Action en nullité d’assemblées générales de SA : la prescription triennale n’est pas interrompue par une instance antérieure engagée au nom de la société (CA. com. Casablanca 2013)

Réf : 35584

Résumé en français

L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie.

Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la société, en leur qualité de représentants légaux ; action qui avait été rejetée pour défaut de qualité de la société à contester ses propres assemblées. Engagée sous une qualité distincte, cette procédure ne pouvait donc interrompre la prescription pour la nouvelle instance intentée par les mêmes personnes, cette fois en tant qu’actionnaires se prétendant personnellement lésés : l’effet interruptif n’opère que lorsque la demande émane du véritable titulaire du droit, agissant en la qualité fondant son action.

S’agissant de la demande tendant à la radiation des membres du conseil d’administration arrivés au terme de leur mandat, ainsi qu’à la radiation des procès-verbaux subséquents, la cour l’a déclarée infondée. Elle a rappelé que la décision de maintenir les administrateurs en fonction ou d’en désigner de nouveaux relève exclusivement des organes sociaux. Dès lors qu’une assemblée générale ultérieure avait procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, il appartenait à toute partie s’estimant lésée par ces résolutions d’en solliciter l’annulation selon les voies judiciaires appropriées.

Résumé en arabe

تخضع دعاوى إبطال مداولات شركات المساهمة لتقادم مدته ثلاث سنوات يسري من تاريخ العلم بسبب البطلان، عملا بالمادة 345 من القانون رقم 17-95. ولا ينقطع هذا الأجل برفع دعوى سابقة إذا اختلفت صفة المدعين؛ إذ رفعت الدعوى الأولى باسم الشركة وقضي فيها بعدم القبول لانتفاء صفتها ومصلحتها في الطعن، بينما رفعت الدعوى اللاحقة بصفتهم شركاء متضررين. ويشترط لقطع التقادم أن تصدر المطالبة القضائية من صاحب الصفة والمصلحة ذاته.

أما طلب التشطيب على أعضاء مجلس الإدارة لانقضاء ولايتهم، فقد قضي برفضه لكون تعيين المسيرين أو عزلهم من اختصاص الهيئات التقريرية للشركة. وبما أن جمعية عمومية لاحقة عينت مجلسا جديدا، فإن أي طعن في قانونية تلك الجمعية أو قراراتها يجب أن يثار بدعوى مستقلة ترمي إلى إبطالها.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم  2013/2810 صادر بتاريخ 2013/05/21 رقم الملف  12/2011/4458

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاريخ 2011/8/12 تقدم السيدان محمد بوخريص وإبراهيم الصفواني بواسطة نائبهما بمقال استئنافي طعنا بموجبه في الحكم الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 2011/5/10 ملف رقم 2010/8/1622 القاضي برفض الطلب.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعين تقدما بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما مساهمين في شركة مجهولة الاسم تسمى المجمع العقاري فتح الخير مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 27543 وأن المدعى عليه الأول بمساهمة ومشاركة باقي المدعى عليهم قد صنع وأودع بالسجل التجاري محضر لجمعية عمومية استثنائية مؤرخ في 05/01/28 ومحضر آخر سموه مضاف لمحضر الجمعية العمومية الاستثنائية وثالث مؤرخ في 04 مارس 2005 سموه محضر الجمعية العمومية الاستثنائية وأن هذه المحاضر الثلاثة باطلة وواجبة الإبطال وأن تسجيلها بالسجل التجاري للشركة باطل وواجب الإبطال وما ترتب عنها أو نتج عنها باطل وواجب الإبطال على اعتبار أن العارضان لم يستدعيا بصفة قانونية لأية جميعة عمومية من الجمعيات المذكورة وأن المجلس الإداري الذي كان تاريخ الجمعيات العمومية المطعون فيها مكون منهما ومن المدعى عليه الأول لم يجتمع ولم يقرر الدعوة لتلك الجمعيات مخالفا بذلك مقتضيات المواد 50 و52 من القانون رقم 17/95 ذلك أن المدعيان اللذان يشكلان ثلثا أعضاء المجلس الإداري لم يستدعيا ولم يحضرا لأي اجتماع ولا قرر المجلس الإداري لا الدعوة للجمعية العمومية ولا تداولا في ذلك ولا سجل هذا في أي محضر كما أنه ذكر في المحاضر المطعون فيها بالبطلان أي الفاحصان هما لطيفة الطالبي ومليكة يشو والحال وأن هذه الأخيرة لم تحضر أصلا تلك الجمعيات وبالتالي لم تكن فاحصة وفق ما هو ثابت بمحضر رسمي الذي لا يطعن فيه إلا بالزور الفرعي عكس المحاضر المطعون فيها والتي هي أوراق عرفية، فضلا على أن المحضر المؤرخ في 05/01/28 بعدما أقال عضو المجلس الإداري إبراهيم الصفواني أصبح المجلس الإداري مكون من اثنين فقط وهما محمد مساعد ومحمد بوخريص أي من عضوين فقط وبالتالي فهذا التعيين وهذا المجلس باطل والمحضر الذي جاء بذلك أيضا باطل على اعتبار أن الفقرة الأولى من المادة 39 في نفس القانون 17/95 تنص على أن أقل عدد لأعضاء المجلس الإداري هو ثلاثة كما عمد المدعى عليه بتاريخ 2005/2/7 على المصادقة على ورقة سماها مضافا لمحضر الجمعية العمومية المنعقدة في 05/1/28 وأن هذا التصرف لا أساس له فالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 05/01/28 انعقدت وانتهت والبطلان لا يجبر لأنه والعدم سواء فضلا على أن العارضان لم يستدعيا هذا الاجتماع وأن تعيين عضو المجلس الإداري لشركة المساهمة لا يمكن أن يتم خارج الجمعية العمومية وأضاف العارضان أن المحضر المطعون قد عين المدعي محمد بوخريص كعضو بالمجلس الإداري والحال أنه غير حاضر بتلك الجمعية العمومية ولم يرشح نفسه لذلك ولا قبل به وأنه بالتالي فإن المجلس الإداري الذي عينته الجمعية العمومية المطعون فيها لم يتكون إلا من عضو واحد وهو المدعى عليه محمد مساعد وأخيرا صرح العارضان أن السيد محمد برجون لا يحمل أي سهم من أسهم الشركة وسنة 2005 لم يكن مستخدما لديها لأنه منذ 2002 كان قد قاضاها في إطار نزاعات الشغل وانتهى النزاع بقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 2004/12/2 الصادر لصالحه ونفذ في مواجهة الشركة مبالغ لا تقل عن 156151 درهم عن الفسخ التعسفي وغيره والتمس العارضان للعلل أعلاه الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المجمع العقاري فتح الخير ليوم 05/01/28 والمحضر المضاف للجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المجمع العقاري فتح الخير المؤرخ في يوم 05/01/28 الحامل لتوقيع مصادق عليه بتاريخ 05/2/7 ومحضر الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المجمع العقاري فتح الخير المؤرخ في 2005/03/04 المودعة جميعها من طرف المدعى عليهم بالسجل التجاري عدد 27543 والحكم ببطلان جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة لها أو الناتجة عنها وخاصة منها محاضر اجتماعات المجلس الإداري المنبثق عنها واحتياطيا القول بإبطال هذه المحاضر وجميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة لها أو الناتجة عنها وخاصة من ذلك محاضر اجتماعات المجلس الإداري المنبثق عنها والقول بالتشطيب عليها والحكم بترتيب جميع الآثار والنتائج القانونية على البطلان والإبطال والتشطيب والحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وحفظ كل حقوق المدعيان وأرفقا المقال بصورة من المحاضر المطعون فيها، شهادة السجل التجاري، قرار محكمة الاستئناف، مذكرة، عقد شراء أسهم.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه محمد المساعد بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام الناصري جاء فيها أن المدعيان لم يرفقا مقالهما الافتتاحي سوى بصورتين شمسيتين من المحضرين المطعون فيهما وعملا بمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يعتبر حجة في الإثبات سوى أصول الوثائق أو صور منها مشهود بمطابقتها للأصل، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المدعيان قد أغفلا توجيه دعواهما ضد الشركة وضد المساهمين فيها مما يجعلها غير مقبولة شكلا ومن حيث الموضوع أفاد العارض أن المدعيان في مقالهما أكدا أن محضري الجمعين العموميين المنعقدين في 05/01/28 و4 مارس 2005 المطلوب إبطالهما مسجلان على السجل التجاري للشركة منذ نفس التاريخ وهو ما يجعل دعواهما قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في 345 من ق.ش.م، كما دفعا كذلك أنه سبق للمدعين أن نصبا أنفسهما ممثلين قانونيين للشركة فأقاما دعوى بطلان نفس المحضرين انتهت بصدور حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/10/18 في الملف التجاري عدد 05/11/1121 قضى برفض طلبهما وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر في 07/12/11 في الملف التجاري عدد 12/07/1371. كما تم رفض النقض بشأنه بتاريخ 2009/12/09 وأن القضاء يكون قد سبق له الحسم في موضوع صحة المحضرين المطعون فيهما الشيء الذي يجعل الدعوى غير مبنية على أساس لأجله فإن العارض يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برده وبتحميل رافعيه الصائر وأرفق المذكرة بنسخة حكم ونسخة قرارین.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهما ايشو مليكة وايشو زهرة بواسطة نائبهما الأستاذ محمد الحدين التي يلتمس من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى لكون المدعيان لم يعملان على إدخال رئيس كتابة الضبط ومصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية في الرباط باعتبارهما المصلحة التي تختص بمسك هذه السجلات ولخرق المدعيان لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ومن حيث الموضوع بعد تسجيل أن طلب المدعين سقط بالتقادم وفقا لمقتضيات الفصل 345 من القانون 95/17 وبعد تسجيل كذلك سبقية البت في الموضوع بمقتضى قرار المجلس الأعلى الحكم برفض الطلب وتحميل المدعيان الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعيان جاء فيها أنه خلافا لما جاء في مذكرة الطرف المدعى عليه فإن الدعوى الحالية قد أقيمت بحضور السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط وأنه الذي صنع المحضر المطعون فيه هم المدعى عليهم وهم من استعمله وأن دعوى تبعا لذلك أقيمت في مواجهتهم وأن الدفع بعدم اعتبار السيد رئيس كتابة الضبط مدعى عليه غير مؤسس ويتعين رده وأضاف أن الدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للفصل 440 ق.ل. ع مردود عنه على اعتبار أن الفصل 440 من ق.ل. ع يتعلق بقوة الإثبات التي لصور الوثائق الموازنة لأصولها ليس إلا وأنه في دعوى الحال يهدف إلى الطعن في المحاضر بالبطلان ولا منحها قوة ثبوتية، وأضاف أن بعض الوثائق المدلى بها الباطلة مصنوعة من المدعى عليهم وهم من استعملها ومن يتوفر على أصولها وأنه لا يمكنهم إخفائها والتمسك في نفس الوقت بآثارها ووجودها وبخصوص الدفع بسبقية البت أفاد العارضان أن الدعوى التي سبق البت فيها إنما أقامتها شركة المجمع العقاري فتح الخير في شخص ممثليها القانونيين ولم يقمها العارضان بصفتهما الشخصية كمساهمين من جهة وكعضوين بالمجلس الإداري لتلك الشركة هذا بغض النظر عن انتفاء وحدة السبب والموضوع.

وبخصوص الدفع بالتقادم أفاد العارضان كذلك أن التقادم المنصوص عليه في الفصل 345 من القانون المنظم لشركات المساهمة لم يرتب سقوط الحقوق بشكل مطلق بل الحق المنصوص عليه في المادة 342 ق ش م ليس إلا بصريح الجزء الثاني من الفقرة الأولى من المادة 345 م ق ش المدفوع بها وأنه إذا كانت المادة 342 م ق ش تتعلق بسقوط الحق المنصوص عليها في المادة 342 من م ق ش م بالتقادم بمرور 3 سنوات فإن التقادم بين الشركاء يبقى على الأقل خمسيا طبقا للفصل 392 من ق ل ع وأضاف أن المحاضر المؤرخة في 2005 المطعون فيها كانت محل طعن قضائي بالبطلان من طرف شركة المجمع العقاري فتح الخير التي انتهت بقرار المجلس الأعلى عدد 1925 الصادر في 09/12/09 كما أن مقتضيات الفصل 381 ق. ل. ع المتعلق بانقطاع التقادم تتحدث عن كل مطالبة قضائية بصيغة العموم أي ولو كانت صادرة عن غير الأطراف أو كانت صادرة عن الموكلين بصفتهم الشخصية كما أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها طبقا للمادة 380 من ق.ل.ع وللاجتهادات المتواترة للمجلس الأعلى وما دام العارضون لم يتوصلوا بالدعوة لحضور الجمعيات المطعون فيها فإن أجل الطعن فيها من طرفهم لازال مفتوحا وأخيرا أكروا العارضان كتاباتهما السابقة والتمسا الحكم وفق مقالهما.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه محمد المساعد بواسطة نائبه والمرفقة بصورة لقرار المجلس الأعلى.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من جديد من طرف المدعى عليهم محمد المساعد، لطيفة الطالبي، ومحمد برجون بواسطة نائبهم الأستاذ الوافي عبد الله أكدوا من خلالها أنه بإلغاء كل من محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2005/11/07 و2006/06/12 فإن محضر الجمعية العمومية المنعقدة عن 05/1/28 هي التي تبقى لها الشرعية لكون القضاء أقر بصحتها بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وبذلك تكون الجهة المدعية قد سبق لها أن أقامت دعوى ترمي إلى نفس النتائج والمتمثلة في التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية لشركة المجمع العقارية فتح الخير المنعقدة في 05/1/28 والمحضر الملحق لها ومحضر جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 05/03/04 وقضى القضاء بصحة تلك المحاضر على المستوى الابتدائي والاستئنافي والمجلس الأعلى والتمس العارضون تبعا لذلك أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وأرفقوا المذكرة بنسخة من السجل التجاري.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعيان والمؤدى عنه الرسوم القضائية والتي يلتمس من خلالها بعد معاينة تحديد النظام الأساسي للشركة الذي صادقت عليه الجمعيات العامة لسنة 2005 موضوع الدعوى لمدة مهام المتصرفين في ثلاثة سنوات، وبعد معاينة انقضاء مدة ثلاثة سنوات في تاريخ أقصاه 08/3/4 والحكم بأن مدة مهام المتصرفين أعضاء المجلس الإداري لشركة المجمع العقاري فتح الخير المعينين في محضر الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المجمع العقاري فتح الخير المؤرخ في 05/01/28 والمحضر المضاف للجمعية العمومية والاستثنائية لشركة المجمع العقاري فتح الخير ليوم 05/01/28 الحامل لتوقيع مصادق عليه في 05/02/07 ومحضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 05/03/04 المودعة جميعها من طرف المدعى عليهم بالسجل التجاري قد انتهت أساسا بتاريخ 08/01/28 واحتياطيا بتاريخ 08/03/04 والحكم بالتشطيب على أسماء هؤلاء كأعضاء المجلس الإداري المنبثق عن جمعيات 2005 من الملف الخاص بالشركة بالسجل التجاري عدد 27543 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بالنشر القانوني لانتهاء المهام المذكورة طبقا للمادة 68 من ق.ش.م والحكم بتحميل المدعى عليهم صائر النشر والرسوم الناتجة عن هذه الطلبات والحكم بالتنفيذ المعجل وأرفق المذكرة بصورة من النظام الأساسي المنبثق عن الجمعية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الأستاذ عبد السلام الناصري عن المدعى عليه محمد مساعد أكد من خلالها أن الدفع بكون مقال المدعيان جاء خارقا لمقتضيات المادة 440 ق.ل.ع وأضاف أن العارض تنتفي عنه صفة سوء النية لأنه ثابت من الدعوى السابقة القاضية برفض طلب إبطال المحضرين المطعون فيهما أن المدعيين كانا يتوفران على ذات الوثائق وأضاف أن ما تمسك به المدعيان بكون مقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع يعطي الحجية لكل كتابة أخرى دون أن يلزم المشرع بأن تكون مصادق عليها، غير مجدي في النازلة على اعتبار أن المقتضيات المستدل بها إنما اعتبرت الدليل الثاني هو الذي ينتج عن الورقة الرسمية والورقة العرفية ومن كل ينتج من المراسلات والبرقيات واشترطت أن تكون جميع هذه الرسائل موقعة من الطرفين وعلى الوجه المطلوب قانونا وهو ما يعني الإحالة على المقتضيات القانونية المتعلقة بكل واحد منها وأنه بالتالي تبقى دعوى المدعيان غير مقبولة.

وبخصوص سبقية البت أفاد العارض أن المدعيان اعتبرا أنها لا تثبت إذا كان هناك وحدة الموضوع والسبب والأطراف وأنه بمقارنة الطلب موضوع الدعوى الحالية مع الطلب موضوع الأحكام التي تمسك العارض باكتسابها قوة الشيء المقضي به فإنه يثبت استيفاءها جميع الشروط المذكورة وبالتالي فإن موضوعهما معا يتعلق ببطلان محضري الجمعية العمومية المنعقدين لشركة المجمع العقاري فتح الخير بتاريخ 01/28 و4 مارس 2005 كما يتبين من الأحكام المذكورة أن الدعوى المتعلقة بها إنما أقامها المدعيان بصفتهما يمثلان شركة المجمع العقاري فتح الخير وقد صدر فيها حكم برفضها وليس بعدم قبولها وهو ما يحول دون إعادة إقامتها من جديد إعمالا بالمادة 451 من ق.ل.ع.

وبخصوص الدفع بالتقادم أفاد العارض أن دعوى المدعيان قد سقطت سواء بالتقادم الخمسى الذي يدعيه هذا الأخير أو بمرور 3 سنوات من يوم سريان البطلان وهو 1/18 و05/03/04 مؤكدا أن العيوب التي نسب المدعيين لمحضري الجمعيتين العموميتين تطبق عليها مقتضيات الفصل 345 من ق.ش.م ولا تتعلق لا بالرضى ولا بالأهلية وهو ما يجعلها تخرج عن نطاق المادة 342 المستدل به فضلا عن ذلك فإنهما لم يدليا بأية وثيقة تفيد تبليغ إنذار لمن له الصلاحية في تسوية الوضعية وتبليغ نسخة منه للشركة وإقامة دعوى البطلان داخل أجل 6 أشهر وأخيرا التمس العارض رد الدفوع المثارة والحكم وفق كتاباته السابقة.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعيان مع إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف نائبهما بجلسة 2011/02/22 والمؤداة عنها الرسوم القضائية يلتمسان من خلالها الإشهاد على إدخال شركة المجمع العقاري فتح الخير في شخص ممثلها القانوني كطرف مدعى عليه في الدعوى وبالإشهاد بأن مدة مهام المتصرفين أعضاء المجلس الإداري لشركة المجمع العقاري فتح الخير المعينين في محضر الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المجمع العقاري فتح الخير المؤرخ في 05/1/28 والمحضر المضاف للجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المجمع العقاري فتح الخير ليوم 05/01/21 الحامل لتوقيع مصادق عليه بتاريخ 05/02/07 المودعة جميعها من طرف المدعى عليهم بالسجل التجاري عدد 27543 قد بلغت حدها الأقصى المنصوص عليه في القانون المادة 48 من القانون 95-17 والحكم بالتشطيب على أسماء هؤلاء كأعضاء للمجلس الإداري المنبثق عن جمعيات 2005 من الملف الخاص بالشركة بالسجل التجاري عدد 27593 مع ما يترتب على ذلك قانونا والقول والحكم بالتشطيب على جميع المحاضر والوثائق المودعة أو المسجلة بالسجل التجاري التابعة أو المنبثقة عن الجمعيات العمومية الباطلة أو المسجلة موضوع هذه الدعوى والطلبات أو غيرها من الجمعيات اللاحقة التي دعى عليها أو أصدرها أو سجلها المسجل الإداري المنبثق عن الجمعيات الباطلة أو المبطلة موضوع هذه الدعوى والحكم بالنشر القانوني لإنهاء المهام المذكورة طبقا للمادة 68 من ق.ش.م وتحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات حيث أكد كل طرف دفوعاته وانتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه.

استأنفه المدعيان وأسسا استئنافهما على أن التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف برفض طلبهما غير مرتكز على أساس. ذلك أن المادة 345 من قانون شركات المساهمة تنص صراحة على أن التقادم يبتدئ من يوم سريان البطلان، وأن انتهاء مهام الأعضاء بالمجلس الإداري المنبثق عن جمعيات سنة 2005 لا ينتهي إلا سنة 2008 وأن أجل التقادم يبتدئ من هذا التاريخ وبما أن المقال الافتتاحي للدعوى قدم بتاريخ 2010/6/3 فان الدعوى تكون قد رفعت داخل أجل الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه وعليه فان الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب للتقادم قد خالف المقتضيات المذكورة أعلاه كذلك نفس الشيء يقال بالنسبة لطلبات الطاعنين المتعلقة بالتشطيب على أسماء أعضاء المجلس الإداري فإن هذه الطلبات لا يمكن تقديمها قبل 2011/01/28 لأن المدة القصوى لصلاحية أي مجلس إداري لشركة مساهمة هي 6 سنوات وبالتالي فإن التقادم المحكوم به غير قائم. ومن جهة ثالثة فإن ما علل به الحكم المستأنف من كون أجهزة الشراكة هي لها حق تغيير أعضاء المجلس الإداري في غير محله لان القانون قد حدد أقصى مدة لأعضاء المجلس الإداري لشركة المساهمة في 6 سنوات وإنه باكتمال هذه المدة تكون تلك الصلاحية قد انتهت بقوة القانون. كما أن المحاضر المطعون فيها قيدت بالسجل التجاري ورتبت آثار قانونية، وأن المحضر الذي صنعه المستأنف عليهم بتاريخ 2010/12/18 لا يمكن أن يصحح الاخلالات التي تمسك بها الطاعنين واعتمادها لبطلان المحضر المذكور ذلك أن معاينة البطلان والتصريح بالإبطال هو واقع غير قابل للتصحيح مادام هو والعدم سواء لأجل ذلك كله يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالهما الافتتاحي.

أجاب المستأنف عليه الأول بان الطاعنين يقران بصحة مداولات الجمعية العمومية الاستئنافية المنعقدة بتاريخ 2005/01/28 كما انه صدر عن المجلس الأعلى بتاريخ 9 دجنبر 2009 في الملف رقم 2008/1/3/323 قرار قضى بصحة محضر الجمعية العمومية المذكور أعلاه موضوع الطعن الحالي الذي عين بموجبه العارض محمد مساعد رئيسا للمجلس الإداري لشركة المجمع العقاري فتح الخير وتم تسجيله بالسجل التجاري وهذا المحضر يحدد الجهة المسيرة للشركة وهي دعت إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ 2010/12/18 أسفرت عن تعيين مجلس إداري جديد وهو ما يجعل دعوى الطاعنين تنصب على عزل مجلس إداري لم يعد له وجود بالإضافة إلى التقادم الذي اعتمده الحكم المستأنف عن صواب عملا بالمادة 345 من قانون 95-17 لأجله يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

عقب الطاعنان بأنه لا يوجد لأي تناقض بموقفهما وأنهما تقدما بطلبات مستقلة عبر ثلاث مراحل، وأن الطلبات الأخيرة لا يسري عليها التقادم لان الواقعة لم تتحقق إلا بتاريخ 2011/01/28، وأن قرار المجلس الأعلى الذي تحدث عنه نص فقط بأن طعن الشركة ( وليس الشركاء ) غير مقبول لأن دعوى الشركاء تكون بين الشركاء وهو ما قام به الطاعنين كما أن الدعوى الحالية ليست بدعوى عزل مسير بل تتعلق في شقها الأول بالتصريح ببطلان محاضر وفي شقها الثاني بمعاينة انقضاء مجلس إداري انتهت صلاحيته وفي شقها الثالث معاينة انقضاء مجلس إداري بقوة القانون بعدما استكمل أقصى مدة ممكنة قانونا ملتمسا الحكم وفق مقالهما الاستئنافي.

وبناء على تبادل المذكرات بين الأطراف.

وعند عرض القضية على جلسة 2013/4/2 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2013/4/23 مددت لجلسة 2013/5/21.

محكمة الاستئناف:

حيث بخصوص طلب بطلان الجمعيتين الاستثنائيتين ليومي 2005/01/28 و2005/03/4 المنسوبين لشركة المجمع العقاري فتح الخير وبطلان كل ما يترتب عنهما من محاضر وقرارات غير مشروعة، فإن المستأنف عليهم تمسكوا بالتقادم عملا بمقتضيات المادة 345 من قانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والتي نصت على أن دعاوى بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من سريان البطلان وأن تاريخ سريان البطلان بالنسبة للطاعنين يبتدئ من سنة 2005 لما تقدما بصفتهما ممثلين قانونيين للشركة المذكورة بنفس طلب البطلان انتهى بصدور قرار عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 2009/12/9 عدد 1925 قضى برفض الطلب لعلة أن الشركة ليست لها مصلحة في إقامة دعوى بطلان جمعيتين عموميتين استثنائيتين والتي تعود مصلحة إقامتها للشركاء المتضررين وليس للشركة. وعليه فان علم الطاعنين بالبطلان يبتدئ من سنة 2005 وبما أنهما لم يتقدما بدعوى البطلان بصفتهما شركاء متضررين إلا بتاريخ 2010/6/3 فإن أمد التقادم وهو ثلاث سنوات يكون قد انصرم وإن تمسكا به من كون الأحكام السابقة قاطعة للتقادم، فان كل مطالبة قضائية أو غير قضائية قاطعة للتقادم يجب أن تكون صادرة عن صاحب الحق ويعبر عن نيته في استخلاص حقه بينما الأحكام المحتج بها يتبين أن الطاعنين تقدما بدعوى البطلان بصفتهما ممثلين قانونيين لشركة المجمع العقاري فتح الخير وليس بصفتهما شركاء متضررين وعليه فان ما قضى به الحكم المستأنف لما رد الدفع بقطع التقادم وقضى برفض هذا الشق من الطلب جاء منسجما مع القواعد المذكورة أعلاه فتعين تأييده في هذا الجانب.

وحيث بالنسبة للطلبات الأخرى والتي جاءت في مذكرات لاحقة للمقال الافتتاحي للدعوى والمتعلقة بالتشطيب على أعضاء المجلس الإداري لانتهاء مدة صلاحيته وكذا التشطيب على المحاضر اللاحقة لعدم تعديلها فإن الحكم المستأنف كان صائبا لما رد هذين الطلبين باعتبار أن صلاحية الإبقاء على أعضاء المجلس الإداري السابق أو تعيين أعضاء جدد هو إجراء موكول لأجهزة الشركة وفي جميع الأحوال فان الثابت أنه تم بتاريخ 2010/12/18 عقد جمعية عمومية للشركة المذكورة عين خلالها مجلس إداري جديد وعلى كل من تضرر من ذلك ويدعي عدم شرعية الجمع المذكور اللجوء إلى القضاء والمطالبة ببطلانه.

وحيث بذلك تبقى أسباب الاستئناف غير جدية ولا موضوعية فيتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب:

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés