Réf
70325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
458
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/736
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Recevabilité de l'appel, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Notification du jugement, Mise en demeure, Loyer, Domicile élu, Bail commercial, Antériorité du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. Elle retient que la notification du jugement à l'adresse des lieux loués, et non au domicile élu par les parties dans le contrat, est irrégulière au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel.
Le recours est donc déclaré recevable. Sur le fond, la cour relève, au vu des reçus de virement bancaire, que les loyers dont le non-paiement était reproché avaient en réalité été réglés par le preneur avant même la délivrance de la sommation de payer.
Elle en déduit que cette sommation, visant une dette déjà éteinte, ne pouvait valablement constituer le preneur en demeure. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث دفع المستأنف عليه الأول بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سنده في ذلك تقديمه خارج أجله القانوني حسب الثابت من شهادة التسليم.
وحيث ردت الطاعنة الدفع المذكور سندها في ذلك أن المستأنف عليه قام بتبليغ الحكم المستأنف بالعنوان الكائن به المحل المكترى بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة، والحال أن عقد الكراء تم الإتفاق فيه على مقاضاتها بعنوانها الكائن بإقامة [العنوان] القنيطرة، سيما أنها أبرمت عقد تسيير بتاريخ 22/11/2017 مع السيد يوسف (ل.) ومن تم لم تعد تربطها أية علاقة تبعية بالشخص المبلغ إليه والذي رفض التوصل.
وحيث رد المستأنف عليه تلك الدفوع سنده في ذلك أنه وجه للطاعنة إنذارا بالعنوان الوارد بعقد الكراء والذي رجع بكونها لاتتواجد به مما حدا به إلى إنذارها بعنوان المحل المكترى، وأن عقد التسيير المستدل به يعتبر باطلا بعدم قيامها بإجراءات شهره وتسجيله.
وحيث يتبين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع أنه تضمن مقاضاة الطاعنة بعنوانها الضمن بالعقد المذكور والكائن بإقامة [العنوان] القنيطرة ، وهو ما أقر به قضائيا المستأنف عليه نفسه من خلال تأكيده بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 23/10/2019 بكونه قام بإنذار المستأنفة في عنوانها الوارد بعقد الكراء والذي وبرجوعه بكونها لاتتواجد بالعنوان المذكور قام بإنذارها بعنوان المحل موضوع النزاع. وبذلك يكون تبليغها بالحكم المستأنف بعنوان غير العنوان المتفق عليه عقدا مخالفا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وذلك بفرض صحة ما ناعه المستأنف عليه من كونها لاتتواجد بالعنوان المتفق عليه عقدا، إذ أن ذلك لايخوله تبليغها بالعنوان الكائن به المحل المكترى، وإنما يلزم المستأنف عليه بإتباع المساطر القانونية المقررة في حالة تعذر التبليغ بالعنوان المتفق عليه، سيما أمام إستدلال الطاعنة بعقد تسيير مؤرخ في 22/11/2017 ويبتدئ سريانه في 01/12/2017 وهو تاريخ سابق لتاريخ التبليغ بالحكم المستأنف الواقع بتاريخ 18/07/2018 يثبت واقعة عدم تواجدها بالمحل المكترى، وبذلك تكون شهادة تبليغ الحكم المستأنف المضمنة بملف التبليغ الجاري ضمه والإطلاع عليه بمقتضى قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 25/12/2019، مخالفة لما تم الإتفاق عليه عقدا خارقة بذلك مقتضيات المادة 230 من ق ل ع وهو ما يستتبع خرقها لمقتضيات المادة 38 من ق م م بعدم تبليغ الطاعنة بموطنها المتفق عليه تعاقديا، وهو ما ينزل الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير المبلغ مما يبقى معه أجل الإستئناف مفتوحا أمامها ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبول المقال الإستئنافي شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المقهى الكائنة بزنقة [العنوان] القنيطرة بمشاهرة قدرها 8000.00درهم للمدعى عليها بموجب عقد كراء، وأنه تم الإتفاق على إيداع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي للعارض، إلا أن المدعى عليها لم تحترم أجل الإيداع، مما حدا بالعارض إلى مطالبتها بأداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2019 إلى شتنبر 2017 بموجب إنذار رفض مستخدمها التوصل به بتاريخ 27/11/2017.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 16500.00درهم قيمة السومة الكرائية عن ثلاثة أشهر تخلذت بذمتها عن الفترة الممتدة من 01/09/2016 إلى 30/09/2017 وتعويض 2000.00درهم مع إفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وأرفقت مقالها بصورة عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد رجوع شهادة التسليم بعبارة رفض مستخدم المدعى عليها التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليه قام بمقاضاتها بالعنوان الكائن به المحل المكترى بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة، والحال أن عقد الكراء تم الإتفاق فيه على مقاضاتها بعنوانها الكائن بإقامة [العنوان] القنيطرة، سيما أنها أبرمت عقد تسيير بتاريخ 22/11/2017 مع السيد يوسف (ل.) ومن تم لم تعد تربطها أية علاقة تبعية بالشخص المبلغ إليه والذي رفض التوصل، وأن محكمة الدرجة الأولى وبإغفالها تنبيه المستأنف عليه بإصلاح مقال دعواه بتضمينه العنوان المتفق عليه عقدا يجعل قضاءها غير مرتكز على أساس ونفس الشيء ينسحب على عدم تضمين المقال المذكور عنوان المستأنف عليه في خرق لمقتضيات المادتين 31 و32 من ق م م، وأن ما قيل عن المقال الإفتتاحي يقال عن الإنذار، مضيفة أن ذمتها بريئة من الواجبات المحكوم بها بأدائها قبل توجيه الإنذار بتاريخ 27/11/2017 حسب الثابت من تواصيل الدفع الصادرة عن بنك (م. ت. خ. إ.) وإستمرارها في أداء واجبات الكراء حتى بعد صدور الحكم المستأنف وتبليغه المزعوم، مضيفة أنها تطعن بالزور الفرعي في الإنذار وشهادتي التسليم المتعلقة بالحكم المستأنف والتي ضمنها المفوض القضائي المكلف بالتبليغ رفض مستخدمها التوصل.
ملتمسة التصريح ببطلان إجراءات التبليغ المنجزة في الملف عدد 1426/8401/2018 والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح أساسا ببطلانه وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون، وإحتياطيا التصريح بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا ورفضه موضوعا، مع تطبيق مقتضيات الزور الفرعي في الوثائق المطعون فيها.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من عقد كراء، نسخة من عقد تسيير، نسخة من شهادة تسليم، نسخة من شهادة عدم الطعن بالإستئناف، نسخة من تواصيل الدفع، نسخة من إشهاد وتوكيل خاص.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه وبعد إنذار المستأنفة بالعنوان المتفق عليه عقدا ورجوعه بكونها لاتتواجد به، قام بتوجيه الإنذار وكذا مقاضاتها بالعنوان المتواجد به المحل المكترى، وأن المستخدم الرافض للتوصل هو السيد يوسف (ل.) أخ الطاعنة والذي يشرف على تسيير المقهى، وأن إحتجاجها بعقد التسيير يبقى مردودا عليها مادام أن التبليغ بالإنذار تم في 27/11/2019 وهو تاريخ سابق لتاريخ دخول عقد التسيير حيز التنفيذ في 01/12/2019، فضلا على أن العقد المذكور يعتبر باطلا أمام عدم تسجيله وشهره وتضمينه لسومة 5000.00درهم والحال أن واجب الكراء محدد في مبلغ 8000.00درهم، وبخصوص التماطل فإن الطاعنة مدينة بثلاثة أشهر خلال الفترة الممتدة من 01/09/2016 إلى 31/09/2017 وهي أشهر نونبر 2016 ويناير وأبريل 2017، مضيفا أنه وبالرجوع إلى الوصولات المستدل بها من طرف الطاعنة فإنها وفضلا عن عدم الإنتظام في الأداء، فإنها لم تؤد السومة الكرائية عن ثلاثة أشهر المذكورة، وأن الطاعنة قامت بالطعن بالزور الفرعي في وثائق لا تتضمن أي توقيع منسوب إليها.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وإحتياطيا إجراء بحث بحضور مستخدم الطاعنة الذي رفض التوصل وهو السيد يوسف (ل.) وكاتبي المفوض القضائي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/12/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة أكد من خلالها مذكرته الجوابية ملتمسا الحكم وفقها، كما حضر نائب المطلوب في الزور الفرعي وأدلى بمذكرة التمس من خلالها العارض رفض طلب الزور الفرعي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/12/2019.
وحيث تقرر بجلسة 25/12/2019 إخراج الملف من المداولة قصد ضم ملف تبليغ الحكم المستأنف عدد 1426/8401/2018 وإدراجه بجلسة 15/01/2020.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/12/2019 ألفي بملف التبليغ وحضر نائب المستأنفة وأكد ما سبق وتخلف نائب المستأنف عليه كما تخلف نائب المطلوب في الزور الفرعي وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020 .
محكمة الإستئناف.
حيث أسست الطاعنة إستئنافها على جملة من الدفوع والتي من بينها براءة ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها حسب الثابت من تواصيل الدفع الصادرة عن بنك (م. ت. خ. إ.) وإستمرارها في أداء واجبات الكراء حتى بعد صدور الحكم المستأنف وتبليغه المزعوم.
وحيث رد المستأنف عليه بكون الطاعنة مدينة بواجب كراء ثلاثة أشهر وذلك خلال الفترة الممتدة من 01/09/2016 إلى 31/09/2017 وهي أشهر نونبر 2016 ويناير وأبريل 2017، مضيفا أن الوصولات المستدل بها من طرف هذه الأخيرة غير منتظمة.
وحيث إن البين من الإنذار الموجه إلى الطاعنة من طرف المستأنف عليه والمنجز من طرف المفوض السيد عبد العزيز (ب.) أنه تضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء عن نونبر ودجنبر 2016 ويناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت وشتنبر من سنة 2017، والحال أن البين من إطلاع على التواصيل الصادرة عن بنك (م. ت. خ. إ.) المستدل بها من طرف المستأنفة كونها قامت بدفع واجب الكراء المحدد في مبلغ 8000.00درهم وذلك عن المدة المضمنة بالإنذار، بحساب المستأنف عليه بالبنك المذكور في تاريخ سابق عن تاريخ27/11/2017 تاريخ توجيه الإنذار، وهي أداءات وبخلاف ما تمسك به المستأنف عليه جاءت منتظمة وتفعيلا لعقد الكراء الذي نص على إستحقاق الوجيبة الكرائية بداية كل شهر مادام أن كل الأداءات المستدل بها تمت ما بين تاريخ اليوم الأول واليوم 15 من كل شهر، فضلا على أن المستأنف عليه أكد بموجب مذكرته المدلى بها بجلسة 23/10/2019 إبان نظر ملف الدعوى استئنافيا بكون الطاعنة لم تؤد واجب كراء 3 أشهر حددها في نونبر 2016، يناير 2017 وأبريل2017 المشمولة بالإنذار، والتي يتضح من التواصيل المستدل بها أن الطاعنة قامت بأدائها على التوالي بتاريخ 25/11/2016 و04/01/2017 و14/04/2017.
وحيث إنه وبصرف النظر عن مدى صحة توصل الطاعنة بالإنذار المشار إليه أعلاه بتاريخ 27/11/2017 من عدمها، فإن الإنذار المذكور ليس من شأنه ترتيب مطلها مادام أن الثابت من تواصيل الأداء الصادرة عن بنك (م. ت. خ. إ.) أنها قامت بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع بحسب السومة المتفق عليها وذلك عن طريق إيداعها بالحساب البنكي للمستأنف عليه المفتوح لدى البنك المذكور وهو الأداء الحاصل بتاريخ سابق لتاريخ توجيه الإنذار حسب ما تم بيانه أعلاه.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025