Reprise pour usage personnel : le preneur qui ne demande pas la fixation de l’indemnité d’éviction par voie d’expertise ne peut s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75298

Identification

Réf

75298

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3586

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1197

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce juge que la validité de ce motif de congé n'est pas subordonnée à un contrôle de sa sincérité par le juge. Le preneur appelant contestait le jugement au motif que le tribunal n'avait pas diligenté d'enquête sur la réalité du besoin du bailleur ni statué sur son droit à indemnisation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 7 de la loi 49.16, le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel a pour seule contrepartie légale l'octroi d'une indemnité d'éviction au preneur. Elle en déduit que le moyen tiré de l'absence de recherche sur la véracité du motif est inopérant. La cour relève par ailleurs que le preneur n'avait formulé en première instance aucune demande, notamment par voie d'expertise, tendant à la fixation de l'indemnité qui lui était due. Le jugement ayant prononcé l'éviction est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 08/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/11/2018 تحت عدد 4292 ملف عدد 2951/8207/18 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه محمد (ب.) من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تيفلت هو أو من يقوم مقامة أو بإذنه و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل لكائن بتجزئة [العنوان] تيفلت بسومة شهرية قدرها 450 درهم يستغله في بيع مواد العلف ، و أنه يرغب في استرجاع محله لاستغلاله شخصيا ، و أنه بتاريخ 19/04/2018 دون جدوى ، و التمس الحكم بالمصادقة على الانذار و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تيفلت هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و قد أرفق مقاله بإنذار و محضر تبليغه نسخة طبق الاصل من عقد بيع .

و بناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعى المقدمة لجلسة 12/11/2018 أرفقها بإشهادين .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن تعلل الاحكام تعليلا شافيا من الناحية لواقعية و القانونية و أنه باستقراء الحكم القاضي بالافراغ للاحتياج يتضح للمحكمة أن المستانف عليه يتقاضى بسوء النية و بالتالي فإن دعوه كيدية ليس لا و ان المحكمة الابتدائية لم تجري أب بحث في الموضوع للوقوف على الحقيقة بل استجابت لطلب المستأنف عليه دون مراعاه الاضرار التي ستترتب عن الافراغ كما أنها لم تحفظ حقوق المستأنف في التعويض المستحق له عن اكتسابه للاصل التجاري منذ أمد بعيد ، ملتمسا بنسبة للمقال الافتتاحي الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع الصائر و الإجبار ، ارفق مقاله بنسخة الحكم .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2019 جاء فيها انه من الجهة المستأنفة ركزت مجمل دفوعها بالمقال الاستئنافي ان الحكم جاء ناقص تعليل الموازي لانعدامه و غياب الاساس القانوني و أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف بها خلال المرحلة الابتدائية منها أصل الانذار و محضر تبليغه و منح الاجل القانوني للمستانف و بعد فوات هذا الاجل تقدم المستانف عليه الى المحكمة طالبا المصادقة على الانذار و أن المستانف تم تبليغه بالاستدعاء كما هو ثابت من خلال وثائق الملف و أنه نصب محام للدفاع عنه و الجواب و ان المستانف لم يبدئ خلال المرحلة الابتدائية أي جواب مما اعتبرت معه المحكمة النازلة جاهزا فتم حجزه للمداولة خلال جلسة 26/11/2018 ، و أن ما أثارة المستانف كون الحكم المستانف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لا أساس له من الصحة مما يناسب معه رد هذا الدفع و تأييد تبعا لذلك الحكم المستانف ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن دفوعاته.

حيث يعيب الطاعن على محكمة البداية انعدام التعليل وعدم الركون الى اجراء بحث حول صحة السبب المعتمد في الانذار الموجه اليه وعدم مراعاة الاضرار التي ستلحقه من جراء الافراغ.

لكن حيث ان المشرع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات منح المكري حق استرجاع المحل المكرى لأجل الاستعمال الشخصي ونص في الفصل 7 من قانون 49.16 على انه في حالة رغبة المكري في الغاء عقد الكراء لاجل الاستعمال الشخصي فإنه يكون ملزما بالمقال بتمكين المكتري من تعويض يشمل قيمة الاصل التجاري والتي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية لاربع سنوات الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الاصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل وبما أن المستأنف عليه تمسك بالسبب المضمن بالانذار فإنه يبقى سببا صحيحا باعتبار ان كل ما اشترطه المشرع مقابل الافراغ في هذه الحالة هو منح المكتري التعويض الذي يحدد انطلاقا من العناصر المذكورة بالفصل أعلاه وبذلك يبقى ما نعاه المستأنف غير ذي اساس .

وحيث ان ما اثير من عدم مراعاة الاضرار من طرف محكمة البداية يبقى غير منتج إذ لم يثبت أن الطرف المستأنف تقدم بطلب اجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق مقابل الافراغ انطلاقا من المادة 7 من قانون 49.16 مما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux