Réf
69570
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2135
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1254
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la signification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Loyers impayés, Huissier de justice, Eviction, Dépôt de garantie, Demande prématurée, Compétence du clerc assermenté, Clerc assermenté, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie.
Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction, au motif que sa notification par un clerc et non par l'huissier de justice en personne serait irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté est valable, jugeant que si la loi sur les baux commerciaux vise l'huissier de justice, elle n'exclut pas la délégation à un clerc, expressément autorisée par la loi régissant la profession.
Statuant sur l'appel du bailleur, la cour retient que la demande de restitution du dépôt de garantie est prématurée dès lors que la clause contractuelle la subordonne à la libération effective des lieux et à l'apurement des dettes locatives. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait ordonné cette restitution et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus et faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدن به السيد رشيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 تحت عدد 5510 ملفعدد 236/8206/2019 و القاضي في الطلب الأصلي و الإضافي قبولهما شكلا في الشكل:قبول الطلبين و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ 56.000,00 درهم عن المدة من فاتح مارس2018 لغاية ابريل من سنة 2019 بمشاهرة قدرها 4.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء و تعويض عن المطل قدره 1.000,00 درهم و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدروة و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
و في الطلب المضاد قبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليه فيه السيد محمد (س.) بأدائه للمدعي فيه السيد (ب.) رشيد مبلغ 30.000,00 مبلغ الضمانة و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/02/2020 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
و بناءا على المقال الإضافي الذي تقدم به السيد محمد (س.) بواسطة دفاعه و المؤادة عنه الرسوم القضائية .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن رشيد (ب.) بالحكم المستانف بتاريخ 05/02/2020 حسب طي التبليغ المضاف للملف و تقدم باستئنافه بتاريخ 05/02/2020 داخل الاجل القانوني في حين لا يوجد ما يفيد تبليغ الحكم للمستانف الثاني السيد (س.) محمد فيكون المقالين الاستئنافيين مستوفيين للشروط الشكلية من صفة و أجل و أداء فهما مقبولين شكلا .
و حيث قدم المقال الاضافي بدوره مستوفيا للشروط الشكلية ، فيتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (س.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه من خلاله انه اكرى للمدعى عليه محلا تجاريا كائن بتجزئة [العنوان] الدروة بسومة شهرية قدرها 4000 درهم و انه توقف عن أداء واجب الكراء عن المدة من 01/03/2018 الى متم شهر يونيو 2018 ليتخلد بدمته الى غاية دجنبر 2018 مبلغ 40.000,00 درهم و انه اندره من اجل الأداء بتاريخ 25/06/2018 لأجل دلك يلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الأداء و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدروة هو و من يقوم مقامه فيه أو بإذنه و الحكم عليه بأن يؤدي للعارض مبلغ 40.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح مارس لغاية دجنبر الحالي من سنة 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تعويض عن المطل في الأداء قدره 2500,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و ارفق المقال بنسخة لعقد كراء و نسخة من اندار و نسخة من محضر .
و بجلسة 27/03/2019 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان مساحة لا تتعدى 70 مترا بخلاف ما هو مبين بالعقد و غير مزود بالماء و الكهرباء و ان المكري لا يملك العقار بل يملك فقط 50 في المائة منه غير مفرزة و انه فوجئ بهجوم بعض الأشخاص بحجة ان المحل فوت لم بموجب عقد وعد بالبيع و ان الدعوى قائمة بين الطرفين و انه لم يتحص من المدعي بالوثائق اللازمة قصد استصدار رخصة النشاط المزمع اقامته بالمحل و هي التصميم و موافقة الشريك بوشعيب (ذ.) و شهادة المطابقة و التمس الحكم برفض الطلب و ارفق المكرة بنخة من عقد كراء و نسخة من شهادة ملكية و نسخة من جواب على اندار و نسخة من عقد و عد بالبيع .
و بجلسة 10/04/2019 ادلى نائب المدعي بتعقيب مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/04/2019 بحيث أوضح في تعقيبه ان المدعى عليه سبق له معاينة المحل قبل توقيعه و قبوله كراءه و انه يقر فيه أيضا انن مساحة المحل 110 متر مربع تقريبا و مزود بمادتي الماء و الكهرباء و الذي الزم بموجب البند السابع من نفس العقد بتحويلها في اسمه بعد ان منحه العارض موافقة بدلك .و ان العارض يملك النصف السفلي من العقار و له حق التصرف فيه و ان الحصول على التراخيص يتوقف على ارادته و إرادة الإدارة المعنية و انه لا دخل له فيما يملكه مع الغير و بخصوص المقال الإضافي التمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 16.000,00 درهم الطي يهم كراء الفترة ما بين يناير لغاية ابريل من السنة الجارية 2019 و تحميل المدعى عليه الصائر
و ارفق التعقيب بنسخة من عقد بيع و نسخة من محضر تنفيدي
وبجلسة 24/04/2019 تقدم نائب المدعى عليه بتعقيب مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/04/2019 بحيث اكد ما داء في جوابه السابق و في المقال المضاد أوضح ان العارض سبق و سلم المدعى عليه فرعيا مبلغ 30.000,00 درهم كتسبيق وفق البند التاسع من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و التمس الحكم بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة العارض مبلغ 30.000,00 درهم المسلمة لهه كتسبيق و ضمانة عن الكراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه رشيد (ب.) جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لكونه ناقص التعليل ولم يجب على مجموعة من الدفوع وان المحكمة الابتدائية صرحت بكون عقد الكراء لم يستكمل السنتين بالاضافة الى انه خال مما يفيد شراء المدعي عليه الحق في الكراء طبقا للمادة 4 من قانون رقم 49.16 وان العارض لم يستفد من المحل التجاري وتم منعه من قبل اشخاص ادعوا انهم اشتروا المحل بمقتضى وعد بالبيع ، فالطرف الضعيف في هذه النازلة هو المكتري ، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والتصدي من جديد للدعوى الاستئنافية باعتبار الاستئناف ينشر الدعوى من جديد.
و أن الحكم للمستأنف عليه بأداءأجرة الكراء مجانب للصواب لكون العارض لم يستفد من العين المكراة وتم منعه بالإضافة الى دفعه لتسبيق قدره30.000.00 درهم دون أن يستفيد من أي محله التجاري الذي اكتراه من المستانف عليه.
و حول الطعن في اجراءات تبليغ الإنذار أن الانذار مبلغ من طرف كاتب محلف لدى المفوض القضائي السيد سعيد (ح.). وهذا مخالف للقانون رقم 81.03 المنظم لهنة المفوضين القضائيين حيث تحصر المادة 15 من هذا القانون، تبليغ الكاتب المحلف تم في تبليغ استدعاءات التقاضي ، واستدعاءات الحضور أما تبليغ الإنذار بواسطة كاتب محلف فهو غير قانوني ، لأن مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه المحلف تقتصر على تبليغ الاستدعاءات، فقط وهذا مانص عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض في القرار عدد 542 بتاریخ 14/04/2010 في الملف التجاري عدد 207/3/2/2010 و انه على فرض أن اختصاص الكاتب المحلف القيام بتبليغ الإنذارات، ايضا جاء مخالفا لروح المادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لهنة المفوضين القضائيين، و أن التبليغ الصحيح والمرتب لاثاره القانونية ، هو المطابق لروح المادة 44 التي تفرض وجوبا على المفوض القضائي التوقيع على الأصول، بالاضافة الى توقيع الكاتب المحلف ثم وضع تاشيرة المفوض القضائي بمعنى أن التبليغ الذي يقوم به الكاتب المحلف، يجب أن يحمل ثلاث توقيعات: توقيع المفوض القضائي على الاصل و توقيع الكاتب المحلف وتاشيرة المفوض القضائي على البيانات التي يحررها الكاتب المحلف. وهذا مايفتقر اليه تبليغ الإنذار الموجه الى السيد هشام (ص.)، مما يتعين معه اعتبار هذا التبليغ والعدم سیان.
و حول خرق المادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لهنة المفوضين القضائيينالتي جاءت بصيغة الوجوب ، ورتبت آثار قانونية غن خرقها وهو البطلان،التي تنص على أن يوقع اصول التبليغات المعهود بها الى الكتاب المحلفين بانجازهاو ان يؤشر على البيانات التي سجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورةو أنه بالرجوع الى تبليغ الانذار نجد أن المفوض القضائي لم يوقع على اصل الانذار ، وانما اشر فقط عليه ، وانه بالرجوع لتبليغ الإنذار نجده موقع من الكاتب المحلف ومؤشر عليه من طرف المفوض القضائي على الأصل فقط، وهذا مايجعل الانذار بالاداء باطلا حسب ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 7 بتاريخ 10/06/2009 ملف عدد 1921/1/6/2008 وبناء عليه تكون حالة المطل غير قائمة للعلة ، التي ذكرناها في شكليات تبليغ الانذار، ويتعين بالتالي الحكم ببطلان الانذار، وعدم قبول الدعوى، كما أن هناك قرار صادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء تحت عدد2575 صادر بتاريخ 20/12/2018 في ملف عدد 2040/1303/2018 والذي الغي الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالافراغأمام هذه المعطيات فان المدعى عليه يبقى محقا في طلب بطلان الانذار ، و عدم قبول الدعوى لخرقه نصا قانونيا خاصا و هو المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وبالتالي عدم ثبوت التماطل باعتبار ان الإنذار باطل و يفتقد لشكليات التبليغ امام هذه المعطيات ،ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل البحث في الصائر طبقا للقانون.
أرفق مقاله :بنسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من غلاف التبليغ و سحب نيابة .
و بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/02/2020 و جاء فيه أنه وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المستانف فإن المستأنف عليه وعلى إثر اتفاق الطرفين فسخ العقد سبق له و أن تسلم مبلغ الضمانة المحدد في 30.000 درهم بل أكثر منها ، حسب الثابت من الشيك الحامل لمبلغ 30.000 درهم إضافة إلى 7000 درهم أي ما مجموعه 7000 درهم والمسحوب من الحساب البنكي لابنة العارض منيا (س.) بطلب من والدها ، وهي الوثائق التي سبق له وأن أرفقها بمذكرته المدلى بها بكتابة الضبط بتاریخ 21/05/2019 لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار من المحكمة وبخطأ من كتابة الضبط ، مع التذكير بأن العارض قد أشار إلى تسليمه لمبلغ الضمانة للمستأنف عليه في الإنذار المباشر المرفق بالمقال الافتتاحي بالمرفقات مجددا کدلیل نسخة من شيك ابنته عدد [رقم الحساب] الصادر عن بنك (م. م.) الحامل لمبلغ 37.000 درهم وهو حامل على ظهره لنفس توقيع ساحبه أي المستأنف عليه وهو أمر واقع ولا ينازع فيه بأي شكل من الأشكال ، كما يتبين أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما يخص الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنف عليه لما قضى على العارض بأدائه مبلغ الضمانة المذكور، مما يتعين معه إلغاءه في هذا الجانب و التصدي والحكم من جديد برفضه .
و حول المقال الإضافي : أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي سيتبين أنه قضى للعارض بمبلغ 56.000,00 درهم الذي يمثل كراء الفترة ما بين مارس 2018 لغاية شهر أبريل من سنة 2019 بسومة كرائية قدرها 4000 درهم و أنه بعد جریان المسطرة ابتدائيا تخلد مجددا بذمة المستأنف عليه كراء الفترة ما بين مايو 2019 لغاية متم الشهر الجاري فبراير من سنة 2020 والتي وجب فيها مبلغ 40.000.00 درهم ، وأنه ولذلك يلتمس بمقتضی مقاله الحالي الحكم على المستأنف عليه بأن يؤدي له أيضا المبلغ المذكور ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع إلغائه فيما قضی به بخصوص الطلب المضاد لعدم مصادفته الصواب التصدي والحكم من جديد برفضه جملة وتفصيلا مع ما يستتبع ذلك من آثار قانونية و حول المقال الإضافي الحكم على المستانف عليه بأدائه إضافة مجموع الكراء المتخلد بذمته مجددا وهو في حدود 40.000.00 درهم المتعلق بالفترة ما بين مايو 2019 ومتم الشهر الجاري فبراير 2020 مع الرفع من مبلغ التعويض امور به ابتدائيا من مبلغ 1000 درهم الى 3000 درهم مع ما يستتبع ذلك من آثار قانونية و تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 5510 - أصل المذكرة المدلى بها بتاریخ 21/05/2019 – صورة من الشيك عدد [رقم الحساب] الصادر عن (م. م.) بتاريخ 27/02/2018 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2020 جاء فيها انه و على خلاف الادعاء، فإن المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تجيز لهؤلاء في فقرتها الأخيرة أن ينيبوا عنهم کتابهم المحلفون في عمليات التبليغ، إذ جاء فيها ما يلي : " أنه يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ "و أن هذا ما سار ويسير عليه العمل القضائي في العديد من القرارات و الذي يحضر العارض منها القرار عدد 194/1 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 12/05/2016في الملف رقم 1499/3/1/2014 و أنه تبين ما فصل أعلاه أن التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي هو تبلیغ سلیم و منتج لكافة آثاره القانونية و ثم وفق المنصوص عليه قانونا و أنه و على خلاف الادعاء أيضا فبالرجوع إلى الإنذار و المحضر المرفقين بالمقال الافتتاحي للعارض ، يتبين أن كل منهما يحمل بالإضافة إلى توقيع الكاتب المحلف الذي أنجز الإجراء ، توقيع و تأشيرة المفوض القضائي طبقا للمنصوص عليه في المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيينمع أن المحاضر المنجزة من طرف المفوضين الفضائيين هي محاضر رسمية يوثق بمضمونها و لا يطعن فيها إلا بالزوروأن المستانف سبق له و أن أقر اقرارا قضائيا طبقا للفصل 405 من ق.ل.ع بتوصله بالإنذار موضوع دعوى المصادقة و ذلك في مذكرنه الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 27/03/2019 إذ جاء في الفقرة الأولى منها ما يلي :
" أنه تقدم المدعي بمقال من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ ملتمسا من خلال ما ورد به الحكم بالمصدقة على الإنذار بالإفراغ و الأداء المبلغ للعارض في 25/06/2018 "كما سبق له أن أجاب عن نفس الإنذار بواسطة دفاعه السابق و الموجه لمحامي العارض الموقع أسفله و الذي يقر فيه أيضا بتوصله به. ، ملتمسا رفض الطعن
و أرفق مذكرته : بصورة بجواب على الإنذار المؤرخ في 06/07/2018 الصادر عن دفاع المستأنف السابقو صورة شمسية من القرار عدد 1/194 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 12/05/2016 في الملف رقم 1499/3/1/2014 .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف السيد رشيد (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أن العارض اكترى من المستأنف عليه المحل التجاري موضوع الاستئناف، وانه تعرض للتدليس من طرف المكري ، كما اكتشف أن المحل التجاري لاتتعدى مساحته 70مترا وهذا مخالف لبنود العقد المبرم بين الطرفين حيث حدد في 110 متر مربع ،كما أنه اكتشف أن المحل التجاري غير مزود بمادة الماء والكهرباء، و هذا مخالف للبند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين وبالاطلاع على شهادة الملكية نجد أن المكري لايملك سوى 50 في المائة من العقار، في غياب اي قسمة عينية للمحل التجاري المكرى بين المستأنف وشريكه، كما هو هوواضح من شهادة الملكية ، كما ان لم يسبق له أن استفاد من المحل المكتري، و قد تم منعه من طرف أشخاص آخرين بحجة أن المحل ثم تفويته لهم بموجب وعد بالبيع ، وان هناك دعوی قضائية جارية بين المكري وشريكه و أنالسؤال المطروح كيف يكري المستأنف عليه للمستأنف المحل التجاري دون موافقة شريكه على الشياع في المحل التجاري و في وجود مخالفة واضحة لبنود العقد بين الطرفين، وفي غياب انتفاع المكتري من العين المكراة ومنعه من الدخول إليه، وتكبده لخسارة كبيرة نتيجة لتصرفات المستأنف عليه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي بما قضى به و الحكم وفقا للمقال الاستئنافي للمستأنف و مذكرته التعقيبية و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .
محكمة الاستئناف
من حيث الاستئناف المقدم من السيد (ب.) رشيد
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث دفع الطاعن بكونه لم يستفد من المحل التجاري لمنعه من قبل اشخاص ادعوا شراء المحل بمقتضى وعد بالبيع و ان الانذار بلغ اليه بواسطة كاتب المفوض القضائي خلافا للقانون رقم 03-81 و خاصة المادة 44 منه و ان اصل محضر التبليغ غير موقع من المفوض القضائي و انما مؤشر عليه فقط ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي .
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته و خاصة عقد الكراء المؤرخ في 15/02/2018 تبين ان الطاعن اكترى من المستانف عليه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدروة بمشاهرة 4000 درهم و قد اشير في العقد ان المكتري عاين المكازة و قبلها على الحالة التي عليها كما ان المالك اعطاه موافقته من اجل تزويد المحل بعداد الماء و الكهرباء و ان ما دفع به الطاعن من عدم استفادته من العين المكراة و منعه لا يوجد بالملف ما يثبته كما ان الثابت من خلال محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ز.) بتاريخ 25/06/2018 ان كاتبه عبد الصمد (م.) انتقل الى عنوان الطاعن باقامة [العنوان] البيضاء و خاطب المعني بالامر شخصيا الذي توصل باصل الانذار ووقع على نظيره و ان ما تمسك به الطاعن من عدم قانونية التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي لا اساس له لان تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي يبقى مرتبا لكافة اثاره القانونية استنادا للمادة 34 من القانون 16_49 التي و لئن نصت على ان تتم الانذارات و الاشعارات بواسطة المفوض القضائي فانها لم تستثن ان يتم الاجراء بواسطة كاتب المفوض القضائي و بالتالي فان التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي يعتبر صحيحا و قانونيا ( قرار محكمة النقض عدد 741 بتاريخ 16/8/12 في الملف التجاري عدد 350/3/2/2012 كما انه طبقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإنه يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ. و يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه و الذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم ( قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 675 بتاريخ 21/06/2012 ملف تجاري عدد 1228/3/2/2011) و انه بالرجوع الى محضر التبليغ تبين انه يحمل تاشيرة و توقيع المفوض القضائي و كاتبه معا مما يجعله تبليغا صحيحا مرتبا لكافة اثاره القانونية .
حيث انه في غياب ما يثبت براءة ذمة الطاعن من الواجبات الكرائية موضوع الانذار يبقى المطل قائم في حقه و يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به من اداء و افراغ و يتعين تاييده.
من حيث استئناف السيد محمد (س.) :
حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به من اداء لمبلغ الضمانة المقدر في 30.000 درهم و الحال انه سبق له ان سلم المبلغ المذكور للمستانف عليه مضاف اليه مبلغ 7000 درهم و ذلك بواسطة شيك بمبلغ 37.000 درهم مسحوب على الحساب البنكي لابنته مونيا (س.) و عزز دفعه بصورة من شيك غير مرفق بشهادة بنكية تفيد استخلاصه و الحال انه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين فقد نص في بنده التاسع على ان تسليم مبلغ 30.000 درهم كضمانة للمكري يتم إرجاعه للمكتري عند الافراغ بعد اشعار المالك بذلك قبل شهرين و ذلك بعد تادية كل واجبات الكراء او اية خسائر بالمكازة او ما شابه مما يجعل الطلب المتعلق باسترجاع مبلغ الضمانة سابق لأوانه تفعيلا للبند الوارد بالعقد و ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء لمبلغ 30.000 درهم عن الضمانة و يتعين الغاؤه في ذلك و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به .
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الاضافي :
حيث ان الطلب الاضافي يروم الى المطالبة باداء واجبات الكراء عن المدة من ماي 2019 الى متم فبراير 2020 بما قدره 40.000 درهم .
و حيث انه في غياب ما يفيد براءة ذمة السيد (ب.) رشيد من الواجبات المطلوبة يكون الطلب المقدم بشانها مبررا و يتعين الحكم عليه بادائه المبلغ المذكور .
حيث ان الطلب المتعلق بالرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا من 1000 درهم الى 3000 درهم غير مبرر و يتعين الحكم برفضه .
حيث يتعين جعل الصائر على المستانف عليه رشيد (ب.) .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين و الطلب الاضافي .
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء مبلغ 30.000 درهم كضمانة و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الاضافي : باداء رشيد (ب.) للسيد محمد (س.) مبلغ 40.000 درهم واجب الكراء عن المدة من ماي 2019 الى متم فبراير 2020 و تحميله الصائرو رفض الباقي .
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025