Réf
69688
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2295
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/2163
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à défendre, Nullité de l'acte, Notification à tous les héritiers, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Indivision, Héritiers, Décès du preneur, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la mise en demeure n'avait été adressée qu'à l'un des héritiers du preneur initial. L'appelant soutenait que la mise en demeure était valable dès lors qu'elle visait l'héritier exploitant de fait le fonds de commerce, seul inscrit au registre du commerce.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit au bail est transmis à l'ensemble des héritiers du preneur, constituant un droit indivis. Dès lors, la mise en demeure visant à la résiliation du bail doit, pour produire effet, être notifiée à la totalité des héritiers et non au seul exploitant apparent, sous peine d'opérer une division illicite du contrat de bail.
La cour retient que ni l'inscription d'un seul héritier au registre du commerce, ni un acte de renonciation à cette inscription par les cohéritiers, ne suffisent à prouver le transfert de la qualité de preneur au seul bénéfice de cet héritier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به نور الدين (ن.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/07/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2020 تحت عدد 715 ملف عدد 11906/8219/2019والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث إن المقال الاستئنافي قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن نور الدين (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2019 عرض من خلاله أن مورث المدعى عليه كان يشغل من يده و بعد وفاة مورثه عن طريق الكراء المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بعنوان المدعي أعلاه ، بسومة كرائية شهرية قدرها 2420 درهم بعد الزيادة القانونية حسب الثابت من عقد الكراء المرفقة نسخة طبق الأصل منه ، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 16/05/2019 إلى متم نونبر 2019، والتي تخلد معها في ذمته 6 أشهر ونصف وجب فيها مبلغ 15649 درهم وأنه أنذره من أجل الأداء تحت طائلة مقاضاته من أجل الأداء والإفراغ بمقتضى إنذار توصل به شخصيا بتاريخ 05 نونبر 2019 حسب الثابت من نسخة من محضر تبليغ إنذار رفقته ، وأن المدعى عليه لم يستجب لهذا الإنذار ولم يبادر إلى أداء ما بذمته بالرغم من انتهاء أجل الخمسة عشر يوما الممنوح له مما يجعله في حالة مطل تخول المدعي الحق في مطالبته بالأداء والإفراغ والتعويض عن التماطل، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 15.649 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 16/05/2019 إلى متم شهر نونبر 2019 موضوع الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه والمتوصل به شخصيا بتاريخ 05/11/2019 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بدوار [العنوان] الوليدية والمستغل في بيع المواد الغذائية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليه تبعا لذلك بأدائه لفائدته مبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل في أداء الوجيبة الكرائية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد أمد الإكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء - نسخة من محضر تبليغ إنذار ۔ طلب تبليغ إنذار.
و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2020 جاء فيها أن الصفة في الادعاء من النظام العام وذلك يعني أنه لا يجب التقاضي إلا من ذي صفة في مواجهة من له الصفة و بالرجوع إلى مقال الدعوى ستلاحظ المحكمة أن المدعي لم يوجه دعواه في مواجهة كافة ورثة المرحوم المصطفى (أ.) ، بل اختار العارض من ضمنهم بالقول "باعتباره من ورثة المرحوم المصطفى (أ.) " دون الإشارة إلى كونه أحد الوارثين الظاهرين ، و دون ثبوت استعصاء حصوله على أسماء باقي الورثة و ما دام ورثة المرحوم المصطفى (أ.) معروفين لدى المدعي بحكم علاقة الجوار ، فإن توجيه الدعوى ضد أحدهم ، بالشكل المشار إليه بمقال الدعوى ، من شأنه الإضرار بمصالح بقية الورثة ، كما يجعل الدعوى من أساسها معيبة شكلا ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا من حيث الموضوع حول الدفع ببطلان الإنذار لعدم توجيهه إلى جميع الورثة فإن الإنذار الذي يوجهه المكري إلى المكتري هو نقطة الانطلاق لكل النتائج القانونية التي يتوخاها من وراء ذلك و لذلك فإن دعوى الموضوع تدور وجودا و عدما مع نص الإنذار ، و يسري عليها في الغالب ما يسري عليه من دفوع وبالرجوع المحكمة إلى نص الإنذار المؤسس للدعوى الحالية ستلاحظ أنه وجه إليه دون بقية ورثة المصطفى (أ.) ، رغم علم المدعي بأسمائهم و عنوانهم وان المدعي بسلوكه هذا يكون قد أضر بمصالح بقية الورثة و فوت عليهم الفرصة في الدفاع عن مصالحهم وفق ما يضمنه القانون ، وحول الدفع ببطلان الإنذار المخالفة مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 وقد حددت نفس المادة هذا الأجل في حالة ما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء الوجيبة الكرائية في خمسة عشر يوما خلافا للحالات الأخرى التي خصها المشرع بأجل ثلاثة أشهر، وأن هذا الأجل المحدد بمقتضى المادة 26 ( أي خمسة عشر يوما ) هو أجل للافراغ ، و لا علاقة له بالأجل الممنوح للمكتري من أجل تنفيذ التزامه بالأداء و بالرجوع إلى الإنذار المدلى به رفقة المقال ستلاحظ أنه لم يتضمن أجلا للإفراغ ، كما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 26 ، بل تضمن فقط أجلا وحيدا من أجل تنفيذ الالتزام بالأداء ، و شتان بين الأجلين و إن خلو الإنذار من أجل 15 يوما للإفراغ يجعله باطلا، و غیر منتج لأي أثر قانوني وحول بطلان الإنذار لعدم إشعار الدائنين حيث نصت المادة 29 من القانون 16-49 فإنه بالاطلاع على نسخة السجل التجاري للعارض ستلاحظ أن الأصل التجاري مرهون لمؤسسة (ق. ف.) بمقتضى عقد رهن مسجل بتاريخ 06/03/2018 ضمانا لأداء مبلغ 120.000.00 درهم وأن عدم إشعار مؤسسة (ق. ف.) من شأنه الإضرار بمصالح هذا الأخير ، كما من شأنه الإضرار بمصالحه و خلق صعوبات في تنفيذ عقد القرض المقرون برهن، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع التصريح ببطلان الانذار و تبعا لذلك رفض الطلب و جعل الصائر على عاتق المدعي .
و بناءا على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2020 جاء فيها أن دفع المدعى عليه ببطلان الإنذار لعدم توجيهه إلى جميع الورثة، وأنه وجه له وحده دون بقية الورثة وفوت عليهم فرصة الدفاع عن مصالحهم. فانه لما وجه الإنذار للمدعى عليه دون بقية الورثة، فذلك لكونه هو الشخص الوحيد الذي ظل يشغل المحل من يده، وهو ما أكده المدعى عليه شخصيا بإقراره القضائي لما أدلى بصورة من السجل التجاري باسمه الشخصي وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها وأنه غير ملزم بالبحث عن أسماء جميع الورثة، مادام المدعى عليه ظاهر وهو من يشغل المحل وحده دون بقية الورثة، ويمارس به نشاطه موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وهو المواد الغذائية في استقلال تام عن الورثة دون غيره يجعل الدفع المثار غير ذي أساس ويتعين رده ، وأن الدفع ببطلان الانذار لمخالفته مقتضيات المادة 26 من القانون 16و4 هو دفع مردود عليه مادام أنه لم ينفذ التزامه بأداء الوجيبة الكرائية لمدة ستة أشهر ونصف، وأنذر لذلك بانذار توصل به شخصيا، وأن هذا الإنذار تضمن إنذارا صریحا بمقاضاته من أجل الأداء والافراغ في حالة عدم أداء واجبات الكراء داخل أجل خمسة عشر يوما الممنوحة له بمقتضی الإنذار المتوصل به شخصيا، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده وأن الدفع ببطلان الإنذار لعدم إشعار الدائنين هو دفع مردود عليه لكون الملزم با شعار الدائنين هو المكتري بصريح منطوق الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 16-49 التي نصت على أنه "إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتقييدات، فإن المكتري يكون ملزما بإلإدلاء بما يفيد إشعار الدائنين المقيدين بوقوع الافراغ ووجود تعویض مستحق له"، وأن هذا الإشعار يأتي لاحقا لصدور الحكم ولا تستوجبه النصوص القانونية أثناء سريان الدعوى وأن تنفيذ الحكم بالإفراغ لن يحول دون تنفيذ المكتري لعقد القرض المقرون برهن الأصل التجاري وليس المحل التجاري، خصوصا وأن المكتري يملك محلا في ملكه مقابلا للمحل المكتري حسب الثابت من الصور الفوتوغرافية المرفقة، مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويبقى ما أثير من دفوع بجواب المدعى عليه لا يستند على أساس ويتعين ردها والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا الحكم برد جميع دفوع الجهة المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و بالحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بصور فوتوغرافية .
و بناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2020 جاء فيها ان المدعي قلل من شأن الدفع المثار بخصوص بطلان الإنذار بسبب عدم توجيهه إلى كافة الورثة ، معتبرا أنه غير ملزم بذلك ، ومستندا إلى ما اسماه إقرارا قضائيا ، من جانبه بعد إدلائه بنسخة من السجل التجاري تفيد أنه مسجل وحده دون باقي الورثة و لكن إن هذه القراءة فيها تحريف لمضمون الوثيقة المدلى بها ، وكذا الغاية المرجوة منها على اعتبار أنه يجب التمييز أولا بين "ملكية الأصل التجاري" التي انتقلت إلى الورثة بمجرد وفاة مورثم ، والتي تخول لهم كافة الحقوق المادية على هذا الأصل التجاري ، وبين "إدارة الأصل التجاري و تسييره " ، وهما أمران مختلفان بالنظر إلى خصوصية سلطتي الاستغلال والتصرف المنصبتين على أصل تجاري من طرف الورثة . ذلك أن الأصل التجاري كغيره من الأموال القابلة للانتقال من شخص لآخر هو وحدة تجارية متكاملة لا يمكن فصل عناصرها عن بعضها البعض عن طريق القسمة العينية مع إمكانية استمرار وجوده ، وهو ما يجعل الورثة ملزمين ، حتما بحكم الواقع و القانون ، بتكليف أحدهم باستغلال الأصل التجاري لفائدتهم ، أو بکرائه للغير حسب الكيفية التي يسمح بها القانون ولعل ما يزيد في شرح خصوصية استغلال الأصل التجاري كذلك من طرف الورثة هو أنه إذا كان أحد الورثة شخص يحمل صفة موظف فإنه لا يسجل بالسجل التجاري لوجود مانع قانوني هو حالة التنافي ، وكذلك الحال إذا ما كان بين الورثة قاصر فله أحكامه الخاصة التي تنظمها مدونة الأسرة ، و التي لا تسمح بأي حال من الأحوال أن يكون اسم هذا القاصر مدونا على السجل التجاري ، لكن حقوقه تضل محفوظة بوصفه مالكا لحقوق مشاعة فيه ، هو عليه فإن تسجيل أحد الورثة منفردا بالسجل التجاري لا يعني تنازل بقية الورثة عن حقوقهم ، و لا يسمح بإنكارها عنهم فلعل المانع من ذلك يرجع إلى حالة من الحالات المذكورة سلفا ، لكنها لن تكون سببا في ضياع حقوقهم على الأصل التجاري ، و من تم وجب إشعارهم بأي إجراء من شأنه المساس بحقوقهم حتى يتأتى لهم إعداد دفاعهم طبقا للقانون وعليه فإن احتجاج المدعي بدفعه ، محل هذا الرد ، اعتمادا على الوثيقة المدلى بها من طرفه ، يبقى غير جدير بالاعتبار ، ويتعين التصريح برده ، و عقب المدعي كذلك على الدفع ببطلان الإنذار ، المتخذ من خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 ، لعدم منحه أجل 15 يوما قصد الإفراغ ، وأن ما عقب به المدعي مخالف لما هو وارد بنص الإنذار المرفق بالمقال على اعتبار أن أجل 15 يوم الوارد به كان بغرض الأداء فقط ، وبالتالي أغفل المدعي النص على أجل 15 يوم أخرى كأجل للإفراغ ، وهو ما يجعل الإنذار معيبا شكلا ، ويتعين التصريح ببطلانه
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض الطلب استنادا إلى أن الانذار قد وجه لغير ذي صفة لعدم توجيه ضد باقي الورثة باعتبار أن الكراء يورث وأن جميع الورثة يستفيدون منه مما يجعله غير معتبر ويكون الطلب غير مؤسس قانونا وانه بناء على الأثر الناشر للاستئناف وحق التصدي المخول لمحكمة الاستئناف يتولى بسط أسباب استئنافه إذ أنه أثار ابتدائيا بمناسبة إدلاء المستأنف عليه بصورة من السجل التحليلي للسجل التجاري للمحل موضوع الدعوى المسجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور باسمه الشخصي منفردا دون باقي الورثة، إلا أن الحكم المطعون فيه لما اعتبر أنها لا تتعلق بالمحل مع أنها صادرة عن المستأنف عليه وأن إدلاءه بالسجل التجاري هو إقرار منه بأنه يتعلق بالمحل موضوع الدعوى وتاكيدا لذلك دفع بعدم قبول الدعوى لعدم استدعاء مؤسسة (ق. ف.) مما يكون معه الحكم المستأنف قد حور إقرارا صادراعن المستأنف عليه ويتعين لذلك إلغاؤه والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي وأن جميع ورثة المستأنف عليه أيوب (أ.) قد تنازلوا له عن حقهم في الأصل التجاري بمقتضی تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 23/01/2017وأنه بمقتضى هذه الوثيقة التي ظلت محتكرة بيد المستأنف عليه استطاع تأسيس سجل تجاري وتقدم لمؤسسة (ق. ف.) وحصل على دين بمبلغ 120000درهم حسب الثابت من بيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري مما يجعل الحكم المستأنف لما قضى برد دفعه بأنه وجه الإنذار للمستأنف عليه دون بقية الورثة لكونه الشخص الوحيد الذي ظل يشغل المحل من يده واعتبره دفعا غير ذي اعتبار لم يكن في محله وجانب الصواب فيا قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى مع مايترتب عن ذلك قانونا وأدلى بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف، صورة لتنازل عن السجل التجاري ، صورة لبيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أساسا من حيث الشكلي عيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، بعلة أنه سبق لورثة مصطفى (أ.) أن تنازلوا للمستأنف عليه عن حقهم في الأصل التجاري موضوع النزاع بمقتضى تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 23/01/ 2017، و أنه بمقتضى هذه الوثيقة استطاع تأسيس سجل تجاري ... . لكن حيث إن هذا التفسير ، سيؤدي إلى تحريف مضمون الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف ، وعنوان الوثيقة " تنازل عن السجل التجاري " فإن الوثيقة لا تعدو أن تكون مجرد تنازل عن القيد في السجل التجاري، و ما يمنحه لصاحبه من صفة تاجر، و ما يتحمله من التزامات معتادة لدى التجارو بالتالي فإنه لا علاقة لهذا التنازل عن القيد في السجل التجاري ) بالمحل التجاري ، وكذا الأصل التجاري المنشأ به ، و الذي هو ملكية مشاعة بين جميع الورثة ، الذين يستفيدون من مداخليه ويتحملون تكاليفه جميعا بحسب مناب كل واحد منهم و عليه فإن القول بخلاف ذلك هو تحريف لهذه الوثيقة، و تحميلها اكثر مما تحتمل و ما دام المستأنف لم يوجه دعواه في مواجهة كافة ورثة المصطفى (أ.) ، فإنها بذلك تكون معيبة بالشكل المشار إليه بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و من شأن ذلك الإضرار لأجله يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده و احتياطيا من حيث الموضوع حول الدفع ببطلان الإنذار لعدم توجيهه إلى جميع الورثة فإن الإنذار الذي يوجه المكري إلى المكتري هو نقطة الانطلاق لكل النتائج القانونية التي يتوخاها من وراء ذلك ، و لذلك فإن دعوى الموضوع تدور وجودا و عدما مع نص الإنذار ، و يسري عليها في الغالب ما يسري عليه من دفوع وبرجوع المحكمة إلى نص الإنذار المؤسس للدعوى الحالية ستلاحظ أنه وجه إلى المستأنف عليه دون بقية ورثة المصطفى (أ.) ، رغم علم المستأنف بأسمائهم و عنوانهم و أن المستأنف بسلوكه هذا يكون قد أضر بمصالح بقية الورثة، و فوت عليهم الفرصة في الدفاع عن مصالحهم وفق ما يضمنه القانون ، لأجله يلتمس تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب لبطلان الإنذار و حول الدفع ببطلان الإنذار المخالفة مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 حددت نفس المادة هذا الأجل في حالة ما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء الوجيبة الكرائية في خمسة عشر يوما خلافا للحالات الأخرى التي خصها المشرع بأجل ثلاثة أشهر و أن هذا الأجل المحدد بمقتضى المادة 26 ( أي خمسة عشر يوما ) هو أجل للإفراغ ، ولا علاقة له بالأجل الممنوح للمكتري من أجل تنفيذ التزامه بالأداء وبالرجوع إلى الإنذار المدلى به رفقة المقال ستلاحظ أنه لم يتضمن أجلا للإفراغ،كما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 26 ، بل تضمن فقط أجلا وحيدا من أجل تنفيذ الالتزام بالأداء ، و شتان بين الأجلين وأن خلو الإنذار من أجل 15 يوما للإفراغ يجعله باطلا، و غیر منتج لأي أثر قانوني لأجله يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب لبطلان الإنذار، وبخصوص بطلان الإنذار لعدم إشعار الدائنين فقد نصت المادة 29 من القانون 16-49 على ما يلي : " إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات ، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار العين في تقیید كل منهم ..." . و أنه بالاطلاع على نسخة السجل التجاري للمستأنف عليه ستلاحظ أن الأصل التجاري مرهون لمؤسسة (ق. ف.) بمقتضى عقد رهن مسجل بتاريخ 06/03/2018ضمانا لأداء مبلغ 120.000 درهم وأن عدم اشعار مؤسسة (ق. ف.) من شأنه الاضرار بمصالح هذا الأخير كما من شأنه الإضرار بمصالحه وخلق صعوبات في التنفيذ ، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف ومورث المستأنف عليه أبرما عقد الكراء بخصوص المدعى فيه ، وأن المكتري الأصلي قد توفي عن ورثة من ضمنهم المستأنف عليه ، وأنه ليس بالملف ما يثبت أن العلاقة الكرائية قد انتقلت الى المستأنف عليه دون باقي الورثة ، باعتبارهم خلف عام يكونوا قد حلوا محل المكتري في جميع حقوقه و التزاماته المترتبة عن عقد الكراء عملا بالفصل 229 من ق ل ع وأنه لانهاء تلك العلاقة يجب توجيه الإنذار للورثة جميعا لا لأحدهم لأنه كغيره من التصرفات القانونية يتعين أن يوجه لمن له الصفة في مخاطبته بما هو مطلوب فيه ، و أنه لإن كان يمكن ان يوجه الإنذار الى الورثة دون تعيين إذا تعذر معرفتهم حتى يمكن القول بنيابة من تسلمه عنهم فإن توجيهه لأحدهم و تخصيصه به دون باقي الورثة لايمكن أن ينتج أثره القانوني في انهاء العلاقة الكرائية ، ولأن التسجيل بالسجل التجاري لايعتبر وسيلة إثبات للقول بانتقال العلاقة الكرائية مع أحد الورثة ، '' المستأنف عليه'' لأن التسجيل لايعتبر سندا لإثبات انتقال العلاقة الكرائية مع هذا الأخير ، وان الإدلاء بتنازل عن السجل التجاري لايقوم دليلا على التنازل عن الأصل التجاري المؤسس في المدعى فيه وبالتالي انتقال العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه ، لأن الأمر يتعلق بتنازل عن السجل التجاري و الذي وكما تم توضيحه لا يعد وسيلة إثبات للقول بانتقال العلاقة الكرائية ، و نفس الشيء بالنسبة لما استدل به من صورة من بيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري ، وبالتالي يبقى توجيه الإنذار و الدعوى موضوعه في مواجهة المستانف عليه على أساس أنه هو من أصبح يشغل المدعى فيه عن طريق الكراء في غياب إثبات هذه الواقعة غير منتج لأي اثر قانوني لأن توجيهه لأحد الورثة دون الباقي لايعد كافيا لوضع حد لعقد الكراء لما يترتب عن ذلك من تجزئة عقد الكراء ، كما ان ما أدلى به المستانف أمام هذه المحكمة من نسخة إنذار ومحضر تبليغه فقد تبين بالرجوع إليهما أنهما أنجزا بعد صدور الحكم المستأنف بتاريخ 14/09/2020 بالنسبة لطلب تبليغ الإنذار و17/9/2020 بالنسبة لمحضر تبليغه وهما غير الإنذار موضوع النازلة ومحضر تبليغه ، ولأن العبرة بهذا الأخير دون غيره هذا بالإضافة الى صحة ما تمسك به المستأنف عليه بشأن نفس الإنذار إذ تم تقديم الدعوى الرامية الى المصادقة عليه قبل انقضاء الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 8 و 26 من قانون 49.16 أي أجل الأداء لإثبات التماطل 15 يوما واجل الإفراغ (15) ولأن الإجراء المختل لايمكن تصحيحه بالإدلاء أمام هذه المحكمة بإنذار آخر ومحضر تبليغه أنجزا بتاريخ لاحق عن صدور الحكم وتقديم الاستئناف.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف .
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial