La caution personnelle et solidaire demeure engagée nonobstant l’existence d’une sûreté réelle distincte accordée par la même personne (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71452

Identification

Réf

71452

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1112

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2018/8221/2000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 165 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie réelle emportait extinction de son engagement personnel, et si la demande de vente du fonds de commerce était recevable. La cour retient que la caution avait souscrit deux engagements distincts et autonomes, une garantie hypothécaire et une caution personnelle solidaire, le contrat de prêt stipulant expressément que l'une n'affectait pas l'autre. Dès lors, le paiement partiel effectué au titre de la sûreté réelle ne libère pas la caution de son engagement personnel, justifiant sa condamnation solidaire avec le débiteur principal. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement, faute pour le créancier de justifier de la notification de l'injonction au débiteur, requise par l'article 114 du code de commerce. Sur le montant de la créance, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour fixer le solde dû. Le jugement est donc réformé sur le principe de la condamnation solidaire de la caution et sur le quantum de la créance, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الأصلي الذي تقدمت به المستأنفة شركة (ع.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/09/2017 في الملف عدد 2875/8201/2016 والقاضي في الإختصاص المكاني برده وفي الشكل بقبول الطلب الأصلي عدا الطلب الإضافي، وفي الموضوع بأداء شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني للمدعية شركة (ع.) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 58826.33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وبناء على مقال الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنفان فرعيا شركة (ب.) والسيد أحمد أمين (ر.) في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بمقالين افتتاحي وإضافي للدعوى تعرض من خلالهما أنها دائنة للمدعى عليها الأولى شركة (ب.) بمبلغ 245811.33 درهم بموجب قرض وتسهيلات حسب الثابت من خلال عقد القرض والكشف الحسابي المرفق به، وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة ديون المدينة الأصلية بموجب كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 100000.00درهم حسب الثابت من عقد الكفالة التضامنية المستدل به، وأن المدعى عليهما معا إمتنعا عن أداء ما بذمتهما رغم الرسالتين الإنذاريتين الموجهتين إليهما بواسطة البريد المضمون.

ملتمسة الحكم على المدينة الأصلية وكفيلها في حدود سقف كفالته بأدائهما تضامنا مبلغ 245811.33 درهم والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 22/05/2015 إلى تاريخ الأداء الفعلي وكذا تعويض عن التماطل وقدره 24000.00درهم، مع تحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة الأصلية بكافة عناصره المادية والمعنوية والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري بسلا تحت [المرجع الإداري] وبيعه عن طريق المزاد العلني مع الإذن للعارضة بإستخلاص دينها من منتوج البيع بصفة إمتيازية.

وأرفقت مقاليها بعقد قرض، كشف حساب، أصل عقد الكفالة التضامنية، رسالتين إنذاريتين، عقد قرض مقرون برهن على الأصل التجاري، نسخة من النموذج رقم 7 ونسخة من مقال توجيه إنذار غير قضائي.

وبعد جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الكفيل السيد أحمد أمين (ر.) منح ضمانتين مستقلتين عن بعضهما أي كفالة رهنية في حدود مبلغ 150000.00 درهم وكفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 250000.00درهم وهو ما يخالف ما ذهب إليه الحكم المستأنف والذي إعتبر الكفالتين معا في حدود مبلغ 150000.00درهم، وتأسيسا على ذلك فإن العرض العيني الذي أجراه الكفيل في إطار مسطرة تحقيق الرهن العقاري لا يؤدي إلى إنقضاء إلتزامه بصفته كفيلا شخصيا للمدينة الأصلية، وبخصوص عدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري فإنه يبقى غير مؤسس قانونا إذ أن العبرة هي بتوجيه الإنذار وهو ما قامت به العارضة قبل المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من حيث الأداء مع تعديله وذلك بالحكم بأداء السيد أحمد أمين (ر.) تضامنا مع شركة (ب.) المبلغ المحكوم به إبتدائيا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء الفعلي وإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي والحكم بقبوله والحكم ببيع الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني والإذن للعارضة بإستخلاص دينها من منتوج البيع بصفة إمتيازية طبقا للقانون.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحا العارضان من خلالهما أن السيد أحمد أمين (ر.) يعتبر كفيلا للمدينة الأصلية في حدود مبلغ 100000.00درهم حسب ما هو مذكور بالوثائق المدلى بها، وأنه وبإعتباره كفيلا عن طريق رهن عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 103285/03 لضمان وكفالة دين شركة (ب.) إلى غاية مبلغ 150000.00درهم، قام بإجراء عرض عيني في حدود مبلغ 186985.00 درهم ، بناء على إنذار وجه إليه من طرف شركة (ع.) قبلته هذه الأخيرة، مما يتعين معه رفض طلب الأداء المقدم في مواجهته وإخراجه من الدعوى، وبخصوص شركة (ب.) أوضحت العارضة أن الدين الأصلي محدد في مبلغ 100000.00درهم، وأن مبلغ 150000.00 درهم هو عبارة عن تسهيلات بنكية لم تستفد منها العارضة والتي أصبحت ذمتها بريئة بعد أداء كفيلها لمبلغ 186985.00درهم.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأرفقا مقالهما بشهادة ملكية، صورة من مقال توجيه إنذار غير قضائي، صورة محضر عرض عيني، إنذار عقاري، محضر عرض عيني بالقبول، محضر حفظ ملف وحكم رقم 921.

وحيث أدلى نائب المستأنفة أصليا بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، مؤكدة أن الكفالة الشخصية التضامنية تابثة بواسطة العقد المستدل به وكذا تأسيسا على مقتضيات المادة 165 من ق ل ع والتي تقوم على أساسها التضامن بقوة القانون بين التجار.

ملتمسة رد الإستئناف الفرعي والحكم وفق إستئنافها الأصلي.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ 08/10/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى السيد محمد وارثي والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2019 .

وحيث أدلى نائب المستأنفة أصليا بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن السيد الخبير لم يبرر تقليصه للمديونية من المبلغ المحكوم به، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي ورد الإستئناف الفرعي، فيما تخلف نائب المستأنف عليها أصليا رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفعت المستأنفة اصليا بكون الكفيل السيد أحمد أمين (ر.) منح ضمانتين مستقلتين عن بعضهما أي كفالة رهنية في حدود مبلغ 150000.00 درهم وكفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 250000.00درهم وهو ما يخالف ما ذهب إليه الحكم المستأنف والذي إعتبر الكفالتين معا في حدود مبلغ 150000.00درهم، وتأسيسا على ذلك فإن العرض العيني الذي أجراه الكفيل في إطار مسطرة تحقيق الرهن العقاري لا يؤدي إلى إنقضاء إلتزامه بصفته كفيلا شخصيا للمدينة الأصلية.

وحيث إن المستأنف عليها أصليا شركة (ب.) نازعت خلال سائر مراحل الدعوى في المديونية المحكوم بها بعلة كونها إستفادت فقط من مبلغ 100000.00درهم وأن مبلغ 150000.00درهم هو عبارة عن تسهيلات بنكية لم يتم الإستفادة منها.

وحيث رد المستأنف عليه أصليا السيد أحمد أمين (ر.) بكونه يعتبر كفيلا للمدينة الأصلية في حدود مبلغ 100000.00درهم حسب ما هو مذكور بالوثائق المدلى بها، وأنه وبإعتباره كفيلا عن طريق رهن عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 103285/03 لضمان وكفالة دين شركة (ب.) إلى غاية مبلغ 150000.00درهم، قام بإجراء عرض عيني في حدود مبلغ 186985.00 درهم ، بناء على إنذار وجه إليه من طرف شركة (ع.) قبلته هذه الأخيرة، مما يتعين معه رفض طلب الأداء المقدم في مواجهته وإخراجه من الدعوى،

وحيث إن البين من عقد القرض الرابط بين طرفي الدعوى أن الكفيل السيد أحمد أمين (ر.) قدم كفالتين الأولى رهنية عقارية بموجب الفقرة B من الفصل 21 من العقد المذكور في حدود 150000.00درهم والثانية شخصية بموجب الفقرة C من نفس الفصل في حدود مبلغ 150000.00درهم وأن كلا الفقرتين تضمنتا كون الكفالتين الممنوحتين لا تأثير لها على باقي الكفالات سواء الممنوحة من طرف نفس الكفيل أو الأغيار، وعليه فإن كفالة الكفيل تبقى قائمة في حدود الكفالة الممنوحة من طرفه وذلك إلى تحقق إنقضاء الدين المكفول من طرفه، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما يخص إعتبارها أن الكفالتين معا سواء العقارية أو الشخصية هما في حدود مبلغ 150000.00درهم، مما يتعين معه إلغاء حكمها القاضي برفض الطلب في مواجهة الكفيل والحكم عليه تضامنا إلى جانب المدينة الأصلية وفق ما سيرد بمنطوق هذا القرار.

وحيث دفعت الطاعنة بكون عدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري يبقى غير مؤسس قانونا إذ أن العبرة هي بتوجيه الإنذار وهو ما قامت به قبل المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري.

وحيث إن دعوى تحقيق الرهن مقدمة في إطار المادة 114 من مدونة التجارة والتي توجب توصل المدين بالإنذار الموجه إليه وهو المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الإستئناف الفرعي:

حيث دفعت شركة (ب.) بكون الدين الأصلي محدد في مبلغ 100000.00درهم، وأن مبلغ 150000.00 درهم هو عبارة عن تسهيلات بنكية لم تستفد منها والتي أصبحت ذمتها بريئة بعد أداء كفيلها لمبلغ 186985.00درهم.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيد محمد وارثي والذي حددها في مبلغ 56266.33 درهم.

وحيث عابت المستأنف عليها فرعيا على الخبرة المنجزة كون السيد الخبير لم يبرر تقليصه للمديونية من المبلغ المحكوم به.

وحيث إن الخبير حدد المديونية بناء على الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها فرعيا ممثلة في إتفاقية فتح السلف، وكشف الحساب الجاري وكشف حساب المنازعات، مما يبقى معه دفع المستأنف عليها فرعيا غير مرتكز على أساس بإعتبار أن من أدلى بحجة فهو قائل بها، وهو ما يستوجب حصر المديونية المحكوم بها في مبلغ 56266.33 درهم أمام عدم منازعة المستأنف عليهما في تقرير الخبرة.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا إنتهائيا حضوريا.

في الشكل :سبق البت فيه بقبول الإستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع: بإعتبارهما جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بأداء شركة (ب.) والسيد أحمد أمين (ر.) بالتضامن لفائدة المستأنفة أصليا شركة (ع. م. ل.) مبلغ 56266.33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés