Acte d’hérédité : la mention de l’ancêtre commun suffit à sa validité, sa connaissance par les témoins n’étant pas requise (Cass. civ. 2000)

Réf : 16751

Résumé en français

Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants.

La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité requiert que celui-ci mentionne l’ancêtre commun où les lignées successorales se rejoignent, mais n’impose nullement la connaissance personnelle et directe de cet ancêtre par les témoins. Le témoignage portant sur l’établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l’ascendant, les moyens fondés sur cette prémisse erronée sont jugés infondés.

Résumé en arabe

المطلوب شرعا في الشهادة بالميراث اذا كان المنازع احد العصابة هو بيانها القعدد الذي يجتمع فيه مع الهالك وليس معرفة الشهود للقعدد.

Texte intégral

قرار رقم 3747 –  بتاريخ 11/10/2000 – ملف  عدد 784/1/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون  فيه الصادر من محكمة الاستئناف باسفي تحت عدد 3197 بتاريخ 23/11/1999 في الملف العقاري عدد 49/99 ان الطاعنة خديجة الشقوري تقدمت بمطلب الى المحافظة العقارية باسفي المسجل تحت عدد 9283/23 من اجل تحفيظ الملك المسمى :  » زكية » فتعرض على المطلب المطلوبون في النقض لعشير لطيفة ومن معها مطالبين بحقوق مشاعة بدعوى انها آلت اليهم بالارث فقضت المحكمة الابتدائية  بصحة التعرض ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون  فيه بالنقض.
وسائل النقض
فيما يخص الوسيلة الاولى :
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم تطبيق القواعد الشرعية الواجبة التطبيق وذلك لانه رجح شهادة المطلوبين في النقض على اراثة الطاعنة استنادا الى كون شهود اراثتهم يجزمون بانهم  يعرفون الوريث والموروث مع العلم ان هذين الاخيرين لا يلتقيان الا في  الجد احمد وهو جد العشير عبد المالك ومن معه وجد اب الفقيه العدل السيد الطيبي وموروث الطاعنة، واذا علمنا ان الاراثة التي ادلى بها الطرف المتعرض تتضمن شهودا من مواليد 1926، 1941، 1959، 1958، تاكد ان هؤلاء يشهدون لشخص يكبرهم سنا ولا يعرفون له ابا ولا عما فكيف يعرفون جده او اعمام ابيه، وان استجابة المحكمة للفريق المطلوب في النقض فانها تكون بصنيعها هذا قد خرقت القواعد الشرعية الواجبة التطبيق والتي تعتبر من النظام العام وبناء على ذلك فالقرار باطل وجدير بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بمخالفة القواعد الشرعية بخصوص الصفة، والصفة تثبت في ميدان الارث بمعرفة الشهود المشهود له كوريث والمشهود عليه كموروث ولا يخرج الامر عن ان تكون الشهادة سماعية تفيد الظن الغالب والراجح ان تكون شهادة علمية تفيد اليقين ولا بد في هذه الاخيرة من شروط اهمها معرفة الشهود له كوريث والمشهود عليه كموروث ولا بد ان تكون بالمعرفة اليقينية وكون  الشهادة علمية يكذبها عمر وسن الشهود وبما ان المحكمة لم تحقق في واقعة الصفة وفي قيمة الحجج المقدمة لها ولم تفصل فيما ينبغي ان تكون عليه الشهادة علمية او سماعية فانها بذلك تكون قد خالفت المبدا الاساسي وهو انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة كما هو منصوص عليه في الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية.
فيما يخص الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام الاساس القانوني ذلك انه وبغض النظر عن اقدمية اراثة الطاعنة من حيث سبقية تاريخ انجازها فان هذا التاويل الذي اعطته المحكمة الابتدائية يبقى باطلا لان الشهادة المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض ليست مثبتة لعدم توفرها على شروط اداء الشهادة فالشهود لا يعرفون القعدد ويشهدون  مع ذلك بنسبة الطرفين اليه، وان عدم اجراء المحكمة بحث حول ذلك يجعل حكمها مبني على غير اساس مما يوجب نقضه.
فيما يخص الوسيلة الرابعة:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام التعليل ذلك ان المحكمة دون ان تجري أي بحث اخذت الاراثتين بشكل عام وطبقت عليهما  قاعدة من القواعد العامة بدون النظر الى خصوصية الواقعة، لان مضمون الاراثة يخالف الواقعة، لان لو اجري البحث مع الشهود وطلب رفع المشهود لهما الى القعدد وتحديد اسماء الاباء والاجداد لكل واحد من الوارث والموروث المزعومين في شهادتهم لتأكد انهم لا معرفة لهم باي من الطرفين.
لكن ردا على الوسائل مجتمعة فان المطلوب شرعا في الشهادة بالميراث اذا كان المنازع احد العصابة هو بيانها القعدد والذي يجتمع فيه مع الهالك وليس معرفة الشهود للقعدد ( انظر مواهب الخلاق على شرح لامية الزقاق لابي الشتاء الصنهاجي الجزء الثاني ص 16-17 الطبعة الثانية ( وبذلك تبقى الوسائل جميعها غير مؤسسة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وجعل الصائر على الطاعنة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  السادة : رئيس الغرفة السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral