Réf
70244
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
386
Date de décision
29/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5877
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxes judiciaires, Office du juge, Irrecevabilité de la demande, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Défaut d'acquittement des taxes, Congé pour usage personnel, Chiffrage de la demande, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et contestait la bonne foi du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le congé pour reprise personnelle est un droit subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice du preneur en application de l'article 7 de la loi 49.16.
Elle retient cependant que le preneur, tant en première instance après le dépôt du rapport d'expertise qu'en cause d'appel, s'est abstenu de chiffrer précisément sa demande d'indemnisation. Dès lors, en l'absence de demande quantifiée sur laquelle statuer, et le juge n'étant pas tenu d'inviter une partie à régulariser ses écritures en acquittant les taxes afférentes à une demande non formulée, la demande en paiement est jugée irrecevable.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة محمد (ط.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 29/11/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 4358 ملف عدد 5948/8206/2018 و القاضي :
في الطلب الأصلي في الشكل : قبول الطلب في الموضوع :بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من اجل الاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليهم ورثة محمد (ط.) بتاريخ 09/02/2018 مع إفراغهم او من يقوم مقامهم او بإذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] وتحميل المدعية الصائر و برفض الباقي و في الطلب المضاد بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
حيث بلغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/11/2019 داخل الأجل القانوني مما يكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نشيدة (ه.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء أكرت منه محلا تجاريا بسفلي العقار لمورث المدعى عليهم المرحوم محمد (ط.) الذي كان يستغله في بيع المواد الغذائية بالتقسيط وأنه منذ وفاته و المحل مغلق وان العارض تعتزم استرجاعه من اجل الاستعمال الشخصي من اجل ذلك وجهت إنذارا إلى المدعى عليهم توصلوا به بتاريخ 09/02/2018 إلا أنهم لم يتخذوا أي موقف لذلك تلتمس العارضة الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 01/02/2018 والمبلغ إلى المدعى عليهم بتاريخ 09/02/2018 وبإفراغهم من المحل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه هم ومن يقوم مقامهم ومن جميع شواغلهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.
وعززت المقال بنسخة من إنذار و شهادة تبليغه ونسخة من حكم.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2018 والذي تعرض فيه أنه ورد في المقال الافتتاحي عدة اخطاء تتعلق بالإنذار وتاريخه وأنها تود إصلاح مقالها وذلك بالقول بأنها استصدرت أمرا بتبليغ إنذار من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي ضد المدعى عليهم وهو الأمر عدد 11641 الصادر بتاريخ 24/4/2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء توصل به المدعى عليه بتاريخ 29/02/2018 إلا أنهم لم يتخذوا أي موقف لذلك تلتمس الإشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بالقول أنها تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع ملف مختلفات عدد 11641/8103/2017 والذي توصل به المدعى عليهم في شخص زوجة المرحوم محمد (ط.) بتاريخ 09/02/2018 وبإفراغهم من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم ومن جميع شواغلهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر
وارفق المقال بشهادة ملكية، مقال رام إلى تبليغ إنذار وأمر بتبليغه ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مدلى بهما من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 11/10/2018 جاء فيهما من حيث الشكل ان الإنذار معيب شكلا ذلك أنه بالرجوع الى الأمر عدد 11641/8103/2017 يلاحظ أنه صدر بتاريخ 24/04/2018 وبلغ للعارضين بتاريخ 09/02/2018 بالإضافة إلى عدم ذكر أوصاف مستلم هذا الإنذار واحتياطيا في الموضوع أن هذه الدعوى ما هي إلا دعوى كيدية من اجل المضاربة العقارية مادام أن هناك عدة مساطر سبق للعارضين أن وجهوها ضد المدعية والتي تدعي في مقالها بأن المحل بقي مغلق منذ وفاة المكتري الأصلي منها دعوى من أجل إصلاح المحل ودعوى إدخال مادة الكهرباء بالإضافة إلى محاضر امتناع عن تسلم الواجبات الكرائية وكذا شكايات موجهة للسيد رئيس الجماعة ابن امسيك وهذا يدل على أن المدعية تروم من دعواها الحالية المضاربة العقارية حرمان أرملة المرحوم محمد (ط.) من استغلال المحل.
ومن حيث المقال المضاد أن العارضون يكترون من السيدة نشيدة (ه.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 630 درهم وأن مورثهم أسس فيه أصل تجاري وأن ضياع هذا المحل سيؤثر على نفسية السيدة عائشة (ل.) أرملة المرحوم التي ليس لها أي مورد رزق سوى هذا المحل خاصة وأنها تعاني من مرض السكري لذلك يلتمس العارضون الحكم بعدم قبول المقال الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا وفي المقال المضاد الحكم بإجراء خبرة على المحل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه لتقييم المحل والأصل التجاري مع حفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مقال إصلاحي مقدم من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 24/10/2018 يعرضون من خلاله أن المدعية أبلغتهم بإنذار بالإفراغ وسببه الاستعمال الشخصي وبغض النظر عن النية الحقيقية وراء سبب الإنذار لذلك يلتمسون أساسا القول ببطلان الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 09/02/2018 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وكذا قيمة التعويض والضرر وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم رقم 1516 الصادر بتاريخ 31/10/2018 والقاضي باجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد رشيد راضي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط لجلسة 27/03/2019 والذي حدد فيه السيد الخبير التعويض عن فقدان الأصل التجاري المرتبط بالمحل موضوع النزع في مبلغ 279.240,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 10/04/2019 والتي يلتمسون من خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد راضي وبرفع المبالغ المحددة من طرف هذا الاخير بما للمحكمة من سلطة تقديرية وبتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أن الخبرة باطلة لكون الخبري لم يقم باستدعاء دفاعها كما يلزم ذلك الفصل 63 من ق.م.م ومن حيث الموضوع أن المبلغ الذي حدده الخبير كحق للايجار مبالغ فيه لان السيد الخبير لم يوضح في تقريره الطريقة المعتمدة في الوصول اليه على اعتبار ان السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع تصل الى 630 درهم والسومة الكرائية الحالية التي حددها في معدل 900 درهم وبالاعتماد على الفرق بين السومتين الكرائيتين فإن مبلغ حق الايجار لمدة ثلاث سنوات لن تتجاوز 9.720,00 درهم كما أن ورثة المرحوم محمد (ط.) لم يقدموا ما يفيد انهم اشتروا الأصل التجاري وبالتالي فحق الايجار يبقى محددا في الفرق بين السومة الكرائية وأنه بالرجوع لتقرير الخبرة نفسه جاء فيه أنه خلال انتقال السيد الخبير بتاريخ 01/03/2019 قصد معاينة المحل وجد أن هذا الاخير خال من السلع فكيف يعقل ان يحدد مبلغ التعويض عن الأرباح لمحل فارغ في مبلغ 36.000,00 درهم مما يوضح وجود حالة تناقض بين معطيات الخبرة وهو الشيء الذي تبينه الصور الفوتوغرافية المقدمة من طرف الخبير أضف إلى ذلك أن الحكم التمهيدي أمر السيد الخبير بالاعتماد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وهو الشيء المفقود في هذا التقرير وان السيد الخبير رغم أنه عاين أن التجهيزات المادية المتواجدة بالمحل كلها في حالة سيئة وذلك راجع لكون المحل مغلق منذ مدة تفوق أربع سنوات حدد العناصر المادية في مبلغ 7500 درهم كما حدد جزافيا مبلغ مصاريف انتقال لمحل آخر في مبلغ 7500 درهم وتعتبر مبالغا فيها كذلك لأنه لا يمكن نقل عناصر في حالة سيئة مما يتضح أن المحل موضوع النزاع كان مغلقا لمدة تفوق أربع سنوات وبالتالي لا يمكن تقديم أي تعويض عن الإفراغ في هذه الحالة بسبب اندثار جميع عناصر الأصل التجاري لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا برفض طلب التعويض عن الأصل التجاري واحتياطيا الأمر بخبرة مضادة وحفظ حق العارضة للتعقيب بعد الخبرة المنجزة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة محمد (ط.) و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المستانف جانب الصواب لما اعتبر أنهم لم يحددوا مطالبهم بعد الخبرة و لم يؤدوا عنها الرسوم القضائية و أنهم حين إدلائهم بمذكرتهم بعد الخبرة التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد راضي ، وأنه كان من واجب المحكمة إنذارهم بأداء الرسوم القانونية على مذكرتهم بعد الخبرة و هذا ما لم يقم به القاضي الابتدائي و أن مورثهم أسس أصلا تجاريا للمحل موضوع النزاع و انه بعد وفاته قام ورثته بعدة محاولات من أجل حث المستأنف عليها بمنحهم رخصة إصلاح المحل و أنهم سلكوا معها جميع الطرق سواء الحبية أو عن طريق رفع دعاوى إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما تجبرها على الإصلاح و منحهم الإذن لإدخال مادتي الكهرباء و الماء إلا أن تعنتها ترك بصمة تفيد أن دعواها الحالية ما هي إلا دعوی كيدية من أجل المضاربة العقارية و حرمانهم من استغلال المحل موضوع النزاع ، و أن الخبرة لم تكن موضوعية خاصة و أن المحل يوجد في حي آهل بالسكان و فيه رواج كبير و أنه كان على السيد الخبير أن يحدد مبالغ أكبر من المبالغ المحددة في تقرير الخبرة ، و أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب لما قضت بعدم قبول المقال المضاد من الناحية الشكلية ،ملتمسين لذلك إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي اساسا الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون ،و احتياطيا إجراء خبرة مضادة، و احتياطيا جدا الحكم وفق مذكرة العارضين بعد الخبرة المدلى بها في المرحلة الابتدائية و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و أرفقوا مقالهم بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي و 3 طيات التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في تبريرات المقال الاستئنافي، فإن الحكم المستأنف مصادف الصواب لما قضى بعدم القبول ذلك أن المستأنفين لم يحددوا أي طلب و لم يطالبوا بأي مبلغ حتى تتمكن العارضة من مناقشة مدى استحقاقهم له أمام المحكمة، و لم يؤدوا الرسم القضائي على المبلغ المطالب به حتى يكون طلبهم مقبول شكلا و أن ما أثاره المستأنفون من إلزامية إنذارهم لأداء الرسوم القضائية فهو دفع مردود لأن أداء الرسوم القضائية من مسلمات التقاضي أمام المحاكم إلا ما استثني منها قانونا، و أنه ليس في القانون ما يلزم القاضي بإنذار المدعي بأداء الرسوم القضائية أضف إلى ذلك أن المدعين تخلفوا على الحضور لجلسة 24/04/2019 حين تم إدراج الملف للمداولة و بالتالي لا مجال لمناقشة إمكانية إنذارهم لتعذرها بسبب تخلفهم عن الحضور و أن مطالبة المحكمة بالتصدي و الحكم لهم وفق مذكرتهم يبقى بدوره غير مبني على أساس قانوني سليم ما دام أن العلة في عدم قبول الطلب هي عدم أداء الرسوم القضائية ، ملتمسة التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على الطرف المستانف.
و بناء على المذكرة المرفقة بالوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2020 جاء فيها انه سبق لها أن أدلت بمذكرة جواب و أنها تدلي للمحكمة بصورة لمقال تقدم به المستأنفون أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمسون فيه الحكم لهم بمبلغ 279.240,00 درهم كتعويض عن الأصل التجاري، و هو نفس الطلب موضوع الاستئناف الحالي و أن طلبهم معين أمام المحكمة التجارية موضوع الملف عدد 7288/8205/2019مما يعني انهم قد اختاروا تقديم دعواهم أمام المحكمة التجارية و الحال انه لا يمكن لهم المطالبة بالتعويض مرتين، و يتعين بالتالي عدم قبول دعواهم الحالية و أنه تبعا لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطرف المستأنف .و أرفقت مذكرتها بصورة للمقال الرامي لأداء التعويض.
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 22/01/2020اكدوا فيها الدفوع المضمنة بالمقال الاستئنافي و أن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية و أن الغرض من دعواها الحالية هو إفراغهم من المحل الذي يكترونه منها من أجل المضاربة العقارية و حرمانهم من التعويضات المحددة لهم عن فقدان الأصل التجاري ،و أنهم تقدموا بدعوى رامية إلى الأداء فتح لها ملف 7288/8205/2019 و انه بعد عدة جلسات تقدمت المستانف عليها بدفع رامي إلى الحكم بعدم الاختصاص و ذلك لإطالة المسطرة وأن المحكمة الابتدائية حكمت بالاختصاص و أنه بعدم تبليغ الحكم الابتدائي للمستأنفة تقدمت بطلب تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف لهم بغية إفراغهم دون أدائهم أي تعويض. و حيث أن ملف الأداء المذكور لم يعين بعد و لم يصدر فيه أي حكم ، ملتمسين رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/01/2020 الفي بمذكرة تعقيب لنائب المستانف تسلم منها نائب المستانف عليها نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنفون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعنون بأن الغرض من إفراغهم من العين المكراة هو المضاربة العقارية لحرمانهم من استغلال المحل و أن المحكمة لم تنذرهم بأداء الرسوم القضائية عن مذكرتهم بعد الخبرة و قضت بعدم قبول طلب التعويض لهذه العلة ، و الحال فإن الانذار موضوع الدعوى مبني على سبب الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و الذي يعتبر حقا مخولا للمكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية بسبب رغبته في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا ، و هو غير ملزم عند استعمال هذا الحق ورفض تجديد عقد الكراء الا بتعويض المكتري تعويضا كاملا عن الأضرار اللآحقة به و قد تدخل المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادة 7 من قانون الكراء الجديد رقم 49.16 فألزم تحديد التعويض الواجب للمكتري من أجل الافراغ متى رفض المكري تجديد العقد لأجل الاستعمال الشخصي على أساس ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و يشمل قيمة الأصل التجاري إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر للأصل التجاري من سمعة و زبناء و يشمل أيضا مصاريف الانتقال من المحل و حق الكراء مما يجعل الدفع المثار بهذا الشان مردود
حيث انه من جهة اخرى فان الثابت من اوراق الملف و مذكرات الاطراف خلال المرحلة الابتدائية ان الطرف الطاعن تقدم بمذكرة مستنتجاته على ضوء الخبرة المامور بها ابتدائيا و التمسوا فيها المصادقة على التقرير و رفع المبالغ المحددة من طرف الخبير رشيد راضي غير انه لم يتم تحديد اي مبلغ مطالب به و ان المحكمة لم تكن ملزمة باشعارهم بتحديد مطالبهم الختامية و اداء الرسوم القضائية عنها على اعتبار ان الامر باجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن الافراغ تم بناء على طلبهم المضاد الرامي الى التعويض كما ان الطرف الطاعن لم يتدارك الامر خلال المرحلة الاستئنافية و لم يبادر الى تحديد اي مبلغ يطالب به على ضوء ما جاء في تقرير الخبرة اعتبارا للاثر الناشر للاستئناف و انما اكتفى بالتماس الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد و احتياطيا الحكم وفق مذكرة بعد الخبرة المدلى بها في المرحلة الابتدائية و التي لم تحدد اصلا اية مبالغ حسب المشار اليه اعلاه و ان المحكمة تبث في حدود طلبات الاطراف طبقا للفصل 103 من ق م م مما يجعل الطلب المتعلق بالتعويض معيب شكلا و ان الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبوله شكلا و يتعين التصريح بتاييده
وحيث يتعين تحميل المستأنفين صائر استئنافهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانفين .
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial