Bail commercial : l’indemnité provisionnelle pour démolition est une obligation légale que le juge accorde sans que le bailleur n’ait à la demander (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71978

Identification

Réf

71978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1673

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2019/8206/1260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le bailleur dans sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'indemnité provisionnelle prévue par l'article 9 de la loi n° 49-16 est une conséquence légale et indissociable de la validation du congé pour ce motif. Elle précise que, contrairement à l'indemnité d'éviction principale ou aux frais d'attente qui requièrent une demande expresse, cette indemnité provisionnelle doit être accordée d'office par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ن. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 18/2/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12247 ملف عدد 10220/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المكترية بتاريخ 27/04/2018 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات يؤديه المكريان حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائها في المحل إلى حين الشروع فعليا في أشغال الهدم والاحتفاظ لها بحق الرجوع اليه و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/02/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 18/2/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما السيد منير (ت.) والسيد الجيلالي (ي.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 عرضا فيه انها يكريان لفائدة المدعى عليها محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2300 درهم الا انهما يرغبان في هدمه و اعادة بنائه وانهما وجها انذارا بذلك إلى المدعى عليها بتاريخ 27/04/2018 لكن دون جدوى ملتمسين الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ إليها و إفراغها ومن يقوم مقامها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيان و التي تضمنت نسخة من الانذار مع محضر تبليغه و صورة مطابقة للأصل من رخصة بناء و صورة مطابقة للأصل من تصميم البناء و نسخة مطابقة للأصل من شهادة الملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان الطرف المدعي لم يثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار مما يجعل من الطلب غير مقبول شكلا و ان الانذار الموجه الى موكلته بلغ من طرف الكاتب السيد عبد (ر.) و ليس من طرف المفوضة القضائية مما يجعله باطلا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب الطرف المدعي جاء فيه ان الانذار الموجه الى المدعى عليها موقع و مؤشر عليه من طرف المفوضة القضائية ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي و مرفقا مذكرته التعقيبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة الملكية و نسخة من شهادة الايداع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ن. س.) وجاء في أسباب استئنافها ان المستأنف عليهما لم يؤديا الرسوم القضائية على مبلغ التعويض المؤقت المحدد في 3 سنوات حسب السومة الكرائية المعمول بها وقت الافراغ وان المدعيين في مقال المصادقة على الإنذار بالإفراغ لم يعربا عن استعدادها أداء تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الافراغ وان قاضي الدرجة الأولى قضى بأكثر مما طلب مما يشكل خرقا للمادة 3 من ق.م.م ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعدم قبول الطلب لعدم تقديم المستأنف عليهما لاقتراح أداء التعويض الموازي لكراء ثلاث سنوات و إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بالتعويض الموازي لكراء ثلاث سنوات دون أن يطالب به في المقال الرامي إلى المصادقة على الإنذار مع تحميل المستأنف عليهما الصائر ، و أرفقت المقال بأصل طي التبليغ و نسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المستأنف عليهما أوضح من خلالها ان الدعوى هي مؤطرة في نطاق المادة 9 من القانون 49.16 التي حددت التعويض المؤقت المستحق للمكتري في كراء ثلاثة سنوات وانه لا وجود لأي خرق لمقتضيات المادة 3 من ق م م وان دفوع الطرف المستأنف غير صحيحة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار أن المشرع ومن خلال مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 49.16 خول المكري حق المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه لكن شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل ، وان التعويض المؤقت المذكور هو متلازم مع الحكم بالإفراغ وهو بخلاف مصاريف الانتظار او التعويض الاحتياطي الكامل الذي نصت ذات المادة أعلاه على أن يكون بناء على طلب " الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 49.16 " .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux