Immeuble menaçant ruine : la révocation de l’arrêté de démolition prive de fondement juridique l’ordonnance d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69835

Identification

Réf

69835

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2499

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2019/8225/5570

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était en contradiction avec les conclusions techniques de l'expert désigné. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'un nouvel arrêté administratif rapportant expressément le précédent qui fondait la demande.

Elle retient que cet acte d'annulation prive de tout fondement juridique la qualification d'immeuble menaçant ruine, qui constituait l'unique base de la demande d'expulsion. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande d'expulsion initialement formée par le bailleur est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم أحمد (ا. ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 تحت عدد 4546 في الملف عدد 33/8101/2019، القاضي: بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله و الكائن بسفلي العقار درب [العنوان] الدار البيضاء، مع التصريح بان الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مع الصائر على المدعي.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 21/02/2018 تقدم عز الدين (ر.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 825 درهم اضافة الى واجب النظافة، و ان العقار قديم البناية و اصبح ايلا للسقوط، و انه سبق له ان توصل بانذار و مراسلة من قبل السلطات العمومية و على اثرها افرغ العقار باستثناء المدعى عليه رغم انذاره بذلك المبلغ اليه بتاريخ 29/11/2018، و انه على اثر ذلك تم انجاز خبرة خلص فيها الخبير الى ان العقار يشكل خطورة و يهدد حياة ساكنيه و المارة، ملتمسا المصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/11/2018 و بافراغه من المحل التجاري الكائن بسفلي العقار درب [العنوان] هو و من يقوم مقامه و من متاعه لكون العقار ايل للسقوط تحت طائلة غرامة تهديدية مع تحميله الصائر مجبرا في الاقصى و النفاذ المعجل.مرفقا المقال بشهادة ملكية – وصل كراء – طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغ – تقرير معاينة محل – قرار جماعي مؤقت – تصريح و التزام – تقرير خبرة قضائية – تقرير خبرة منجزة من مكتب الدراسات.

وبعد جواب المدعى عليه اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 06/02/2019 تحت عدد 27 باجراء خبرة تقنية عقارية ، تم انجازها من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات، وبعد تعقيب الطرفين عليها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استانفه أحمد (ا. ب.) بواسطة نائبه، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، انه يعيب على الأمر الاستعجالي موضوع الطعن الحالي، کونه جانب الصواب حينما قضى بافراغه من المحل التجاري الذي هو مصدر قوته ومورد عائلته لمدة تزيد على أربعين سنة، رغم أن التقرير الذي أمرت به المحكمة لم يشير الى كون العقار المتفرع عنه الأصل التجاري أيل للسقوط و يشكل خطرا على الساكنة و مستغليه والمارة، وإنما اشار فقط الى كونه يحتاج الى بعض الترميمات و الإصلاحات ضرورية.

وأن التقرير المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات بتاريخ 07/08/2019 أشار بعد الزيارة التي قام بها للعقار موضوع المهمة المكلف بها من طرف المحكمة ، الى ان العقار المملوك للمستانف عليه غير أيل للسقوط، وانما يحتاج الى اصلاحات وترميمات ضرورية، وحدد الطريقة التي يتعين اتباعها من أجل ذلك و المراحل التي يتعين سلوكها دون أن يؤكد بانه يشكل خطر انيا على جميع مستغلييه و مستعمليه وكذا المارة بشكل عام.وأن نسخة الخبرة جاءت عکس ادعاءات مالك العقار ، كما انها انجزت من طرف جهة رسمية ومؤسسة عمومية لها دراية وخبرة واسعة في مجال العقار، وتتوفر على خبراء وتقنيين في مجالتهم راکمو تجربة مهمة وكبيرة. وان السيد رئيس المحكمة وفي معرض تعليله للأمر الاستعجالي موضوع الطعن الحالي ، وفي الفقرة الرابعة من جزء المعنون بالتعليل اشار الى ان:

"وحيث أمرت المحكمة تمهیدیا باجراء خبرة تقنية على العقار عهد بها للمختبر العمومي للتجارب والدراسات والتي أثبتت أن العقار متآكل وان كانت الاضرار العالقة به لا تشكل ضررا انيا بالعقار، الا ان الأمر يستدعي تدخل ، وذلك للقيام بوضع برنامج على المدى القصير يتعلق باجراء إصلاحات وترميمات ".

وأن العقار غير أيل للسقوط من خلال هذا التعليل بناءا على الخبرة التي أمرت بها، لكنها حادت عن الصواب عندما خلصت بعد ذلك الى عدم سلامة العقار وكونه أيل للسقوط ، فهذا يشكل تناقضا وتضاربا بين نتيجة الخبرة والتي هي مسالة علمية وتقنية وقرار المحكمة. و أن الضرر الحاصل بالعقار لا يشكل خطرا يستوجب افراغه، وتشريد ساكنيه ومستغلييه بالمقارنة مع الضرر الأشد الذي يمكن أن يصيب هؤلاء، لانه لايمكن ازالة ضرر بضرر اشد منه ، فالمحكمة حينما أمرت باجراء خبرة كان الغرض من ذلك، التأكد هل العقار آيل للسقوط أم أنه يحتاج الى اصلاحات و ترميمات ، ونتيجة الخبرة المامور بها اكدت ان العقار يحتاج إلى إصلاحات ، والمحكمة رغم ذلك قررت الافراغ لكون العقار آيل للسقوط و هذا مخالف لنتيجة الخبرة ، فاالسؤال المطروح لماذا قررت المحكمة إجراء خبرة .

فالتعريف القانوني للعقارات الآيلة للسقوط حسب مقتضيات القانون 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، هو كل بناية او منشاة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة ساكنيها او مستغليها او المارة او البنايات المجاورة وان كانت غير متصلة بها ، و لكل بناية او منشاة لم تعد تتوفر منها ضمانات المثانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات باحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على ارض غير آمنة من التعرض للمخاطر مما يوحي مظهرها الخارجي او الداخلي مايعرضها للسقوط والانهيار مستقبلا، في حين أن الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي المختص للدراسات والتجارب اكدت وجوب المثانة بالعقار، وان التآكل الموجود به محدود وخارجي ولا يشكل خطرا على احد ، ويتعيين اخضاعه لعملية الترميم واصلاح حدد طرقها .

وأنه فضلا عن ذلك فان المساس بسلامة شاغلي العقار أو مستغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وهو شرط اساسي للقول بضرورة الهدم غير قائم و وارد بالمرة في ملف نازلة الحال ، ولم تشر اليه نهائيا الخبرة المنجزة. كما ان ضمانات المتانة الضرورية تبقى قائمة بسبب عدم ظهور اي اخلالات بمكوناتها الأساسية الداخلية و الخارجية. وأن تأويل المحكمة لتقرير الخبرة جانب الصواب و حاد عن خلاصتها، و ان غرض المستأنف عليه يبقى فقط المضاربة العقارية بعد اعادة التشييد . ملتمسا : في الشكل : قبول المقال الاستئنافي، وفي الموضوع: الغاء الأمر فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه، وطي التبليغ.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها بواسطة نائبه، ان المستأنف طعن بالاستئناف ضد الأمر الاستعجالي الفاصل في الموضوع ولم يستأنف الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة. وأن المشرع كان صريحا حول هذه النقطة بالذات بمقتضى الفصل 140 من ق م م ، مما يكون معه المستأنف غير محق في مناقشة الحكم التمهيدي او مناقشة الوسيلة التي انجزت بواسطة هذا الحكم وهي الخبرة في نازلة الحال. و من جهة اخرى، فانه يلاحظ ان المستأنف استنفد كل مقاله في سرد وقائع النازلة، اما المناقشة فلم تأتي بجديد بل اكتفى الطاعن باعادة صياغة دفوعاته الابتدائية التي تناسى فيها ان الملف مر بعدة مساطر ادارية ثم امام المحكمة وانجزت فيه معاينة وثلاث خبرات كلها أجزمت على ان الحالة العامة للعقار تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار و تهدد سلامة العقار و مستعمليه و الجوار. و ان العارض نفسه افرغ المحل فور علمه بخطورة الوضع و اعلامه بذلك من طرف السلطات المختصة، و انه لم يكن يعلم بخطورة الوضع لولا مرور لجنة المراقبة و فحص العقار و اعلامه بان عقاره يعتبر من الابنية المهددة بالسقوط. ملتمسا رد طلب الاستئناف و تأييد الأمر المطعون فيه، و تحميل الطالب الصائر.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 31/12/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها نائبه سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 31/12/2019 حضر خلالها الأستاذ (س.) عن المستأنف و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، حازت الأستاذة (خ.) عن المستأنف عليه نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

وحيث انه خلال المداولة ادلى المستأنف بملتمس اخراج الملف من المداولة مرفق بقرار جماعي مؤرخ في 16/10/2018 تحت عدد 13/2018 و الذي تقرر بموجبه الغاء القرار الجماعي الؤقت عدد 13/2018 بتاريخ 16/10/2018.

وحيث انه بجلسة 14/01/2020 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد عرض ملتمس الاخراج اعلاه المرفق بقرار جماعي على نائبة المستأنف عليه للاطلاع و التعقيب، مع ادراج القضية بجلسة 28/01/2020.

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، و ادراج القضية بجلسات آخرها جلسة 06/10/2020 تخلف خلالها الأستاذ (س.) عن المستأنف رغم الاعلام، وحضرت الأستاذة (خ.) عن المستأنف عليه و ادلت بمذكرة جوابية ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ادلى المستأنف بالقرار الجماعي المؤقت الصادر عن رئيس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 09/01/2020، و القاضي بإلغاء القرار الجماعي المؤقت عدد 13/2018 المؤرخ في 16/10/2018 و القاضي بالهدم الكلي للبناية المتواجد بها المحل التجاري موضوع النزاع، و ذلك على اعتبار ان العقار سليم.

وحيث انه بإدلاء المستأنف بقرار الإلغاء أعلاه، يكون ما قضى به الأمر المطعون فيه من إفراغه من المحل موضوع النزاع بعلة انه آيل للسقوط استنادا على القرار الملغى قد أصبح على غير أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux