Réf
64281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4251
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2021/8301/5996
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve de la créance, Pouvoirs du juge-commissaire, Force probante des documents commerciaux, Factures non signées, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance, Bons de livraison signés, Admission de créance, Absence de contestation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance.
La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par le débiteur et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve écrite suffisante de la réalité de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.
La cour relève en outre que le débiteur n'a pas contesté les montants réclamés ni produit d'éléments comptables contraires à l'extrait fourni par le créancier. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتصريح بالاستئناف بتاريخ 24/03/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/02/2020 تحت عدد 124 في الملف رقم 717/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (م. ت. م.) في مواجهة شركة (ط.) في حدود مبلغ 427.434,08 درهم بصفة عادية.
وبناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبتها.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على تصريح شركة (م. ت. م.) بدين محدد في مبلغ 566.175,24 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
وبناء على المذكرة التي ادلى بها الأستاذ (ع.) عن المصرحة بتاريخ 06/01/2020 والتي ارفقتها بفاتورات وبصور مشهود بمطابقتها لوصولات طلب وصور مشهود بمطابقتها لوصولات تسليم، ملتمسة التصريح بقبول الدين لان الوثائق المستدل بها تثبت العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الاطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
وان محكمة الدرجة الاولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية. كما انها قضت بقبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة، وان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا او جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف.
وانه باطلاع المحكمة على مرفقات التصريح بالدين سيجد ان المصرحة ارفقت تصريحها بنسخ من فواتير لا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة وتفتقر لأبسط المقومات اللازمة في الوثائق التجارية وخصوصا الفواتير.
وان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لاثبات المديونية.
وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الاولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين من فواتير ووصولات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء.
حيث ان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.
وانه من القواعد الاساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والادلة التي يقدمها الاطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما اكده الاجتهاد القضائي للمجلس في القرار في الملف 242 بتاريخ 15/02/84 .
لهذه الاسباب تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 25/07/2022 جاء فيها انه عكس ما جاء في مذكرة بيان اوجه الطعن فإن المستأنفة لم تنازع في الوثائق المدلى بها من طرف العارضة والتي تثبت العلاقة القائمة بين الطرفين والدين المصرح به.
وانه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح جليا بالفواتير ووصولات تسليم السلع وسندات طلب السلع الصادرة عن الشركة المستأنفة والتي تثبت الدين المصرح به. كما ان العارضة محقة في غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 1-78 من مدونة التجارة والمستحقة بقوة القانون حسب الفواتير المدلى بها. وان الطاعنة لم تحدد ماهية الدفوعات التي اثارتها ولم تردها المحكمة, علما ان الامر معلل تعليلا كافيا.
لأجل ذلك تلتمس العارضة الاشهاد بمذكرتها وبما جاء فيها وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر المطعون فيه قضى بقبول الدين اعتمادا على عدم المنازعة فقط, فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الطاعنة ورغم امهال دفاعها خلال المرحلة الابتدائية , فإنها لم تتقدم بأية منازعة في الدين المصرح به , كما انها لم تنازع في الوثائق المعززة للتصريح بالدين, وانه لئن كان الاثر الناشر للاستئناف يتيح للطاعنة ابداء اوجه دفاعها خلال المرحلة الاستئنافية, فإن الطاعنة تمسكت بكون الفواتير غير مؤشر عليها بالقبول, والحال ان الفواتير المدلى بها جاءت معززة بوصولات التسليم الموقعة والحاملة لرقم الشاحنة التي نقلت البضاعة اضافة الى رقم الفاتورة المتعلقة بها , وهي الوصولات التي لم تكن محل اية منازعة من طرف الطاعنة, علما ان الفواتير المرفقة بوصولات التسليم تعتبر حجة في اثبات المديونية طبقا للفصل 417 من قلع . باعتبارها دليلا كتابيا , , والتي لم تطعن فيها باي طعن جدي, وبذلك, فإنه يفترض فيها انها تسلمت البضاعة موضوع الفواتير ووصولات التسليم , كما ان المبالغ المضمنة بها لم تكن محل اية منازعة , لاسيما وان المستأنف عليها ادلت بكشف مستخرج من محاسبتها يثبت الدين العالق بذمة الطاعنة, وهو الكشف الذي لم يتم الادلاء بما يفيد اثبات خلاف ما تضمنه, وبذلك فالامر المطعون فيه مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الاسباب المثارة.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables