Réf
69287
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1824
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2020/8206/934
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Déclarations fiscales, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé.
L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part le recours par le premier juge à son seul pouvoir d'appréciation pour réduire le montant proposé par l'expert sans ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que le rapport d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction consultative et que le juge n'est nullement tenu par ses conclusions.
Elle retient que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, s'écarter des propositions de l'expert pour fixer l'indemnité sans être contraint d'ordonner une nouvelle expertise. Néanmoins, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour considère que les éléments de clientèle et de réputation commerciale doivent être indemnisés, même en l'absence de déclarations fiscales détaillées, et les évalue forfaitairement au regard de la nature de l'activité et de la localisation du fonds.
Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ا. ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/01/2019 ملف عدد 4192/18/8207 والذي قضى بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى الخبير السيد ادريس (ف.)، وكذا الحكم القطعي الذي قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 21/06/2018 وفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى وإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعين السادة ورثة محمد (م.) لفائدته مبلغ 120.000,00 درهم كتعويض وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه بكون المدعى عليه كان يكتري من مورثهم كراج مستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 800 درهم، وأنهم يرغبون في استرجاع المحل المدعى فيه لأجل الاستعمال الشخصي كونهم عاطلين عن العمل
ولا يملكون عقارا آخر، وقد وجهوا إليه إنذارا في هذا الصدد توصل به بتاريخ 21/06/2018 مانحين إياه اجل 3 أشهر إلا انه تخلف عن الاستجابة لمضمونه، لأجله فإنهم يلتمسون المصادقة على الإنذار وفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تنفيذية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقين مقالهم بنسخة طبق الأصل لعقد بيع وصور شمسية لكل من إحصاء متروك ورسم اراثة بفريضة وإنذار ومحضر تبليغ و 3 شواهد إدارية بعدم العمل و3 شواهد ضريبية.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17-01-2019 والذي دفع من خلاله بخرق مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود بحيث أن المدعين أكدوا أن مورثهم هو من كان يكري له المحل المدعى فيه الا أنهم لم يعمدوا بعد وفاته الى إشعاره بانتقال الحق مما يجعل الإنذار الموجه من طرفهم باطل، كما أن هناك خرق للمادتين 9 و26 من القانون رقم 49.16 من حيث تحديد السبب والمكري، بحيث انهم لم يضمنوا من سيتولى استعمال المحل المدعى فيه شخصيا ونوع النشاط التجاري وما أدلوا به لا يحول دون ذلك، ملتمسا احتياطيا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن فقدانه للأصل التجاري مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 155 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24-01-2019 والأمر بإجراء خبرة موضوعها الانتقال للمحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا لاقتراح تعويض كامل عن الضرر الناجم عن إفراغ المدعى عليه مع شموله قيمة الأصل التجاري المحددة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إضافة إلى ما تم إنفاقه من تحسينات وإصلاحات وما تم فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل، عهد القيام بها الى الخبير ادريس (ف.).
وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05-07-2019 والذي خلص من خلاله الى ان قيمة التعويض المقترح تبلغ 213.800,00 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 25-07-2019 والذين عقبوا من خلالها بكون الخبير اعتمد تصريحات شفوية وجزافية دون تعزيزها بأي وثيقة من قبيل وثائق محاسبية أو ضريبية ، فحسب التقرير فإن مساحة المحل لا تتعدى 26 متر مربع ويستغل لإصلاح الدراجات الهوائية والنارية المستعملة وبالتالي فهو نشاط حرفي وليس تجاري يعرف رواجا ضعيفا ومدخولا بسيطا لكونه يتواجد بحي شعبي ومنطقة عشوائية والمدعى عليه لايتوفر على أي تصريح ضريبي لإثبات الدخل ، والقول بكونه يقوم بالإضافة الى ما ذكر بيع قطع الغيار مجرد عن الإثبات ولا يمت للواقع بصلة لعدم توفره على أي تصريح ضريبي لإثبات المدخول الذي يحققه في هذا المجال ، كما أن المبلغ المحدد كمدخول شهري المحدد في 10.000,00 درهم جد مبالغ فيه لكون المحل لا يتوفر على تجهيزات مهمة أو معدات باهضة الثمن وإصلاح الدراجات لا يتطلب تجهيزات خاصة ودقيقة قابلة للتلف، ناهيك عن كون القيمة الكرائية للمحل
لا تصل الى مبلغ 800 درهم وقيمة الأصل التجاري لاتتعدى في جميع الأحوال 80.000,00 درهم ، ملتمسين أساسا الحكم بإجراء خبرة جديدة واحتياطيا عدم المصادقة على الخبرة المنجزة واحتياطيا جدا تحديد مبلغ التعويض المستحق في مبلغ لا يتعدى في جميع الأحوال 80.000,00 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بنفس الجلسة والذي عقب من خلالها بكون التعويض الذي خلص إليه الخبير غير كفيل لتغطية الضرر الذي سيطاله من جراء فقدان أصله التجاري ناهيك عن كونه حدد الخسائر في الأرباح في مبلغ 10.000,00 درهم وهو الأمر الغير مستساغ بالنظر إلى أن المعيار المعتمد في كون النشاط سيتوقف لمدة شهر قائم على الاحتمال ، كما أنه اكتفى بتحديد مبلغ جزافي للآلات والمعدات، والحال أنه لايمكن نقلها الا بعد إيجاد محل مناسب فضلا عن أن تثبيتها سيتطلب مبالغ مالية كما هو الشأن بخصوص مصاريف ربط المحل الجديد بمادتي الماء والكهرباء، علما أن الخبير لم يحدد أي تعويض عن فقدان الزبناء والاسم التجاري، والحال أن العنصر الأول من أهم عناصر الأصل التجاري ، لأجله فانه يلتمس الحكم بإرجاع التقرير للخبير لإتمام المأمورية المنوطة به واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة واحتياطيا جدا الحكم بتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري
في مبلغ 300.000,00 درهم وتحميل المدعين الصائر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي:
انه فوجئ بهزالة التعويض المحكوم به والذي حددته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ 120.000,00 درهم فقط معتمدة في ذلك التحديد على سلطتها التقديرية وان المبلغ المحكوم به قد استثنی عنصري فقدان الزبائن والسمعة التجارية عند تقويم القيمة الكاملة للمحل معللا هذا الاستثناء بعدم وجود تصريحات ضريبية بالملف ومرتكزا على مقتضيات المادة السابعة من قانون 16-49. وان محكمة الدرجة الأولى لم تبين في حكمها الأساس القانوني الذي اعتمدته في تحديدها التعويض المستحق للأصل التجاري علما أن السلطة التقديرية للمحكمة هي ليست سلطة مطلقة بل إنها سلطة مقيدة وأن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت غير ملزمة للأخذ برأي الخبير، فإنه لا يمكن اعتمادها على مجرد سلطتها التقديرية فقط وإنما مقيدة بالاحتكام إلى خبرة أخرى وأن محكمة الدرجة الأولى في نازلة الحال عندما اعتمدت فقط على سلطتها التقديرية ولم تأمر بإنجاز خبرة جديدة قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدني. لأجله يلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تتسم بالموضوعية مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك، واحتياطيا في حالة ما ارتأت المحكمة أن تقرير الخبير يتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة فإنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 300.000,00 درهم عن فقدانه للأصل التجاري مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 09/09/2020 ان طلب المستأنف إجراء خبرة جديدة لا أساس له من الناحية القانونية، ذلك أن المحكمة في المرحلة الابتدائية اعتمدت في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري على ما جاء من معطيات في تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 03/07/2019 من طرف الخبير ادريس (ف.) أخذت بعين الاعتبار العناصر المادية والمعنوية للمحل موضوع النزاع. وان محكمة الدرجة الأولى وبعد اطلاعها على تقرير الخبير ادريس (ف.) تبين لها أن المبلغ المحكوم به جد مبالغ فيه ومخالف للواقع بالنظر إلى العناصر المعنوية للمحل بحيث أن طبيعة النشاط الحرفي الذي يمارسه المستأنف في المحل يدخل ضمن الأنشطة الحرفية وليست التجارية كما يزعم في مقاله الاستئنافي خاصة أن إصلاح الدرجات الهوائية والنارية يعرف على العموم رواجا ضعيفا ويحقق مدخول يومي بسيط لكونه يتواجد بمنطقة شعبية وعشوائية وتعرف اكتظاظا بالشارع المتواجد به المحل من طرف باعة الرصيف مما يتسبب في عرقلة السير وحرکة مرور الدراجات الهوائية والنارية شبه منعدمة، كما أن مساحته لا تتعادی 26 متر مربع وتصل قيمته الكرائية الى مبلغ 800 درهم شهريا. وان قاضي الدرجة الأولى أخد بعين الاعتبار في تحديد التعويض ان المستأنف لم يدلي بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لدى إدارة الضرائب والتي تشكل العنصر الأساسي في تحديد قيمة الأصل التجاري ولا يتوفر على سجلات حسابية أو مستندات رسمية توضح حجم النشاط الذي يمارسه والتي يمكن من خلالها تحديد مدخوله الشهري العام بدقة كدفاتر الحسابات اليومية
أو التصريح الضريبي. وبذلك يكون طلب إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري غير ذي أساس ويتعين معه رفضه.
كما يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه بأنه غیب الغاية من إجراء الخبرة لما اعتمدت على سلطتها التقديرية ولم تبين في حكمها الأساس القانوني الذي اعتمدته في تحديدها للتعويض وانه لا يمكن اعتماد المحكمة على مجرد السلطة التقديرية فقط وانما كان عليها الاحتكام إلى خبرة أخری. وانه بالرجوع
إلى الحكم المطعون فيه واستقراء أجزائه يتضح بأنه كان معللا تعليلا قانونيا كافيا ولا يتضمن أي تناقض في حيثيات الحكم بل وعلى العكس فان المحكية مصدرة الحكم المطعون فيه أخذت بعين الاعتبار في تحديد التعويض المستحق كل العناصر المعنوية والمادية من مساحة المحل وموقعه المتواجد بمنطقة شعبية ومحتوياته ونوع النشاط الممارس به كونه حرفي لا تجاري ومستوى دخل المحل وتجهیزات المحل. وأن القاعدة القانونية العامة تقضي أن المحكمة غير ملزمة بإتباع ما جاء في تقرير الخبرة حيث يمكنها أن تأخذه
أو ترفضه كله أو بعضه فالمحكمة تأخذ بتقرير الخبرة على سبيل الاستئناس و بذلك فان للقاضي الحرية التامة في الأخذ بتقرير الخبرة حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى ".... أن تقديرات الخبراء القضائيين المعينين
لا تلزم محاكم الموضوع وللمحكمة أن تأخذ بأعمالهم أو تقصيها ... " قرار محكمة النقض صادر بتاريخ
26 يوليوز 1959. وأن الدفوع المثارة حول تناقض حيثيات الحكم دفوع غير مؤسسة لأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا قانونيا كافيا و بينت أنها اعتمدت في الحكم على المصادقة على تقرير الخبرة وعلى ما جاء به من معطيات على سبيل الاستئناس ولما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة أمامها فإنها ارتأت تخفيض المبلغ الذي حدده السيد الخبير من مبلغ 213.800,00 درهم إلى مبلغ 120.000,00 درهم وعززت حكمها باجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض بتاریخ 08/03/2012 عدد 243 في الملف التجاري عدد 728/3/2/2011. لهذه الأسباب يلتمسون رد كافة دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس و بعد ملاحظة أنه أجاب على كافة دفوعات المستأنف وعلل ما قضی به تعلیلا قانونيا كافيا الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2020 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتخلف دفاع الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/09/2020.
المحكمة
حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث عاب الطاعن على مجانبة الحكم المستأنف للصواب إذ أن التعويض المحكوم به هزيل
ولا يستقيم والقيمة الحقيقية للمحل اذ استثنى عنصري فقدان الزبائن والسمعة التجارية إلا أنه استنادا للفصل 7 من القانون رقم 16/49 الذي ينص على أن التعويض عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، وان هذا التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إلا أن الطاعن لم يدل سوى بتصريح جزافي عن الدخل، مما يتعين معه تحديد
مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن السمعة والزبائن استنادا لما جاء في التصريح المدلى به اعتبارا لطبيعة العمل الممارس به ومساحته وموقعه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من التناقض الحاصل في حيثيات الحكم إذ أنه رغم أمر المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة إلا أنها عملت على اعتماد سلطتها التقديرية وانما كان عليها الاحتكام إلى خبرة أخرى، فإن الخبرة تعتبر إجراءا من إجراءات التحقيق تلجأ لها المحكمة لتحديد العناصر التقنية فهي غير ملزمة بالأخذ بها في مجمل خلاصاتها بل تظل وسيلة فقط للاستئناس بها، وان تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تعتمد عليها المحكمة مع إعمال سلطتها التقديرية أخذا بعين الاعتبار المعايير المعتمدة لتحديد التعويض المناسب لكل عنصر من العناصر المكونة للأصل التجاري إما رفعها أو خفضها
أو الإبقاء عليها تبعا للوثائق المعروضة والمعطيات التي تخص كل عنصر، إذ أن المحكمة عللت حكمها تعليلا قانونيا كافيا وبينت أنها اعتمدت في الحكم على المصادقة على تقرير الخبرة وعلى ما جاء به من معطيات على سبيل الاستئناس ولما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها ارتأت تخفيض المبلغ الذي حدده الخبير دونما حاجة إلى إجراء خبرة جديدة.
وحيث تأسيسا على ما سبق فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييده مبدئيا ورفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 140.000,00 درهم اعتبارا لما تمت الإشارة إليه بخصوص المبلغ المستحق عن السمعة التجارية والزبناء اذ تم تحديده في حدود مبلغ 20.000,00 ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض ورفعه الى مبلغ 140.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025