Réf
79455
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5204
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8301/3933
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Juge-commissaire, Expertise judiciaire, Déclaration de créance, Crédit-bail, Créances antérieures au jugement d'ouverture, Contre-expertise, Contrats en cours, Continuation des contrats, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 588 - 590 - 688 - 690 - 719 - 721 - 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 96 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la nécessité d'une troisième expertise en raison de la divergence entre les deux rapports et, d'autre part, la déchéance du créancier pour défaut de déclaration de la fraction à échoir de sa créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des mesures d'instruction, dès lors que le rapport retenu était jugé objectif et suffisamment motivé. Sur le fond, la cour retient que pour un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, seules les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle en déduit que l'omission de déclarer les loyers à échoir, qui constituent des créances postérieures relevant du régime de l'article 588 du code de commerce et non de la procédure de vérification, est sans incidence sur la validité de la déclaration portant sur les créances antérieures. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ا. ك. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/6/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت عدد 196 بتاريخ21/5/2019 في الملف عدد 381/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (م. ب.) في حدود مبلغ 10,8085426 بصفة امتيازية
و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمدكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيت يستفاد من وتاءق الملف و الامر المستانف ان شركة (م. ب.) صرحت بدين محدد في مبلغ 8.504.931,36 درهم بصفة امتيازية .
وبناء على التصريح عدد 16 المدلى به من قبل السنديك في اطار تحقيقه للدين المصرح به ضمنه رأي رئيس المقاولة الذي نازع في الدين المصرح به، لأن الوضعية المدلى بها بخصوص اثبات الدين تم انشاؤها على شكل جدادة مستخرجة من برنامج إكسيل وليس من النظام المعلوماتي للشركة، ولا يمكن اعتبارها بمثابة كشوفات حسابية لمخالفتها لدورية والي بنك المغرب، كما ان المصرحة لم تدل بجداول الإستخماد المتعلقة بمختلف القروض المتفق عليها ناهيك عن كون الأكرية المحددة على مستوى الوضعية المدلى بها تفوق الأكرية الواردة بالعقود.
وبناء على رأي السنديك المضمن في نفس التصريح تمحور في ان المصرحة لم تدل بدفتر الأستاذ المتعلق بمختلف القروض، موضوع التعاقد التي تبين مختلف العمليات المسجلة في الخانات الدائنة والمدينة ، قصد الوقوف على حقيقة المديونية كما لم تبين كيفية احتساب الأكرية التكميلية ولا مصدر مختلف الأرصدة الأولية بالنسبة لجميع القروض، ناهيك عن عدم الإدلاء بجداول الإستخماد قصد مقارنة المعطيات المضمنة بها مع خصائص مختلف السلفات مقترحا فتح مسطرة تحقيق الدين.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2017 تحت عدد 90 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير السيد علي (و.) والذي حددت مهمته بعد استدعاء الطرفين ومن ينوب عنهما والسنديك في الإنتقال الى مقر المصرحة شركة (م. ب.)، والإطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بعقود الإئتمان الإيجاري موضوع التصريح بالدين وبيان كيفية احتساب الواجبات الكرائية التكميلية المضمنة بالكشف الحسابي المدلى به في الملف وما اذا كانت قيمتها تطابق ما تم النص عليه في عقود الإئتمان الإيجاري ومن ثم تحديد المديونية المترتبة عن كل عقد من هذه العقود على حدة وذلك الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة (م. ا. ك. س.) في 01/12/2016.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط من قبل الخبير المنتدب بتاريخ 19/9/2018.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المقاولة المدلى بها بجلسة 16/10/2018 افاد فيها، ان الفرق بين المبلغ المصرح به والمبلغ الذي توصل اليه الخبير والتمس الأخذ بتقرير الخبير على سبيل الإستئناس والأمر تمهيديا بخبرة جديدة تكون اكثر موضوعية.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المصرحة المدلى بها بجلسة 30/10/2018 تضمنت أن العارضة أدلت باثني عشر (12) عقد إئتمان إيجاري يربط بينها وبين شركة (م. ا. ك. س.) في حين بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يلفي أن السيد الخبير أجرى الخبرة على أقساط الكراء غير المؤداة على أربعة (04) عقود فقط دون العقود الثمانية (08) الأخرى والتي لم يتناولها في تقريره ولم يحدد أقساط کرائها غير المؤداة مما يجعل الخبرة ناقصة ، كما أنه وبخصوص الأربعة عقود التي احتسبها أخذ بالفواتير التي ترسلها العارضة للزبون للدفع بأداء قسطها رغم أن المعول عليه في إثبات الأداء إنما هو وسيلة أداء القسط من طرف الشركة المدينة بشيك، تحويل بنكي أو اقتطاع مثبتة الاستخلاص أو بكشف حساب بنكي، والتمست لذلك ، الأمر بإحالة الملف على الخبير قصد إجراء خبرة تكميلية بخصوص عقود الإئتمان الإيجاري التي لم يتم احتسابها وتحديد قيمة أقساطها غير المؤداة من طرف شركة (م. ا. ك. س.) قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وتبعا لذلك تحديد مجموع المديونية المتخلدة بذمة هذه الأخيرة أو إجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعد إنجاز الخبرة.
وأرفقت المذكرة بصورة لمراسلة المصرحة الموجهة إلى الخبير.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 63 الصادر بتاريخ 13/11/2018 القاضي إرجاع المأمورية إلى الخبير السيد علي (و.) قصد تحديد أقساط الكراء غير المؤداة المترتبة عن عقود الإئتمان الإيجاري موضوع التصريح بالدين في هذا الملف والتي لم يشملها تقريره المدلی به بتاريخ 2018/09/09 ، وواجبات الكراء التكميلية المترتبة عنها ومن ثم تحديد المديونية المترتبة عن كل عقد من هذه العقود على حدة وذلك إلى غاية تاريخ 2016/12/01 .
وبناء على التقرير التكميلي المدلى به من قبل الخبير والمودع بكتابة الضبط بتاریخ 13/12/2018 والذي حدد فيه المبالغ الباقية بدون أداء والمترتبة عن كل عقد.
وبناء على مذكرة توضيحية بعد الخبرة التكميلية لنائب شركة (م. ا. ك. س.) المدلى بها بجلسة 15/01/2019 ، دفعت فيها هذه الأخيرة بعدم احترام المصرحة لمقتضيات المادة 721 من مدونة التجارة لإغفالها تحديد قسط الدين المؤجل وحصر تصريحها في الاستحقاقات الناشئة قبل صدور الحكم بفتح المسطرة الأمر الذي يترتب عنه سقوط الدين غير المصرح به وفقا لأحكام المادة 723 من نفس القانون.
وحول تقريري الخبرة ، فإن التصريح بالدين ورد به مبلغ 8.504.931,36 درهم وتضمن الإشارة إلى عقدين لم يتطرق لهما الخبير وهما 21726/0446020 و 21726/0531480، وانه بالنسبة للعقد رقم 0733150/21726 فانه ثبت له ان التصريح بالدين المتعلق به هو محصور في مبلغ 1.502.702,63 درهم كما ثبت له انها – المقاولة - سددت منه 1.155.925,10 درهم ليبقى بذمتها فقط 346.777,53 درهم مما يتعين معه اسقاط المبلغ المسدد من المبلغ الإجمالي الذي توصل اليه الخبير وهو 5.213.419,80 درهم والتمست اعمال مقتضيات المادتين 721 و 723 من مدونة التجارة والأخذ بخبرة السيد علي (و.) مع حصر المديونية المقبولة في مبلغ 5.213.419,80 درهم ورفض ما زاد على ذلك.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة التكميلية لنائب المصرحة المدلى بها بجلسة 22/01/2019 دفع فيها في الشكل بعدم حضورية الخبرة التكميلية ، وفي الموضوع بعد أن أشار إلى سبق تجريحه في الخبير، أن تقرير الخبرة الأول والتكميلي لم يبين فيهما الخبير الكيفية التي خلص فيها إلى النتيجة الوارد فيهما كونهما لا يتضمنان أي تحليل أو تدقيق، لمحاسبة الأطراف ولم يحددا مجموع المديونية الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وأنه وعلى الرغم من الإخلالات الجوهرية التي شابت تقريرية والموجب لاستبعادهما، فإنه يستلزم لتحديدها القيام بعمليات حسابية إضافية وأوضح أن عقد الإئتمان الإيجاري هو من العقود المستمرة والذي تمسك السنديك باستمراريتها واستنادا لذلك فإن المصرحة صرحت فقط بالمستحقات الكرائية وتوابعها غير المؤداة، المترتبة عن كل عقد والناشئة قبل فتح المسطرة، ما دامت هي فقط الواجب التصريح بها وتطبق في مواجهتها مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة في حين أن المستحقات الكرائية الحالة واللاحقة بعد فتح المسطرة لا تخضع للتصريح بالدين وفقا للمادة أعلاه ، بل تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من نفس القانون، كما لا تخضع لقاعدة المنع من الأداء المنصوص عليه ضمن المادة 690 ومن ثم فإن القاضي المنتدب غير مختص للبت أو تحديد المستحقات الكرائية الحالة بعد فتح المسطرة والتي تتم المطالبة بها في إطار القواعد العامة.
أن الخبير تجاوز مهمته المحددة في الأمر التمهيدي، إذ قام باحتساب مجموع المستحقات الكرائية بما فيها تلك المستحقات اللاحقة على فتح المسطرة والتي ليست موضوع تصريح بالدين ولا موضوع المسطرة الحالية وهو ما يعد سببا جوهريا كاف لاستبعاد تقريري الخبرة.
أن الخبير لم يصلح الأخطاء التي شابت تقرير خبرته الأولى المفصلة في مذكرته لجلسة 30/10/2018 ، وقام فقط بإضافة العقود غير المشار إليها في تقريره الأول دون تحليل أو مناقشة.
- أن الخبير اكتفى بمقارنة مجموع أقساط عقد الإئتمان الإيجاري وخصم منها الأداءات التي قامت بها المقاولة المطلوبة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الأداءات هل تخص أصل الدين وفقا للفقرة الأول من المادة 8 من الشروط العامة للعقد ، وغرامات التأخير وفقا للفقرة 3 من المادة 8 من هذه الشروط أو الضرائب الجماعية وفقا للفقرة 4 من نفس المادة، ونفس الأمر ينطبق على عقد الإئتمان الإيجاري للعقار وفق ما نصت عليه المادة 63 من الشروط الخاصة له وفي نفس السياق ما نصت عليه المادة 28 و 30 و 31 من الشروط العامة للعقد الأخير ولذلك فإن الخبير لم يأخذ هذه المقتضيات بعين الاعتبار ، متجاهلا أن المستحقات الكرائية غير المؤداة الناشئة قبل فتح المسطرة في آجالها رتب أداء غرامات تأخير اتفاقية بنسبة 1% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة كما هي مفصلة قيمتها حسب كل عقد في كشف الحساب المدلى به رفقة التصريح بالدين ، والتمس بناء عليه الأمر باستبعاد ما جاء في تقرير الخبير وأساسا الأمر بقبول التصريح بالدين في حدود مبلغ 8 .504,931,36 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب بعد إنجازها.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 29/01/2019 القاضي بإجراء خبرة جديدة عهد القيام بها الخبير السيد عبد الرحيم (ح.).
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبير المنتدب والمودع بكتابة الضبط بتاریخ 22/4/2019 ، انتهى فيه إلى تحديد المديونية المستحقة لشركة (م. ب.) بتاریخ 01/12/2016 في مبلغ 8.085.426,10 درهم.
وبناء على مذكرة نائب شركة (م. ا. ك. س.) المدلى بها بجلسة 07/05/2019 أوردت فيها هذه الأخيرة أن تقرير الخبرة شابته عدة خروقات، إذ أن الخبير أورد عدة ملاحظات من بينها ما تطرق له بالصفحة 10 و من كون المصرحة لم تحترم دورية والي بنك المغرب ولم تقم بملاءمة السومة الكرائية للايجار الائتماني بالتغيير السنوي لمعدل سعر القروض بين البنوك وبالتالي فوترت مبالغ مالية لاحق لها فيها يتعين حذفها من المديونية ، مضيفا في الصفحة 12 (الفقرة الأولى) أن المصرحة استخلصت مبالغ غير مبررة ، إلا أنه اعتمد محاسبة المصرحة، كما أن هناك تباين صارخ بين ما توصل إليه الخبير علي (و.) في تقريره من كون المقاولة أدت مبلغ 1.155.925,10 درهم ليصبح الدين المستحق بالنسبة للعقد عدد 21726/0733150 هو فقط 346.777,53 درهم مقابل 1.640.263,24 درهم بالنسبة للخبير السيد (ح.) وأن تقرير هذا الأخير ينقصه الموضوعية والحياد ويتعين استبعاده ، سيما وأنه وصل إلى مبلغ 8.085.926,10 درهم في حين وصل السيد علي (و.) إلى مبلغ 3.821.364,88 درهم والفرق شاسع.
واضاف انه بتفحص التصريح بالدين فان شركة (م. ب.) لم تصرح باي دين مؤجل لما بعد تاريخ الحكم بالتسوية القضائية وانها تسجل ذلك لترتيب ما يلزم لاحقا والتمست الحكم وفق مذكرتها السالفة والحالية واستبعاد خبرة السيد (ح.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب شركة (م. ب.) المدلى بها بجلسة 14/5/2019 تمحورت في انه وعلى خلاف ما اخذ به الخبير بخصوص احتساب القيمة المضافة عن ضريبة الخدمات الجماعية التي تتحمل بها المستأجرة ، فهذه المستحقات الضريبية تخضع للقيمة المضافة باعتبارها تدخل ضمن خانة الخدمات التي تخضع لهذه الضريبة وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 96 من المدونة العامة للضرائب التي جاء فيها:
" مع مراعاة احكام المادة 100 ادناه يشمل رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة اثمان البضائع او الأعمال او الخدمات والمداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة على ذلك ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وبما ان ضريبة الخدمات الجماعية تدخل ضمن خانة الخدمات فانها تطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة وبخصوص مراجعة الأكرية فان الخبير خرق مقتضيات المادة 58 للشروط العامة للعقد عندما قام بمراجعة الأكرية بشكل سنوي في حين ان المستحقات الكرائية ليست بفوائد وانما هي وجيبة كرائية مقابل كراء العقارات المستأجرة وانه طبقا للمادة 58 المشار ايلها، فان هذه المراجعة تتم مرة كل خمس سنوات أي في نازلة الحال فان هذه المراجعة تتم مرة واحدة عن المدة المتبقية من السنة السادسة الى السنة العاشرة من الكراء، والتمس بناء عليه استبعاد ما خلص اليه الخبير من خصم لمبالغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على ضريبة الخدمات الجماعية ومراجعته للفوائد المطبقة على المستحقات الكرائية والحكم كتاباتها وطلباتها السابقة.
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان العارضة تاخذ على الأمر ضعف التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك ان المحكمة لم تستجب للطلب المشترك للطرفين الرامي الى اجراء خبرة ثالثة تكون حاسمة لوجود فرق كبير بين المديونية التي توصل اليها الخبير الأول السيد علي (و.) والمديونية التي توصل اليها الخبير الثاني السيد عبد الرحيم (ح.) وقد تعدى الفرق بين الخبرتين 4.264.000 درهم، وهو فرق كبير لا يمكن التغاضي عنه وبالتالي كان على المحكمة ان تامر بخبرة ثالثة للوصول الى المبلغ الحقيقي، وان الرد على الدفع المثار بعدم احترام الفصلين 721 و 723 لم يكن في محله بل ان السيد القاضي المنتدب استشهد بالفصل 528 من م ت الذي لم يوجد له محل في النازلة ، وان الفصل 50 من ق م م يلزم بان تكون الأحكام دائما معللة، وان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النص الإلزامي وجاء ناقص التعليل، ملتمسة الغاء الأمر المطعون فيه والحكم تصديا اساسا بعدم قبول التصريح واحتياطيا باجراء خبرة ثالثة لتحديد المديونية وحفظ حق العارضة في التعقيب على تقرير الخبرة.
وارفقت المقال باصل التصريح بالطعن بالإستئناف وصك عدد 18/2019 بتاريخ 12/6/2019 واصل وصل اداء الرسم القضائي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها انه سبق للعارضة ان صرحت بدينها في اطار مسطرة التسوية القضائية محموعة (م. ا. ك. س.) في حدود مبلغ 8.504.931,36 درهم بصفة امتيازية وتدعيما للتصريح بالدين المذكور ادلت خلال المرحلة الإبتدائية بالوثائق المثبتة لدينها والمتمثلة في عقود الإئتمان الإيجاري الرابطة بين الطرفين
وان المبلغ المضمن في تصريح العارضة بالدين هو يتعلق باقساط الكراء التعاقدية الناشئة قبل فسخ مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المدينة حسب كل عقد والمحددة قيمتها بالإضافة الى الرسوم TVA ومدتها ضمن الشروط الخاصة لعقود الإئتمان الإيجاري والمفصلة في جدول الإهتلاك المرفق بكل عقد، وبذلك فان مبلغ الدين المصرح به والناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، هو ثابت ولا يمكن المنازعة فيه من طرف المستأنفة مادام الأمر يتعلق باقساط كرائية تعاقدية محددة وغير مؤداة من طرفها بالإضافة الى توابعها، وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) حصرت المديونية التي هي عبارة عن المستحقات الكرائية غير المؤداة من طرف المستأنفة الى حدود فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 01/12/2016 في مبلغ 8.085.426,10 درهم وهي الخبرة التي استوفت الشروط الشكلية وجاءت موضوعية ومنسجمة مع حقيقة الدين المتخلذة بذمة المستأنفة، وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير علي (و.) الأولى والتكميلية كانتا غير موضوعيتين وتجاوزتا حدود المهمة المحددة إليه من طرف السيدة القاضية المنتدبة فضلا على عدم احتسابه لباقي التحملات التعاقدية التي يتعين على الطرف المستأجر أدائها، و أن استبعادهما من طرف السيدة القاضية المنتدبة كان مبررا و أمرا منطقيا، و خلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الحكم بفتح مسطرة النسوية القضائية لا يؤدي إلى فسخ العقود الجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة، التي نصت على ذلك، و بما أن عقد الائتمان الإيجاري الذي محله تقديم خدمة و تأجير هو من العقود المستمرة و الجارية وفقا لما نصت عليه المادة السالفة الذكر، و ما أكده الفقه القانوني من خلال دراسة الأستاذ أمحمد (ف.) بعنوان مصير العقود الجارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية المنشورة بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات العدد 6 ص 13 و ما يليها ، و هو نفس الموقف الذي اكده سابقا الأستاذ Yves (G.) في مؤلفه قانون الاعمال الجزء الثاني المتعلق بصعوبة المقاولة الطبعة الثامنة ص 283 ، وهو كذلك المبدأ الذي أخذت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها التجاري الصادر بتاريخ 1990/06/12، و أنه استنادا إلى ذلك صرحت العارضة فقط بالمستحقات الكرائية وتوابعها غير المؤذاة المترتبة على كل عقل، و الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستانفة والحالة قبل 01/12/2016 تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، ما دامت هذه المستحقات الكرائية هي فقط الواجب التصريح بها، و تطبق في مواجهتها مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، في حين أن المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية و المترتبة عن عقود الائتمان الإيجاري الرابطة بين الطرفين، فإنها لا تخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، كما أن أدائها لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، بل إنها تؤدي بالأسبقية على باقي الديون الأخرى و فق القواعد العامة طبقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة، وبالتالي تمسك المستانفة بمقتضيات المادة 721 و 723 من مدونة التجارة يبقى غير جدير بالاعتبار، و ان الدين المصرح به ثابت وتم تأكيده بمقتضی خبرة الخبير عبد الرحيم (ح.) التي احترمت الشكليات المسطرية وجاءت موضوعية، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة و الرامية الى تطبيق القانون
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي بالملف مذكرة اسناد النظر مدلى بها من طرف الاستاذ (ك.) و حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 5/11/2019.
التعليل
وحيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث لما كان الثابت ان الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تام ربه او لاتامر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان القاضي المنتدب لم يكن بحاجة لاجراء خبرة ثالثة في النازلة رغم وجود فرق في مبلغ المديونية المحدد من طرف الخبيرين المعينين من طرفه لانه استبعد تقريري خبرة السيد على ولال الاصلي والتكميلي بالنظر للاخلالات والاغفالات التي شابتهما لا سيما على مستوى كيفية احتساب الاقساط التي بقيت بدون اداء الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة او احتساب الاكرية التكميلية وباقي التوابع المنصوص عليها في العقود من قبيل الضرائب على الخدمات الجماعية، وفي المقابل فان التقرير الذي انجزه الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) واعتمده القاضي المنتدب فانه يتصف بالموضوعية ومبني على اسس واقعية وقانونية ذلك انه وبعد اطلاعه ودراسته لوثائق الطرفين قام باعادة احتساب الاقساط الكرائية والاكرية التكميلية والغرامات الجزافية ورسم الخدمات البلدية استنادا الى العقود الرابطة بين الطرفين التي تنص على مراجعة الايجار الائتماني بعد السنة الخامسة وكذا دورية والي بنك المغرب رقم 10/G/04 التي تربط الفوائد المتغيرة بالتغيير السنوي لمعدل القروض مابين البنوك، وقام باستبعاد القسط الكرائي الموازي لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية والذي احتسبته المستأنف عليها ضمن المصرح به وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحتسب من طرف المستأنف عليها لتعارض ذلك مع مدونة الضرائب، كما اعمل بنود العقد في اعادة احتساب الاكرية التكميلية وبذلك فانه لا مجال للمقارنة بين التقريرين المنجزين في النازلة وان القاضي المنتدب كان على صواب عندما استبعد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير علي (و.)، وانه وطالما ان الطاعنة لم تدل بما يدحض مبلغ المديونية الذي توصل اليه الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) فان منازعتها في تقريره تبقى غير جدية.
وحيث ان ماعابته الطاعنة على الامر المستأنف من خرق للفصلين 721 و 723 من مدونة التجارة بدعوى ان المستأنف عليها لم تحدد في تصريحها مبلغ الدين المؤجل يبقى مردودا لانه علاوة على ان المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق هي الفصلين 688 و 690 من مدونة التجارة وليس الفصلين المحتج بخرقهما لان فتح مسطرة التسوية القضائية والتصريح بالدين هي وقائع كانت قائمة قبل دخول القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة حيز التنفيذ بتاريخ 23/04/2018، فانه لئن كان الدائنون الذين يعود دينهم الى ما قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ملزمين بالتصريح بديونهم الى السنديك داخل الاجل القانوني وان التصريح يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد الدين المؤجل في حالة التسوية عملا بالفصل 688 اعلاه وان العبرة بتاريخ نشاة الدين وليس بتاريخ استحقاقه، وان الديون الناشئة قبل فتح المسطرة هي الخاضعة لمسطرتي التصريح والتحقيق، فانه متى تعلق الامر بعقد ائتمان ايجاري ولما له من طبيعة خاصة فان تاريخ نشأة الدين تختلف حسب وضعية العقد بتاريخ فتح المسطرة، ولما كان الثابت ان المستأنف عليها قد صرحت بالدين المترتب من الاقساط الحالة قبل فتح المسطرة، وان مقتضيات الفصلين اعلاه وكما ذهب الى ذلك وعن صواب الامر المستأنف لا تنطبق على النازلة لان الاقساط المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تعتبر ديون خارج المسطرة وتؤدى وفق القواعد العامة ولا تخضع لوقف المتابعات الفردية وبالتالي فهي غير مشمولة بالتصريح بالدين الذي يخص فقد الديون الناشئة قبل فتح المسطرة وهذا يتوافق مع مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة التي تنص على ان عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لا يترتب عنه سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم، اما الاقساط التي تمثل مقابل تقديم الخدمة التي تؤدى من لدن المتعاقد مع المقاولة فهي تدخل في خانة الديون الناشئة بعد فتح المسطرة لان الاستمرار في العقد يقتضي تقديم الخدمة المتعاقد بشانها للطرف المتعاقد مع المقاولة عملا بالفصل 588 اعلاه، وانه في جميع الاحوال فان عدم التصريح بالدين المؤجل لا تأثير له على صحة الدين الناشئ قبل فتح المسطرة والمصرح به بصفة صحيحة، وانه في نازلة الحال فان القاضي المنتدب اقتصر على تحقيق الدين المصرح به اي انه بت في حدود الطلبات عملا بالفصل 3 من ق م م لان التصريح بالدين هو بمثابة مطالبة قضائية تنتهي بصدور امر عن القاضي المنتدب، وان استدلال القاضي المنتدب بالفصل 528 من مدونة التجارة لا يعدو ان يكون مجرد خطأ في رقم الفصل الواجب التطبيق وهو 588 من نفس القانون والذي اشار الى مضمونه الصحيح في تعليل الامر المطعون فيه الذي جاء معللا لما يكفي لتبريره، ويبقى الدفع بخرق الفصل 50 ق م م في غير محله ويتعين تبعا لذلك تاييد الامر المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables