La qualité de bailleur, qui peut être prouvée par tous moyens, suffit à fonder l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70409

Identification

Réf

70409

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5400

Date de décision

10/11/2021

N° de dossier

2020/8206/1046

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués.

La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans les lieux, sa notification personnelle de la mise en demeure à cette adresse et les témoignages recueillis. Dès lors que le preneur ne justifie d'aucun titre d'occupation ni du paiement des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est avéré en application de la loi 49-16.

La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, valide la mise en demeure, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés et de dommages-intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض المستانفون اوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.

وحيث تمسك الطاعنون بكونه لا يشترط في المكري موجه الإنذار بالأداء والإفراغ ان يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي ان يقع تثبيت صفته كمكريي بكل وسيلة معتبرة قانونا وان الحكم المطعون فيه لم يكن صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب.

وحيث انه ومن اجل تحقيق الدعوى امرت المحكمة باجراء بحث حضر خلاله من المستانفين المسمى رشيد (ط.) اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة و حضرت عنهم الاستاذة (ي.) في حين تخلف المستانف عليه ونائبه سواء لجلسة البحث الأولى أو البحث التكميلي الذي أمرت به المحكمة رغم التوصل وحضر الشاهد كمال (ا.) والذي بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية صرح بكونه من سكان حي بوسجور وان المحل موضوع النزاع هو في ملكية المستانفين وانهم يملكون محلين واحد مكرى لنجار وآخر لحلاق وصرح الشاهد كذلك بكونه لم يحضر واقعة الكراء إلا انه يعلم تواجد المستانف عليه بالمحل المذكور كمكترى.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال ماراج أمامها بجلسة البحث وما صرح به الشاهد من وجود المستانف عليه بالمحل موضوع الدعوى ان العلاقة الكرائية قائمة بين المستانفين والمستانف عليه بدليل تواجده بالمحل موضوع النزاع سواء بشهادة الشاهد أو أثناء تبليغه بالإنذار بحيث بلغ بالمحل موضوع الدعوى بصفته الشخصية وانه اكتفى بالمنازعة في ملكية المستانفين للمحل دون ان يقيم أي سند لتواجده بالمحل.

وحيث تبعا لذلك يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث ان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة، وانه ليس بالملف ما يفيد أداء المستانف عليه لواجبات الكراء المترتبة في ذمته وهو الملزم بالاثبات مما يتعين معه الحكم عليه بالأداء.

وحيث ان المستانف عليه لم يؤد ما بذمته من واجبات كراء رغم توصله بالإنذار وانه لا مجال لتمسكه بعدم ووجود محضر التبليغ مادام أن المستانف عليه توصل بصفة شخصية ووقع على نص الإنذار وتسلم نسخة منه وبالتالي تكون الغاية من الإنذار قد تحققت، مما يجعل التماطل ثابت في حقه إعمالا لمقتضيات الفصل 26 والفقرة الأولى من الفصل 8 من قانون 16-49 التين تؤكدان ان المكتري الذي لم يؤد ما بذمته من واجبات كراء رغم توصله بالإنذار ومرور اجل 15 يوما من تاريخ التوصل وكان مجموع ما بذمته 3 أشهر متماطلا، ويتعين الحكم عليه بالإفراغ.

وحيث بتبوت التماطل يكون المستانفين محقين بالتعويض تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 500 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفين مبلغ 7425 درهم واجبات كراء المدة من فاتح غشت 2009 إلى متم اكتوبر 2010 مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الانذار المبلغ للمستانف عليه بتاريخ 02/04/2010 والحكم بافراغه ومن يقومه مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ..

Quelques décisions du même thème : Baux