Réf
67991
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5677
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/2450
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve par écrit, Faux incident, Extinction du contrat, Expiration du terme, Éviction du preneur, Écartement de la pièce, Durée déterminée, Défaut de production de l'original, Contestation de document, Bail commercial, Application du Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenait que le seul contrat valide était celui à durée déterminée et formait une demande incidente en faux contre la photocopie du bail à durée indéterminée produite par le preneur. La cour retient que la procédure de vérification d'écriture ne peut porter que sur un document original. Faute pour le preneur d'avoir pu produire l'original du contrat dont il se prévalait, la cour écarte la photocopie des débats en application de l'article 95 du code de procédure civile. Dès lors, le seul contrat établissant la relation locative est celui à durée déterminée de six mois, ce qui exclut l'application du statut des baux commerciaux qui requiert une durée d'occupation minimale de deux ans. La relation contractuelle étant régie par le droit commun des obligations, la demande d'expulsion pour arrivée du terme est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة .
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد المجيد (ف.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2020 تحت عدد 4783 ملف عدد 3916/8219/2020 والقاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناءا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 24/01/2020 في الملف عدد 360/2019 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب و احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص و بدون صائر .
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد المجيد (ف.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 31/10/2019 عرض من خلاله انه بتاريخ 01/04/2019 ابرم عقد كراء دكان بين الطرفين و تم تحديد مدة الكراء في ستة اشهر ابتداء من 01/04/2019 الى 30/09/2019 و انه وجه انذار من اجل الافراغ الى المدعى عليه توصل به بتاريخ 31/07/2019 لكنه رفض افراغ المحل مما اضطره الى توجيه انذار ثان توصل به المدعى عليه بتاريخ 04/10/2019 و بما أن العقد شريعة المتعاقدين فانه يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من الدكان المستخرج من الدار [العنوان] سيدي إسماعيل إقليم الجديدة و الحكم بتعويض قدره 2000 درهم عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز مقاله بصورة لعقد كراء، صورة انذار مع محضر تبليغه.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/12/2019 أوضح من خلالها ان العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ذات طابع تجاري على اعتبار ان العين المكتراة عبارة عن محل تجاري مما يتعين معه التصريح أساسا بعدم الاختصاص النوعي و إحالة ملف القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء و احتياطيا فان المدعي اطر دعواه في اطار القواعد العامة " قانون الالتزامات و العقود " في حين ان النزاع تحكمه قواعد قانون الكراء رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي و ان أسباب انهاء عقد الكراء واردة على سبيل الحصر في المادة 26 من قانون الكراء، و طالما ان السبب المتمسك به من طرف المدعي غير وارد بالمادة المذكورة، كما ان العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ابتدأت منذ سنة 2015 و استمرت الى الان و ذلك بشهادة الشهود، كما ان العلاقة الكرائية غير محددة المدة و لما اتفقا على ابرام عقد مكتوب عمد المدعي الى تغيير بنده الخاص بمدة الكراء، ملتمسا الحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي و إحالة ملف القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحتياطيا التصريح برفض الطلب، و عزز مذكرته بعقد شراكة و اشهاد مصحح الامضاء.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 20/12/2019 اكد من خلالها ان الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بالجديدة، ذلك ان النازلة لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية لكون موضوعها لا يتعلق بالاصول التجارية و المدعى فيه الدكان ليس له اصل تجاري، مما يكون ان الدعوى مدنية صرفة و من اختصاص القضاء المدني و ليس التجاري ، و في الموضوع أن الاشهادين المدلى بهما فانه بالرجوع الى تاريخ تحريرهما و المصادقة عليهما يتبين انهما انجزا بمناسبة النزاع الحالي ليس الا و لا علاقة له بالاشهادين معا و انهما يكذب بعضهما البعض، كما انه اثبت التزامه كتابة، و ان العقد شريعة المتعاقدين ، كما ان المدعي لم ينكر توقيعه على العقد و لا المصادقة عليه ، و مدة هذا العقد لا تخول له اكتساب صفة التاجر و لا التسجيل بالسجل التجاري، مما يكون معه محقا في المطالبة بالحكم وفق الطلب، و عزز مذكرته بانذارين مع محضر تبليغهما.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 03/01/2020 اكد من خلالها دفوعاته السابقة ملتمسا اجراء بحث في النازلة وأن الانذارين المدلى بهما من طرف المدعي لا قيمة لهما طالما انه ملتزم بالالتزامات المترتبة عنه كمكتري وأهمها الوجيبة الكرائية و التي يؤديها دون تماطل، ملتمسا الحكم برفض الطلب و لو بعد اجراء بحث، و عزز مذكرته بمحضر الضابطة القضائية و صورة لعقد كراء.
و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تاكيدية مرفقة بجلسة 23/09/2020 أكد من خلالها سابق دفوعاته و ملتمساته و اكد ان عقد الكراء المبرم مع المدعي غير محدد المدة و التمس الحكم برفض الطلب و لو بعد اجراء بحث في النازلة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفق المذكرة بعقد كراء غير محدد المدة.
و بناءا على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 07/10/2020 أكد من خلالها سابق دفوعاته مضيفا ان المدعى عليه يشغل العقار موضوع الدعوى اقل من سنتين و زعم ان له شهودا في حين ان ما ثبت كتابة لا يرجح عليه و لا ينفي الا كتابة ، و ان ادلاء هذا الأخير بلائحة شهوده يثبتون انه كان يشتغل مع احد المكترين للعقار و اخلاء مشغله للمحل التجاري مغادرته له على فرض ثبوت ذلك لا يبرر بقاءه في العقار بعد انتهاء المدة المحددة في العقد و ان لائحة الشهود هذه ليس من شانها ان تنفي ما تضمنه العقد فضلا عن ان المدعى عليه ليس له أي اصل تجاري، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ذلك أن علة القاضي الابتدائي كون تمسك المدعى عليه ان عقد الكراء الرابط بينه و بين المستأنف غير محدد المدة وأدلى بعقد كراء مصادق عليه بتاريخ 15/04/2019 وأنه باطلاع المحكمة على عقدي الكراء المدلى بهما من الطرفين تبين لها أنهما يهمان نفس اطراف الدعوى ومصادق عليهما بنفس التاريخ و يختلفان فقط في كون احدهما محدد المدة و الاخر غير محدد المدة، وأن عقد الكراء المستدل به من طرف المدعى عليه لم يكن محل اي طعن جدي من طرف المدعي، وأنه لما كان الاصل في العقود أنها غير محددة المدة فإن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يبقى خاضعا لمقتضيات القانون رقم 49.16 الذي حدد اسباب طلب المصادقة على الانذار بالافراغ ووضع لها ضوابط جديدة و محددة والتي لا يستجيب لها الانذارين المؤسس عليهما الطلب و نتيجة لما ذكر يبقى الطلب الحالي غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه و أن الاساس المعتمد في تعليل القاضي الابتدائي غير مبني على اساس ، ذلك أنه تمسك فيه بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة وأن الادلاء بصورة شمسية من عقد مشكوك في صحته خاصة وأن المحكمة لاحظت كون العقدين مؤرخين بنفس التاريخ و يحملان نفس رقم المصادقة على التوقيع و الاختلاف يكمن في المدة مما يطرح مجموعة من الشكوك تصب في اتجاه عدم صحة العقد الغير المحدد المدة خاصة أنه مجرد صورة شمسية مخالفا في ذلك مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع وأن المحكمة الابتدائية كان عليها أمام كل هذا أن تجري جميع وسائل التحقيق للوصول الى الحقيقة من أهمها إجراء بحث في النازلة للتحقق من صحة العقدين، خاصة وأن المستأنف عليه تمسك هو كذلك باجراء بحث، و عليه يكون القاضي الابتدائي قد جانب الصواب بعلته تلك وأنه و امام هذا المقتضى لم يجد امامه الا الطعن بزورية وتزييف العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه و الغير المحدد المدة و المؤرخ في 15/04/2019 و الذي تم فبركته الكترونيا عن طريق ادخال تغيير في المدة باستعمال الماسح الضوئي ، و عليه فإنه انذار الطرف المستأنف عليه ليصرح بما إذا كان متمسكا باستعمال العقد المطعون فيه مع الادلاء باصله وفقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م و ترتيب النتيجة القانونية المناسبة و أن تمسكه بزورية العقد يجعله يتمسك بكون العقد محدد المدة و ينتهي بمدته ولا حاجة لتطبيق مقتضيات قانون 49.16 وإنما القواعد العامة التي تخوله فسخ العقد لانتهاء مدته ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الغاء الحكم المستأنف و الحكم تبعا بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع و بتعويض قدره 2000 درهم عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و احتياطيا في حالة الادلاء باصل المستند المطعون فيه تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م و الحكم بتحقيق الزور في توقيع المستأنف و المستند برمته و حفظ حقه في التعقيب و بسط مطالبه بعد ذلك ، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف و توكيل الطعن بالزور .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/07/2021 جاء فيها أن ما تمسك به المستأنف في بيان أوج استئنافه فلا يرتكز على اساس قانوني سليم طالما أن القانون الواجب التطبيق في هذه النازلة هو القانون رقم 49.16 الذي حدد اسباب طلب المصادقة على الانذار بالافراغ ووضع لها ضوابط محددة حسب ما اشارت اليه المادة 26 من القانون المذكور و كذا التعليل الوارد بالحكم المستأنف و تبعا لذلك ومادام أن السبب المعتمد من طرف المستأنف للقول بوضع حد للعلاقة الكرائية الرابطة بينه و بين المستأنف عليه لا يوجد ضمن الاسباب الواردة في المادة 26 فتبقى دعواه في هذه النازلة غير مؤطرة تأطيرا قانونيا سليما و تبقى معه كذلك أسباب الاستئناف خارجة عن موضوع النازلة و يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب و أن تمسك المستأنف سلوك مسطرة الزور الفرعي في العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه مدعيا أن هذا الاخير قام بفبركته الكترونيا عن طريق ادخال تغيير فيه باستعمال الماسح الضوئي في حين أنه و بالرجوع لموضوع الدعوى يتبين أن المستند أو العقد المطعون فيه بالزور الفرعي لا يعتبر مستندا مهما للفصل في موضوع النزاع بدليل أن الحكم الابتدائي لم يتطرق لمسألة تحديد مدة العقد من عدمها و جاء في تعليله أن الاصل في العقود أنها غير محددة المدة و يبقى معه عقد الكراء الرابط بين الطرفين خاضعا لمقتضيات القانون رقم 49.16 مع ملاحظة أنه ادلى خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة مستندات تفيد ان علاقته الكرائية مع المستأنف ابتدأت منذ سنة 2015 حسب الثابت من المحررات المدلى بها في الملف و بناءا عليه و طالما ان الفصل في هذه الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه فإنه يتعين استبعاد ما تمسك به المستأنف بشان اللجوء لمسطرة الطعن بالزور الفرعي تماشيا مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 92 من ق م م ، ملتمسا رد كافة أسباب الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 22/09/2021 جاء فيها أن زعم المستأنف عليه ان اسباب الافراغ المعتمدة من طرفه لا تجد ضالتها في الفصل 26 من قانون 49.16 إلا أنه بخلاف ما يظنه المستأنف عليه فإنه لم يعتمد في دعواه على القانون المشار اليه اعلاه و إنما على القواعد العامة لأن العقد لم يتجاوز مدته سنة واحدة و انتهت مدته ، و بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه لم يطعن بالعقد المزور أمام المرحلة الابتدائية بالشكل القانوني الصحيح و لهذا لم تعر المحكمة الابتدائية دفوعه بهذا الشأن وإنما ردتها بقولها أنه لم يكن محل اي طعن جدي من طرف المستأنف ، و عليه فإنه يتمسك أمام هذه المحكمة بزورية العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه فما كان عليه سوى الادلاء بالاصل حتى تتمكن المحكمة من مباشرة المسطرة طبقا للفصل 92 من ق.م.م أما وأنه اكتفى بالرد على النحو اعلاه فهو يعتبر متخليا على التمسك بالعقد المطعون فيه و يكون بالتالي العقد المعتبر قانونا هو المدلى باصله من طرف المستأنف ومنه المدة وأنه عبر عن عدم رغبته في تجديده ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي .
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاري29/9/2021 والقاضي بإجراء بحث حضره الأطراف ودفاعهم وفق المضمن بمحضر جلسة البحث
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أنه أكد خلال جلسة البحث على انه ابرم مع المستانف عليه عقد الكراء المحل التجاري موضوع النزاع وانه لم يبرم مع المدعى عليه سوی عقدا واحدا فقط ولم يسبق له أن ابرم معه أي عقد اخر كيفما نوعه وانه انتقل مع المستانف عليه الى مصلحة تصحيح الإمضاءات للمصادقة على التوقيع المذيل به عقد الكراء محدد المدة وهو التوقيع الوارد في عقد الكراء الأصلي الذي ادلى به امام المحكمة في اطار المسطرة الحالية أكد للمجلس للمحكمة أنه ابرم عقد كراء محدد المدة لانه لم يكن يعرف جيدا المستانف عليه ولا يعرف طريقة تعامله ومدى جديته في الأداء وانه عندما استشف عدم جدية المكتري في التعامل ارسل له انذار بفسخ العقد وأنه بعد التوصل بالانذار المشار فيه إلى المدة المحددة في العقد لم يقم المكتري باي ردة فعل او القيام بتقديم اية ملاحظة على محتوى الإنذار وما ذكره في هذا الأخير حول مضمون العقد وأن المكتري الذي يتشبت بالعقد المزور اكد للمحكمة أنه لا يتوفر على اصله بعدما طلب منه الادلاء به مما يؤكد ان العقد المزور الذي يتشبت به لايمكن اعتباره كوسيلة اثبات مقبولة خاصة بعد ان المكتري انه انتقل معه الى مصلحة تصحيح الإمضاءات وان العقد سواء المدلى به من قبل المكتري او من قبله لهما نفس مرجع المصادقة ونفس التاریخ وانه ادلى بالعقد الأصلي وان امام اثباته كون عقد الكراء محدد المدة وحيث هذا الاثبات جاء بموجب عقد كتابي مصحح الامضاء وان المكتري لم ينكر التوقيع الوارد في العقد الأصلي المدلى به من قبله وأنه امام حجية العقد الأصلي الذي ادلى به والذي يعد حجة كتابية موثوق بها وحيث انه عدم ادلاء المكتري بحجية كتابية تعادل نفس القيمة القانونية لحجة العارض من اجل اثبات ما يدعيه وانه طبقا للفصل 443 من ق ل ع فان ما طالب به المكتري من استدعاء الشهود لا أساس له لان محل المنازعة وقائع كتابية و بالتالي لا محل الاعمال الشهود وأن هذا ما قررته محكمة النقض في قراراها عدد ور12 المؤرخ في 2004/11/03 ملف تجاري 2004/2/3/881 الذي جاء فيه " لما ثبت للمحكمة أن الدين المطالب بادائه ثابت بحجة كتابية مصححة الامضاء وان الدفع بانقضاء هذا الالتزام وباداء الدين في الأجل المحدد لم يثبته الطاعن بحجة كتابية حسب ما ينص عليه الفصل 443 من ق ل ع واستبعدت عن صواب التماسية الرامي الى اجراء بحث و الاستماع الى الشهود لاثبات ادائه لان انقضاء الدين هو عبارة عن تصرف قانوني ينبغی اثباته بالكتابة مادام ان الالتزام المتعلق بانشائه ثابت كتابة وطبقت الفصل 443 من ق ل ع و ليس الفصل 444 من ق ل ع كما جاء في الوسيلة تكون قد عللت قراراها تعليلا سليما وبدون أي خرق للقانون " وأنه وكما سبق بيانه وامام إقرار الطرف المكتري امام المحكمة بعد استفساره عنه قصد الإدلاء بأصل العقد الذي يستشهد به صرح بانه لا يتوفر على اصل العقد المطعون فيه بالزور على أساس أنه ضاع منه وحيث أمام هذا الإقرار القضائي يتعين معه اعمال الفصل 95 من ق م م باجراء المسطرة كما لو صرح الخصم بانه لا ينوي استعماله وهذا ما قررته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2014/01/07 عدد 16 ملف مدني 2012/9/1/4319 منشور بمجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية عدد 11 و12 ص 41 الذي جاء فيه " اذا لم يضع الطرف اصل المستند المدعي فيه بالزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل اجل 8 أيام اذا كان ينوي استعماله فان لم لدل به نحي المستند من الملف " وبناء على ما تبيانه وماراج في جلسة البحث يتعين رد جميع دفوع وملتمسات الطرف المستانف عليه والحكم وفق مطالبه ، ملتمسا الحكم برد جميع دفوع وملتمسات الطرف المستانف عليه و الحكم وفق مطالبه واستبعاد صورة عقد الكراء المدلى به من قبله تطبيقا للفصل 95 من ق م م والتصريح تبعا بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم تبعا بافراغ المستانف عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه او باذنه تطبيقا لملتمساته الواردة في مقاله الافتتاحي .
و بناءا على المذكرة الجوابية مرفقة مع ملتمس اجراء بحث تكميلي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أنه بداية يؤكد كافة محرراته المدلى بها خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية ويؤكد أن عقد الكراء المبرم بينه وبين المستأنف غير محدد المدة و المدلى بنسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل بالملف ، وتبعا لذلك تبقى لها نفس قوة الإثبات حسب مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود الفقرة 1 "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ" وان هذا الاتجاه سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر بتاريخ 2001/05/17 تحت عدد 1951 في الملف عدد 97/2319 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 صفحة 76و77 وأنه أكد خلال جلسة البحث أن أصل عقد الكراء ضاع منه ولا يتوفر عليه وان العقد الوحيد المبرم مع المستأنف هو المدلى بصورة شمسية منه مفتوح المدة، وستلاحظ المحكمة أنه بالرجوع لعقد الكراء المدلى به من طرفه فانه يحمل نفس العدد الترتيبي 3415-3416 الوارد بعقد الكراء المتمسك به من طرف المستأنف وبالتالي فان هذا الأخير يكون قد وقع عليهما معا وأنه طالما أن عقدي الكراء المدلى بهما في هذه النازلة يهمان نفس أطراف الدعوى ومصادق عليهما بنفس التاريخ وطالما ورد بالعقدين معا أن السومة الكرائية تخضع لزيادة 10% على رأس كل ثلاث سنوات ومادام أن بنود العقد تكمل بعضها البعض فيبقى التفسير الواقعي والقانوني الوارد في الفصل الرابع المتعلق بالزيادة السومة الكرائية دليل على أن عقد الكراء المبرم بينه والمستأنف غير محدد المدة وأنه إذ يؤكد للمحكمة أن عقد الكراء غير محدد المدة فانه يستشهد على ذلك بالشاهدين عبد الإله (ن.) الحامل البطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] والشاهد نور الدين (د.) الحامل البطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] المستمع إليهما بمحضر الضابطة القضائية عدد 5545 بتاريخ 2019/10/09 المدلى به رفقة مذكرته التعقيبية لجلسة 03/01/2020 إذ صرح الأول بالحرف "اواكد لكم أنني كنت شاهد على عقد الكراء الذي قد تم إبرامه بينهما من قبل ولكن المشتكى به قد قام بتغييره وتزويره في لاحظت الأخيرة دون أن يعرف المكتري وذلك قبل دخول جماعة سيدي إسماعيل بوقت وجيز " وصرح نور الدين (د.) " أوأكد لكم أن المسمى محمد (ر.) كان يكترى المحل التجاري منذ ما يزيد عن خمسة سنوات دون أي عقد أوأكد لكم أنني كنت شاهد عيان على عقد الكراء المفتوح بين المشتكى والمشتكى به بتاريخ 2019/04/01 وهذا الأخير قام بتغيير العقد وتزويره في اللحظة الأخيرة دون علم المكتري المسمى محمد (ر.) " وتبعا لإفادة الشاهدين فانه يلتمس من المحكمة إجراء بحث تكميلي في القضية للوقوف على حقيقة النزاع الواقع بين طرفي الدعوى . ومن جهة أكتر أهمية ستلاحظ المحكمة أن القانون رقم 16-49 جاء واضحا وصريحا في بيان أسباب الإفراغ ولم يذكر منها الإفراغ بانتهاء المدة كما أنه لم يخل بأي بند من بنود العقد المشار إليها في عقد الكراء رغم أن المستأنف حاول جاهدا لجبره على الافراغ ومن جملة ذلك إقدامه على قطع التيار الكهربائي حسب الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف الاستعجالي عدد 19/1101/561 ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي ولو بعد اجراء بحث تكميلي بحضور الشاهدين المذكورين اعلاه والمبينة عناوينهم بمحضر الضابطة القضائية ومع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا. أرفقت بصورة طبق الأصل من الامر الاستعجالي موضوع الملف عدد19/561 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/11/2021 حضر نائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2021 مددت لجلسة 24/11/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه .
وحيث إنه لما كان الثابت من خلال أوراق الملف أن أساس دعوى المستأنف هي انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/4/2019 والذي تم من خلاله تحديد مدته في ستة أشهر بدءا من 1/4/2019 الى 30/9/2019 مدليا بنسخة من عقد الكراء المذكور في حين تمسك المستأنف عليه بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين هو غير محدد المدة مدليا ابتدائيا بصورة شمسية من عقد كراء لا يتضمن المدة المتمسك بها من طرف الطاعن ، ولأن هذا الأخير وأمام هذه المحكمة تقدم بالطعن بالزور الفرعي في العقد المدلى بصورة منه من طرف المستأنف عليه ابتدائيا هذا الأخير وبعد إطلاعه على المقال الاستئنافي وما أثاره المستأنف بخصوص طبيعة العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و كذا طعنه بالزور الفرعي في المستند المذكور المدلى به من طرفه فإنه قد اعتبر بأن هذا المستند لا يعتبر مهما في الفصل في موضوع النزاع ولا يتوقف عليه ، وأن هذه المحكمة ورغم ما أثاره المستانف عليه بخصوص عدم أهمية المستند المدلى بصورة منه من طرفه في المرحلة الابتدائية لإثبات ما يدعيه بخصوص طبيعة العقد الرابط بين الطرفين قررت إجراء بحث حضره الطرفان ودفاعهما وعن سؤال المحكمة للمستانف عليه حول أصل عقد الكراء المدلى بصورة شمسية منه من طرفه خلال المرحلة الابتدائية والذي تمسك به على أساس أنه غير محدد المدة أجاب بأنه قد ضاع منه و أنه لايتوفر عليه ، ولأن ما أدلى به المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية يبقى مجرد صورة شمسية وليس نسخة مشهود على مطابقتها للأصل كما جاء في المذكرة بعد البحث لنائب المستأنف عليه وبالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وأنه وعملا بمقتضيات الفصلين 92 الى 95 من ق م م فإنه طالما ان المستأنف عليه لم يدل بأصل الوثيقة التي تم اعتمادها من طرفه للقول بكون العلاقة الكرائية غير محددة المدة وطالما أن المستأنف قد طعن بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة ولأن مسطرة تحقيق الزور لاتكون إلا على أصل الوثيقة المطعون فيها وليس على الصورة فإنه بعدم إدلاء المستأنف عليه لأصل عقد الكراء الغير المحدد المدة المستدل بصورة منه فإنه عملا بمقتضيات الفصل 95 من ق م م يتعين تنحيته والبت في الملف كما أن المستدل به لا ينوي استعماله وطالما ان العقد الذي يبقى مثبتا للعلاقة العلاقة الكرائية بين الطرفين هو المدلى به من طرف المكري و الذي لم يكن محل طعن جدي من طرف المستأنف عليه ، وطالما أن الثابت من خلال العقد المذكور أن الطرفين قد اتفقا على تحديد مدة الكراء في ستة أشهر بدءا من 1/4/2019 طبقا للفصل 2 من عقد الكراء في الباب المتعلق بالمدة وطالما أن الثابت كذلك أن المستأنف قد وجه إنذارين للمستأنف عليه توصل بهما الأول في 31/7/2019 أنذره بإفراغ المحل لكون العقد سينتهي في 1/10/2019 و الإنذار الثاني في 4/10/2019 أشعره بإفراغ المحل لانتهاء مدته 1/10/2019 ولأنه وبالنظر الى أن عقد الكراء لم يستوف مدة سنتين التي اشترطتها المادة 4 من قانون 49.16 لكي يكون مشمولا بحماية القانون المذكور خلاف ما جاء في الحكم المستأنف عن غير صواب فإنه يبقى خاضعا في انهائه لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود عملا بمقتضيات المادة 37 من قانون 49.16 ولأن من التزم بشيء لزمه و لأن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وطالما أن الطرفين قد اتفقا على تحديد مدة الكراء في 6 أشهر ابتدءا من 1/4/2019 والتزم المكتري في الفقرة الأولى من الفصل( 3 ) بإعادة العين المكراة الى مالكها بعد انتهاء مفعول العقد وطالما ان المكري وجه إنذارا للمستأنف عليه بهذا الخصوص قبل انتهاء العقد وكذا بعد انتهائه دون أن يستجيب لمضمونه ، فإن الطلب الرامي الى افراغ العين المكراة لانهاء مدة العقد يكون مؤسس قانونا وموجبا للاستجابة له خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف عن غير صواب ولأن العلاقة الكرائية بين الطرفين تم توثيقها بحجة كتابية ألا وهي عقد الكراء المصادق على صحة الامضاء به بين الطرفين بتاريخ 15/4/2019 فإن القول بوجود علاقة كرائية بين الطرفين قبل العقد الكرائي المذكور أي منذ سنة 2015 لم يقم المستانف عليه دليلا على ثبوته وأن القول بإجراء بحث تكميلي للاستعمال للشهود لا يستقيم في ظل حجة كتابية المتمثلة في عقد الكراء الموثق عملا بمقتضيات الفصل 444 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا تقبل في النزاعات التعاقدية شهادة شهود لإثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء في الحجج وبالتالي فإن ما أدى به من شهادة لايرقى الى الحجة الكتابية لأن ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن [العنوان] سيدي اسماعيل اقليم الجديدة .
وحيث إن طلب التعويض ليس له ما يبرره ويتعين رده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا ،
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع ورفض الباقي و تحميله الصائر .
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025