية و مقتضيات النظام العام مما يعرضه للبطلان لا محالة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، لذلك تلتمس الحكم بإبطال الحكم المطعون فيه بالبطلان، مع ما يترتب على ذلك قانونا. الحكم على المطلوبة في البطلان بكافة الصوائر والإشهاد للطاعنة بحفظ حقها بالإدلاء بمذكرة تفصيلية لاحقا.

وبجلسة 15/12/2022 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها أن الطالبة لم تؤد الرسوم القضائية بالنسبة على الطعن الذي تقدمت به، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية.

كذلك لم تتقدم بطلبها الرامي إلى الطعـن بـالبطلان داخـل الأجـل القانوني المحدد في 15 يوما المنصوص عليه في المادة 61 من ظهير الشريف رقم 1.22.34 الصادر بتاريخ 24/05/2022 بتنفيذ القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية والذي دخل حيز التطبيق باعتباره قانون إجرائي، بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، إذ أنها بلغـت بـالحكم التحكيمي التصحيحي بتاريخ 27/06/2022 ولم تبادر بالطعن بالبطلان إلا بتاريخ 21/09/2022  أي بعد مضي أجل 15 يـوم المذكور.

وفي الموضوع، فان ما أسمته الطالبة بمبدأ « الأسطوبيل » ليس له أي سند في القانون المغربي، وأنه لا ينطبق على نازلة الحال، وأن مسطرة التحكيم تمت مباشرتها قبل صدور حكم التصفية المحتج به، ذلك أن رئيس المقاولة قام بما يلزم من أجل تحصيل الدين في مواجهة الطالبة، وهو الدين الناتج عن علاقة الطرفين التي يؤطرها عقد تجاري تضمن شرطا تحكيميا صدرت بموجبه أحكام قبل فتح مسطرتي التسوية والتصفية قضت بصحته بعدما تقدمت الطالبـة بـدعوى تـرمي من خلالها إلى بطلان الشرط التحكيمي ويتعلـق الأمـر بـالحكم رقـم 2192/2016 الصادر بتاريخ 08/03/2016 في الملـف رقـم 961/8202/2016 الـذي قضى برفض الطلـب أيد استئنافيا بموجـب القـرار عـدد 4414 الصادر بتاريخ 05/07/2016  في الملف الاستئنافي عدد 2131/8230/2016

وأن المصفي لم يضف أي شيء إلى مسطرة التحكيم التي كانت جارية واستمرت معه طبقا لما هو مفروض قانونا، وأنه بعد ثبوت صحة شرط التحكيم، تشكلت الهيئة التحكيمية، وعلى إثر وفاة « محمد (م. م.) » المحكم المعين من طرف الطالبة، طالبت باستمرار المسطرة، ومنحتها أجلا من أجل تعيين محكم بدله، وهو الأمر الذي استجابت له حينما عينت السيد « زكرياء (م.) »،  فتشكلت معه أخيرا الهيئة التحكمية التي باشرت أعمالها وأصدرت حكما تحكيميا في احترام تام لكل المقتضيات المتطلبة قانونا، علما أن المصفي يتولى مهمة ممارسة حماية حقوق الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، وإقامة الدعاوى بشأن ذمتها المالية طيلة مسطرة التصفية عملا بمقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة، و ذلك من أجل إستنضاد أموال الشركة و دفع ديونها ولذلك، فإن زعم المدعية بوجود تناقض في موقف المصفي غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

أما فيما يتعلق بزعم الطاعنة بأن سنديك التصفية كلف رئيس المقاولة السيد « باحاجي (ب.) » بتسيير الملف، فهو إدعاء كاذب بدليل أن المسطرة التحكيمية بكل إجراءاتها قدمت في إسم الشركة في شخص مصفيها، و التماس حضور رئيس المقاولة السابق إحدى جلسات التحكيم (لمرة واحدة) كان بغرض الإستماع إليه كشاهد بالنظر لدرايته بموضوع النزاع، فضلا عن أنه تم الاستغناء عن الإستماع إليه وإستمرت المسطرة دون حضوره.

وفي جميع الأحوال، فإن للمصفي أن يفوض أو ينيب عنه غيره وفقا للفصل 1075 من ق.ل.ع، هذا إذا ما افترضنا صحة إدعاء المدعية و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال كما تم إثباته أعلاه مما يتعين عدم إعتبار هذا الدفع لعدم جديته و التصريح برده.

في الزعم بغياب إتفاقية التحكيم، فانه لما كان من الثابت، أن العقد الرابط بين الطرفين تضمن شرطا للتحكيم سبق للطاعنة أن طعنت فيه بالبطلان أمام قضاء الدولة فصدرت أحكام قضائية أكدت صحته، ويتعلق الأمر بالحكم رقم 2016/2192 الصادر بتاريخ 08/03/2016  في الملف رقم 2016/8202/961 الذي قضى برفض الطلب تم تأييده بموجب ال قرار عدد 4414 الصادر بتاريخ 05/07/2016 في الملف الاستمنا في عدد 2016/8230/2131، إذ جاء في الحكم و القرار أعلاه.

ان إرادة طرفي العقد إتجهت صراحة إلى اللجوء لمسطرة التحكيم، ولا يوجد أي ليس في ذلك؛ وأنه فيما يتعلق بتعيين المحكم أو المحكمين، فإن ذلك يتم باتفاق الأطراف أوفقا للفصل 327/4 من ق.م.م

ولما كان من الثابت أيضا، أن الطاعنة جلست إلى التحكيم الحر إلى جانب العارضة، حينما عينت محكما عنها في شخص المرحوم « (م. م.) »، الذي إجتمع قيد حياته مع المحكم الذي عملته المحكمة عن العارضة في شخص بوشعيب (م.)، فتم تعيين المحكم الثالث في شخص السيد « طارق (م.) »، و أن ما يثبت ذلك هو محضر تشكيل الهيئة التحكمية الذي تم تبليغه لطرفي النزاع من قبل المفوض الفضالي و عبر البريد الالكتروني فـإن الطاعنة – التي لازالت تخلط بين اتفاق التحكيم ووثيقة، المهمة التي يستحب إنجازها مع أنها غير واجمة لأن للمحكمين كامل الصلاحية في تسيير المسطرة لا يمكنها أن تتنكر لنظامية مسطرة التحكيم المستمدة من شرط تحكيمي صحيح قال فيه قضاء الدولة كلمته الأخيرة بموجب قرار نهائي وأكد صحته، مما يتعين معه، رد مزاعم الطاعنة والحكم بأن مسطرة التحكيم تمت وفقا لشرط التحكيم وأن المحكمين تم تعيينهم وفقا لما هو متطلب قانونا.

في الزعم بالإخلال بالقواعد الإجرائية، فقد زعمت الطاعنة أن الهيئة التحكيمية واصلت إجراءات التحكيم وأصدرت حكم تحكيمي قبل تبليغ الأمر برفض طلب التجريح ضد المحكم الثالث و إعتبرت أن ذلك يشكل خرقا للفصل 327/8 من ق.م.م كما زعمت أن الهيئة التحكيمية واصلت إجراءات التحكيم بالرغم من أنها تقدمت بطلب يرمي إلى العدول عن الأمر برفض طلبها السابق من أجل تجريح نفس المحكمين في حين أن الدفعين أعلاه لا أساس لهما من القانون ويتعين عدم اعتبارهما وردهما لأن الهيئة التحكيمية توقفت عن السير في إجراءات التحكيم ولم تستأنفها إلا بعدما صدر الأمر برفض طلب الطاعنة الرامي لتجريح المحكم الثالث، في إنسجام تام لمقتضيات الفصل 327/8 الذي ينص على أنه إذا قدم طلب التجريح فإن مسطرة التحكيم تتوقف إلى حين البث في هذا الطلب، ولم ينص على أي إجراء يتعلق بعدم إستئناف مسطرة التحكيم إلى حين تبليغ الأمر الصادر في طلب التجريح المذكور هذا فضلا عن أن الأمر الصادر في التجريح غير قابل لأي طعن بصريح المادة 327/8 وبالتالي لا يمكن أن يتصور وجوب التبليغ مع عدم التنصيص على إمكانية الطعن، وأن المشرع حينما تبنى هذا الإجراء فإنه كرس أحد المبادئ المعمول بها في التحكيم ألا وهي السرعة في البث في النزاعات، مما يتعين عدم إعتبار الدفعيين المزعومين وردهما والتصريح برفض الطعن.

حول الزعم المتعلق بخرق الفصل 327/28 من ق م م، فانه على عكس مزاعمها، فإن المحكمين لم يقبلا بالمهمة إلا بتاريخ 30 شتنبر 2021 مع اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ انطلاق أجل التحكيم، وذلك طبقا للبند الأول من الأمر الإجرائي رقم 1 المؤرخ ب 2021/09/30، كما تم التنصيص على ذلك في الحكم التحكيم النهائي في صفحته رقم 22 ؛

وأن أجل التحكيم توقف بسبب طلب الطاعنة الرامي إلى تجريح المحكم الثالث ولم يستأنف إلا بتاريخ 5 أبريل 2022 إلى أن أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها النهائي بتاريخ 9 أبريل 2022 مما يكون الحكم التحكيي قد صدر داخل الأجال القانونية و الاتفاقية ؛

وبخصوص الحكم التصحيحي، فإنه عكس مزاعم المدعية فإنه صدر داخل الآجال القانونية بدليل توصل الهيئة التحكيمية بتاريخ 2022/05/18 بطلب تصحيح الخطأ المادي كما هو مشار إليه في الحكم التحكيمي التصحيحي وكما هو ثابت من خلال تأشيرة توصل الهيئة التحكيمية على طلب التصحيح المذكور؛ مرفق 5: نسخة من تأشيرة التوصل على طلب المؤرخ ب 18/05/2022 لذلك فإن ماتزعمه الطاعنة لا يستقيم لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون ويتعين رده وعدم اعتباره

حول الزعم بالإخلال بقواعد الحياد، فقد زعمت الطاعنة أن الهيئة التحكيمية لم تتحلى بقواعد الحياد مفتعلة إتهامات وجهتها بالمجان إلى الهيئة المذكورة في محاولة يائسة منها بأن تجد سببا لعدم الاستمرار في المسطرة التحكيمية، وذلك ليس بجديد من جانبها لأن محاولاتها لعرقلة التحكيم بدأتها حينما تقدمت بطعون مجانية في صحة الشرط التحكيمي، وأن ما تدفع به لا أساس له من الواقع ولا من القانون إذ حضرت جميع أطوار إجراءات التحكيم وبلغت بكل المحررات الصادرة عن الهيئة التحكيمية وكذلك تلك الصادرة عن العارضة وتم تبليغها بجلسات التحكيم كما تم منحها أجالا معقولة وكافية للإدلاء بدفوعاتها، غير أن الطاعنة ظلت تطالب بوثيقة المهمة، مع أن الهيئة التحكيمية غير ملزمة بإنجازها لأن القانون منحها صلاحية ضبط إجراءات التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة و سليمة؛

أما فيما يتعلق بمطالبة الهيئة التحكيمية الطاعنة بتعيين مؤازرها بعد إنسحاب دفاعها وسحب نيابته فإن ذلك يدخل في إطار حرص الهيئة التحيكمية على ضمان حق الدفاع للأطراف، و هو ما يدل على حيادها عكس ما تزعمه الطاعنة ولعلها لازالت تستمر في محاولتها عرقلة هذه المسطرة وكان هذا هو هدفها منذ البداية، و الدليل على رفضها الجلوس إلى التحكيم وتنكرها لصحة شرط التحكيم و إفتعالها لوقائع و إتهامات ضد الهيئة التحكيمية لا وجـود لها، مع أن للمسطرة ضوابط سهرت عليها الهيئة التحكيمية بمهنية عالية في إطار اختصاصاتهـا و مسؤولياتها، و بناءا على ما سبق، فإنه يتعين رد زعم الطاعنة بشأن هذه النقطة كذلك ورد طعنها ؛

وللموجبات أعلاه فإنه يتعين أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي و التصحيحي وإحتياطيا في الموضوع عدم اعتباره ورده و الحكم برفض الطلب مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي و التصحيحي، لذلك تلتمس اساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب شكلا مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي والتصحيحي موضوع الطعن وتحميل الطاعنة الصائر. واحتياطيا من حيث الموضوع الحـكـم بـرفـض الـطـلـب مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي و التصحيحي موضوع الطعن وتحميل الطاعنة الصائر.

وبجلسة 05/01/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن انه بخصوص الدفع بعدم أداء الرســــــــــوم القضائية طبقا للفصل 528 من ق.م.م، فانه وكما هو ثابت من الوصل المستدل به فان الطاعنة أدت الرسوم القضائية كاملة عند إيداع مقال الطعن بالبطلان.

وبصدد الدفع بإقامة الطعن بالبطلان خارج أجل الفصل 61 من قانون التحكيم، فانه دفع يكتسي صيغة المجازفة رغم محاولة دعمه بقاعدة النفاذ الفوري لقواعد المسطرة مما يتعين الرجوع إلى مقتضايت الفصل 103 من القانون المحتج بنصه.

وبصدد صحة الدفع بخرق قواعد النظام العام، فمن حيث خرق المبدأ القانوني  » الإسطوييل » أي الإقرار القضائي وقوة الشيء المقتضى به، فانه يقطع النظر عما إذا كان القانون المغربي يعترف بالقاعدة القانونية المسماة  » الاسطويل ESTOPPEL » وبقطع النظر أيضا عن مصدرها الإنجليزي أو الفرنسي، فإن الثابت في النازلة ان حكم التصفية القضائية الصادر بتاريخ 2017/8/10 يقضي بانتفاء المديونية، مما يعني تناقض السنديك في اقراره عند عودته للمطالبة بدين سبق له الإقرار قضائيا بعدم وجوده.

وان حكم التصفية القضائية اكتسب قوة الشيء المقضي به، فأصبح ملزما للأطراف و لهيئة التحكيم وأنه خلال مسطرة التصفية، قدم السنديك السيد عبد المجيد (ر.)، تقريرا عتمدت عليه محكمة الموضوع لاعتبار أن الديون التي تزعم طالبة التحكيم استحقاقها في مواجهة عدد الدائنين، و من بينهم العارضة، غير مؤسسة نظرا الاختلالات الفادحة في امساك حسابات طالبة التحكيم و التي تشكل خرقا لمقتضيات قانون شركة المساهمة في شقه المتعلق بالمحاسبة،

وان الاجتهاد القضائي في مجال التحكيم، كرس مبدأ الإسطوبيل ESTOPPEL، والذي يدعم هذا التوجه لا سيما فيما يخص التناقض بين قضاء الموضوع و باقي المساطير.

وان تقرير السنديك نفسه، يعتبر إقرارا قضائيا من جانبه بعدم وجود الدين المزعوم، و لا يحق له التراجع عن ذلك الإقرار، و إحلال رئيس المقاولة مكانه خلال مسطرة التحكيم، ليتقمص دوره بكيفية تدليسية، لمحاولة تحصيل ما يمكن، والظفر به لفائدة شركة (T.).

وان هيئة التحكيم، خرقت مبدأ الإسطوبيل، حينما استبعدت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2018/8301/879، و القاضي بالتصفية القضائية لشركة « (V.) »

ومن جهة أخرى، فإن الاحكام الصادرة في إطار صعوبات المقاولات، ملزمة للمحكمة وتعد من النظام العام تجاه الكافة ولا يجوز للمحكمة مخالفة مقتضياتها تحت طائلة البطلان في صحة بطلان التحكيم لانعدام اتفاقية التحكيم .

وبصدد إجراء التحكيم في غياب اتفاقية التحكيم فقد سبق للعارضة أن طالبت هيئة التحكيم بتمكينها من اتفاقية التحكيم، و التي بموجبها تم اللجوء إلى التحكيم داخلي، بدل التحكيم المؤسساتي الوارد بشرط التحكيم الذي تضمنه العقد موضوع النزاع،

ودفع الهيئة التحكيمية في هذا الباب، كون تعيين محكم من الطرف العارضة يغني الهيئة التحكيمية عن إبرام اتفاقية التحكيم، يبقى غير مؤسس، كون دفاع العارضة سبق له أن اشترط لقبول التحكيم الداخلي على إبرام إتفاقية تحكيم يوقعها أطرافه و دفاعهم.

واعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الخطأ في اسم المؤسسة التحكيمية لا يترتب عنه بطلان الشرط التحكيمي، إلا أن وجود بند « عليل » Clause pathologique يستوجب تصحيح موقف الأطراف من التحكيم المؤسساتي المشار إليه، في العقد إلى تحكيم داخلي مع تحديد الإطار العام للتحكيم من خلال اتفاقية يوقع عليها الأطراف و نوابهم، (طيه نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص صحة الشرط التحكيمي)

و بصدد التـذكير بخرق المادة 619 من قانون التجارة فانه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن سنديك التصفية القضائية، قام بتحرير ترخيص خاص، لفائدة السيد باحجي (ب.) والذي يعتبر صاحب المقاولة، موضوع التصفية و طالبة التحكيم، وذلك بالرغم من غل يده بمقتضى حكم التصفية القضائية والمنع الصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة و أن باحجي (ب.)، حضر جلسة التحقيق التي استدعي لها الأطراف، و أن الترخيص المذكور جاء مخالف لمقتضيات النظام العام، و بالتالي، باطلا، وان الهيئة التحكيمية لما رخصت ل(ب.) للحضور بجلسات التحكيم بدل سنديك التصفية، تكون قد خرقت اجراء من النظام العام، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراء التحكيم و الحكم التحكيمي المتخذ إثره.

وبخصوص الإخلال بقواعد الحياد، فان العارضة تقدمت بطلب تجريح محكم في شخص السيد رئيس الهيئة التحكيمية، والذي استدعى الأطراف و نوابهم لجلسة التحقيق، والتي انعقدت بالفعل في 4 2022، بمقر التحكيم،

وإنه، وبحضور كل المدعوين، قام السيد رئيس المحكم بتصرفات شنيعة وضرب على مکتبه و صراح، بمجرد طلب دفاع العارضة بنسخة من وثيقة التحكيم، وهو الأمر الذي نتج عنه طلب تجريح في 11 مارس 2022.

وان رئيس الهيئة التحكيمية، بعث رسالة للعارضة مطالبا إياها استبدال دفاعي  » بأي شخص » و في غياب وثيقة التحكيم، مسديا إياها  » النصح » في الإجراءات المتبقية.

وبخصوص المحاضر والوثائق غير المؤرخة، والتي تبين للعارضة أنها مشوبة بالتزييف، فإن العارضة تحتفظ بكامل حقوقها في الطعن فيها بكل الطرق القانونية المتاحة، لأجل ذلك تلتمس بانعدام أساس الدفوع الشكلية و التصريح بردها. وفي دفوعها الموضوعية القول أنها مردودة بصحة أسباب البطلان المفصلة ضمن مقال الطعن و التصريح بعدم ارتكازها على أساس.

وفي صحة وجدية أسباب البطلان القول بأن المحكمين ارتكبوا إخلالات جسيمة وانتهكوا قواعد من النظام العام أدت إلى بطلان حكمهم التحكيمي. وفي جميع الأحوال، الحكم بإبطال الحكم التحكيمي المطعون فيه الصادر بتاريخ 2022/4/19 مع ما يترتب على ذلك قانونا والإشهاد للعارضة بحفظ كامل حقوقها في الطعن في المحاضر غير المؤرخة وكذا في المحضر المؤرخ في 04 مارس 2022، وذلك في الوقت المناسب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/01/2023، أدلى خلالها دفاع المطلوبة بمذكرة رد على تعقيب أكدت من خلالها ما جاء في مذكرتها الجوابية، تسلم نسخة منها دفاع الطالبة، وألفي بالملف بملتمس النيابة العامة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/03/2023 مددت لجلسة 09/03/2023.

محكمــة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة من خرق الحكم التحكيمي لقاعدة من النظام العام، بدعوى أن الهيئة مصدرته خرقت قاعدة الاستوبيل حينما استبعدت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 879/8301/2018 القاضي بالتصفية القضائية للمطلوبة، وكذا الترخيص لرئيس المقاولة من طرف السنديك للحضور محله خلال مسطرة التحكيم رغم غل يده بمقتضى الحكم المذكور، فضلا عن أن السنديك قدم تقريرا أورد فيه بأن الديون التي تطالب بها المطلوبة غير مؤسسة، مما لا يجوز له التراجع عن ذلك لأن تقريره يعتبر إقرارا قضائيا من طرفه، فإن الثابت من الحكم التحكيمي أن الدعوى قدمت من طرف سنديك التصفية القضائية للمطلوبة التي فتحت في حقها المسطرة المذكورة، وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا، وأن حضور رئيس المقاولة لإحدى جلسات كان بغرض الاستماع إليه نظرا لإلمامه بموضوع النزاع، غير أنه وعلى إثر التماس دفاع الطالبة عدم الاستماع إليه، فان الهيئة التحكيمية استجابت لطلبها وصرفت النظر عن جلسة الاستماع بموجب الأمر الإجرائي رقم 4 الصادر بتاريخ 05/04/2022 مما لا محل معه للدفع بخرق قاعدة من النظام العام.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة بان الهيئة التحكيمية امتنعت عن تمكينها من اتفاقية التحكيم التي بموجبها تم اللجوء إلى تحكيم داخلي بدل التحكيم المؤسساتي الوارد في شرط التحكيم، سيما وان دفاعها سبق له أن اشترط لقبول التحكيم الداخلي على إبرام اتفاقية تحكيم يوقعها الأطراف ونوابهم، فان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أنهما اتفقا على حل أي نزاع بينهما عن طريق التحكيم، وان شرط التحكيم المذكور صحيح بموجب أحكام نهائية أكدت صحته بعد أن طعنت فيه الطالبة بالبطلان، فضلا عن أنها عينت محكما عنها واستمرت في إجراءات التحكيم إلى أن صدر الحكم التحكيمي، مما يبقى معه طعنها فيه بالبطلان بدعوى غياب اتفاقية التحكيم غير مرتكز على أساس، لأن هذه الأخيرة لا تكتسي طابعا إجباريا ولا أثرها على صحة الحكم التحكيمي مادام المشرع منح الهيئة التحكيمية من خلال الفصل 10-327 من ق.م.م. صلاحية ضبط إجراءات مسطرة التحكيم.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من خرق للقواعد الإجرائية بدعوى أن الهيئة التحكيمية واصلت إجراءات التحكيم وأصدرت حكمها قبل تبليغ الأمر برفض طلب التجريح ضد المحكم الثالث وكذا رغم تقديمها لطلب يرمي إلى العدول عن الأمر برفض طلبها السابق،  مما يعد خرقا لحقوقها، فإنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي يلفى أن الهيئة التحكيمية أوقفت إجراءات التحكيم بعدما تقدمت الطالبة بطلب تجريحها في المحكم، ولم تستأنفها إلا بعد صدور الأمر برفض طلبها، والذي لا يقبل أي طعن، مطبقة بذلك أحكام الفصل 9-327 من ق.م.م. الذي ينص على أنه  » إذا قدم طلب تجريح أو عزل احد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم، إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية.  » مما يبقى معه الدفع المتمسك به للقول ببطلان الحكم التحكيمي مردود.

وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من بطلان الحكم التحكيمي لصدوره خارج الأجل القانوني، بدعوى أن إجراءات التحكيم انطلقت منذ سنة 2017، وأن الهيئة التحكيمية لم تصدر حكمها إلا بتاريخ 19/04/2022، ثم أصدرت حكما تصحيحيا بتاريخ 18/06/2022 خارقة بذلك مقتضيات الفصل 15/327 من ق.م.م، فإن الثابت من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قبلت المهمة المسندة إليها بتاريخ 30/06/2021 من خلال الأمر الإجرائي رقم 1 الصادر بتاريخ 13/10/2021، وبما أن أجل التحكيم توقف نتيجة طلب التجريح في الحكم المقدم من طرف الطالبة، ولم يستأنف إلا بتاريخ 05/04/2022 بموجب الأمر الإجرائي رقم 4 بعد صدور الأمر برفض طلب التجريح، وبما أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 19/04/2022، فإنه جاء داخل أجل الستة أشهر ويبقى الدفع المتمسك به مردود.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة من عدم تقيد الهيئة التحكيمية بأجل 30 يوما للبت في طلب إصلاح الحكم التحكيمي، فضلا عن أنها حددت لها أجل التعقيب في 5 أيام من تاريخ التوصل عوض 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 8-327 من ق.م.م. فإن الثابت من وثائق الملف سيما طلب إصلاح خطأ مادي المقدم من طرف المطلوبة أن الهيئة التحكيمية توصلت به بتاريخ 18/05/2022 ووضعت تأشيرة التوصل على الطلب المذكور، وأن الحكم التحكيمي التصحيحي صدر بتاريخ 18/06/2022 وبذلك فإنه صدر داخل أجل 30 يوما، مما يبقى معه الدفع بأنه صدر خارج الأجل مردود، كما أن تمسكها بمنحها أجل 5 أيام للتعقيب عوض 15 يوما لا يدخل ضمن أسباب بطلان الحكم التحكيمي.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الأسباب التي استندت إليها الطالبة للقول ببطلان الحكم التحكيمي لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق.م.م. فإنه  » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا… » مما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل المذكور.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــلقبول الطعن بالبطلان.

 في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 19/04/2022 والحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 18/06/2022 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة بوشعيب (م.) وزكرياء (م.) وطارق (م.).

Version française de la décision

Cour d’Appel

Attendu, en ce qui concerne le moyen soulevé par la demanderesse tiré de la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public, au motif que l’instance arbitrale l’ayant rendue aurait violé le principe de l’estoppel en écartant la décision rendue par la Cour d’appel de commerce dans le dossier n° 879/8301/2018, portant liquidation judiciaire de l’intimée, ainsi qu’en autorisant le président de l’entreprise, par le syndic, à comparaître en ses lieu et place durant la procédure d’arbitrage malgré le dessaisissement dont il faisait l’objet en vertu de ladite décision, et attendu en outre que le syndic aurait produit un rapport dans lequel il indiquait que les créances réclamées par l’intimée n’étaient pas fondées, ce dont il ne pouvait se rétracter, son rapport constituant un aveu judiciaire de sa part ; il est constant, au vu de la sentence arbitrale, que l’action a été introduite par le syndic de la liquidation judiciaire de l’intimée, procédure ouverte à l’encontre de cette dernière, et ce, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus. Il est également constant que la présence du président de l’entreprise à l’une des audiences avait pour objet son audition eu égard à sa connaissance du litige. Cependant, suite à la demande formulée par la défense de la demanderesse tendant à ce qu’il ne soit pas entendu, l’instance arbitrale a fait droit à cette demande et a renoncé à l’audition par ordonnance de procédure n° 4 en date du 05/04/2022. Partant, le moyen tiré de la violation d’une règle d’ordre public est dénué de fondement.

Attendu, s’agissant du moyen soulevé par la demanderesse selon lequel l’instance arbitrale aurait refusé de lui communiquer la convention d’arbitrage en vertu de laquelle il a été recouru à un arbitrage interne en lieu et place de l’arbitrage institutionnel prévu par la clause compromissoire, d’autant que sa défense avait préalablement subordonné l’acceptation de l’arbitrage interne à la conclusion d’une convention d’arbitrage signée par les parties et leurs conseils ; il est constant, au vu du contrat conclu entre les parties, que celles-ci sont convenues de résoudre tout litige les opposant par la voie de l’arbitrage. Il est également constant que ladite clause compromissoire est valide en vertu de décisions définitives ayant confirmé sa validité après que la demanderesse en a sollicité l’annulation. De plus, la demanderesse a désigné un arbitre en son nom et a poursuivi la procédure d’arbitrage jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale. En conséquence, son recours en annulation fondé sur l’absence d’une convention d’arbitrage est dénué de fondement, cette dernière n’ayant pas un caractère obligatoire et son absence n’affectant pas la validité de la sentence arbitrale, dès lors que le législateur a conféré à l’instance arbitrale, par l’article 327-10 du Code de procédure civile, le pouvoir de fixer les règles de la procédure d’arbitrage.

Attendu, quant au moyen soulevé par la demanderesse tiré de la violation des règles de procédure, au motif que l’instance arbitrale aurait poursuivi la procédure et rendu sa sentence avant la notification de l’ordonnance de rejet de la demande de récusation formée à l’encontre du troisième arbitre, et ce, malgré la présentation par elle d’une demande de rétractation de l’ordonnance rejetant sa demande initiale, ce qui constituerait une violation de ses droits ; il appert, à la lecture de la sentence arbitrale, que l’instance arbitrale a suspendu la procédure d’arbitrage après que la demanderesse a présenté sa demande de récusation de l’arbitre, et ne l’a reprise qu’après le prononcé de l’ordonnance de rejet de sa demande, laquelle n’est susceptible d’aucun recours, appliquant ainsi les dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile qui énonce que : « Si une demande de récusation ou de révocation d’un des arbitres est présentée, la procédure d’arbitrage doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, sauf si l’arbitre concerné accepte de se démettre de sa mission. Les difficultés résultant de la récusation ou de la révocation des arbitres sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance non susceptible de recours, dans le cadre d’une procédure contradictoire. » Partant, le moyen invoqué à l’appui de l’annulation de la sentence arbitrale doit être rejeté.

Attendu, s’agissant du moyen par lequel la demanderesse invoque la nullité de la sentence arbitrale au motif qu’elle aurait été rendue hors délai légal, arguant que la procédure d’arbitrage aurait débuté en 2017 et que l’instance arbitrale n’aurait rendu sa sentence que le 19/04/2022, puis une sentence rectificative le 18/06/2022, en violation des dispositions de l’article 327-15 du Code de procédure civile ; il est constant, au vu de la sentence arbitrale, que l’instance arbitrale a accepté la mission qui lui a été confiée le 30/06/2021 par l’ordonnance de procédure n°1 du 13/10/2021. Et attendu que le délai d’arbitrage a été suspendu suite à la demande de récusation de l’arbitre présentée par la demanderesse, et n’a repris que le 05/04/2022 en vertu de l’ordonnance de procédure n°4, après le prononcé de l’ordonnance de rejet de la demande de récusation. Et attendu que la sentence arbitrale a été rendue le 19/04/2022, elle l’a donc été dans le délai de six mois, et le moyen invoqué doit être rejeté.

Attendu, concernant le moyen soulevé par la demanderesse tiré du non-respect par l’instance arbitrale du délai de 30 jours pour statuer sur la demande de rectification de la sentence arbitrale, outre le fait qu’elle lui aurait imparti un délai de réponse de 5 jours à compter de la réception, au lieu des 15 jours prévus à l’article 327-8 du Code de procédure civile ; il est constant, au vu des pièces du dossier, notamment la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par l’intimée, que l’instance arbitrale l’a reçue le 18/05/2022 et y a apposé son visa de réception. Il est également constant que la sentence arbitrale rectificative a été rendue le 18/06/2022, et qu’elle l’a donc été dans le délai de 30 jours. Partant, le moyen selon lequel elle aurait été rendue hors délai doit être rejeté. De même, son argumentation relative à l’octroi d’un délai de 5 jours pour répliquer au lieu de 15 jours ne figure pas parmi les causes de nullité de la sentence arbitrale.

Attendu, en conséquence de ce qui précède, l’ensemble des moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de l’annulation de la sentence arbitrale étant dénués de fondement, il y a lieu de les écarter et, partant, de rejeter sa demande, en la condamnant aux dépens.

Attendu qu’en vertu de l’article 327-38 du Code de procédure civile : « Si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale et sa décision est définitive… » ; il y a donc lieu de faire application des dispositions dudit article.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :

En la forme : Déclare recevable le recours en annulation.

Au fond : Le rejette, condamne la recourante aux dépens et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 19/04/2022 et de la sentence arbitrale rectificative rendue le 18/06/2022 par l’instance arbitrale composée de Messieurs Bouchaib (M.), Zakaria (M.) et Tarik (M.).

Quelques décisions du même thème : Arbitrage